المادة الثانية
واةألربعو:ن ع كصـل العحىو مبس ضــلياعلت سـدرةعي الماب لسـهعودويت يأنهيأرل ف ج مه علنم، مهارواتت حهممسـ ايسـألتان لعفواف م يناهيلمة والإدارويا لةمهنوي غةيرو. هتااحل دالدئاح ألةحاكلا ممت بصل ذلة.ك الماد (ة 15) الآ:صعتا أتمكا احيلحنولااع ثلل لكيف مال(أل بانافني رجي بدىذم مظيةةعاب) نومن إ1.عدا ودص مفهنل يمها ومواجباا لتوظائ ل فدي ه والمتطلباال وتظيلفي شةغلو اهفل اتقصنيال فسعوالد ميوللح دمهوا لن،معاي ير المهنايل ةوطني.ة ً 2. توفير برامج التدريب والتأهيل للوظائف التي تتطلب مهامها ذلك بما في ذلك البرامج التدريبية وفقا لما ورد في الفقرة (1) م هناذ لهماد ة بالإضالف لةبراامل تجدريبايل ةمقرفرا ل ةيمجال لا سقطاعلي لةمهارا. ت ا3.لسعإ لي مىعرف مة اه جودي مديم ادخ فلت أيديا لةمها ومالواجباا لتوظيفي وةالعم عللت ىمكيا لنعامليل ندي مها لنتدري وبالتأهي ل ً وفقا لذلك. 4.إ عدا قدوائل مبراما لجتدري بمتنوعل ةك لمهن ةما لنمها لنتت يحتاجاه لامنشأ فة عيملبه احي ت ثستهد ت فل ا لكبرامر جف كعفاء وةمهار ة العامال لمتدرال بمهنايل ةتي يحتاج هاصاحال بعم ولمحقق ألةهداف.ه ت5.قييا لممتدر فنب يهااي لةتدري ب –خ أفوال ترالال تتدريوإ دبراباج لهملال خفابا لصعابما للمنش.أة ف6اح. ا يشلتارال مطن اش أسةتمع راالمر علابام نع تلادله اتءديرتيي جالأج ااب ه نو البزذاشتارال ماطل دمةمالثل مبةر دناةالم تجدريب الذ ي الا.ملمح عد د ةقدفوةادلي ع قمددب ةاق ي أوال مم دحة،ددغايلر ع معقل دكان إالذاعا ملل،هخ ضع ع7.تد حماملي ملتندأ رف يقبام تتعلبا قلتةدري.ب ي8.جل وزصاحا لبعمأي لنجرا ليتدري فب مياق لرعم فل حيات لوف مردربي منعتمدي من جناه الةختصا صسوا كءا ذلن مك عناملي ن المنشاأ خواةرجأأيه اون،ع إهب ل أده اىحل دمراأ ك موزعا اله دتدريال بمعتمد ماةل نج اله ةمختص وةي،مكأي ننكوال نتدري خبارال جممل أو كة داخل.ها المااد لةثالث واةألربعو:ن تاإنتعبد خل فـويـمـ الااصهناقليـالا وماتت غيـالي اتمرز فـناهـاقش يــمـاـ رون وتقوخـاطا عـبـادصلـ ـتــدةورايـ لتـأباولهر يـ مفلهـعا كـرعا ل لتى؛ أاعيلعع م مد لام رسل ايـنأـلىهؤوباعه صل ـأـهاواوعل نبدمزنتل حيي ما يقرحنل، رستلابدـن ـربدية ويدخ ضــلامه ل نذنهساــل بعةما ل 11 الســعوديوال نذيي نكملود رناســاتهإ كذماا نصــاحال بعمي تلحمت لكاليال فدراســ. وةتحادل دالئ الح ةمعايي وارألحكاال معا الم ةمتصــل ة بذل.ك الماد (ة 15) مكرر أتاالحنولااث لكف ما(أل انافيلرث بدذم:مظيةةعا) نومن أوالً: ع كصلا لعحى مبل اتباا آلعت:ي ١. الإف بصيع ا انانحال تتدري سنبو وتيواثيقعا لله امىناال صلةكتروانلت يت حةيدادل وهزاا.رة 2. الالتبزتا دمريع مابلا لهسعوديواو لف ننقسوا آلبلياالي ت حتيدادل بوهزا قيم ررن.اره الصقا يااع الح الممأأ جيسبلاوانزت وةميمح ة ن،ااسلنمم دق نبود إرلشنماأا جمألث انةن سدازك رعينو احةاتي محةاها:مس م لتلفلهي بتد كفالعايلت عفلللي عماالف مإ عانيلم حتلس ضالبمن انلس بمةلقلر ترةدرويا لتبأعهم ي المان للمةنالش أسةعوديي.ن المااد لةرابع واةألربعو:ن يي أشجن تبربم نااللت مدجراعيل ل مباىيلهتات رادلةري عابم ل علواي لهاقواوا لعداشلاترفتل توت بديرعيطيو عمبل و،د عتىس هدادعا ته والبراالم تجدريابلي نةظرويا لةعمليو ةط،رياق الةختوبا الرشـــهاداالت ت تمافينهل حذياشـــأو. تناحل دالدئالح مةعاويا يلرقواالع عدامة الت ي ينب اغت بياعب هاهال ذاخصول رصفم عستأوا دل اىءعامم ح لينال ث وما إلهنارتاةجية. الماد (ة 16) أتاالحنلورا اكاف م(ل ابافي ألنردع ذمبي:مةظةعا) نومن أوالً: يعجك ص ل البعحى مم نبلشمأ لتبزاهل متةداراتيب آل ات:بعي 1. عنـ ودجو دمعـايي رمهنيـأةا،وختبـارا ل تلمهـارا فتأ ي قيطـا كعان،مقرر وةملزم ةم قنبـا للجهـا ا لتحكوميـ ة المختصـــ فة،يجـأت البقـ ملعايي ر التدريال بتي يقرر هاصاحال بعم فالل يمنشأ عتة لنال كمعايي.ر 2.ي مكأ تن نتضما لنبراما لجتدريبي ةمستويا تمتعدد ةو؛تدريبا ن تظري وةعمليب ةحي ت ثزي دم نمهارا لةعام ولكفاءتا لهمهني.ة 3.ت مكيا لنمتدر بما لنجمب عي نمهاا لمتدري وبالعم لخال لســـاعا ا لتعما للرســـميب ةيم اتماشـــ ىمن عظاا لمعم ولذل فك يحات لطل ب تكلبيال فعهخام فلت الت لردلةري.ب 4.ت وثيب قيانا ا لتتدري ل بك علامب ليم اشــما لســا لمبرناما لجتدريب وينوع وهمدت وهالجها لةمقدمل ةلتدري وبآلي وةأســلو ت بقديا لمتدري ب عتز ين ودذالخمل الدةكل 30 يتااوم لر ي تمنادخارليع بمرنباال صلةكتراوتلن تي حةيدادل وهزاا.رة 5.ت كلي عفام لمسؤو علأ ننشطا لةتدري.ب ثانالياًلا:ح تالفا: تلصالاعألاي رل يتصلتيا فاة هتل حنعيه يحأ، تلع مفتماوديه قرب م ليالبلهت 1.إ ذ قاار لرعاما للمتدر إ نبهاا لءتدري أبا،لوتأهي قلبا للموعا لدمحدل دذل دكو عنذ رمشرو.ع 2.إ تذ ا فمسا لخعق ودفإ قحدا لىحاال ا لتوارد فةا ليماد اة(لثمانو)ن من نظاا لمعم علاد لافقر ة(6) منأه ثانا فءتار لةتدرياأ لوبتأهي.ل 3.إ اذ استقاا للعام لما لنعم أل ت،وركل هغيا لرحاال ا لتوارد فةا ليماد اة(لحادي وةالثمانو)ن من نظاا لمعمأ ثلنا فءترا لةتدري أ بو التأهي.ل المااد لةسابع واةألربعو:ن لليوأ زل ايزنل رممنشــــآب قتبوع نـأ لد وسدـــبـ مةحـدد م طةنالال بجـامعـاو التكليـاو التمعـاهـو الدمراو كزخريجيبهـ اغ؛ايـل تـةدريـ ب واســتك الما خالبل رعةمليو افلة،قشــرووا ألطوضــواا لعاملت دت حديدد ها اللائحة، على أنُيبرم عقد تدريب بين المتدرب وصــاحب العمل الاألتشا أففهحلنوط ف لذوك ب.هيتااص لار ميققدل ممل كأندلةا نفمم أشتأةدةرب. الماد (ة 16) مكر ر(1) أتاالحنل كف م(اوافيسااادلذمب ألينةرع ب:مظةعا) نومن أوالً: يقبال صـدطوالا لخبريجيط ونال، خربيج ي المؤسـسـات التعليمية الرسـمية والكليات والمعاهد والمراكز التدريبية المعتمدة، سـواًء كانوا باحثيع ع نن.أمال مل ثانيًا: يعجك ص ل البعحىا لم قببايل الآت:مي 12 1.إ عـدا دخطـ وةبرنـامل جتـدريـ ا لبطال وبالخريجيت نتنـاســـ بمتـ عأهيلها لمعلمأا يلومهـارا ا لتمطلوبـل ةلمهنـا لةتي يتـدربو عنليهـا ع،لا يى ن تم اعالد اخدو طبرةناالم تجدريوا ف آلبلواق ياللة أنعو داسليد بت حةيدادل بوهزا قيم ررن.ا ره 2.ت حدي دمتطلبا وتإجراءا ا لتتقديل ملتدريب و،إعال نشروا لطتدري وبالمزاي والافر ا لصمقدمب ةطريقت ةمكا لنمرشحي نما لنوصوا لليه.ا 3.إ برا عمقـتـ ددريـ ب بيا لنمتـدر وبالمنشـــأ ةموضـــ فحيـ همـدا لةتـدريـ وبتواريبـ خد وءانتهـاا لءتـدريـ وبالمهنـأ ا ةلومهـارا لةمراا لدتـدريـ عبلي هـ ا، والأدوا والرمسؤولياوا التلتزاماال متنوباط لك ةالطرفيو لنل،منتأ قش أندم ةكمالفل أةمتدر.ب 4.ت كلي عفام لمسؤو علأ ننشطا لةتدري.ب 5. عدت محميا للمتدر ن بفقا ا لتتدري.ب 6. منا لحمتدر بشــهادت ةدري ت بوضــا حســا لممنشــأ وةمقره وامدا لةتدري وبالمهن وةالمهار ذةا ا لتصــلب اةلتدري وبســنا لةتدري وبدرج ة التقييا إلمجماليل لةمتدر.ب 7. عدإ لمزاا لممتدر ب ابلعم فلا ليمنشأب ةعإ تدماا لمتدريب،مالي من عصقا لدتدري عبل غىي ذرل.ك ثالثًا: ياعجل ل مبتىادلر قبايب الآت:مي 1.ا اللتزاب ممدا لةتدري. بوالمسارا وتالبراما لجتدريبيا لةمنصو عصليه فا عيقا لدتدري.ب 2.ا لحفا عظلأ ىسراا لرمنشأ وةأدواته واممتلكاته واقواعا لدصح وةالسالما لةمهني.ة المااد لةثامن واةألربعو:ن الاإللابخألتل ركاات وقدعأم أ مرملت ضديـاو هرجد يعىلةرأبقولاببع لدي ةملهث با لتإت ذادالرأ تي1 أعو ي. نلق هب يه داأصـلليانع ح مبل ً التأهيل بصـورة مفيدة، وفقا لتقارير تقويم دورية تضـعها المنشـأة التي تقدم التدريب أو التأهيل. وللمتدرب أو الخاضـع للتأهيل الحق في إناله اعءقو. دعالل ىطارل يذرف غيإفن الهبي اعءإبق الالد غطار آلبرف خغربفذت لقهي بأ ك(لسـبو)عا لع ألاىقمل تلانارلي مخحل دإلدنهاء، ً وليس ألي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكما يقضي بذلك. 2. ل اصــلاع ح مبل - إبك اعلمامتد ل ادت دأألةريو هيبل يا-لل أ زاملنتم أخدارو للضب ــتأيعبه أعلي منممد يلدملهلةاثا مللت دةد ةأريو ب التأهي فلإ،ر فن اأ موضتنال عمتدراأل وبخاضـل لعتأهي عالل نعمال لمادل ةمماثبأل وعةضـه وا؛ج عبلأيي هندفل عصـاحال بعمت لكالي ف التدريأ وب التأهيال لتت يحمل هاصاحال بعمبأ نولسابل ةمادل ةباقي مةن.ها الماد (ة 16) مكر ر(2) أتاالحنلوث اكاف ما(لاافي ألنمردذمن بية:مظةعا) نومن أويالً:ل ح الصقا الح عبانم عها لالق ءتددربي دتبو عنويال مضتالد أرخ وابللض تأعهفيتح ا ليضلالم عنحق يكد قمابتض إذ لمذ إيا الك، الف (قاعرلدةناع ااظمللا ث لممم) اماادافن(نل لةإوحيو اا ح نرالدد والةفىت عفق قسدخ 6) منأه ثانا فءتار لةتدرياأ لوبتأهي. ل ثانيًا: في حال لم يلتزم صاحب العمل اثناء فترة التدريب بحقوق المتدرب المذكورة في عقد التدريب، ٔاو لم يمكن المتدرب من الحصول على التدريب اللازم ٔأو تم التعدي سلوكيا بٔاي صورة كانت على المتدرب من صاحب العمل او العاملين بالمنشأة دون اتخاذ ما يلزم من صاحب العما مول ن يمثله، فللمتدرب انهاء عقد التدريب دون ٔان ينطبق عليه ماورد في الفقرة الثانية من المادة الثامنة والأربعون من نظام العمل، على ٔان يقوم بتبليغ المسؤول عن التدريب عن مسوغ انهائه للعقد. ثـالثـًاا:ل ليم لتـزص ـداـمـأرلانع حـب مـبل - ابك عاـلمـمـادت ـ الدتـ دلأةأريـو هي ـبل - بنفقـات التـدريـب ٔاو تـأهيلـه التي صـــرفـت عليـه ٔاو بنســـبـة المـدة الباقي مةنه ام،الي نم عصاقل دتدري عبل غىيذ لر فكا،ل يحاالال تتالية: 1. ٕاذا قرر المتدرب إنهاء التدريب، ٔاو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مشروع. 13 2. ٕان رفض ٔاو امتنع المتدرب ٔاو الخاضع للتأهيل عن العمل لديه لمدة مماثلة لمدة التدريب ٔاو بعضها. 3. ٕاذا تم انهاء عقد التدريب وفق الفقرة " أوال " من هذه المادة. المااد لةتاسع واةألربعو:ن الاتلوأع اانتللقع ه بتالهيخاظد سا ألداا ذإلرلر لاىاف يحملجوص،يا اك يرزة ابواسادنلمة توعيالةطر الاوسألال تقم يح صةد،ى لساع ات العم ول،فتراال ترا الح ةيومي واةلرا اح ألةسبوعي وة،قوااعل دسالم واةلص الح ةمهني وةإ،صاباال تعم ولشروطه وا،ي ماقرارل هوزي.ر الماد (ة 17) اتاناحلل فتكــمـ(فيااـ اذدميوساـاةــل النرعـ بمظـةعا) نومن تختال مصحـاالك عممـباـلا ايلـلنف ةخ ظيالرتافنـل قاـت ع مدا ش ـلقتيـتـ نـوأددريـ ب والتأهي.ل المااد لةحادي واةلخمسو:ن ييك أاعتجل ن قنعببدم م سـنلختييح تنطم،ك رفب ننفل يظهسـمو نيخ تهةج،و ثيابو قألف هحقالكن امظااذلما يصةوتـ لف ضـة يوء ت مـحـادال دهلائحـو يةا،لعـ عدقـ د قـائًمـا ولو كـان غير مكتوب، وفي هـذه الحـالـة يجوز للعـامـل وحـده إثبـات العقـد وحقوقـه التي نشـــأت عنـه بج امط يإلر ثعبقاوي اللتك،م ك ويطنرنل أطفكلي نا تولعاأ أ نقاب بعل.فم م ية ااقحتيلدكووا ملةمؤســساــلا عافتي م أقةقو ورارم الأ تمرعايلي النصم ا الجدن رهمةختم صالقةا عمقد. المااد لةثاني واةلخمسو:ن ً ً 1. مع مراعـاة مـا ورد في المـادة (الســـابعـة والثلاثين) من هـذا النظـام، تضـــع الوزارة نموذجـا موحـدا لكـل نوع من أنواع عقـد العمـل، يحتوي بأصاـسا ـصـلاو عوا:سر ـلع امةحو س لـاممىكيو إلاع بنثاةسليشجــ ب ل نهما،زخم ولسمتـوصميـ اعتي نت هو،ها،ن إقامتو اها،ألل جمرتف ق اذللـف ب ع مولا يمـز يكـلاايـبـهاد الاولن وتع،وعم ـملكـواتـنـا ارهال،يلوتاخبـ ملكـمحــا ا ها إلحـ،عد نند مةقـقـود ددحة،قطك ـوراو للتقفزامـاتـ ه الأساسي.ة ً 2.