المادة الأولى
تعاريف 1- المملكة: المملكة العربية السعودية. 2- السلطة البحرية: هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها. 3- الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م، وتعديلاتها (STCW). 4- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الصادرة بموجب قرار رئيس هيئة النقل العام رقم (07178) وتاريخ 22 /1/ 1440هـ. 5- المنظمة: المنظمة البحرية الدولية. 6- المؤسسة التعليمية البحرية: مؤسسة مرخص لها بالتعليم أو التدريب البحري أو كِلاهما داخل المملكة، وفقاً لمتطلبات الاتفاقية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات التي تحددها السلطة البحرية. 7- المؤسسة الحكومية: مؤسسة تعليمية بحرية تعود ملكيتها أو إدارتها لجهة حكومية تابعة للمملكة. 8- السفينة: كل منشأة بحرية معدة وصالحة للملاحة البحرية وتخضع للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. 9- الخدمة البحرية: الخدمة على متن سفينةٍ ما والمثبتة بسجل الخدمة البحرية والمتصلة بإصدار شهادة أو تجديدها. 10- ضابط مهندس ثاني: المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة، وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية، وصيانتها في حالة عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك. 11- كبير الضباط: الضابط الذي يلي الربّان في الرتبة والمسؤول عن قيادة السفينة في حالة عجز الربّان عن القيادة. 12- المحاكيات البحرية: أجهزة إلكترونية لمحاكاة الواقع وتستخدم في تنفيذ بعض التدريبات والامتحانات العملية.
المادة الثانية
الغرض من اللائحة تهدف هذه اللائحة إلى وضع شروط وإجراءات اعتماد المؤسسات التعليمية البحرية والإشراف على تنفيذها لمتطلبات …
…