المادة الأولى
(1): التعريفات: يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر. مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر. اللائحة: اللائحة التنظيمية لمنظم الرحلات البحرية السياحية. السائح: الشـخص الطبيعي الـذي يبيـت لغـرض السـياحة مـدة لا تقـل عن ليلـة خـارج مـكان إقامته المعتادة بصورة نظامية مـن أجل السـياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- مـن خدمات منظم الرحلات السياحية البحرية. الترخيــص: وثيقــة تصدرهــا الهيئة تمكن صاحبها من ممارسة نشاط خدمات تنظيم الرحلات البحرية السياحية. الأنشطة البحرية: الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية والأنشطة التي تمارس بشكل غير تنافسي في النطاق الجغرافي. منظم الرحلات البحرية السياحية: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بممارسة أعمال تنظيم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي. الإرشاد البحري السياحي: ممارسة أعمال الإرشاد البحري السياحي في النطاق الجغرافي. مزود الخدمة: المرخص له من قبل الجهات ذات العلاقة، المتعاقد مع منظم الرحلات البحرية السياحية لتقديم خدمات من خلال برنامج سياحي معتمد. البرنامــج الســياحي: مجموعة من الخدمات السياحية التي يتم إعدادها و/أو تنفيذها خلال رحلة أو عدة رحلات من قبل منظم الرحلات البحرية السياحية بمقابـل أجـر، خـلال فتـرة زمنية معينة، ويكون معتمداً من الهيئة. العنـوان الرسـمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليها الهيئة. النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.
المادة الثانية
(2): الغرض من اللائحة: تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأحكام والشروط والإجراءات التي تنظم نشاط وأعمال منظم الرحلات …
…