ي جـ أ يب نكو عنقـا لدعمـ ولفا لقنموذا لجمشـــإا لريـ فها ليفقر ة(1) من هـذه المـادة، ولطرفي العقـد أن يضـــيفـا إليـه بنودا أخرى، بمـا لا ً يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له. الماد (ة 18) اأتلحنم كاف الافيدو تاحذما(يلياول اثدلخناي)ناخمةلينموة س(مظ وسا) نونمن: 1. تعاتلن مامدلا ذمجولحا علد قعبةأدن موبالالع اله،ص يمرغالافله ق الذةئه حة ا(لملحر قق م 5). ً 2. يجب على صاحب العمل توثيق عقود العاملين إلكترونيا عبر المنصة المعتمدة لدى الوزارة. المااد لةثالث واةلخمسو:ن ً إذا كـان العـامـل خـاضـــعـا للتجربـة، وجـب النص على ذلـك الصعـ عـوـ قـتفرمـ ماديبحمــ ي ازجحـل وددليـ،ف يـتةمأد مـ ضدهـويـالاـدعـ علة وىح، ً جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوما. وتبين اللائحة الأحكام المتصـــلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حســـاب المد. وةلك مالل نطرفيال نح فإقن يهاال ءعق خدال هلاذل همد.ة الماد (ة 19) الاولتاحث نلما(ك الاف خلثفيدمنمةةذ يمظسا) نومن: ً ي1.جا لبن صصــراح فة عيقا لدعم عللت ىحدي مداد لةتجراب لةمتف عقلي هعالأت تالىجا ومزاد لةتجرب ة 180 يوما ويجوز تقســيم مدة التجربة إلى ُمَدد متعددة، شريطة أن تكون هذه لاُمدد متصلة، وأن يتم النص على ذلك بوضوح عند إبرام عقد العمل. 2.ي الدخ فل يحسا بمدا لةتجربإ ةجاز عةيدا ليفط وراألضحى و،إجازا لةيوا لموطني و،إجازي ةوا لمتأسيس و،الإجازا لةمرضي.ة المااد لةثامن واةلخمسو:ن 1ي.ل ج الوصزا الح يعبنأ ام لقن لعلابم غم يلورافقت ه إقيام ت.قمحت تغآ- ي لهخيضمكررت اكا يإابأللعًةنم مى ص - كلل امهينن 14 ً 2. ل اصـلاع ح مبل - فيحاالت الضـرورة التي قد تقتضـيها ظروف عارضـة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السـنة - تكلايل عابفم عف لم يل الياامل مخعد كشتـ ي كمــعالـتو اتـن لمت ينحـنفنصور أـااف هـمـاـقفنلاعط تللقحع ـ كتــا اناىمـلهلتب،ي لع قــوإاات فقـملـ ـلاخ لمالكتـله المد.ة الماد (ة 20) تن ف فيـذي أحكـاال (ممـاال ثـداةوما نلةخمســـالوم) ن ننظام إذا تضـــمن عقد العمل شـــرًطا يحدد مكان عمل العامل في أي مكان بالمملكة، أو يلج يصزاالح عنابلم ق عاللمم م عكا انلمأل نلإيهمصلآ ل ق كخ تاىريتنض غإمي قييح ارلحم تهسم قبتضايلا عيتذملم ع ولدا؛كف قة كاتلا مبع يانعةم ل لى نقل مكان عمله إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته طبًقا لنص المادة النظامية. المااد لةحادي واةلستو:ن ً بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1. أن يمتنع عن تشـغيل العامل سـخرة، وألا يحتجز دون سـند قضـائي أجر العامل أو جزًءا منه، وأن يعامل عماله بالاحترام الالئق، وأن يمتع ننع يكرماف ومع دتي سلأنه.وهمق مو كلل أ2.ي نعطا ليعماا للوق ا لتالزل مممارسـ حةقوقها لممنصـو عصليه فا يها ذلانظا دموت ننزي لما نألجلو رقا ءها ذلاوق تو،لأ ي هننظ م البع.تس ميخر للبالالمص حمو راهرقةذ اسة 3.أ ي نسهل لموظفا ليجها ا لتمختص كة لمهمت ةتعلب قتطبيأ قحكا مهاذ لانظا.م 4.أ ي نمتن ععا لنقيـاب مكـ لمـ ام نشـــأنـإ بهطـاأ إ لوضـــعـا ت فطبيت قكـافا لؤفر أ ا صلومعـاملـ فةا يالســـتخـدا ومالمهنـة،ســـوا ءم نخال ل الاسـاتلب أتاعو لفا أترديو فقاضبـليي منلتقد لميل العن أعمو المللي دعأ يلن هسـىاالاا لل أعلأساجرالوو و ن أإل أاقنو سـعو أاسنو قة لحا لة الا أجتش أ مشا كم يلاأنكت لاوعا يملأل يةيخزر.ى 5.أ ي نوفا لرسكا لنالئل قعمال. هولأ يه نستعي عض ذنل ب كبدن لقد يمناس ي بدفعل هه مما عألج.ر 6.أ ي نوف ورسـيل ةمواصـال تمناسـبل ةعمال هم نمق رسـكنهإ لم ىمقا لرعم. لولأ يه نسـتعي عض ذنل ب كبدن لقد يمناسـ ي بدفعل هه م ا.أل جمرع الماد (ة 21) أتاالحنلو اكافح م(ل الاافين دد ذمييسمةظتاة) نومن: 1.يقصـد بعتبا ر"شـةالغ يعالس مـخل"جر:ا ةمألا يلع عخأمودا اتمللا،تف راعيتلعن ل وعضايةىنوامع لع لل ف ليقمع،صيهتودمتا ح ت ل،مت التهـديـبـ أد عيقـا وبا،لتي الكيوا لنعـامـ قأـ لددابه ـامح ا ضختيـار وهي؛ســـتثن مى ذلنـأ عكيمـأ خلـو،دمـت ةفرضـــه ـحـااالا لتطواراأ ل ئو،قو ة القاهر مة؛ث حل الاال الحرت اأحلور و أافئبيو،ق،اضـلا نأامو جااتلا، عزأأل اأالو مزو رتاا،لل، وباضالئ يعغنة يزأاووفل ا ةح،يتاولا نأحاو شتـ،را ت، أو الآفاال نبتاتوي غة،ير ذلك 2. تطبق الفقارل ةخامس عةلال ىعاملي فانل يقطاال عخا واصلقطا غاعيل رربحي. المااد لةسادسب ةعد المائ:ة يلج وصـزــاالح عاعبلم ت دبلأقم يحادلك ااملمثو اادوما نلتةســـعواي ألانبلول عمواادى ئلةفق ر(ة 1) ما لنمااد لةرابعب ةعا لدمائ مة هن ذا النظا فالم يحاالا آلتتي:ة 1.أ عماا للجرا لدسـنوي و،إعداا لدميزانية و،التصـفية و،قفا للحسـابات و،الاسـتعدال دلبيب أعثما نمخفضـة و،الاسـتعدال دلمواسـ بم،شـرأ طال يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوًما في السنة. 15 2.إ ذ كااا لنعمل لمن وعقو عحاد ثخطأرإ،وصال حنم اش عأنأه ت،والف يخسار ةمحققل ةموا قدابلل ةلتل.ف 3.إ ذ كااا لنتشغيب لقص دمواجه ةضغ عطم غلي عراد.ي 4.ا ألعيا ودالمواس ومالمناسبا ا تألخر وىاألعماا للموسميا لةتت يحدب دقرا رما لنوزي.ر الج فيم حايال جي لا عتوومسز ـزـتالياا تلأقدعاا لدعن فمماعتسع ـةـاعألس للل أسـتـل ف ــشياييــو افسى و ـرعـةينعوا بيي.مة،وحت عدد الوزبي رقر امرانل هاح ألدقصل ىساعاال تعما إللضافايل ةتي يسمب فحهاال يسن.ة الماد (ة 22) الأتاالحننلا لكف م(مظ اافيسـابم)ادا نذمئيعمدة ةدسـة يتأز جي سـ النوادزعاال عتام إللضـافخي الةال لسـعن ل ةسبىعماوئ عةشري سانع ة؛ ويبج موزواافل قعةازيم ااعل دل دةدساعااإل تضاذفعل ي.نةك المااد لةسابعب ةاع لدمائ:ة 1. يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرً ا إضافًّيا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضاًفا إليه (0أ5ج % مر) هن الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدًلا عن الأجر المستحق للعامل ل اسالاإلعع ا مضتل افوي تابةل،ي النائأل ححةاكلا ممت بص ذللة. ك 2.إ ذ كااا لنتشغي فلا ليمنشأ عةلأ ىسا ا لسمعياا رألسبوعل يساعا ا لتعمت لعا لدساعا ا لتتت يزي عدلا لىساعا ا لتمتخذل ةهذا المعي ارساعا عتمإ لضافي.ة 3. تعد جميع ساعات العمل التي تؤَّدى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية. الماد (ة 22) مكرر أاتااللنحلنا لكـف مـ(امظـفياـس بـامـ)دــذام نيائـعـمةب، ةدعـة يلج وصـزــاالحـ عببمـ مولاافلي قـعـ حاأةتمـ نسلـلــل عـإباأيـتجـ امـ ا عزملوةيضـــ يـة مدفوعة الأجر بدًلا عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية، وذلك وفق ما يأتي: ت1.كوا إلنجااز لةتعويضـي عة نسـاعاا لتعم ل الإضـايفوت يفمع فااة للق يقطهريفاعأ ح لفام ن ن يلد، تدىدهةكليو مفاقإل داارجلا تزةعويضـ ية يبعمن ق أقشهالالر داعس رطاو ن نهعااةكس صاع عج ا لعزمن.فةةل 2. يلج وصـزاالح عتبم حودتل يقا لمد تعتابعام إلاللجات زعةويتت ضخـج يماال لا (وةدزلة 60ي) و ممت انري مخباشـر ةسـاعاا لتعما لالضـافي ة، ياتلل ف مطمقراعخف ل اذالل نىفك. ي فجج لا3وا.ميزي ألتعاحزأ إليوا نادجللا تزةعويضخ يالالة لسع نل ةى 30 يوم. 4.ل لعام لحا لقحصو عللأ ىجا رالجازا ا لتتعويضيا لةمستحقإ ةتذ ار ا لكعم قلبا لستعمالل هه.ا المااد لةثامنب ةاع لدمائ:ة ت سالأر حياكلا مماداتلي ثانمنة والتسعويا ألنوبالل ع ىمداامئ هل نةذناظعاا لل محىااال آلتتي:ة 1. الأشـخاص الذيي نشـغلو منناصـ عباليذ اة متسـؤولي فاة إليدار واةلتوجيإ هكذ،اا من نشـأ هنذه المناصـأي تبنمت عشـاغلو ها بسلالاصلطا عع الع ح.م اتمىبلل 2. الأعاملا تلجهيزية أوالتكميلايل ةتي يجإن بجاز قهاباب لتداال ءعمبأ وعلد.ه ا بالضرورة. ً 3. العمال لذي يكون متقطع 4. العماال لمخصصول لنحراس واةلنظاف عة، عداماال لحراسة الأمانل يمةدني.ة وتاحل دالادئأل حعةاملا مالبلفي نفيةقرا ت 2، 3،ه4 ذ همن الماد واةل اح ألدقصل ىساعاال تعم فلي.ها 16 الماد (ة 23) الناأ لتا:امظلحنلابم (ثا نكف مائع)م اافي ةمددذمنيةة ا للبـدء ً 1. يقصـــد بـاألعمـال التجهيزيـة الأعمـال التي يجـب إنجـازهـا قبـل بـدء العمـل، أو بعـد انتهـائـه، والأعمـال التي يقوم بهـا العـامـل تمهيـد بالعمك تلج اله يزمواو ادألدواال تيت ميارب ع هساملأ وه، إحضــاخرم ا زاهئن اأسنــو هتا،الممي همإ عال يصنهــهدااحل عببم حلفظ ها وتخزين.ها 2. يق بـصاــ ـألدعالمـت اكلمايلأل يـعاةياللمـبت قا عـه ـوابليانممـ اهـفلالت يـعرإلةةمـ اعـلال دمواة والأددإاخإلول علزباات ئأمهىـ ـناتيو لهـا، ى بحمإ و فليحتي يـلـ حـخظ عوههزت هـيهـلنما من،ودتظهـن إناايلل،عشعــواىي ـاوفتـما ب،آلزلـ ـكـماحيألهـس لا ليـهيـاذـ تع ـلـللم تمـ،تيامكل الإع م مانل؛ اك لا ذاعنيم جبلرا لتيناوو بذغ، ليامر ألكنع الما ملماثل.ة ا بالضــرورة العمل غير المســتمر بطبيعته؛ و الذي يتضــمن فترات لا يبذل فيها العمال أي نشــاط، أو ً 3. يقصــد بالعمل الذي يكون متقطع انتبـا مهتواصـــ فلا ليعي أ المـمو، كلثو فأن يمـاكنهإل تالملبيـ طةلبـا متحتاأم ل ول،ـ عةمـا لـلذي تيطلـ ماب لنعمـاأيـ ألنتإ لوأا ىمـاك ن العمـ علل فىتر ـكمات لااقععلألت، مطف مـدو لاانا عـليءه ليةمايم ـلينذكـ سيواـتـنـ ينت؛ شكـخـأاـي،ـ لوديآلغ إ مالغيـن روص، لتــنـ ضالح العمـاا للمســـتخـدمي فنن يقـا للبضــتأـ اوئ، سـعــليأ موش،ـ هـــاحتأ نو،ف هـراي ع غو،مـ هـابا يال لعمحروقـاا لتممـا عث و،لـمـ ااة للمرائـ ب لا(جراج عا و،م) تاال لاحل ر و،ك ة غي ر ومه حمااللو،طن مام ن اقااعلولطت،اق اتل لمفخ رراا لا ا فوميل،طحل ويت يوتحا نلد،طيئ دية م اام للامرمم نسهما.ثنيلة 4. يقباصل ــعدالم المخصــصلــل يحرناالس ــعاةلمي اذإو يلليك حنه رلاأأممسم ـأ ـشأأـعـكمدةو ينو أ أدوامااةوءوت،،لتت،،كا صــاتح ب العمل؛ سواء أكان ذلك ليًلا، أو نهاًرا؛ دون أن يكلفوا بأي عمل آخر لا تقتضيه طبيعة أعمال الحراسة خالل ساعات العمل؛ وال يشمل هذا التعريال فذيي نعم اللف ح ورياناساأل المتن يمةدنواي لة،صناع.ية 5. يقباصل ــعدالم المخصــصلــل ينناظلا فعاةلمي اذإو يللتيك أنه نلم يمأظانم افالمة كع نأنمو شاـأـللث،آخت نت ع اأو هالء؛موق لفل،ه؛ يق أتعالل عض ىمالياله مستأس مس مك اثرناترعرعاف معتملل تيوةال.ية 6. ي تي أججماال جوزبامل ووااليقعل ذك بعلتاليه لم فقبلاي الأمعالمت الجهيزواي لةت،كميثلي الدثة؛ي قتين قضـةإــلا سـ ــىافاعلا عتم ل؛ بحيييخ ت جثخاالص موم مزنع ا هصداشس قرلية ألقعةالمت الجيهت يجزوخااليب ومةمز،عا دشس قرلية ألقعةالمت اكلميل.ية 7. تح سـداداعلا عالتم فالعألف ل يعايتةلمت كا م وتليقن بطال عةضـبرو عرة سـشـاارلعفي ات وخ يتثمفإ؛ل م ساـاىضنعخا شالـ تهلر رم اضلــ امتبنزاس ب يـرـاح دالايعك ل؛ا اعثتأل ملســبوثععول مأي اربةىنعس يــانوع عةلس،ـوـث ىالتثس يــاخن عرش الــةم لهرضــ ان للمســلمين؛ وما زاد على ذلك يحســب عمًلا إضــافًيا، بحيث يعطى العامل فترة راحة لا تقل عن عشــر ســاعات متواصــلة خالل كل أربع وعشرين ساعة؛ وعلى صاحب العمل أنُيمّكن العمال من أداء الصلوات في أوقاتها. 8. تح سـداداعلا عالتم فللعلل يعاةلم المخصـ لصـلي حنراواس ـلنةظبااث فنعتة شيـا سـلراتفي ة عخ ويةفإعمل سشـىـاضرعخا التل رشـم هالرضـ تامسزـ بي نباااردلعح الاي ا عك؛ألت مثسـلبثوعوعأل م ريابىةنعسـ ياونع عوسلـ ثة،الىتثسـ يخار شنعـ مال ةهلرضـ ان للمسلمين؛ وما زاد على ذلك يحسب عمًلا إضافًيا؛ وعلى صاحب العمل أنُيمّكن العمال من أداء الصلاة في أوقاتها. المااد لةثاني عةشبر ةاع لدمائ:ة لعكاا إلبمف جل أكح ا ا زلفجيمق ةريل الأعويا الدمناسباالت ت حتيدادل هالائح.ة الماد (ة 24) النا ل:أمظتاابما (لحنعلا نئعمث كف ما) اةدافنيشيردذميةةة أوًلا: تحدد إجازات الأعياد والمناسبات وفقًا لما يلي: 1. إاجلعا يزفلدةأ مارطأتبل رديما بي ا لعةود تنلأمةاللم ايليو تاموا سلععشررم شي مهننرضح اتنس قأ وبي مم القر.ى 2. إاجعاأل يزدةضلحأ مرايأتبل ىديمو ب ا وعةدنمقأمةبو عرف.فة 3. إاجلاا يزلو ةوملطلن ميمللي اكموبليأاو رة دم فوو م حةم جينلمديحز، اتنسا لقأ وبقي مر.مى 17 4. إايجلاو تزأةمسيلي مواايو سدلفو ثحةم اوندايم،ليعشرم فش و بلهنرلن ارايلعرا مميالدي. ثانيًا: في تحد إاأايج لاخ اازماألل عواتي لادمنا اسآلب متا: عيت 1. الرا اح ألةسبوعيي: ةعو لا ضعام علنب هيا ماعادل قهابأي الت لما إلكجازابأ وعتد.