المادة الأولى
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبيّنة أمام كل منها: اللائحة: اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. طالب التأشيرة: المنشأة التي تدار من شخص طبيعي أو اعتباري وتشغل عاملاً أو أكثر لقاء أجر أياً كان نوعه. تأشيرة العمل المؤقت: الترخيص بدخول المملكة؛ لأداء عمل محدد في مدة محددة. تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة: الترخيص بدخول المملكة؛ لأداء عمل محدد خاص بخدمات الحج والعمرة خلال موسم الحج، وخدمات موسم العمرة. الجهة المؤيدة: الجهة المشرفة على النشاط أو المشروع، المطلوب له تأشيرات عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة.
المادة الثانية
1- تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت. 2- تحدد الوزارة …
…