حُجّة
الدخول
قواعد وضوابط · العقار والبلديات والإسكان

ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها

بتاريخ ٢/١/١٤٤٦هـ١٨ مادة

المادة الأولى

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الضوابط: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها. الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة. المحافظ: محافظ الهيئة. الجهات المخصص لها: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تُموّل من الميزانية العامة للدولة، أو الجهات الصادر بشأنها أوامر أو قرارات تُجيز تخصيص العقارات لها. الجهة طالبة التخصيص: جهة حكومية أو إحدى الجهات التي يجوز تخصيص العقارات لها، تتقدم بطلب التخصيص. اللجنة: اللجنة الدائمة المعنية بتخصيص عقارات الدولة واستردادها. عقارات الدولة: جميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها الثابتة بصك تملك عدا ما استثني بنص نظامي، والأراضي الواقعة داخل المملكة المنفكة عن الملكية الخاصة. التخصيص: وضع أيّ من عقارات الدولة تحت تصرف الجهة المخصص لها؛ لاستغلاله، أو الانتفاع به. قرار التخصيص: قرار يصدر من الهيئة بشأن وضع عقار للدولة تحت تصرف الجهة المخصَّص لها. الاسترداد: إلغاء التخصيص، وإعادة العقار للهيئة. البوابة: البوابة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، والخاضعة لإدارتها.

المادة الثانية

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها، وذلك دون إخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات …

…