ها 2. الإاجلا زةسنتوي: امةإل دادجلا زةسنبوأ يقيا اه ةدإل رذمهجازا.ت 3. الإاجلا زمةرضيي: ةستالح عقااامأل ل لجكراأيعما اه إل نذلمهجازادا لو نلتن الأظلر جمرستأايعح ا إل ناقمجلا زمةرضي.ة 4. اليوال موطنيأ ووايل متأسي مأسي اعإ مجاأز اةحل دعيديي العنو لا ضعام عل هنال ذايو.م المااد لةسادس عةشرة ابل عماد:ئة ً يللج وعزابم مولاف صقـــةاالح عالبم حلصــإـعيأ ولدج تا ج وزلفىر،ةنق الطرفا عنلت ىحدي د مدتها، ويعد عقد العمل موقوفا خالل مدة ا، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك. ً الإجفعاز يزال ةدمىا عشرين يوم الماد (ة 25) الأتاانلحنلا ل كف م:(مظ اافيسابم)اعا دنذمئعميدة ةدشسرةة 1. ت إ جذااوزما دتإلةجبا زدأةو جرن - المتف عقلي ها - عشــرين يوًما؛ وأصــبح عقد العمل موقوًفا، فإن جميع الآثار المترتبة على عقد العمل ً تتوقف تبعا لذلك؛ ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك. 2. إك عا ذاالقن عدمم حلال دمدفد ية،مب دمدقم دتا دروةقال يعفلت قام مفلا د؛قطرفعا لخ نىالذ لف.ك المااد لةسابع عةشبر ةعد المائ:ة ً ً للعـا امـلـ يلذث بـيم رتضـــ ه الحق في إجـازة مرضـــيـة بـأجر عن الثلاثين يومـا الأولى، وبثالثـة أربـاع الأجر عن الســـتين يومـا التـاليـة، ودون أجر ً للثالثين يوما التت ليذ لي خكالال لسانل ةواحد ة،سوأا كءان هتاذ إلهجازا متتصأل مةمتقطع. وةيقصب ادلسانل ةواحدا:ل ةسانل ةتت بي دأ مإر ج.اضأ زيوةتةا لري مخن الماد (ة 26) الأتاانلحنلا ل كف ممظ(اافياسبم ع)ـا نداذمئعميب ة شةدـعرةة وإ ذقاأعاي ا إلتمجاال زمةرضأـثأي اين ااة إلءمجاال زةسـنويف تة،وقأاي ا إلفمجا زة الســنوإيل ة حىيان نتهاا إلءجاازل ةمرضــيثت ةمســتأنال فمادل ةمتبقيب ةعذ لد أ إك م؛ وذااقعأي اتال مرا اح ألةســبوعأي ثةنأاي اءا إلمجاز لا ةمرضــي ة، ايألت.يا لعال وفمعع كالا نمضل المادة العشروب ناع لدمائ:ة ايلالقو صاوـ ولزــا يردعضرـادــللتوااال نللبز بعم ظ عطيمةـملض الوق ي ت،حـد فادي الهلتزاماال تمترتب عةل كى مالل نعامل بلع لا ضوق ت، وصاـلــاع حـمـلب اتل ي. ا حـف ألااقسو ـلتلب ـدرـ حـنيارإال و هورـيك زـ الدهيظاــذ سيااـارـ،ـمالتمث حنـامـءايـة الممنوحـل لةعـاملي طنواا للوقـ ت المماثلي نم، حنيال ثسالم واةلص الح ةمهني وإةصابات العم.ل الماد (ة 27) الأتاانلحنلا ل كف م:ع(مظ اافيابم)ا دنذمشئعميةر ةدون أوالً:ت حد قدواع د وضوابط تنظيم العمل لبعض الوقت وفقًا لما يلي: ا، ومحـدد المـدة؛ وينص فيـه على ســـاعـات العمـل، بحيـث تقـل عن نصـــف ســـاعـات ً 1. يجـب أن يكون عقـد العمـل لبعض الوقـت مكتوبـ العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء أكان العمل يؤدى يومًيا، أو بعض أيام الأسبوع. 2. يتج جاوعلدز ي قعلددبم عالل ولقض مم لدتمي ةامأتث عدول فا للةةي، قهطارف.ان 3. فإ ذاسعـ القخ عدلمب لعال وضقأم ح طتنردفدي و هسـنبم بشـروكل لا ع؛نطارل مفت اضـمل ررفنيأ سـ طناخلبأ بجب قومري دةة العق عدل ىسبيال لتعوي ل ي مض؛تامفال قطرفا عنل خىالذ لف.ك 4. يخال ضعاعمللب وعانل وألقض حنتكا الظ امعفيممي ت بعملاال إلقجازاوا لترا،الأ حةسبوعواي لة،عالط رلسمواي لة،عاإلم لضاف.ي 5. يات حمتســـاال بعاامل لســـعوادل ييذ عيلم دل صىـــاحال بعمأف ا لحل يدكياناال تتاببل ع عهةقع دلم بلع لا وضقفن تيســـ ب التوطي ونفال قنسـال بمعتمد فة قيواعب ردنامت جحفايل زمنشـآل تتوطيال نوظائ ن(فطاقا) تعلأي تىتن مسـجيلل هدال ىمؤسـسـ ة العامل لةتأميناا التجتماعي كةعامل بلع ا ض لوق.ت 18 ثانيًا:ت حد قدواع ودضواب ت طنظيا لمعما للمر ونفقًيا ل:ل ميا 1. يقبال صـاعدلم الم:رل اعيلنم ؤ ذعدما لي غيتليم هفرأ دصـ ورلاي ك اىغأثعحك رحو وم تبنلاسأـعاأل ل سـجابرى س الساعب ة،شر ط ت أق سانلاعلا علتلم علالمد صاالىلح عالبمن واع ل صحن سدافاعلا عاللتمد منلىش.أة 2. تقتعا لقص رعبوند مالظل ااعلما ملعمل رلسنىعودفي يق.نط 3. تخ نضـ ــاسـلعــ بعاةملليد صـــنىاالح عببم عنقل اظول اد(عاملم محرل) نساـلــ قبطاعواا لتامتلته ح دنايلدا لوفب هزا اوريا ةبة الإلكتروني.ة 4. يل ز الصـمــاحاـل عبتمـ علويال عـضابمـ عبلقنـ دظـاا ل(معاملـ ملر)عج نأنمني اواع إلعجـازاال متـدفواعـ ألبفذ ة جلمــاراي )إلكجـا زة السنوي ة– إاجلا زمةناسبا ت – الإاجلا زمةرضي(.ة 5. يل ز الصاماحل عبتم علويال عضابم عبلنق دظاا ل(معالم ملبر) منكانف أهاالةي خةدم.ة 6. ي خالالض ععابم عبلنق دظاا ل(معالم مللر) فنتت رجرةب.ة 7. يخالض ـبعنع قاظدل ا(عاملم ملالر)ل ف نرمععاشـواا فلا رتخاعل طمارهاونل في قةقواوا علدضـواتالبت حدطيالد مهاؤسـالس ـعاة مة للتأميناا التجتماعي.ة 8. يخاضح ـتعسنـا اسلـبت وبلطبي رننتا حاملف جيمنزشلـتآ وتاطلي ونظائن (طفاقااو)ل ف تقرقاارلا صاتـلاعب د ررنناةوما لج،ضـواب ط الآتي:ة أ– يات حمتسان قبطك اةملل لةمنشعأإ ن ةكدمام م الجموع (ة 160) ساع عةم ملر مننجزل لةعامأل ولمجموعا لةعاملي.ن ب– ياكح وتن نسا السبت وبتط وحاي مفلد ا ندوقإلزاه رجةمااعلل دعايدمبلاي لنمنش.أة 9. يات حمتساأا ل جبرعامفن ليظاا ل(مع الم لمرب) نحسأا ل جبرساعو تةصرأ جفور به مشك شلبهأا رت ويفاال قطرفي.ن 10. تس ـعاادعلا ايعلؤتت المديي لعبهاات منلاظل ي(اعلم ملمر)ص دلـ انىعحاتو ع لا(ز م ت ي نحبلديد 95) سـاعة شـهرًيا، سـاعات عمل إضـــباواأيايافتل ل ميججكف ألر ةاوطموأ،اسزار ـجهـثـتننألقرافا ييل عزشســينــة ــاالدأاغع لالي ععس قـلف مــ ملعتد لىي لييف،هق العام عل (ن 160) ساعة شهرًيا لد صاىعح وام ب.حلد بـولاد لل قـوي بع عأع ـتحيعنانقت1 ـلا نلم ـي1لال يا.م ـقـدال طفظل لل ععه(لير،م لعم مب) ـ ـصري م فنمـاـرم اـم أ هومدعـانللواعف ضةقـة اتخأإا ذيجرا ءضد.ه 12. ت تي أجاجمعاالل دوقعزببةدتم نلظالي (عاملم مللر)د صــناىعح وام ع سبـ ـح لنندة – متمت أصفوــ رل قةة -و،ف حيات لجاتو زل ك المدل ة؛صاحال بعمت لمدتأي وجددايل دعقب دمواف اقل ةعامإأب ورلا عمق عدمي لخضل عجميأ عحكان مظاال معم.ل 13. أاتلاحلواامس ث لا كنلاالر (اثلدع ثظم يم مةاتمباةمانم)عم لناولن العشان انقتلتادعف صربل ةااه عم الاعع سحقءط مدامة ةلبيلة اعلل عباىن ماظلل ا(اعمل ممر)ل.ن 14. يجب أن يكون عقد العمل إلكترونًيا، ومحدد المدة، ويحدد الأجر فيه بالســـاعة، ويجوز تحديد وتعديل الأوقات التي يحضـــر فيها العامل الااألبالل ع دتبا ع يمطءف دارنلف.قين 15. يشلـتــتو ارلظعـي طاابالنابإلملاافل تلل و ل ظيفـتايع(كوابـم)عثت احاـ يمرـنيل ةشلرم ـقوـدتمـيـنوول قدندز انيعغيـــكـراهـةةال قـ،لب عابنم اظللا (عمالم مبلر) دعنع و قممن بدواثل لعققوابلا اوالافتر ل قد ريواةرزرارق يم 178743 وتاري خ440/9/27وي 1 مهعطا لرأي ه تع دمي.النت 16. يات عمتمام زدودايل نخدلم لةع الم لمبرن ع انالءل ىمعاايل يتتر نياف شل ربيوااب إللةكترونايل تتة حيددال هوازار.ة 17. يخال ضعابعتم نلظالي (عاملم مأللر) حننكا الظ امعفيممي ت بعملال فتاقرلا رات.حة ثالًثا: تختص المحاكم العمالية بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ عن عقد العمل لبع لا وضقو تعاقل دع الم لمر.ن المااد لةحادي واةألربعوب ناع لدمائ:ة تحدد ابلإ موقج زرريانااررءإاإل ب عص تالاانبلغا عتم.ل الماد (ة 28) أتاااللحنلنو اكافح م(ل ااافيم ظألدداربمذم)يبيا نةئعمةع ةدون خاع لاضلدنـاح تمـ ـااأن لأم للل ظو امف خةففميعش ر ـمن يـهـطاي عنأاريةتة الاجتماعتيت ب ة،ع - لإإل بعصاا لبالنا عغ تمل - الإجرااءال تاتلي:ة 1. يق صوااملح عبإببم م الالكلتغ اعلبم ملإخت عصع الا نبأخصدم ةي تالسلاهعبر مبل ل.ي وه نمخاعه ا للتقارير الرسمية. ً 2. يقوم مكتب العمل بالنظر فيما إذا كانت الإصابة إصابة عمل وفق 3. يل إ ك هذمانـنات قكر طييبر حـني ددســاـلبـ اعةل جنـزااعت إلجنصـــا أطبـ أوعاة،لحـ ندطرفبـيا لنتقالر يرطبي قي؛وم كمتـال عببـمـإ لحـالـ ة المصاإل إب ىحدال ىمستشفياال تحكوميل لةحصو عللت ىقربي رذل.ك 19 ا لنسبة العجز الواردة بالتقرير الطبي. ً 4. يقوم مكتب العمل بتحديد التعويض المستحق للمصاب وفق 5. ر إ فذأاال ح ضدطرفح يم دانم دكهاتل عبمي الحلا، ملوضإاللو عمىحااكل عممااللي مةخت للص ةفصف ي.له المااد لةثاني واةألربعوب ناع لدمائ:ة ع كصلا لعحى مبل أليك إلخأث أعزراو سندنةعاافلا طتبمي زةو، دة بالأدويو ةغيره ماي، لمازم لإلسعاالفا اطألب تيول.ةية وتاحـل تديالأ دئح جـمتـ نحـاواهـب ةيـل ذهخهزام نـنة والإســـ اسـئـــاولعـألاعـو وف ـدالكايـد وألتومةندكتـهي ــ احاو سذ، ظيــلــفيـ ةتا،ئـمظكلهـا وشرباويمإلق طه وسمممعوةنامف استت.واه الماد (ة 29) أتالحن كف م(اافيدذمية الثاني واةألربعوب ناع لدمائ) ةما لننظام عل صــاىامايلف حلك عأاععيدبخلنن م مزا إلنللةســعاافلا طوتب في ةق الآت:ي 1.ي ج أ تب نحتو يخزانا ةإلسعافا عتلا لىمستلزما ا لتتالي:ة النوع الكمية حشار وشق (50) قطعة إضسما فدناجيتة (10) قطع للشتقا ن طظشعيف (50) قطعة مشقاع طقشعم 10 ×10 (50) قطعة شقا طشع 5×5 (50) قطعة أربط ةشا ش 5×5 (10أ) ربطة نيت وكريت (1) أربط ةضاغط مةقاسا متختلفة (10أ) ربطة مطبسي حةات (100) قطعة لبفا التستر (5ل) فات بمالق ع طسقتعرمة (20) قطعة قفماز اعقتمة (20) قفاز كملالم فامت (10) كمامات ملحغال لوعس ليينل (1) عبوة نقما رليقةلا لب لضطةي (1) ملمحلل جطورهلورح (1) عبوة مهطم و ارقائيمتة (1) لوالولا فجل ب سخطا ائسذقراقعمد (1) لو صلإلح صباابلا عتامل وفدقري (1) إلعانل جص رقابيبطق ا ائبةقرةتم (1) بماالقل حم نجاصمسب (2) بطا نيةكبح يجرم (1) ملبالق الحط جمنماسب (2) 2. تتاكلأل و نونكاو العكميا صاللت حالةستعبم اصمل فةستم.رة 3. إكاملا نلقفخ ازايإل صنةسعانفإ قاذ اتصك مأ مت ييسةتاللاع ز أل حنماددلن مىإبلا ش يلارهجدو.ل ا لما تحتويه من مسـتلزمات، وحفظها فالي ت افتمشـليور ك اه اوصـفومنرحندحط ارريا رجة س،ـةةبة ً 4. يكون حجم خزانة الإسـعافات مناسـب للمحـافظـع تل ةمـ حاتىوأيـم دهنويـوي أتةت، نممييزب هـهاأال حلع ملرخ لىفبيـي ةضـــاو تء،عإل عقالنـاب تشـــكـ ظـالأف ه مـريااكل نعمـ ل تعم دلا لكل اىخزناوان الة،س ممسؤع ون.هلا 20 5. عل صااىلح إعبك مالمل المستلزاملا وارت دة بالجداول لساببي لمقاز م ممنستلزماأ خترب ت مىقاتضي طهبيعو ةح الج معم.ل المااد لةسادس واةألربعوب ناع لدمائ:ة يلز صماحال بعمو علنل فىقبتا لهنسبة لمن يؤدي عمًلا في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقً ا لما يحدده الوزي:ر 1. توحف يوارنلايلب يطتععواا لممالبواذ لغل م ي سحرانكاجلا تضـرورية بأسـع مارعتدلو ة،ذلف مكنياطال قع المت تتلال وياف فير ها عتاالل دحةكواني.ت 2. تووف يسرتارئ وفت ليثهقيم نافوس بمةالرعي ابضم يلةبحأ قماةالك عنم.ل 3. ياإللم تز جمر رانتاميءابلا اطتلب يمةناسلــل بمةحافع لظ صـاةـلى حعةوما عألال ســجرهم علاجً ا شــامًلا. )ويقصــد بالأســرة: الزوج والأووا الوألدا الأمل مبقيممو عن(.ه 4. تومف يداررلت عأسلاويل ي تاللا عملودإف ا مم ذما فاينرلطم قداةرك افس.ية 5. إعمد ادسم اأو جصلديأاف ماايتلك عنم.ل 6. إعبرد الادم امج ألحابوملي يعنةما.ل وتاحل دالادئأل حمةاالك بنعيع دنة العمران الماد (ة 30) أتاالحنل كف ما(اافليسناوداذما يلدةم ظألاربم)سبا نئعمةع ةدون تاحأل دمداالبك اعلنيع ع دنمةاور الآف ت:نقي 1. مواقع العمل التي تبتعد عن النطاق العمراني الذي تحدده الأمانات، والبلديات المختلفة بمســافة تزيد على خمســين كيلو متًرا، إذا كان ت الطريق معبدة؛ ومسافة خمسة وعشرين كيلو متًرا، إذا كانت الطريق غير معبدة. 2. التجمعاال تسكانايل ةتت ت اليوبف لا رهامراف وقا،لخدما.ت المااد لةرابع واةلخمسون ابل عماد:ئة يللح المقر أعاةعم نلتإدمة لع ز ماواعىود لإبماةللج عا هوزداةضــع تبأ أ قخنإذرص ــضدــ اع فل فتتم الر ازيأويل سوـدتفـو تتالد رراة هحاة مجالمع ولسـ ـعـىاهاعة الالفرتماا رعل ااعلواحمللولني ذا جالة ل تىو وع و وحتفمحيةم مدحك،ايةعهلس،ـذ ــهب الفتاأرل وةفترا مت ن ساالايتلتععع خالرف اتيمفوألع.