يجوز لوزير التجارة في الحالات التي يقدرها تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية أداة الاعتماد: مرسوم ملكي رقم (م/51) وتاريخ 1447/03/02هـ جهة الإصدار: الديوان الملكي فئة الوثيقة: التنظيمات الإدارية، تعديلات الأنظمة حالة النفاذ الرسمية (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات): الوثيقة سارية نبذة الوثيقة: تضمن المرسوم الملكي: استثناءً من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) والفقرة (3) من المادة (الحادية عشرة) من نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 22/4/1442هـ، يجوز لوزير التجارة في الحالات التي يقدرها تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية. نُشرت في صحيفة أم القرى العدد …
…