المادة الأولى
السيارة: مركبة تُشغَّل بواسطة محرك، عدا الدراجات النارية والمقطورات، ولا تعتمد في حركتها على قضبان أو كابلات أو ما شابه ذلك. المركبة: هي مركبة تعمل بواسطة محرك ومزودة بأربع عجلات ولا تسير على قضبان/ سكك حديدية أو كابلات أو ما شابه ذلك، وتشمل المركبات ذات الخدمة الخفيفة والشاقة، ومركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض والحافلات والشاحنات المستخدمة لنقل البضائع أو لجر المقطورات ونصف المقطورات، ويستثنى منها الدراجات النارية والمقطورات. قطع الغيار (العادية) التجارية: هي القطع (غير قطع الغيار الأصلية) المصنعة كأجزاء إحلالية للمركبات وفقاً لأي مواصفات قياسية دولية أو أوروبية أو مواصفات بلد المنشأ أو مواصفات شركة تصنيع قطع الغيار، بحيث تحقق متطلبات الأداء للشركة الصانعة للمركبة وفقاً للمعايير المحددة في المواصفة القياسية الخليجية SASO GSO 1712. قطع الغيار التجارية (المطابقة): هي قطع الغيار المطابقة لمواصفات قياسية دولية أو مواصفات بلد المنشأ أو مواصفات شركة تصنيع قطع الغيار، بحيث تحقق متطلبات الأداء للشركة الصانعة للمركبة وفقاً للمعايير المحددة في المواصفة القياسية الخليجية SASO GSO 171 ويتم تصنيعها من قبل طرف ثالث (من غير الشركة الصانعة للمركبة أو سلسلة الإمداد الخاصة بها) كأجزاء إحلالية للمركبات. 2- تعديل المادة الثانية (المجال): المادة/البند النص الحالي النص بعد التعديل
المادة الثانية
تُطبَّق هذه اللائحة على قطع الغيار الجديدة للسيارات (المركبات)؛ المحددة في الملحق (1)، سواءً المصنَّعة داخل المملكة أو …
…