يتهلالا لب جيرةض، الماد (ة 31) أتالحن كف م(اافيدذمية الرابع واةلخمسوب ناع لدمائ) ةما لننظا:م 1. يللح المقر أعاةالم لحةفصـت عفاأ رولت او رسلىـةت،تربا قحإةرص ـضمدـ اولعودم هدتماف،زف جياويدالألم ع اوجلةعر ع سهنـااف عية اليوم الواحد؛ وتحسـب من سـاعات العمل الفعلية، وذلك لمدة أربعة وعشـرين شـهًرا من تاريخ الوضـع، سـواء أكانت الرضـاعة طبيعية، أو ذلغ.يرك 2. ت عفتالا تب الررةسترابح قةإرص دضما وعلودم ه ضا،نفم ترانال راتاح ل(رةسمايل) ةمخصلص جةاملي ععاملي.ن 3. تفت افحأرتا الو د ردةتس،تربا قحاةإل صربدضح اتعاسلو حفبرضدااا لنخ ةمنلعم ش دأناموةل فهت اا،ل:قي أ. تلت إ وذماح فرضـــادنـ اةخـ ل المنشـــأي: ةحل لقمراأ لةعـامالـ ةختيـ فارتر ةســـااعـ لةرضـــاعـإ أةت؛مـ انكوبـ نداايـ لـةدوانأ موهـ،ايتـب ه؛ مـا يتناسم م بعصلاحل ةعم.ل ب. تإ وذافرح تضـادنا اةخل ملنشـي:أ لحةل قمالر أعةا الم ختةففي أ تتا ورررااة سـتترايح كإةو جنمالم ديت سهـااوع اةحلل درةضـاع ة؛ يتب نامما مس اصعللب عحة.مل 4. يجب على المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضــع إشــعار صــاحب العمل كتابًة بالوقت الذي تحدده لفترة أو فترات تلك الاســتراحة، تالعذ ومل دع.ي يق لن كط لوىترأما الماداي لةحادي واةلستوب ناع لدمائ:ة ي جالوز اتلاا شألاصـألـلأ عنف غحخاو يمد عا ي اطالرلةثت الضـارأ ف اةو،ل يمه وانألعماال لتي يتحت أعرم ن صـلضح سأتـوه المم أتوه م أخالقلله خبم طسر،بط بايبل أعظتو راهلوا تفي تؤفد يو.ي هىااحلب دواز قمديأل نرارعرهوماا للصناعواا لتماله منإل يش.اهرا الماد (ة 32) 21 أتاالحنل كووف م(ا ااافيال ل حدذمميةبدمس)ـا نةــئعت ةدون النظام يحعا لظم حراالأللدت خذ امثيمسعـ ــشةعـم ــاي مولربلنر ث لةاهم،غم نة ماو مفن يهتاه ؤا؛ادلات ولصىـتعـظ س ر ربـ ـحوليأتوطلأأالبسهخيوـضخي، ـنمف بحالتاع وطت لاتاق هرل،؛بمألهمهت ا ع،هل فيعمنا،يش ـلـرة؛ يل:ي 1. العم فالل يمناجاأل مو،محااأج رو،ستخراال جمواال دمعدني متة نحا ألتر.ض 2. الصناعاذ اتال تمخااطل رصحي.ة 3. الأعاملا لشاق.ة 4. الأعاتملا قتع ردلايل حضلد مثخاج طرسبدي ةس؛ابل عبعام لآل لالاىذال تمتخاال طعرالآم ياث اللة لقتالط حعا.دة 5. يؤعم ق ود أك م داظييتلأرإنلع دوا ر ائيىلفه حللدض مثشكاألال ختالوقاي لنة،فسي ة، والجسدي.ة المااد لةثاني واةلستوب ناع لدمائ:ة 1. يت ج الوشزـغأ شيـ يلخيلت ممص الخامسـ عةشـر مة عنمر وي هالسـملب حهدخوأ ملاكال نعم ولل،لوزأيي ررنف هعاذل هسـ فني ب اعل صاضلنا بأماعنلوا ا أنولطت بس بقعفاةئ الأ ضحتبدماق. نراهثر 2. اسـتثانلاءف (قمرنة 1) م هنذ ه المايد ةجل ولزوزأيي رنسـمب تحشـغيأ ع ولما أللشـخا لا صذين تتراأو عحماربهي م امن 13- 15 سـ نة اأ:آلختعفي يرف اميي فاه عافليىة، 1/2- أال يتحتك أب وضم نا رنصلنةح مأتووه ه.مم 2/2ت- أعالمط والظبتالفه ميمدرسة واشتراكبفهر ااميلم تاجول أتجيو درهايل مبهتن و ضيال،عق دفرتعها ل المىستفام دةن التعلي م الذي تيلقون.ه الماد (ة 33) اأتالالحنونلااث للكف ما(مظاافنيابم ي)داس ذمنــيئعمةةت ةدون يب جاأح الماو ألزيلنحوتا لش،ــياغللت ي م خممالنمسعــ ةشــعم رمةنر ه، الاح لعاد المان اتلاص لفع(مولا ييسدواهاابةنصلاا للعبظ ع سمماة.تا)عم ئمنودةلن المااد لةثالث واةلستوب ناع لدمائ:ة يتح ظشرغيل الأح أداثتااف نث ل تعماق ن لثرءالعتين نةلليش سراة عة الفم حتا إتياالالل يتة التي يحددال هاوزبي رقر امرن.ه الماد (ة 34) الأتاانلاحنولا لث لكفمظ ما(اابافيمل)ا ثندسـذمئعميتةة ةدون اسـتثناًء من حكم هذه المادة؛ يجوز تشـغيل الأحداث أثناء فترات من الليل في الحاالال تتالي:ة 1. المنشاأل ةتي يقت اصل رعم فلي هعال ى أفار ألادس.رة 2. العم فالل يمدار لا سمهني وة،مرااكل زتدري.ب 3. العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساًء وحتى الرابعة صباًحا. 4. حاالالا لق قتواةوها رلة،طوار.ئ المااد لةسابع واةلستوب ناع لدمائ:ة ت سالـــري الأحاكـلا ممنصـــوع لياصفه ل ـ هـبـيذاااعا لل بعىالمــ ذ لي يؤادألي ـهطفـواا أللحـداف يث المـدار ألسغرا ا لضتعليا لمعـاأ وم المهناأل وتيقن وي،ف ميؤسساال تتدريا ألبخرى، اتاللي اع فلمسعلؤو ن ر ذدمالايىيييشألهلآ شعأتار خبلبا لش س ذر ع يغةنوصنا ً ً سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقا لشروط يقررها الوزير، وكان العمل يشكل جزًءا أساسيا من الآتي: 1. تدتع ولرد يرةأتميبم وق ييسعةة،ؤ،وليتها الرئيسي عةل مىدرسأ مةو،ؤسست ةدري.ب 2. برناتم دجرييبن يقف ذسام ألهكأب ور، مفك ناكا إ لنلاي ذلجشا هأ تهمةةأختق قر.ت دصهة 3. برناإمر جشاتدأ و ويج،يهي، يرإمتل يىسهاي خلتالي ارمنهأ نو وةع، التدري.ب الماد (ة 35) 22 أتاالحنلال كف من(ااوافيس الالدمظذمب يابمة)ا نعسئعمتة ةدون يتجاول ا فبشرارلوت الط:ية 1. ي ك أه وإننان شركام باقلافمب ا جلشن لهرمةسائلعن و لنشةا.ط 2. يا ك ألات ولنت عنألدوي بريأ مسبلمو تيبدب رح شاليجك ص،علثاعلو لب مةتى أعلو م، المتدر.ب 3. ي أعالالو تقعليوا لمت،دريال تب،ح اصلي دلرا لسل ميتالع ألمو تم،در.ب 4. ت أكامالوأل عنناملا خلالط رمةنصوع الليفص هماياال دحةاودا يلةستبالو عمنندام ئاظلناة عمم.ل 5. ت حأالنص اتتجلنرت ل هيبظةديريتا معملتجيد أرميويع بم لي ة،واةىافل قوعذزاة لل ور ةكىك،ذلم واكافل اقجل ةهمرةخلل نصةشا.ط الماد (ة 36) م(لغ)اة الماد (ة 37) م(لغ)اة المااد لةثالثوب ناع لدمائتي:ن ل1.لوزار ةين- مي ا ببلأن موهقو زريانرر - إيقاا لععقوبتيإأ وحنداها لمامنصــو عصليه فماا ليفقرتيا لنفرعيتي((أو) ب)نما لنفقر (ة 1) م ن المـاد ة(التـاســـعـة والعشـــرين بعـد المـائتين) من هـذا النظـام، بمـا لا يتجـاوز نصـــف الحـد الأعلى المقرر ألًي منهمـا، ويجوز التظلم من القرار الصاب دارلعقوأب مةاال ممحك ام إلةدارايل ةمختص.ة ي2.صـــ در - ابل موق زريانرر لا- م فتجيخح ادهت انلودتولااألفدلل لج لا صعاـ ععـحـل والتزققادااىلل ولوفتببم واتل ا ييرقفهاتدا بنت يليةن الفقرتيا لنفرعيتي)( وأ(ب)نما لنفقر (ة 1) ما لنمـاد اة(لتـاســـعـ واةلعشـــريب نعـا لدمـائتي) نم هنـا لذانظـا وم،يراع فى ذيلـا لكتـدر فج ي تحديد مقودجتاان ر لاسمهام اسع مبخاةهل.افة ي3.صــــ در - ابل مقو رزانيرر - جـدتو حـافل لدي ـدمهخـالفـاالت تت تجيـاع وقزوبـانت هـصاــاـلا ح ـألفعدللل عىقوباتلي وانرداتلفي فينقرتي ن الفرعيتي)( و(أ بم)نال نفقر (ة 1) ما لنماد ا(ةلتاســع واةلعشــريب نعا لدمائتي) نم هنا لذانظا وم،تحد فدي كهذلا لكمخالفاا لتتت يكو ن عقالوبع تهاالالفا المل ف قق(ف) فو رن قاور ةربريج عدة(ةيةة 1) ما لنمااد لةمذكور.ة إ4. ذكـاانـ ا لتمخـالفـت ةســـتوجـ عبقوبـت ةزيـ عدلن ىصـــ ا لفحـا دألعلا لىمقلر رهـأ ا ك،ـوانـ متا لنمخـالفـاا لتتت يســـتوجـ عبقوبـا ةإلغال ق ً النهائي للمنشـأة، وفقا للجدول المنصـوص عليه في الفقرة (3) م هناذ لهماد فة؛ترفا لعوزار دةعوأ ىماا لممحكما لةمختصـل لةنظ فريه ا وإياقلا ععقاوب ة لمناالس مبنةصالوعف ل ماي لا يتصه(دااةوسا لععةالبش رمعا يالئدن هنت مي)ذ ظا.اننم ي5.جا والزتفاب ياق لنوزار واةلمخال عفلت ىسـواي لةمخالف وة،ذلب كدف معبلا لغغرا ام لةذت يقدار لهوزار عة،لأي ىنصـب درهاذ لهتسـوي قةر ار ين.يب مهن أاول و زيمرن الماد (ة 38) اأتلحنأف ركف ا قفيق(ر ااذميمت 1،4،5) م ان(لمااد لةثالثوب نعا لدمائتي)ن ما لننظا:م أوالً: يتم إيقاع العقوبات الواردة في الجدول المبين بالبند (أوًلا) بالفقرة (1) م قنرا ورزاي لرمواار لدبشري واةلتنميا ةالجتماعيا لةخا ب اصلمخالفا ت والعقوباال متقالبعا ل لله اةمىخالفيقام لب ن؛نولاح إلددةاارلي مةختبإص ياةقلا ععقوباال متعتممم دةعناالل ويز.ي ر ثانيًا: ينشو ىءكايل لوزالر لرةقابو تةطبو ييائلر ةع بم عل مدوافق مةعاالل يوزو يرحأ مد روية كخزت ب تلصق ميح ضضرب مطخالافل ةعم م لن مفالتنوع شدظ م رمااضيد بلمو،ةستيط ةةهصان،ثويابولاإف وت لت مهحبقاص ها، رنالاقد،ار ارعقااقلتلحوم بإ فم ايحأق قظ توتارض عرحها واتاأم خ اينذ إلجارلاتءا ا:ليتة 1. إصدار قرار إداري بإيقاع العقوبات على المخالف؛ إذا كانت العقوبات الواجب إيقاعها واردة بجدول العقوبات الواردة بالبند (أوًلا) بالفقر (ة 1) م ن القآرن ارال فذك.ر 2.ت وجيـا لهمختصـــيب نرف دععـاو عىلا لىمخـالفيأ نمـاا لممحكمـا لةمختصـــ اة(لمحـاكا لمعمـاليإـ؛ذ)ةكاـانـ ا لتعقوبـا ا لتواجـ إ يبقـاعهـ واارد ة بجدول العقوبات الواردة بالبند (أوًلا) بالفقرة (2) ما لنقآرا نرا لفذك.ر 23 3.ت وجيب هحف ا لظمحض فر يحال عةدث مبو ا لتمخالف.ة ثالثًا: عمل فاتىل تععحش ن م ري دلر أالوالل ئ هحذة،ه أالولعمن خمظا الل،أفمةيمض ــحب ضطــر للقرارات الصــادرة تنفيذً ا له، تســتوجب إيقاع أي لا اع لااقملالما جولمنإلبو ماد نأا دلم إا خفوظبولرتلخمعيرتصـ اةف ليو فلى يخاوقي ي صلت فعو هنةاعاأه ماصصقلنيتو لمبن اهقاا،بتلة ً بإيقاع العقوبات كما ورد في البند ثانيا من هذه المادة. رابعًا: ينشنا ئائل وبلز ليرعمم رلي كخزتص بتل اق آلتي:ي .ا أ لنظ فرا يالعتراضا عتلا لىقراراا تإلداريا لةقاضيب إةيقا ععقوبا عتل مىخالفاا لتعما للمقدم مةا لنمخالفي.ن طتال فلابلن ا.س ي موظيتبرخاةاللفا المق متمدخ ااانلمللوتنعة ا ذف:ل لحل يوىينك • فيمـا يخص الاعتراضـــات على القرارات الإدارية بإيقـاع عقوبات مخالفات العمل، تصـــدر قراراتها وفقً ا إلجراءات البند (خامســـً ا وســـادســـً ا) المنصو عصليه فماال يماد (ة لا۸لا ۳هئ.) ذح همةن • فيي خاملات صسوتيتار و فتعصيلالت الوه زاعيترماد.ها الحاا سفل لا مند. اايخلتادظتلر ممنف ابنباإلشودذ آتإا لخ. رقرتصا طيكرأدار ايالكا.ر لتوتب ثنانظطويا لمإلللدلاا يلنلمرا رو ئ عزيكي.مزربل خامسًا: يات المعتراع الضل ىقار الإردابرإ ييقاع عقوبا متخالفاال تعم خلال (لستيي) نو تمما ارنتي بلخايل غمخالبا لفقار الإردارو ي،لا يوق ف الا عاتعهلتنرقذ اغا ف رويا.بذمةضة ساااادللااببلتتالااقعإالإبمل لن بسي لعجبعم دًاح ق عتا ا:قو فاغع إ اق ودغل رحريرإلولر لاديقداااالب فئ رغرذةيعد ا؛ىمىة صصهريلةضد،اةر المعتر وضفا إلقجراءاال تمتبعل ةد ىصندوت نقمايل ةمواارل دبشري.ة سابعًا: يلتشتت قطرل ميدبي سلاطخ واا مييللتةمفع اا متل،: أ١.ي نكو قـن دصـــد قررإا رداربـ إييقـاأ ع ميا لنعقوبـاا لتمنصـــو عصليهـ فا جـيدوا للمخـالفـا ت والعقوبـات المقـابلـة لهـا بـالبنـد (أوًلا) بـالفقرة (١) الالم اعنل محاهمقـلكم حن ا وئ نخبماكمــ ألبتناـجـيإةمأايميد لتوـص ص فــخقوــــعآـ ذـاا نلوللي اواكيةع للرف ـ،هـفقاع ارصامقرتونبـ ات المقابلة لها بالبند (أوًلا) بالفقرة (٢) ما لنقآرا نرا لفذك.ر 2.أ ت الكوا لنتسويل ةمخالفت ةت مكرار له المرا لةثالث ةخال لسنتي نمت انريإ يخقاا لععقوبأ ت ةوم ا لتتسوي فةا ليمرا لةتت يسبقه.ا ثامنًا: ُتتبع في تسوية مخالفات العمل، الإجراءات التالية: 1.أ ي نقدا لممخال فطل ا لبتسـوي ةخال تل(سـعي)ين وم امت انريت خبليغب الهقراا رإلدارب إييقاا لععقوب عةليأا هلوحكا لمنهائا ليصـاد رضـ ع ل دىه أن تبت فيه الإدارة المختصـة خالل (تسـعين) يوًما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصـي بتعليق تنفيذ العقوبة اللبح يتن بالطل.ب 2.ي ج عبلا لىمخال ا لفعم عللإ زىالا لةمخالفا تموضوا لعتسوية و،تقدي مما يذفل ي.دك 3.ي جول زإلدارا لةمختصــا ةســتدعاا لءمخالف و،مناقشــت هحو لموضــوا لعتســوية و،بنودها و،يراع عىنن دظ رطل ا لبتســويا لةظرو ا لفمحيط ة بارتكاال بمخالف.ة ً 4. ترفع الإدارة المختصة اتفاق التسوية مرفقا به التوصية ليصدر قرار من الوزير أو من ينيبه بالتسوية، في حال موافقته. 