تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله أولًا: تعديل المادة (الرابعة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: «تتولى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال، بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقة الجنائية والإدارية وجمع الأدلة والقرائن والتحري المالي والعمليات ذات الطابع السري، وكذلك تحديد وتعقب وضبط وتحريز أموال المشتبه به ومتحصلات الجريمة أو وسائطها -أو الأموال التي تعادل قيمتها- في الجرائم المنصوص عليها في النظام». ثانيًا: تعديل المادة (التاسعة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: «1- للنيابة العامة أن تأمر الجهة المختصة بالحجز التحفظي -بصورة عاجلة وقبل إبلاغ الطرف المعني- على الأموال …
…