حُجّة
الدخول
اتفاقية · النقل والطيران

اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة وجمهورية جيبوتي في مجال النقل البحري

١٨ مادة

المادة الأولى

تعريفات لأغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها: 1- السلطة المختصة هي: أ- في المملكة العربية السعودية: الهيئة العامة للنقل. ب- في جمهورية جيبوتي: إدارة الشؤون البحرية. وفي حالة تغيير أي من السلطتين المختصتين المذكورتين في هذه المادة، يُبلّغ الطرف المتعاقد -من خلال القنوات الدبلوماسية- الطرف المتعاقد الآخر باسم السلطة الجديدة. 2- سفن الطرف المتعاقد: أي سفينة تجارية مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وترفع علمه وفقاً للأنظمة والقوانين المنظمة لذلك. 3- شركة النقل البحري: كل شركة للنقل البحري تؤسس طبقاً للأنظمة والقوانين الداخلية لأحد الطرفين المتعاقدين، وتتخذ من إقليمه مقراً لها. 4- عضو طاقم السفينة: كل شخص يعمل على متن سفن أي من الطرفين المتعاقدين في الواجبات والخدمات المتصلة بإدارتها، أو مرتبط بها بأي صفة، ويدرج اسمه في قائمة الطاقم، وفقاً للأنظمة والقوانين المطبقة لدى أي من الطرفين المتعاقدين.

المادة الثانية

السفن المستثناة لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على: أ- السفن الحربية، والسفن المساعدة للقوات المسلحة. ب- السفن المستخدمة …

…