المادة الأولى
حذف تعريف الوزارة، وإضافة تعريف المجلس (مجلس إدارة الهيئة) والتعديل على تعريف الترخيص ليصبح (وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقواعد). المادة السادسة: تعديل الفقرتين (4) و(5) لتكونا بالنص التالي: 4- تنظر الهيئة في الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفقات، ويلتزم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص، والذي يحدده المجلس. 5- تبتّ الهيئة في الطلب خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوم عمل، ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة. المادة الثامنة عشرة: يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه وفقاً للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبتّ المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتُتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره. ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة. والله الموفق. وزير التجارة رئيس مجلس الإدارة د. ماجد بن عبدالله القصبي
…