5. علا لىمخال ت فنفي قذرات رسويا لةمخالف ةخال ل(ستي)ين وم امت انريت خبليغب هه و،اا العتبر ا لتتسوي ةملغا.ة 6.ي فو ا لضوزين ارئ وبزيا لرموارا لدبشري وةالتنميا ةالجتماعيل ةقطاا لععمب لوضا لعشروا لطتفصيليل ةتسويا لةمخالفا.ت تاسااعالطًالالقا: لتم لر عتلافرع.روت مللتا لزبكارن يمياأش زابجورىلتسي عنظ ك نلقضتيرس ة ا رمجاضيملرناتةءة المااد لةحادي واةلثالثوب ناع لدمائتي:ن يلزم رمتكال بمخالبفإ زااةلل ةمخالفخ ةالم لهتل حةددال هالائحو ةف،ح ايلع إةدز المتت هعم ادخالفج ةديد.ة الماد (ة 39) أتاالنحلوا اكـف احمــل(ل افليـاان ثبمـدد ذم اييـةمظـالئعـاثةت)د نيومنن ياجعـل ل مبىخـاإاللزا لـمفةخـالخ عفـ الةشألتــعيـإـاـ اي م ررمـ يمقـةن الخع العقوبة عليه، وفي حال عدم إزالتها خالل المدة المذكورة؛ تعتبر تكراًرا للمخالفة، وتضاعف العقوبة عليه. 24 الماد ةالثاني واةلثالثوب ناع لدمائتي:ن ً يتم تحصـيل الغرامـــــات المقررة بموجب هذا النظام، وفقا لإلجراءات المتبعة في تحصـيل الأموال العامة، وتؤول المبالغ إلى صـندوق تنمية المواارل دبشري.ة الماد (ة 40) أتاانلحلواالث ـ كلـف مـا(افثيـانبمـ يـادذممالعئـيثةةت)د نيونن النظـا مم، عـعدا مإلخالبـ الإلجراءا ا لتمتبعـ فةت يحصـــيـا لألمواا للعـامـي ة،ســـد د المخـالا لفغراماـ لةموقعـ عةليـ خهال لســـتوي نو ممتـ انريت بخليغـبـ الهقار الإرداراأ ل يو،حكا لمنهـائ وي،ف حـيا عـلدا لمتنفيـ خذال هـلاذ له مـد ة؛ توقف خـدمـات الوزارة عنـه لحين الســـداد؛ والُيوقف التظلم أمـابـمعإ إمغاينلردق اا قـر ومامـقبـاصـارعحيـةاةلـإل ركدأ وما رمـيخيـ تةصةم صنـــة عليها في الجدول المبين بالبند (أوًلا) بالفقرة (1) م قنرا ورزاي لرمواار لدبشـري واةلتنميا ةالجتماعيا لةخا ب اصلمخالفا واتلعقوباا لتمقابلل ةه ا؛ تنفذي لاذل بكقإ راق الرترم،ا لارلن كمحكبم وة التن. فقيذف والوال لل تهيوفيق 25 مرل ق ح(مق 1) النموذال جموحل دلائحت نةظيال معمل 26 التئن حاظةلي عممل مقدمة: ً وضـــعـت هـذه اللائحـة تنفيـذا لحكم الفقرة (1) ما لنمـاد اة(لثـانيـ عةشـــر) ةمن نظـاا لمعمـا للصــــابـد ارلمرســـوا لمملكر يق م(/م 51تـ) اوري خ 426/8/23و1 ت هعـديال ت. ه بياناال تمنشأة ا اسـلـ مـنمشـ ـ: أ.ة. المراكل زرئيس:ي. النشا:ط. العنوا:ن. صانلبدر يو:ـ ـ(.ق.د.............ا..ل.اب.ل.ر.ري):مد ز(..ي..................) ربورقا يمدص:.ل. الهات:ف. الفاكـ:س. البرايل دكترون:ي. رمق لا مفنش أ:.ة. رالق مسالج تلجار:.ي. تاريــــــإـ خصـــــادل ارسجـــــــــاـل تلجـــار: ي....... /...... /......... هـ 27 أحكعا اممة الماد (ة 1) يقبا صأللدفواا لظعبااراآل ت يتة - أين موارد فت هياذ لهلائح ة - المعانال يموض أح مةا كم ملن هماالي مقت لا ضسيا خقالذ لف:ك الوزا ر: ة اولزا رماةولا بردشورا يلتةنامال يجةتماع ي.ة النظا:م انلاظل عاب الممص المدررال/س مروم لق(مكمي 51ت)ا وري خ 426/8/23و1 ت هعـديال ت. ه المنشأ:ة.. ً ً العام ل: كل شخص طبيعي _ ذكرا أو أنثى _ يعمل لمصلحة المنشأة وتحت إدارتها، أو إشرافها مقابل أجر، ولو كان بعيدا عن نظارتها. ً ااأل ألسجار س:ي كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافا إليه العلاوات الدورية. ً الأ:جر هو الأجر الفعلي: والذي يشــمل الأجر الأســاســي مضــافا إليه ســائر الزيادات المســتحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العأ ممو، خاليط ترعر ل ض فهأا ديا عءاأل موت،لت تهيقل رلرعامل لقاال ءعمب لموج عباقل دعمأ هولاذل هلائح ة. الماد (ة 2) التقويال ممعموب فالهل يمنشأ هة ا:ول تقوي.م.......... الماد (ة 3) 1ا.اللنمف هاخرف ف لتاجشت تذت ـلوللكـعـأ يه معو مباا اعاالله افهيساصلحنلئ ـا لـ مل لـــ ـةذطعك لتىفحمرمااهيهر دبانة،ريومنععش ةـــأة الئم حةستقخ الب ة. هصاة 2. تأ خ حاللكااه ل ذمالهئباح لةحقالو مقكت لسلب وةع ت،معات اه بلل ذرالهئمح كةلمل عةاقل وعديتف م يعال لامراماه ل ذعضحهقو.ق 3. ُتطلع المنشأة العامل على هذه اللائحة عند التعاقد، وتنص على ذلك في عقد العمل. ِ الماد (ة 4) ا أفضل مما هو وفااه رل دذيالهئح.ة ً 1. يجوز للمنشأة إصدار قرارات، وسياسات خاصة بهاُيعطى بموجبها العمال حقوق ا إضــافية بما لا ينتقص من حقوق العمال المكتســبة بموجب النظام، ولائحته ً ا، وأحكام ً 2. للمنشــأة الحق في تضــمين هذه اللائحة شــروط ً التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذا له؛ وال تكون هذه الإضافات أو التعديالت نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزارة. 3. كل نص يتم إضافته إلى هذه اللائحة يتعارض مع أحكام النظام، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذً ا له؛ يعتبر باطًلا والُيعتد به. التوظيف الماد (ة 5) يوظف العمال على وظائف ذات مسميات، و مواصفات معينة؛ وُيراعى عند التوظيف في المنشأة ما يلي: 1. ي ك أط واانللن عبم سعلاولد جنيس ي. ة ا على المؤهالت العلمية، و الخبرات المطلوبة للوظيفة من قبل المنشأة. ً 2. أن يكون حائز 3.تياب قل قنج أر تدرمجمانن اهامزا أقحخم شاو ت أببنةا،الر شا ختتتتص يطةاللب وهاظي.فة ا بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها المنشأة. ً ا طبي ً 4. أن يكون الئق ا للشـــروط، والأحكـام الواردة في المواد: )الســـادســـة والعشـــرون، الثـانيـة والثلاثون، الثـالثـة ً 5. يجوز اســـتثنـاًء توظيف غير الســـعودي وفقـ والثالثاول(م نننظا.م العع قمدل الماد (ة 6) ً يتم توظيف العامل بموجب عقد عمل يحرر من نسختين باللغة العربية وفقا للنموذج الموحد لاُمعد من الوزارة، ويوثق وفق ما حدده النظام والائلوتتح نإتالفحسهن، يل د ذ مسيىلةخلت يعواابتميناخ مألحلتلو لف دي دخ لام درم ليضنا،فعتثى عىصم اه اسشلقأن،ح معدة مبل وا الس وع ماج،نم و لسع،ينت وااهن ألوه عص،نل والاين و منهال،وخ و ت ععام،رم ل وا الأأل، كجا نرساهالاس وأم م يتيت،يعةفا لأ زيايقخ تهر تف ىق وااألع لالمو ت مدأتتت ا م،دا إموعءممر جفعا غة، يلبيذا لولرح ي اأابي، ر خملنمكدمقوا ةعاه إ،لدحدعادل نين،ة د ةمق هد دداة الا،ع ش رمةل وواطوحل ر بك تيقزاا وا لفنوضأ، ألاير م اقةوت ستر،ايهة سية يتاجل ح وربعيزألر إقجيخ لا غارا لدنك أالةلع ىلن او ىل ن لغبع ن؛ىرةعبرص يب ةي هو المعتمد دوًمً ا. 28 الماد (ة 7) م عخشدرذ ي العرمبوو لا مه عناللشاهلملراليا العمعإ ح لللان ذق اعاعم قممغل لد يراابشتق ا م؛لاأاءفل م مردعةعي لاح يشع ةرخمدةدل اكلا قمإن تإلاد ذرماوي لى ممخك نهةأوا لداام،ل ختتم لكل اعمالا ك اانقإب ةطلليتذدرتااعع ف رونليي ق قميىخعدن نأع ميسابل معة التعا قد الخا تمرمجمل.كة افلت ترجةربة الماد (ة 8) ً إذا كان العامل خاضعا للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على أال يزيد مجموع المدة في جميع ً الأحوال على (مائة وثمانين) يوما، وال يدخل في حساب مدة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى، وإجازة اليوم الوطني، وإجازة يوم التأسي س، والإالجاوا للمز مرة كط،نرإاالضنلل فيف ي هح عاةخاي نءلهقق لا ذمد له.د ة النقل الماد (ة 9) 1. يل جل الوزمن نشا ألق ةعلابم غم يلورافقت ه إقايم.متحق تت غآ-له ي خرضمكرت اكا يإابأللعًةنم مى ص - كلل امهينن ا في السنة - تكلايل عافبم عمف لم ك ايلن ً 2. للمنشأ ة- في حاالت الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوم يخاتللع مانلكف امتنعادف ل يوشقتهتنرتما أعوحاا ل نلطفم،ىمقنل تتهشك أالاةينت القف اعالوإم قالخمتا تلل لا همل كد.ة الماد (ة 10) ً ً تا بإلضعـــ اـخمـلد اامماللم مـنثـ اوع تلـا(اادلله مثةنالنـ المة ظثـ)ا ونمن يجوز تكليف العـامـل بعمـل يختلف إختالفـا جوهريـا عن العمـل المتفق ً عليـه بغير موافقتـه الكتـابيـة، إلا في حـاالت الضـــرورة التي قـد تقتضـــيهـا ظروف عـارضـــة ولمـدة لا تتجـاوز ثلاثين يومـا في الســـنـة، وبمـا لا يخـال ف الأنظوا ملةتعليماوا التشتراطاال التزل ممةمارال سمةوها ألنعما.ل الإركاب الماد (ة 11) يتحاد اللدتزبا ممصروفاإر تكاال أبأع فاأ ورا،مد سرلتو افهل قضوابال تطالي:ة - 1. ي تابعا لعوعفل دف مل ناقت ف ع ايييدقد،عهم ةقا. قلد 2. تاعل من تعدباعإم يجاتاالع للعوزف ف مل ت ق فع ايسيهقد،نهم ق.و يلة ا ألالحا مكأل اار(بدمفةع)ق و(رنة 1) ما لننظا.م ً 3. عند انتهاء خدمة العامل، طبق 4. تت حالالمـ ملنشـتــ أكـاةليع اولف دعـةاإبلمـلـ فحـ دلىاعـلـ هيد ةصـمــالحليلتـ هعمـخ رإف الاالغـ تذفل لأا رتل وعبيةج،ورد بـ دو سةةـنــبـ ب ق ض.حائك يم أو، إ دار بيقتمررارو ح يجإللهبى أمادرختا تلك احفبالةه ةفي أو،مش روع الماد (ة 12) ً يســـتحق العـامـل الـذي يتم نقلـه من مكـان عملـه الأصـــلي إلى مكـان آخر يقتضـــي تغيير محـل إقـامتـه نفقـات نقلـه، ومن يعولهم شـــرعـا ممن يقيتااملنمففر نب ويي ف عيق مانهخهقاااإلل رنايلركاتف عنبم كلل ا لغأن ن قق اعب عناممق بءاىمةتلا م تل.ع؛تله م التدريا ل وتبأهيل الماد (ة 13) تتح امـل لمنشـــفأ ح ـةاقي يـلامبت ـهـتـأأا د وهر،ييــا ل لبعـاملايل نســـعودييكـ انافلـ تةكـالو إيكـ،ذاام نفكـاال تـنأ الهأ يـتـ ولدريـف اغ لـ بييردا ئ رة المكانيل لةمنشـتأ ؤةمت نذااكل رسـف فارل يذه اوا،ل بعوبد اةلدر الج ةتت يحددال هامن كشـ،أت مةؤام ونسـائال لمعيشـ مة منأ وك، ملسـ ك، ن وتنقالت داخلية، أو تصرف للعامل بدًلا عنها، وتستمر في صرف أجر العامل طوال فترة التأهيل، والتدريب. 29 الماد (ة 14) أوًلا: يجوز للمنشأة أن تشترط على الخاضع للتدريب، أو التأهيل من العاملين لديها ــــ بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل ــــ أن يعلدم مي دلهاة تت جاالال وامزل دمةمالثل مبةر دناةالم تجادلر أيتأ وبهايل ذلخ ايلكإل ض عااـ ـذع لهااق ن،ععدم غمم ليبحرلا أادل و دم،ة دة افلعي مقد دقةي العقو مدحدادل ةمإد كذةاانال تمادل ةمتبقي مة عناقل دعمأ قل مالل نمادل ةمماثلل ةمبد رةنامال جتدري.ب ً ثانيا: للمنشأة تحميل العامل نفقات تدريبه أو تأهيله التي صرفت عليه، في الحالات التالية: 1. ا لقإ رذعرااإنم الاهل لات أتءدأ وري،ه يقا بلب لملوالع مدحل دذلدد عو كم ذنرشرو.ع 2. تفإ ذماســـع قخعـ ادمـل علـامـو إفل حـقادل حىـااالل وتارافل د ةميـاا دل(ثةمـانوا)مل نننظـااعـ ل مدفاق ر(ة 6) اأملفثنتت ن ـ ـراه ـدةأءاريـو ب التأهي.ل 3. ا إ ذسات اقلا علاتامملر أ ل اوكل عنغل،هيمح رالاالل وتارافل د ةمياا دل(ةحادوي الةثمانوا)مل نننأظثا فنا اتمل رءتةدارل أيتأ وبه ي.ل الأجور الماد (ة 15) الأبـتعـ الجدا مـو لعافرترتـبر مالعيعتر؛ارل حنـنيلـس ي ـل ابيفألــأ ةـ لمـاخ همبواجـ ي مياـص وجيتالـإرةدةج،ر اأمء راا ي معـتاعة …/…/.. و،تود فع ي الاملا لم مب.فلن عط كوتير ية مكاحقعدلةنعس ا بماالت الماد (ة 16) تأادلج ف وعسرااعاإل تضاالف يمةستلحل قعنةافه م ا ييلة الشاهل رذت فياميل هتكلي.ف الماد (ة 17) وإ اذياف دوا قف ألمعيجا لوو رراماح ألةسع بأ ووطر،ل عي سةةيماتلي دةميفاف لو عيعمامل لساب.ق تاقاأل ريدارء الماد (ة 18) ُتِعُد المنشأة تقارير عن الأداء بصفة دورية، مرة كل سنة على الأقل لجميع العاملين وفقً ا للنماذج التي تضعها لذلك؛ على أن تتضمن العناص ر التالي:ة 1. المقدر عةلال ىع وم،د رلإجت ةقان لا(هكفاء) ة. والع مم ونز،لا ءم.شأر لا2،ةؤ.ئتو همسع م اا ئع دوانهسل،ىلهع وا مكل 3. المواظب.ة الماد (ة 19) ُيقّيُم أداء العامل في التقرير بالتقديرات التي تحددها المنشأة؛ على أن يتبع في ذلك مقياس من خمسة مستويات. الماد (ة 20) ُيعّد التقرير بمعرفة الرئيس المباشــر للعامل؛ على أن يعتمد من (صــاحب الصــالحية)، وُيخطر العامل بصــورة من التقرير فور اعتماده، ويح ق ً للعامل أن يتظلم من التقرير وفقا لقواعد التظلم المنصوص عليها في هذه اللائحة. العلاوات الماد (ة 21) 1. يجوز للمنشأة منح العاملين علاوات سنوية، يتم تحديد نسبتها بناًء على المركز المالي للمنشأة. 