المادة الأولى
يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيَّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الأنظمة: أنظمة الأنشطة التي انتقلت مهماتها واختصاصاتها إلى الهيئة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/38) بتاريخ 29 /1 /1442هـ. اللوائح: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5 /2 /1442هـ، واللوائح والقرارات والتعليمات التنفيذية للأنظمة واللوائح. الهيئة: الهيئة الملكية لمحافظة العلا. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. اللجنة: أي لجنة تشكّل للنظر في مخالفات الأنظمة واللوائح في النطاق الجغرافي. الرئيس: رئيس اللجنة. العضو: عضو اللجنة بمن في ذلك الرئيس ونائبه، والأعضاء الاحتياطيون. الإدارة المختصة: إدارة المنازعات والتنفيذ بالهيئة. أمين السر: أمين سر اللجنة. القواعد: قواعد عمل اللجنة في النطاق الجغرافي للهيئة. النطاق الجغرافي: محافظة العلا، والمواقع التراثية والثقافية في محافظة خيبر وقلعة المعظَّم وأي مواقع أخرى خارج حدودها تضاف إلى اختصاص الهيئة ومهماتها لاحقاً. المخالفة: كل واقعة تخالف الأنظمة أو اللوائح في النطاق الجغرافي. المخالف: مرتكب المخالفة سواءً كان ذا شخصية طبيعية أم اعتبارية. مفتش الهيئة: من صدر في شأنه -منفرداً أو مع غيره- قرار من المحافظ أو من يفوضه؛ بتولي مهمات التفتيش. الوسائل التقنية: الوسائل الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة لغرض تنفيذ النظام واللائحة. أدلة الإجراءات: وثيقة تصدر وفق الأنظمة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للقواعد.
المادة الثانية
تهدف القواعد إلى ما يأتي: 1- تعزيز الأداء والفاعلية في إنجاز المهمات المتعلقة بأعمال اللجنة. 2- تحديد المسؤوليات …
…