المادة الأولى
التعريفات يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الوزير: وزير المالية رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة. نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ. اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 /11/ 1423هـ. الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها. القواعد: قواعد الأسواق الحرة. المنشأة: الكيان القانوني أو الشخصية الاعتبارية التي تتقدم بطلب الحصوص على رخصة تشغيل السوق الحرة. السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية لغايات العرض والبيع. مشغل السوق الحرة: المنشأة المرخص لها من قبل الهيئة بتشغيل السوق الحرة. الرخصة: الرخصة التي تمنحها الهيئة لتشغيل السوق الحرة في موقع معين داخل الدائرة الجمركية ولمدة محددة. المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الهيئة في وضع معلق للرسوم الجمركية وفق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية. المتجر: المكان المخصص لعرض المنتجات وبيعها داخل الأسواق الحرة. البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.
المادة الثانية
نطاق التطبيق مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه القواعد كافة مشغلي الأسواق الحرة …
…