المادة الأولى
1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كلٍّ منها في المادة (الأولى) من نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 /7/ 1433هـ، وتعديلاته، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (107) وتاريخ 28 /1/ 1445هـ، وتعديلاتها. 2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في القواعد- المعاني المُوضَّحة أمام كلٍّ منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: القواعد: القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات. المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير، وتسير أو تجر بقوة آلية، ولا تشمل القطارات. المركز: منشأة تقييم أضرار المركبات المستوفية للاشتراطات النظامية والمهنية المتعلقة بممارسة مهنة تقييم أضرار المركبات. الاشتراطات: الضوابط الفنية والنظامية -المكملة للضوابط المحددة من الجهات الأخرى ذات العلاقة- لإنشاء المركز وتشغيله. المسار: المسار المجهّز بمعدات وأجهزة تقييم أضرار المر كبات. الشاحنات: المركبات التي لا يقل وزنها الإجمالي عن (3.5) أطنان. المركبات ذات الاستخدام الخاص والمركبات الثقيلة: المركبات التي لا يقل وزنها الإجمالي عن (3.5) أطنان، مثل (معدات الرفع والمناولة، القاطرات والمقطورات والحافلات). الموافقة المؤقتة: موافقة -تصدر بقرار من الرئيس التنفيذي- بممارسة مهنة تقييم أضرار المركبات قبل الحصول على الترخيص، محدّدة بمدة معينة لا تتجاوز في جميع الأحوال سنتين. الإدارة المختصة: الإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال.
المادة الثانية
تطبّق أحكام القواعد على كافة المقيّمين المعتمدين أو الحاصلين على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- في فرع تقييم أضرار …
…