المادة الأولى
التعريفات يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المحافظ: محافظ الهيئة. نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 /11/ 1423هـ. الضوابط: ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية. الرسوم الجمركية: هي المبالغ المفروضة على البضائع بموجب أحكام نظام الجمارك الموحد، وبحسب التعرفة الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي. المنشأة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة نقل الإرساليات والطرود البريدية. البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه، المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكميتها بالتفصيل وفق أحكام نظام الجمارك الموحد. التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد. الخدمة: السماح للمنشأة بإدخال الطرود البريدية إدخالاً مؤقتاً دون استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى. الإرساليات والطرود البريدية: رزمة، أو علبة، أو كيس، أو صندوق، أو مادة مغلفة أو غيرها تحتوي على سلع، والتي ترد من قبل المنشأة التي تحمل ترخيصاً لمزاولة نشاط نقل الإرساليات والطرود البريدية الصادرة من الجهة المختصة.
المادة الثانية
نطاق التطبيق مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام الضوابط المنشآت التي تحمل ترخيصاً من …
…