المادة الأولى
أحكام تمهيدية أ- تهدف هذه التعليمات إلى وضع قواعد ومعايير الحوكمة الشرعية لمؤسسات السوق المالية التي تقدّم كلياً أو جزئياً منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة. ب- تُعدّ أحكام الفقرتين (2) و(7) من المادة الثالثة والفقرة (6) من المادة الثامنة من هذه التعليمات، إلزامية على مؤسسات السوق المالية التي تقدّم كلياً أو جزئياً منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وتُعدّ بقية الأحكام الأخرى في هذه التعليمات استرشادية. ج- لا تخلّ هذه التعليمات بالأحكام الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
المادة الثانية
التعريفات أ- يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه التعليمات، نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) …
…