المادة الأولى
تعاريف لتطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: 1- المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر (1944م)، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المواد (90) و(94)، وافق عليه كلا الطرفين المتعاقدين. 2- سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى حكومة المملكة العربية السعودية، الهيئة العامة للطيران المدني وتعني بالنسبة إلى حكومة جمهورية غويانا التعاونية، هيئة الطيران المدني في غويانا، أو في كلتا الحالتين أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدي حالياً بواسطة سلطات الطيران المذكورة. 3- الخطوط الجوية المعيّنة: شركة الطيران المعيّنة والمرخص لها بموجب المادة (الثالثة – تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من الاتفاقية. 4- تعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، والشحن، والأمتعة، والشروط التي تطبق على هذه الأسعار بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى عدا التعويضات الخاصة بنقل البريد. 5- الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (2) من المعاهدة. 6- (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لغير أغراض حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (96) من المعاهدة. 7- الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديل عليهما. 8- الجدول: جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة الالتزام بأحكام المادة (السابعة عشرة - التشاور والتعديل) من الاتفاقية. 9- السعة: بالنسبة إلى «الطائرة» الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول أو جزء منها، بالنسبة «للخدمات المتفق عليها» الحمولة المتاحة لطائرة مستخدمة في الخدمات المتفق عليها مضروباً في عدد الرحلات المشغلة بتلك الطائرة خلال فترة محددة على طريق جوي أو جزء من طريق جوي. 10- قطع الغيار: المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال، والتي تدمج في الطائرة بما في ذلك المحركات. 11- المعدات العادية: المواد أو الأدوات -غير المستودعات وقطع الغيار القابلة للنقل- التي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة. 12- رسوم المستخدم: الرسوم التي تستوفيها السلطات المختصة أو تسمح باستيفائها من الخطوط الجوية مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب والشحن في المطار والمرافق الملاحية ومرافق أو خدمات أمن الطيران، بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة. 13- النقل الجوي: النقل العام بواسطة الطائرات للركاب والأمتعة والشحن والبريد بصورة منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر. 14- النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والأمتعة والشحن والبريد جواً من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة أخرى داخل الإقليم نفسه. 15- النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والأمتعة والشحن والبريد جواً من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى. 16- النقل الجوي المتعدد الوسائط: النقل العام بواسطة الطائرات وبواسطة واحد أو أكثر من وسائل النقل الأخرى للركاب والأمتعة والشحن والبريد منفصلين أو مجتمعيّن مقابل أجر. 17- المنظمة: (ICAO) منظمة الطيران المدني الدولي. 18- الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تعاونية تتفق بموجبها شركتان أو أكثر للنقل الجوي على التشغيل والاستخدام المشترك.
المادة الثانية
الحقوق الممنوحة 1- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية …
…