2. يكون العامل مؤهًلا الستحقاق العلاوة متى ااتحللنالم مضا ص تمفلناذع موع قلسدلأل تي ر ذيتهش يوقع فوأىرورلجةل هيسيىىط و،ذل ب كع مدض يسن كةامل مةت انريا لختحاقب الهع أم،مو لت انري حخصول عهلا لىعالوا لةسابق.ة ا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن. ً 3. يجوز لإدارة المنشأة منح العامل علاوة استثنائية وفق 30 الترقيات الماد (ة 22) ً ً ً أ. تضع المنشأة سلما وظيفيا لوظائفها تحدد فيه عدد، ومسميات الوظائف - وفقا لما جاء في دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي - و وووشبأد كرر،ظدجف ش ا ي و.جريل،ي غفةهةطهل اةها ب. يكون العامل مؤهًلا للترقية إلى وظيفة أعلى؛ متى توفالر شترالو تالط:ية 1. اولوج اولظدي اشفاألة غع رل.ةى 2. توام فؤرهال شالتغ ولظايل فمةرلل شترحإلق يي.هةا د.ورت قيري رآخر ف اي الألق3 م.علت ملفوو ىس عستقحلوط صىىوله 4. مواصاف لاقح ةصبال ح.ية ا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن. ً 5. يجوز لإدارة المنشأة منح العامل ترقية استثنائية؛ وفق الماد (ة 23) تإ وذاافر شتراول تطرلقي وةظيأف عألفة كافمع ل ثىإيا ر؛نمنم فلا لضلل تةرتقي كةكو انآلت:ي 1. ترشي صحاحال بصالحي.ة 2. الحاص عللت ىقدأي عرل.ى 3. الحاص علل ىشهادا عتلمأي أعةد لو،و راىت تدريبأي كةث.ر 4. الأخك بعث ررمةبل يمةجعا مل ل المنشأ.ة 5. الأقدالمف يعيةبام للمنش أ.ة الانتداب الماد (ة 24) اتن إت ذمدااال عبامأل عد لاءمخ ارلم ع جقرتملل تاهلز ممن بيشل أ م:ةاي 1. تؤللم عناوم ساليالت لئص ترن ماممل لمبق ق الفا المب، لزهاو المفةق ت.ه 2. يللصلم عرليا تق ت ااملكفبكل الب،تللل ي ديس هكفان تولا ؤ لامم مإلاول ذلن ط؛ ل ممهه، عناىاا كمش أ.ة 3. قايلاب ملي دةوللم النيتداح بدسار ل جبعاةم.ل ً ويجب أن تحدد تلك الالتزامات في قرار الانتداب؛ وفقا للفئات، والضوابط التي تضعها المنشأة في هذا الشأن، ويكون احتساب تلك النفق ات الم قنب.شلمأاةالن للم مو هحفد دةقدة؛عوو قد تإلهاتعمللىو غم عقما لا دقهمرمترةنل الماز لا يوبادالت المــاد (ة 25) توفر المنشأة السكن الالئق لعمالها. ولها أن تستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسبُيدفع لهم مع الأجر. كما توفر وسيلة مواصلات مناسبة لعممس ا مالق كلإمرنهن ل اع أق هورىم.لن مهلا تستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسبُيدفع لهم مع الأجر. أيا ومساعاا لتعمل الماد (ة 26) 1. يكأاعـيلـ و ا دعندممـ...ل......اأ..يفـأل. ا ويسيم ـــك،يب و و و(ين/عو مم).ي.................ا..ل. رااأل حـةســـبوبـعأكـ يـ الجةرمـ جلم يع العمـ واي، لج وز للمن ـشـبـأ ـإـ ةـبعـ ـدالم غكت ب العمال لمخت ــ ــأصـت ـ ــنستبدب لهال ذايول بمع عضمالأي ه اوي مأمي انا ألمسب و،وع لعيأت ه انمكنه مم ن القياب وماجباتهال مدي وين،يال جتة وزعوي ي وضال مرا اح ألةسبوعيب ةمقابن لقد.ي ا في شهر رمضان للعمال المسلمين. ً ا تخفض الى (ست) ساعات يومي ً 2. تكون ساعات العمل (ثـماني) ساعات عمل يومي الماد (ة 27) تنظ سمــاعاال تعمو فلتراال راتحخ ةابالل ييحل،ي و عال مامثل لعاأم كم لثخ رنم سســاعام تتتالدي وفة تلنر لرةاوح الةصــوال الةط عاال م نت عاصـ قلاس ـنلفا لم فوعرايةةحخ مد الجةلمس ـيواوابابلع علقا ح عال،عيمااف ى لتاك م م ثاأثعينع مللت ن ك مثنشـس ـريلفرا ةعية اليوال مواح.د الماد (ة 28) ت دااللخ فلتراال متخصللص راةوحا لةصوا اللةطعا ضمم سانعاال عتالم فلعلي.ة 31 العما إللضافي الماد (ة 29) تااللص ـجـ ك ل تهدمهررأةو هوونج هيبمت،ذ لكوكتلت ي 1ااج ي.تلبكبكالا ع ملبح ييافاإل ع م لف؛فضمـلـيال في المســئول فاةل يمنشــأ ة يبين فيه عدد الســاعات الإضــافية المكلف بها العامل، وعدد الأيام الالزمة لذلك؛ وفق ما نَّصــت عليه المادة (الســادســة بعد المائة) من النظا.م ا إليه (0ا5أ ألج % مر) سـهناس ـ.ي ويلجل ومزنشـ أة ً ا يوازي أجر السـاعة مضـاف ً ا إضـافي ً 2. تدفع المنشـأة للعامل عن سـاعات العمل الإضـافية أجر بموافقة العامل أن تحتسـب للعامل أيام إجازة تعويضـية مدفوعة الأجر بدًلا عن الأجر المسـتحق للعامل لسـاعات العمل الإضـافية، وذلك يأ ت: وميا فق 1- تاكإل والجـنات زعةويضــع ســ يـــناةاعـلا عاتإلمـ لضـــياتي وافعا فمـل يـ حمـلـففلأ اع يـيتـ ةلددق نطقههكدةر،لىفـيو ا منافقـإل داجـرا زة التعويضي عةنب هاشرأي الطق ملقدار هعا نساع ونةصإ فجاز عة كن لساع عةم.ل 2- يللج ومزنتشـ حأودتة يقا لمد تعتابعام إلاللجات زعةويتت ضخـج يماال لا (وةدزلة 60ي) و ممت انري مخباشـر ةسـاعاا لتعما لإلضـاف ي، ة يمااتلل ف مطقرعخف ل اذالل نى. فك 3- ي جفج الوازيمي ألعتحاأز وي إلا نداجللا زتةعويضخي الةال لسعن نة 30 يو.م 4- للعاماح ل لحقصوع أالل جإلىرجازاال تتعويضالي ةمستحتإ راق ذلا ةكعمق اب لسلتعمالل.هها الماد (ة 30) ت سالـــأر حياكـلا فماقل رمةتعلبقـ عـة دسـدــا ـعاال عتومـ ألحاكـلا مـماال دمةتعلبتقـ نةظي سـمــا ـعاال عتمـ ل وفاتلارهـرالخ ا مي ذ حـال توهنةلم اللائح عةلال ىحاالا آلتتي:ة 1.ا ألشـخا ا لصذيي نشـغلو نمناصـ عبالي ذةا تمسـؤولي فةا يإلدار وةالتوجإي،ذ كاها نم نشـأ نهذا لهمناصـ أ يب نتمت عشـاغلو به اسـلطا ت الاصلاعع ع لح م.ماىبلل 2.ا ألعماا للتجهيزيأا ةلوتكميليا لةتي يج ب إنجاز قهاباب لتداا لءعمبأ ولعد.ه ً 3. العمل الذي يكون متقطعا بالضرورة. 4.ا لعماا للمخصصول نلحراس وةالنظاف ع، ةد عاماا للحراسا ةألمنيا لةمدني.ة وتوالض الاحئل تحنةفيلذل ينةاظاأل عماملا مالبلفي نفيةقرا ت ا 2،الأوللا 3قل،ما هسال حف 4ا.ص يدذ دعع ةههماىامنتل التفتي ا إلشداري الماد (ة 31) يكد والخن وعإلملم اواعىولا ق نمعل،صه ــرماافألمم ه نمنااهملك منخصــو العلصلـ، ذ ـلع اةىمال اكملتلثل اتلفتيال ت(شفتياإل داشر) ي متىُطلب منهم ذلك. الماد (ة 32) يللج ومتازنلل أ زعيش نابثمأ أوبحام ة ننل،تضصو برراإه فحهد ى الوسائل لاُمعدة لهذا الغرض. الإجازات الماد (ة 33) ً يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كالم لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوما، تزاد إلى مدة لا تقل عن ثالث ين ً يوما، إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصلة، وللعامل بعد موافقة المنشأة الحصول على جزء من إجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها ذ ل. اامكلإلأ ن جمسكتانثزد ك روةة يوأةننالع لعع اىمق والفدليتا ل ي جفاو زا؛مقلنع فمي لسنة الماد (ة 34) تالح دمندمش أواتةاعل مي تعدبعإم اجالزااتله سمنووم في قةتقضايلما نعبأاحتول م تهنالالتوكؤ م بين المنشأ ةسي عرمل هاما ألعبخ ذعي ن الاعتبار رغبة العامل في تحديد ميعاد إجازته كلما أمكن ذلك، وعليها إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كاٍف عال ين قل ً ثلاثين يوما. الماد (ة 35) يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، وال يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدًلا نقديً ا عوضً ا عن الحصول عليها أثناء خ،د مته ً وللعامل بموافقة المنشأة أن يؤجلها أو أياما منها إلى السنة التالية. الماد (ة 36) ً للمنشأة حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوما، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على أالّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة. 32 الماد (ة 37) ً تدفع المنشأة للعامل أجره عن مدة الإجازة السنوية مقدما عند القيام بها. الماد (ة 38) ً يجوز للعامل بموافقة المنشأة الحصول على إجازة بدون أجر يتفقان على تحديدها، وُيعد عقد العمل موقوفا خالل مدة الإجازة فيما زاد عل ى ً عشرين يوما، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك. الماد (ة 39) للعاامل حلإف جقبياأ زك ةجارماف أللو ياعل،يا مدناسو بفا؛م اقيتل:ي 1. أرب أعي اةب ممناسب عاةيل دف اطل رمبات رب، مداأكل ينوال تمالل لييوال تماسو اعلعشري من نشره رمضاال نمبار حكست بقويأا ل ممقر.ى 2. أرب أعي اةب ممناسب عاةي ألدضحال ىمبات رب، مديأك وانل موقوب فعرف.ة 3. يوابو حممندا الس ايبلو ةوملطلن ميمالبيألر مك وو (مةجينلمزاح) نتسا قلأ بوقي مر.مى 4. يوابو حممندا ايسلو تبأةمسايلف ث اونيا سليعشرم يشف بلنهنرلا رايعلرا مميالد.ي توإ دذااخألي ااه ت إلذمهجاازالم رااعتح ألةسبويعي عةوال عضاعمي بن لعمهااادلقأ تيبه الا ا لإلمكجباز أاع ودت.ها تإ داأذ اخمإألاياأالج ا حزعمتديةإادج ملي اا يزلعنو ةايولمو تأطأنوم سيييف ع والاسل عاضعم نهل. ما توإ دذااخال إلتاجلا زةسنأيوم ي ااه عة إلذمهجازتا امت إلدداجلا زةسنبوأي قي اةاه در إلذمهجازا. ت الماد (ة 40) يللح عقاالم حل إصعب ولجك أااا لزلفج ىمح ةراايللالت الت ي:ة 1.زوا. عجنخأه يدام مسة 2. وخح امتا فأالثل لال اليسو(رد اأ ولبمالهةيي ي لةث ا)والمع ن.خةددمةة التوا ت ف.رف ريحا ت ومةخأع نسوه ب أ،صأ وحل دهأو لا،زعو او ج3مف.ح اةالةل ف ةخأ ييام مسة الأت4.أخح ااوتتوح لالأ ا ت ففرأث ومليايسخ ا فالةةي.نخاثمبةة 5. أربعة أشهر، وعشرة أيام في حالة وفاة زوج العاملة المسلمة؛ ولها الحق في تمديدها دون أجر إن كانت حامًلا حتى تضع حملها، وال يج وز الال هاستبفإااام ق لج داا نزعلةي ةدمةمنبوالو لعه ه ضححداذاةعم.ل ا في حالة وفاة زوج العاملة غير المسلمة. ً 6. خمسة عشر يوم وللمن الش أفطح ا لةلي قوثباالئ مقؤليل دحةاالال متإل شي ا.هرا الماد (ة 41) ي اسلــتع اح مقل - الذي ثيب مترضــب هشــهاد طةبي ةصــادر عة طنبيال بمن أش مــو،رأ ةج طعب ميعتم د - إجازام رتضــخا يلال ةاسلـلـ نواةحد ة، والتتتب ما أإردييأ ون جاخمل زر ةسأ؛وض كاي اءنةاه إلذتهجازام تتأم صتل مقةو ذط،لعا ع لل نكاةلى حتاول:ي ا الأولى، بأجر كالم. ً 1. الثلاثون يوم ا التالية، بثالثة أرباع الأجر. ً 2. الستون يوم ا التي تلي ذلك، بدون أجر. ً 3. الثلاثون يوم وللعاالم وفح إ لصي جقاالزل تهسنباو ليةمرض ي.ة - ووإ قذاأعاي ا إلتماجلا زمةر أضـاثي ن إلاةءجا زة السـنوي فة،توقأي افا إلمجاازل ةسـنوإيل ة حىيان نتهاا إلءجاازل ةمرضـيثت ةمسـتأنال فمادل ةمتبقي ة و إقاألبذذيأااع ر لا ا عمأل امحدتك،سةباوأثإلع نا يالجء اةمزيرةع فضا ويلال اةتعلاأل ضعي. ماكنمل الماد (ة 42) يللح عقاالم ملريب فضكشـإ لجو لما زديةفااولاافلألي فليع ي وجلغيذج ةرهره مايسـلىي كللللو تنايلقو ي دذبلةم، مو وكيتجة قم ربينر الج اله ةطبايل ةتت تيول عىالج.ه 33 الماد (ة 43) 1.ل لعام ل - وإ اذاف اقل متنشـع الأن ةتىسـإالبم هؤىسـ تسـ عةليق أمبي الو ةسـتتمراف ري هها - الح فإق يجابز أةج كرامل تلأداي الةمتحا عن نسـن ة مغ يعتـرا حـمـد دبةداتأد عيــاله اـ داممدتالحـ اافكـالن إاعلأمذ ن ايتـ.م ـع ساحةــ اـمـن نـنعـفةاي دلكةل وعـناإابلأأفمدجـ ـعـح ا ج وزديرلقةند يـا م الامتحان الفعلية. ويحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤِّد الامتحان، مع عدم الإخلال بحق المنشأة في مساءلته تأديبًيا. 2.إ ذ ياحا لل صعـمماع لول ماالفىل مقاننةيعت لمإ لشحـإ ا تلأأؤعجسـأى لةاال ا صن دزىفب تسايملةى هبألتعالة يه لساعح م، ياةتدممن دح ياةن الفعليت ةحتس مإب نجازاتل هسنوي فة حيات ولافر و،ع هنات دعذ ذلر فكللعامأي لنحص عللإ ىجازد ةوأ بنج رعأدي ادا الممتحاال نفعلي.ة ً 3. على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوما على الأقل. 4.ل لمنشأأ تة نطل بما لنعامت لقديا لموثائا لقمؤيدل ةطل ا بإلجا زو، ةكذل كيم اد عللأ ىدائا هالمتحا.ن الماد (ة 44) ً للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام وال تزيد على خمسة عشر يوما بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك ألد اء فرياللو ض احم أرةقحجدطية باوم ق.