الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام 1445-8-06 16-02-2024 مقدمة: إشارة إلى الفقرة (1) من المادة الثامنة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 10 /8/ 1442هـ، والتي تنص على أن تتولى الوزارة أو من تفوضه تحديد المواقع المناسبة لإقامة الأسواق الموسمية والدائمة لتداول وبيع أنواع الثروة الحيوانية، ويحظر التداول في غير الأماكن المرخصة من قبل الوزارة. أولاً: ضوابط الموقع 1- أن يكون موقع المزاد خارج النطاق العمراني للمدن والمحافظات والقرى بما لا يقل عن (5 كم). 2- أن يتوفر فيه عيادة …
…