المادة الأولى
1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المُبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) في 30 /11/ 1443هـ، ولائحته التنفيذية، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك. 2- يُقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية -أينما وردت- في هذه اللائحة، المعاني المُبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الاستشارات العقارية: التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تقدم للمستفيد كتابة. التحليلات العقارية: الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها. المستفيد: طالب خدمة الاستشارة العقارية من المرخص له. المرخص له: شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية. أحكام وشروط الترخيص
المادة الثانية
يشترط للترخيص لممارسة خدمة الاستشارات العقارية -إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية- للأفراد الممارسين التابعين …
…