دي مخ وكل ا دهلةنددا إنمشلةمذتال اتر هسطتحاقيها الإ ك لأذجأق وهعان زام انقلةم فد ضع ليمىل ً ً لدى المنشأة سنتين متصلتين على الأقل، وللمنشأة أن تحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويا وفقا لمقتضيات العمل. واجباال متنشأة الماد (ة 45) ً بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له، يجب على المنشأة ما يأتي: 1. أن تمتنع عن تشـغيل العامل سـخرة، وألا تحتجز دون سـند قضـائي أجر العامل أو جزًء منه، وأن تعامل العمال بالإحترام الالئق، وأن ت عمت ننع يكرماف ومع دتي سلأنه.وهمق مو كلل 2.أ ت نعطا ليعمـاا للوقـ ا لتالزل مممـارســـ ةحقوقها لممنصـــو عصليهـ فاا لينظـا دموت ننزيـ لما نألجول رقـا ءهـاذ لاوقـ و، لتهأـ ات ننظ م البع ت.س ميخر للبالالمص حمو راهرقةذ اسة الماد (ة 46) إذا حضـر العامل ألداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو تبَين أنه مسـتعد ألداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سـبب راجع إل ى المن كش،ااأل ل ةنهح فأق ايجل رمادل يةت ؤاليد فييال هاعم.ل الماد (ة 47) ً على المنشـأة أو من ينيبها أو أي شـخص له سـلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شـرعا إلى أماكن العمل، وي بطبو مح جقنقد ت تم ع لاأندو اطيلا هعهاقوابلا اعما متإلل د قفن عرخ بم،رايظل الة اعلمقوابلا شترع ي.ة واجباال عتمال الماد (ة 48) ً بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في النظام واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، يجب على العامل: ً 1. أن ينجز العمل وفقا ألصول المهنة ووفق تعليمات المنشأة، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب الو لع ا،م مة تينف ك فييين عذمر الهل اضخه.طر 2.أ ي نعتن عينـايـ كـةافيـبـ ةاآلال وتاألدوا وتالمهمـا وتالخـامـا ا لتمملوكـل ةلمنشـــأا لةموضـــوعـت ةحـ ت تصـــرفـأها،لوتت يكو فن عيهـدتـه و،أ ن ايلإل عم ينىادلالش أم غمية واردستهل ك.ة 3.أ ي نلتز محسا لنسلو وكاألخالأ ثقناا لءعم.ل ً ً 4. أن يقدم كل عون ومســاعدة دون أن يشــترط لذلك أجرا إضــافيا في حاالت الكوارث والأخطار التي تهدد ســالمة مكان العمل أو الأشــخاص العاملي فني.ه ً 5.أ ي نخضـــ ع - وفقـا لطلـب المنشــــأة - للفحوال صطبايلـ تتة ريغـإف جبيرائع هـلايقـ ابـه الللتحـباـ القعألثأم ـ نل ـوتا،لء حهق م خقلنو م هن الأمراال ماضله أنو يساةر ي.ة 6.أ ي نحف ا ظألســراا لرفني وةالتجاري وةالصــناعيل ةلمواا لدتي ينتجأا،هلو اتأ يســه فمإ نيتاجبه اصــور ةمباشــرأ ةغوي رمباشــ رو، ةجمي ع الأســ رار المهنايل ةمتعلقب اةلعماأل ولمنشاأل ةت مي نشأإ فنشائا هإلاضبر ارمصل الح ةمنشأ ة. 34 الرعااي لةطبية الماد (ة 49) ً ً تقوم المنشـــأة بـالتـأمين على جميع العـاملين لـديهـا صـــحيـا؛ وفقـا لمـا يقرره نظـام التـأمين الصـــحي التعـاوني، ولائحتـه التنفيـذيـة، كمـا تق وم ً بالاشتراك عن جميع العاملين في فرع الأخطار المهنية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ وفقا لما يقرره نظامها. أحكخا ابما لصةمرأة الماد (ة 50) ً 1- للمارلأ ةعامالل حةإف جقياو زةبضـأ ك عجارلم لمدة (اثني عشـر) أسـبوعا، منها وجوبًّيا الأسـاابلي عاسـل تتالةلل يوةتضاـوأ و لأل ز عن،هعاسـابي ع السـتة المتبقية وفق ما تراه، ابتداًء من أربعة أسـابيع قبل التاريخ المرجح للوضـع. ويحدد التاريخ المرجح للوضـع بموجب شـهادة طبية مصـد قة صــ جحهي ةمةن لا.ا قمإلومتحأ عاسلب ف(مــدج) ات لقسنةانزــنيلتةتتاةأايبيا و ريل عخيج رع ضمخةــنرفهعتج ححت،الاســل م مدبكل ةهم الة ً إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهرا) دون أجر. ً ً 2- للمارذلأ وةعـ اميم نلـ أةمإنورطي جـ فـح اا-ل لضفبةي الإعاقة وتتطلـب حالته الصـــحية مرافقا مســـتمرا له- الح فإق يجاز مةدت ه(اشـــه) ر بأك جارمت ببل ادعأن تدها مإءد جةاالز ةوضو علا،ل هاحف ت قيمداي إلدجالز ةمد شةد هأرو جن. ر الماد (ة 51) يللح المقر أعااةلف م ملنيةعشـ نأتإدمة لع ز ماواعىود لإبماةللج ت عاب أهوز أدا قخةإ نضـرذ صفعمضت دا أارواول عسوتت،فردات رهحاةة، تز ي الد الف ت رأاوت اوالت،لافلر تحما رع فا عل واحمهلتلس،ن ذـرجالةذ ـلـ تىوع ة وهم حيةمكبا،اةملعااللولج يا ف موع حفسلـويمـدـ ي اعىعهاة من ً سـاعات العمل الفعلية، وذلك لمدة أربعة وعشـرين شـهرا من تاريخ الوضـع، وال يترتب على ذلك تخفيض الأجر، ويجب على المرأة العاملة ب عد عودتها من إجازة الوضـع إشـعار صـاحب العمل كتابًة بوقت فترة، أو فترات تلك الاسـتراحة، وما يطرأ على ذلك الوقت من تعديل، وتحد د،فت رة ف أتراوال رتضاوعا ف ألةقحاكلا ممنصوع لايصفل هالايئالح تنةفيلذلي نةظا. م الخدماا التجتماعية الماد (ة 52) تلتازل ممن بشتأ ةقدايل خمدما ت الاجتمااعل يتاةل ي:ة 1. إعمد اكاألدا لد انءص لا.ة 2. إعمد الكدتا ناانلو طلعا.م 3. تالو فمرن اشـلــ أمةتواط لل،بخواا دلت،ممار الاتف تيقســـايلر يةضـــرلورل يعةاذمم ا وإل نعلاياتل تق مةيكأأنع دم ها مءناملبه حمســـ ب الاشتراطاال متنصوع لاليفص هاليائال حتنةفيلذل ينةظا.م ضسلو الابوكع طياملت الماد (ة 53) 1. يجب على المنشأة وضع تنظيم الشتراطات زي العاملين لديها نساًء ورجاًلا وفق الضوابط التالية: أ.أ ي التعار ضما عألحكاا لمشرعي.ة ب.أ ي نكوب نمظه رمهن اليئي قتناس بم عمهاا لمعام فل يمكاا لنعم.ل ً ج. أن يكون محتشما وغير شفاف. د. وضا لععقوبا ا لتمترتب عةل ىمخالفا ةالشتراطا. ت هـ.إ عالت نل ا كالشتراطا عتل ىحد فه يمكا نظاهب ارلمنشأأأ ةو ويسيلأ ةخرت ىكف عللا لمخاضعيل نبه أاحكامها و،إقرارهب المعلب مه.ا 2. عل ىجميا لععامليب انلمنشأا ةاللتزاب ممقتضيا أ تحكاا لمشريعا ةإلسالمي و،ا ةألعرا ا فالجتماعيا لةمرعي فةا ليتعام لما عآلخري.ن 3. ي متن ععل ىجميا لععامليا لنخلو ةما لعجن ا سآلخ ,ر وعلا لىمنشأأ تة نتخ كذا للتدابيا لرتت يمنا لعخلوب ةيا لنجنسي دناخا للمنش أة. 4. عجال لم يىعابعاأتام الأالخ ي ياوإلاا يمألإلذان تأ عحألو،بقن اا ش أ ايسولئ مقأن شااا كي، عيجووءنك إل،لمة لا يةي،س ذلةاد ءية ميوخق د فش اليأح نيو،اا مءال لنكرااأ ل مو، ةس امأ ل و،عح يأ ةرو،يق ةص مدان هستإأد راوج، بأ جا ريشخ إ لص عىالق غةي مرشرو ح؛عت ة ى ذك لا لع ل ونكى 35 واا إلولاتلجا ر لر،تاكالتويء لاتب،ض ل لا رخ تومأ ذترنو،تينأ و بةساشأخ يأر ل ةيصةىألاولت ا وعولانذ، مل دبصا اك،للشسمبر زيالح لزت بمل ةيغ الجع باميذم ل. لع يكن الماد (ة 54) 1. جي قامعمب م إل،تي ييمبنا عرلذراءاساإل اأتساإلو يءةج،اب ية السلب وي، جةميأ عشكاا اللستغاأ الالو،ب اأ لتإلو،ز ااأغ زل ور،تا ءه د؛يس دوا ء أكانج نأونج ا أ فول تو؛تتفم س،س ق س اي،كي يلديعا ةيةعنةقمم ب صنلالاحل عباقعاممل لبأل لنعو علاىا،عمم ل صللاىح ب العأ ممو، ق نبل علام علأل آع ول،أىخ رىيشخ مصوجو فد ميكان الع ومت، لعتابل رمساع وا،دل تةست عرلذ لى فك حيكا إلميذا.ء 2. ياقبع مإلا ي تيلبن ذلرماءقالف صفا لويق دبريساةا ق بسمعقات وةخأ،يودس ا مةي اسلمناالا ئةتإل لأبصسشو ااا لل و الك،أقءتووا بلة،،ار ة باا أل أاو رسو إلأت،يس،و خحب اماادل أال ءهو ومات،س اائف إلللكتربوأا أنشأي أليو كم ةخ،شلرن اكلاى لسلاول يذ عكد ذلي لل ى.ك الماد (ة 55) البتا لقلاا شلجللإ داللاكهيلهح لم اتممونمح اكاىع ل جك اه و انتافقمشم إلءأمعين، ييخللةذوت يةاق ء1ه.اصمعبإلةع ن حخ د القمملع لاللب؛تبإب ميو ناق الذ ذلقع ا د اغلشءعأم طكىةة ل أعوشا مهل ندوكي جلوز، اع لإلويي ق ذهاومأءععق نخأم ميصاخ مدلا ةمالهسالة كإ أذ امافأي اعق ملكسصلا ب وم؛ تا لاوأف إلن بلق لىقييقاحن اون ط ل ع مدذهدنانةاب،ءمشلش كألا وةلج ىحهكةوالم يمةخت ص.ة 2. تاعل ل شمال،نببىكلتج ي م قعال نمأ قش نرلانأغوةد ردةي شسائل،كم و وملخى،تت كم صوهناملتت هحاوحاقف ااي الالإلي، يقط تذ الاءع اع،ألل ود الىلتةوبإصي ايلاق لةاجت زأعاادءيلب منياثإبعس مت،دل انون تبىتذخله خ المكتأعللي ما ا مسقليمن ةلاهشلاب كأ لا.وو غى، الماد (ة 56) 1.او لتتمكو م ر اد ا ابسلل ل لسموراعدلت،ياأج عألن شجةة،م من هطيعةرو اعدف يتام ج وفو أل ما رم حقلا؛ايطني،عر اش ضرهع فل ودى أقتث ووا ألممق،عهع نالضم لاءنجفن هاةيكي صةلفح.ة 2. لّلجنة حق اســتدعاء من ترى ضــرورة اســتجوابه من العاملين، والاســتماع إلى أقواله، وعلى من تم اســتدعاؤه المثول أمام اللجنة؛ حتى لا تيح طقا الئع تلمةسؤول ي.ة 3. يجوز لّلجنة أن ترفع توصية لإدارة المنشأة بالتفريق بين الشاكي، والمشكو في حقه أثناء فترة التحقيق. الاإلثط؛مب تبارا لااعوطمللات قألبراتتل ب إيبجلأ ناغصير أانجوثلد لقا ةإلمزيق ببة4اييي ناق.بة ي مءاع وذ حعلاعةعيا ء ستتة ىلفدبيي. 5. اإك ا ذالانعتيد اءشكج رليجم و نةاج،ئع اي لل بةلىرجان لف ةعشكلول ىملالتد يب؛عالرالي جمغهاال حتكواملي مةخت بص ذلة.ك اكلي ب. د اليأغو لا، شأك نو لىهتا بي نإذا ا؛لتباتعلإأمعو ي لبقدل ليقج وصبانبىغيع،ةةياةوثاإلبي ق وع6ذ.اعدء حتةام لفي 7. ي المالن الجعز تاأءديابل ميوقامق لب عنملنشع أل ةى المعت مد، حانيل قمعتد عىلايل هلجلو لءجهاال تحكومايل ةمختص.ة ا عليه. ً 8. لا يمنع توقيع عقوبة شرعية، أو نظامية أخرى على المعتدي، من توقيع المنشأة جزاًء تأديبي انتها عءقا لدعم ل الماد (ة 57) ينتهع ايقل دعمأفا م لأليينحواا آلتلي:ة 1. ا تإ اذفلا قطرفعا إبلن نهت،ىشاأ رئ ك نهوم طونافالق عةامك تالبي. ة 2. ا نإ تذااهل متال دمةحدافل د م ايةعيل،ا كلق معدنتق ق جدد دصدراوح أفة حقكاا هل نفمذ اي؛ظا ستإمأل مجرلى.ه ا لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام. ً 3. بناًء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفق 4. الاستقاوا للف تةقف اصلي اولفا ل رميداا دل(تةاسوا علةسبعمو اك نل)رم نرنظا. م 5. بلالو غعام اسلل تنقاعو تفد م قاقأبض ح هيكنا مظاال تمأميناا التجتماعيم اةيلت مافل قطرفاع الن الىستمافر لا ريعم.ل 6. القاول ةقاهر.ة ا. ً 7. إغلاق المنشأة نهائي 8. إنهاا لءنشاا لطذي يعم فلاي لهعا مم،ا للي تمف عقل غىيذ لر.ك اإاإلناجإلفل راف ظ. الماء وا مالففمتن ست تقسأحةي الافلامعلي ا عحممبم نكقإخ ننلهتد ماه ئ حاةصءكي ة؛مأ9.و قرارص،دور 10.أيح خنا أ عل رنل أية ي ى.ظخص اهرام 36 المخالفا واتلجزاءات الماد (ة 58) المخالفة هي كل فعل من الأفعال التي يرتكبها العامل، و تستوجب أًّيا من الجزاءات التالية: ا به نوع المخالفة التي ارتكبها، مع لفت نظره إلى إمكان تعرضـــه إلى جزا ء ً 1. الإنذار الكتابي: وهو كتاب توجهه المنشـــأة إلى العامل موضـــح أشد، في حالة استمرار المخالفة، أو العودة إلى مثلها مستقبًلا. 2. غروام ا خمالو لي:،ةم حي يحه أةأف اأت اوبنيا و براسلساأل ي جاحـألـ مييسـ مـمي مف ـ ر ـألاسموجج د مج،ـ ةوـ ننزرمن ريجوبحمءمن ردةي الشاهل رواح كدأح قدص.ى 3. الإيقـاالع عنفبـمـ دأل و وج: ارنم لهن وعـعامـمم زالنوعل ـمةخل ـفاله تمح م ر لرعةع،يمـنأ ـامن ـجةخ ره نالهه اـالعأل للذ نف،هتى رة تتجاف واتزر إليةقاخ فم أيس ااف لة ميشال هوراح.د 4. الحرما مانل نعالتأو أ وةجيلل هامت دز الية عدل ىسن مةت كىان متقرر مة قنبال لمنشأ ة. 5. تأجايل تلرقيت م زةديال ع ةلد سىن متةك اىن متقرر مق ةابنل لمنشأ.ة 6. الفصل من العمل مع المكافأة: وهو فصل العامل بناًء على سبب مشروع؛ الرتكابه المخالفة مع عدم المساس بحقه في مكافأة نهاية الخدم.ة 7. الفصــ مالل نعمب لدو منكافأ:ة وه فوســ عخق عدمال لعامد لو منكإاأ فو،أش ـتـأة و،عع اوري لا؛ر تضكاأب مهايل نحاالال تمنصــو ص اعللف يم الايه ثدا(ةماانلن مو) ننظ ا.م وييتأ جنا نباسل الجب زامءفرواع لول ضمع،ىانجد م وم ىعسعلاال ممةخالال فمةرتقكم ب ب ل.نةه الماد (ة 59) كـل عـامـل يرتكـب أًّيـا من المخـالفـات الواردة في جـداول المخـالفـات، والجزاءات – الواربد ةهـاذ لهلائحـ ة - يعـابـاقـل الجب زماءو اضقـلرـ ـ يمحنخـال فـة التا رتيكب ه.ا الماد (ة 60) تك وصـنالتحو ايلقة يجزعااءلا منتصـوعقا لمب هلف ي(ص ـصذنلالاه،يئهاالح ح ةصبـاليباحاو)يم فل ي لأسةوـنجمه و؛ت نوبض زـ،دش اهـ ألة الجازال ءمق رألري مةخالفب ةجأزا ءخ.