حُجّة
الدخول
قواعد وضوابط · المالي والضريبي

ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية

بتاريخ ١١/١١/١٤٤٥هـ٨ مادة

المادة الأولى

التعريفات يقصد بالعبارات والمصطلحات الواردة أدناه المعاني الموضّحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. نظام الجمارك الموحّد: نظام (قانون) الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ. اللائحة التنفيذية: اللائحـة التنفيذيـة لنظام الجـمـارك الموحّـد الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقم (2748) وتاريخ 25/ 11/ 1423هـ. الضوابط: ضوابط إعفاء البضائع المعادة. الضريبة "الرسوم" الجمركية: المبالغ التي تُحصل على البضائع وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحّد. البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري. البضائع المعادة: البضائع التي تم تصديرها من المملكة العربية السعودية وأعيد استيرادها. منشأ البضاعة: هو بلد إنتاجها سواءً أكانت من الثروات الطبيعية أو المحصولات الزراعية أو الحيوانية أو المنتجات الصناعية. المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.

المادة الثانية

نطاق تطبيق الضوابط مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه الضوابط البضائع المعادة المنصوص …

…