حُجّة
الدخول
لائحة · المشتريات الحكومية

المادة الثالثة عشرة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

رقم م/٧٦بتاريخ ١٢/١٢/١٤٤٧هـ

تنظم هذه المادة آلية تعديل أسعار العقود الحكومية استثناءً من عقود هامش الربح المحدد، حيث يتم التعديل عند تغير التعرفات الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو أسعار المواد والخدمات. وتحدد شروطاً صارمة للتعديل منها إثبات الدفع الفعلي وعدم تجاوز نسبة الزيادة في التكلفة عن 3% (ما عدا التعرفات الجمركية)، وتضع مصادر محددة بترتيب تراتبي لإعادة التسعير. وتفصل الإجراءات المطلوبة من المتعاقد والاستشاري والجهة الحكومية والجهات المختصة مع تحديد مواعيد زمنية لكل مرحلة.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية "فيما عدا عقود هامش الربح المحدد، يتم تعديل أسعار العقد بالزيادة أو النقص في الحالات المحددة بموجب المادة (الثامنة والستين) من النظام، وفقًا للأحكام الآتية: أولًا: نطاق وشروط تعديل الأسعار: يتم تعديل الأسعار في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، أو التغير في أسعار المواد أو الخدمات أو البنود للعقد (ارتفاعًا أو انخفاضًا) بعد تاريخ تقديم العرض، مع مراعاة الآتي: 1- أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، أو أسعار المواد والخدمات …

…