تعديل المواد (40، 41، 43) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية 1445-12-02 08-06-2024 المادة الأربعون: يجوز تغيير الاسم الأول لمن تجاوز ثمانية عشر عاماً بموجب إقراره بالرغبة في التغيير، على أن يراعى في الاسم المطلوب التغيير إليه ما تضمنته المادتان (١٥، ١١٥) من هذه اللائحة، وأن يكون التغيير للمرة الأولى أو العودة للاسم السابق. المادة الحادية والأربعون: عند طلب حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة أو الجد الثاني، فيكون ذلك بعد الرجوع إلى أساس صاحب الطلب عن طريق الأرشفة الإلكترونية، والتأكد من عدم وجود ملاحظات على الأساس والسجل وفقاً …
…