المادة الأولى
يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. النظام: نظام السياحة. الوجهة السياحية: أي مساحة جغرافية أو موقع تمارس أو تستهدف فيه الأنشطة السياحية، أو يحتوي على مقومات سياحية، وتحدد بموجب المادة (السادسة) من النظام. المقومات السياحية: أي موارد طبيعية أو مادية ذات قيمة جاذبة للسياحة، وتشمل المعالم والوجهات الطبيعية والمواقع والمباني ذات الأهمية التاريخية أو الأثرية ونحوها. الجهة المشرفة : الجهة الحكومية المشرفة على وجهة سياحية أو مقوم سياحي. الجهة المختصة : الجهة الحكومية المسؤولة عن تقديم خدمات استثمارية أو تجارية أو خدمات ذات صلة بالبنى الأساسية أو الخدمات المساندة في الوجهة السياحية، ويشمل ذلك حماية البيئة ومواردها. الأنشطة السياحية المتخصصة : الأنشطة التي تستهدف فئة محددة من السيّاح، وتخضع لاختصاص جهة أو جهات حكومية أخرى غير الوزارة، كالسياحة العلاجية والسياحة الرياضية، وسياحة المعارض، وسياحة المهرجانات، وغيرها. الأنشطة السياحية التكميلية : ما يمارسه الشخص الطبيعي أو الاعتباري وينتج عنها تقديم خدمة أو منتج للسائح مقابل أجر وتؤثر في تجربته تأثيراً مباشراً. ويشمل ذلك: الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي مثل المطاعم والمتنزهـات والمدن الترفيهية ودور العرض، والصناعات التقليدية والشعبية، وخدمات النقل وتأجير السيارات.
المادة الثانية
تهدف اللائحة إلى إيضاح متطلبات تحديد الوجهات السياحية، والإجراءات المتصلة بذلك.
…