حُجّة
الدخول
قرار · الجزائي والأمني

اعتبار المساس بالصورة الشمسية الملصقة على الأوراق أو الوثائق الرسمية وغير الرسمية بالنزع أو الإتلاف أو العبث أو التبديل جريمة يعاقب عليها بالمادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير

بتاريخ ٣/١/١٤٠٦هـ

اعتبار المساس بالصورة الشمسية الملصقة على الأوراق أو الوثائق الرسمية وغير الرسمية بالنزع أو الإتلاف أو العبث أو التبديل جريمة يعاقب عليها بالمادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير أداة الاعتماد: قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 1406/01/03هـ جهة الإصدار: مجلس الوزراء فئة الوثيقة: تعديلات على الأنظمة حالة النفاذ الرسمية (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات): الوثيقة غير سارية نبذة الوثيقة: تضمن القرار: اعتبار المساس بالصورة الشمسية الملصقة على الأوراق أو الوثائق الرسمية وغير الرسمية بالنزع أو الإتلاف أو العبث أو التبديل جريمة يعاقب عليها بالمادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير. الوثائق ذات …

…