قرار من محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يقر الإجراءات التنفيذية لضوابط بقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 637. يمنح القرار المركبات المتواجدة قبل النفاذ مهلة تصحيحية مدتها 90 يومًا من تاريخ نفاذ الضوابط. ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نفاذ الضوابط.
الموافقة على الإجراءات التنفيذية لضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (1448-99-251) وتاريخ 13/02/1448هـ إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (637) وتاريخ 29/8/1447هـ، القاضي بالموافقة على ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية. وبعد الاطلاع على المادة (السادسة) من الضوابط المشار إليها أعلاه، المتضمنة بأن يُصدر محافظ هيئة الزكاة والضريبة …
…