ف الماد (ة 61) ً لا يجوز تشـديد الجزاء في حال تكرار المخالفة إذا كان قد انقضـى على المخالفة السـابقة مائة وثمانون يوما من تاريخ إبالغ العامل بتوالق يج زعاء اتللع علم ينكخهال ف. ة الماد (ة 62) اللتلعا اكاللم رمححامرام اار لخاك ساملفعلادولو ااابامتعةالل يةفلحأل قلجيم ةا عجدة ج ا،لشزوقلزةطا ي ازرلبدءءرم ههاهقاق رترة ل. ها الماد (ة 63) ييأ وج عانالق وللز ععىاالعم منلخالالف واةييأحأ وجك ك دمع جانالق وو ثللزا ةزم، ارنعاعءح ىاادلعم منلخالالف واةحغ دراةتم ة زقي يدمت ها على أجر خمسة أيام، وال أن يقتطع من أجره أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد وفاًء للغرامات التي توقع عليه. الماد (ة 64) لا توقع المنشأة أًّيا من الجزاءات التي تتجاوز عقوبتها غرامة أجر يوم واحد، إلا بعد إبالغ العامل كتابة بالمخالفات المنسوبو ة إ،سل يأمقا هوعا له و،تحقي دقفا عو، ذهل ب كموج مبحضي رودب عملفا لهخا.ص الماد (ة 65) يل جل الوزمنشـتــ أوأجةق عازي اللي ءععىا امأل ر تملركخب امره اكجلاع ل كإ عان الذه إاممنق الباةلشـبــ رطةبيعبع ا ألمةل ومهن بش أـــ وأة مدي رها المسئ وو،ذ للد كوا إلنخالب لحكال مماد لا(ةثمانو) نمال ننظا.م الماد (ة 66) ً ً لا يجوز مســاءلة العامل تأديبيا عن مخالفة مضــى على كشــفها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ علم المنشــأة بمرتكبها، دون أن تقوم باتأخ ايذ إاجلرت ابم ءحاش نق أي.تنهقا 37 الماد (ة 67) ً لا يجوز للمنشأة توقيع أي جزاء على العامل، إذا مضى على تاريخ ثبوت المخالفة أكثر من ثلاثين يوما. الماد (ة 68) تلتزم المنشـأة بإبلاغ العامل كتابة بماُأوِقع عليه من جزاءات، ونوعها، ومقدارها، والجزاء الذي سـوف يتعرض له في حالة تكرار الوم إ خذاا،ل فة اماتل نعـاعاع مـ سـنـرـلتافي اأرل إلال و تكـغخ؛ـمسوإ ب،ضـا أـابلــائ قـ اي طلـوـ نب ـيلابااهلرلر،عع يـل مدمســـعجـع ل نلاوىلا نـمهاخل تـار ثـابـ فت يمل ف الوه باا ذجلمسالـااه بلو لا لب مرينئأتأايكيتع لب م اتولرل دلعللير تأ م عي؛دنوىت ون غشخـب،ىم شدايخـادبلأل، مثةعات صع ـب هقميدتل الآث ار القانوني.ة الماد (ة 69) يخصــلعك ا م صصلــلحيياجد نلف فزي اوو،مةءهاعنا خاااولتلتر ت ات فور، يك ةقيب وخ،هعا ها والاجلز امءوو تعق؛حلي عفاه هل ذظهصــحيفف ةي مخلا لد عفماة.مل الماد (ة 70) تالق يـغرداامـلا متواقعلل عـعأةوىفس مــ حـفا ـايلخـكـ؛لج ـاق امـا اللم ثدـ(صاوةلا لثـةســـبوايعل ان مكول)،ت وننظـ انصـيمــبف عري مـواهـفدا بالنفع لاعل ىعما مق لابنل للجانل ةعماليفا ل ةيمنو ش؛فأ ةي حعوا ل لدجعج ة مونميداةالكل يت وةانلصف رغ ريافبما موتاافل وقزا ة.رة التظلم الماد (ة 71) 1.ل لعامأ يل نتظل ممأ نت يصـرأإ،و فجأر ا،و جءزاي ءتخ فذ يحق هم قنبا للمنشـ أو، يةقدا لمتظل كمتابإ لةا لىجها لةمختصـب اةلمنشـأ ة خ الل ً ثلاثين تيقـواي لدمـمياعـ ض ا-ـ نم ــومـاعـأراليـ ل دااال مع،الاطـالل م رجتمل نزـا ظسأهءاـلــوإلم م جيـر اأةءو،بـإابلتـ الاق ر-رغـ يا رهمخن وي خت،طظرل مـه ً العامل بنتيجة البت في تظلمه، في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوالماأا يل ع-ار عطمسدال مية تاقتلا تد-ر ي ي ظ.ممخلهنم ً 2. إذا رفض تظلم العامل أو لم يبت فيه كتابة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تقديمه التظلم كان له حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية ً خالل ثلاثين يواملااأ يل ع- ار عطمسدال مية أاألق.يت را ه لا لظفابلملنم المت ي حبم ده داتةأءتردوظفةت ل ا ر-مي ضهمخن أحكخا تاممية الماد (ة 72) ً ً تنأف حذكا همذ ه اللائحة في حق المنشأة اعتبارا من تاريخ إبلاغها باعتمادها؛ على أن تسري في حق العمال اعتبارا من اليوم التالي إلعالنها. 38 أوالً: مخالفات تتعلق بمواعيد العمل: الجزا لا(ءنسابل ةمحسوم ةه،ن يسب ماة ألناجل ريوم)ي م انل ومعخالفة أمو رلة ثان مرية ثال مرثة راب معرة التأخ عر منواعايل دحضل ولرعمل لغاي (ة 15) دقيق دةو ن 1 يع ألمت إذ وررقذ متإا،بع؛ ذ لذو بلتنلى عكطي ل إنذ اكرتابي 5% 10% 20% آعخ ر م.يانل التأخ عر منواعايل دحضل ولرعمل لغاي (ة 15) دقيق دةو ن 2 ع أتم إرذ وترقذ إا،عب؛ذلذ و بل نى لك تععط يم الل إنذ اكرتابي 15% 25% 50% آخري.ن التأخ عر منواعايل دحضل ولرعمأ كلث مر (ن 15) دقيق ة 3 لغا ي(ة 30) دقيق دةوإأ عذنو، ذ منرقبإل ويذ؛ ا تملرت ب 10% 15% 25% 50% تذعلل عىكعطآ يمخ الر يل.ن التأخ عر منواعايل دحضل ولرعمأ كلث مر (ن 15) دقيق ة 4 لغا ية(30) دقيق دةوإأ عذنو، ذ منرقبإت وذ؛را تل عبل ى 25% 50% 75% يوم ذتل عكطعي آملا خرلي.ن التأخ عر منواعايل دحضل ولرعمأ كلث مر (ن 30) دقيق ة 5 لغا ي(ة 60) دقيق دةوإأ عذنو، ذ منرقبإل ويذ؛ ا تملرت ب 25% 50% 75% يوم تذعلل عىكعطآ يمخ الر يل.ن التأخ عر ن ماولالح عم(ليأ ضعندكث ومررل 30) دقيق ة 30% 50% يوم يومان 6 لغا ي(ة 60) دقيق دةوإأ عذنو، ذ منرقبإت وذ؛را تل عبل ى ذتل عكطعي آملا خرلي.ن بالإضاإفل حةى أس د جمرقائال تقأخر التأخ عر منواعايل دحضل ولرعمل لمتد زةي عدل ىساع ة إنذ اكرتابي يوم يومان أثياال ثمة مع؛ق 7ذب أر وو ل،إ دذ ونن سواًء ترتب، أو لم يترتب على ذتل عكطعي آملا خرلي.ن بالإضاإفل حةى أس جمسراعاال تتأخر إنذ اكرتابي 10% 25% يوم تارال أ الن عكو،م صرلاقا بل فلميعأ ع ذدو اإر،ود ذ نن 8 يتج ا(والزم بقمب اول 15) دقيق.ة ابلاعإل تمرضالإف كل م ةىد ةأجرح سم تارال أ الن عكو،م صرلاقا بل فلميعأ ع ذدو اإر،ود ذ نن 10% 25% 50% يوم 9 يتمج با(قموب ازول 15) دقيق.ة بالإضاإفل حةى أس جممرتد راةل كعمل البقا فأء مياكال نعاأل مو،ع لوإدل ةيب هااعن دتها ء 10 إنذ اركتابي 10% 25% يوم ممإا ولاذسد ب.ع عنوي مقندل 39 الغياد بوإ ذن كنتأا ع بو، ذ مريقبول لميد خوة، الم ل 11 50% يوم يوما ن أثي الا ثمة السانل ةعقدايل ةواحد.ة تأجايل تلأ ر وق،ي ة يومان أثياال ثمة أرب أعي اةم الحرما مانل نعالو ة الغياال بمتصد لوإ ذن كنتأا ع بو، ذ مريقبو مل ن 12 لوام رح ةدة يخاو لإال مأ،لا ييس للسا ت ىننعةمةقالد يواةح د.ة بالإضاإفل حةى أس جمماردل ةغياب تأجايل تلرقي ة الفص مالل نعم مل ع الغياال بمتصد لوإ ذن كنتأا ع بو، ذ مريقبو مل ن أا ل،وحرما ن المكاإل ي فذ؛تاأم ةجا وز أرب أعي اةم خأيام مسة الالخاع سل النقو الةد،ي3ح 1 ةدأ يعةاإ لمشرأ ىيةساب معة الع مالونة ماجلمغ يو ا(عب 30) . لوام رحةدة يوم بالإضاإفل حةى أس جمماردل ةغياب تأجايل تلرقي ة أ،و الحرما ن الع مالونة الفص مل ن ً لوا،م رح ةدة العمل طبقا الغياال بمتصد لوإ ذن كنتأا ع بو، ذ مريقبو مأل نح د خأيام مسة تو جميعه للماد ة ------- ً ً 14 عشر يوما إلى أربعة عشر يوما، خالل السنة العقدية إنبذ اارلفص ل لا(ثمانو) نم ن الواحد.ةً طبقا للمادة انلظ عاممل لا(ثمانو) نم ن انلظ عاممل بالإضاإفل حةى أس جمماردل ةغياب الانقالطع اعنعدم و سلبنم بشرتم وزع د يعل ةدى الفصد لو منكاتأ فو،عأ وةي ع،لأ ي ضىنسب إقن هذ اكرتابب ياعل دغيا ب ً 15 خمسة عشر يوما الخ ما التلس، لعنص ةقلدة ية الناحلم اثط كا لاف(ندمم ا ةقيمن ظ.)ا ون،منأع يام شمدرةة الواحد.ة ً الغياب المتقطع دون سبب مشروع مددا تزيد في الفصد لو منكاتأ فو،عأ وةي ع،لأ ي ضىنسب إقن هذ اكرتابب ياعل دغيا ب ً 16 مجموعها على ثلاثين يوما خالل السنة العقدايل ةواحد ة ً مدة عشرين يوما، في نطاق حكم المادة (الثمانون) من النظام. . ً ثانيا: مخالفات تتعلق بتنظيم العمل: الجزاال(ءنسابل ةمحسوم هةن يسب ماة ألناجل ريوم)ي م انل ومعخالفة ثان ي أمو رلة ثال مرثة راب معرة مرة التواجد دو منب فرر غيي مركاال نعمال لمخص ل لصعامأ ثلنا ء 1 10% 25% 50% يوم اولق دو ا.تم العأا أ ا مممملن س،اغفوت لعيرزك ا فرش قيئمأب نر اييةللن إنذ ار %25 %15 %10 2 الإ مإد ا.دذرن وةنن كتابي و م،عدو اا تست،آع الم اتل أدواال متنأل غ؛شرا أةخ اض،ص ة إنذ ار %50 %25 %10 3 إ دذ. ونن كتابي تعلاأ يادمد فلفوخ ي حخ وت لجعييا،سلنق هصم ا،ل صه 4 50% يوم يومان أثياال ثمة يإل لع أب ي م.ه وههد 40 إنذ ار 5 الخاأرل وو،د جخو مل غانيل رمكاال نمخص ل صذل.ك 10% 15% 25% كتابي الإهتمفنا عأا أ لصيلوظ د يو اويعا،مننآل ب،ات، يال فهه اةات 6 50% يوم يومان أثياال ثمة خ.ل مل بنه ا الما عتع بدل نيمغ الال ألوفا خز ويرم اىل، صي واأنا و دعةإل و داض،صعمت الح إنذ ار 7 25% 50% يوم الأماالك منخبا لا عصن،دتال لمه ص هااعةنءم.ل كتابي ثال ثة 8 ب الاإإألتغإدوا ا معالرأ نةتو،لا نفت شا.أ،مةزت يق يومان خأيام مسة الم كامففعأ ةصل أيام الإهاملفا عايللب هتم حثدأاي و،: زج آل ت،)س،ه اليه زا،رةات ت ثال ثة 9 يومان خأيام مسة الم كامففعأ ةصل . ا.(.ل...أ،.خ.دو ام،تعد ات أيام غي رف يأو، لا الالألم غفهكم ك ي ا رعيلأندو لا،مع كا منل إنذ ار %25 %15 %10 10 أوقاال راتح.ة كتابي إنذ ار 11 النوأ ثمناال ءعم.ل 10% 25% 50% كتابي 12 النو فالم يحاالال تتت يستدعي يقظ مةستمر.ة 50% يوم يومان أثياال ثمة الت أس و وك،ج عاول دعام فل غيي مركا عن م،ل ه أثنا ءساعا ت 13 10% 25% 50% يوم العم.ل تأجايل تلأ ر وق،ي ة الحرما من ن 14 التالع فإبث يباال تح وضا، والرنصرا.ف يوم يومان الم كامففعأ ةصل العاللو ةمر ة واحدة تنإعا فعاد طأل يلاأد وامذاع عولما ةمبخ دااريل، ةعص ةمل 15 25% 50% يوم يومان التعليماال تخاصب اةل اعل وم،م لعلق فة ي مظا ك.اهرن التحري عضل مىخال اف ألةوا وا،لم ترعليماال تخطايل ةخاص ة ثال ثة 16 يومان خأيام مسة الم كامففعأ ةصل بالعم.ل أيام التدخي فان أليماكال نمحظ ووا،رل ةمعل عننل هلامحافظ عةل ى ثال ثة 17 يومان خأيام مسة الم كامففعأ ةصل وال من.،شاألةسع الماملة أيام الا إلأتو ههاال،فم و ا عيانيللم ن قذ عل فد نض ش يأرهير ثال ثة ا،ألد واأوت،لا م وافدي أو س، لا8م1أ توه م،الع صماحلة يومان خأيام مسة الم كامففعأ ةصل أيام والأجه ز.ة ً ثالثا: مخالفات تتعلق بسلوك العامل: الجزاال(ءنسابل ةمحسوم هةن يسب ماة ألناجل ريوم)ي م انل ومعخالفة أمو رلة ثان مرية ثال مرثة راب معرة التشاج مارل عزأم ماول،إأال ع ءغوح،ي درا مثشاغبا فت ي 1 يوم يومان أثياال ثمة خأيام مسة المع كا.منل ً التمارض، أو ادعاء العامل كذبا أنه أصيب أثناء العمل، أو 2 يوم يومان أثياال ثمة خأيام مسة بس ب.به الامإتنعا ج الر ناعكء اشل طفعب ط نليدط بابيل أمبون،ش أة 3 يوم يومان أثياال ثمة خأيام مسة رفاتال ب تاضععليمالا طأتاثبل ين اعةءال.ج 41 4 ماخلاتل عفلايةلام لاصم حبتيأعاللةم اقع ك ة.منل 50% يوم يومان خأيام مسة إنذ ار 5 الكتاب عةل جىدراال نمنلأ شو،أ صإة عقالنا عتلي ه.ا 10% 25% 50% كتابي 6 رفال تضفتياإل داشاعر لا ننيدصرا.ف 25% 50% يوم يومان تعال اسدنلل يمق مومحلدح صاللاسلة امن مفبو اشيأ عيةد 7 يومان أثياال ثمة خأيام مسة مفع صل المكافأة المحددد ةوت بنري مرقبو.ل الاماترنع تا الند عامءوا البأل،ج الهس زمةقلرل روةقا ية إنذ ار 8 يوم يومان خأيام مسة وللسال م.ة كتابي 9 تاعلال خم أمجلاد نموفع الآال ة كيخعسرن م.ل يومان أثياال ثمة خأيام مسة الم كامففعأ ةصل 10 الإيحاء لآلخرين بما يخدش الحياء قوًلا، أو فعًلا. يومان أثياال ثمة خأيام مسة الم كامففعأ ةصل الاعتعزد لا امءلى العءبام لالقإل أوبو اش لأا،رو سةت،عما ل 11 يومان أثياال ثمة خأيام مسة الم كامففعأ ةصل اواااللتالتس لا حئ.كصبتااقأللريولر ونش يتةم، الاعتباد الإءيالذ اجءسعدز ل اميلى الععء أغلم يو رىل،ه م 12 تبااعللمثو ي م و(ما أاجد)نوةضوب ن،إ ش عاأرو،مبك ا دففوأ ةنصل بطإبراي ح.قيةة الاعتالد اجءاسل أدقبو وأو يأل،يسو يويم، لنةساائال تلصا ل 13 الالكترونع يل صةاىاحل اعلب أمماو لدل،يمر أسئ حأوو دل،،إ ش عاأرو،مبك ا دففوأ ةنصل ت أعوويب مضو الج مباا لد(ثةمانو)ن الرؤسأا ثءناال ءعمبأ لو،سبب.ه مفع صل 14 تقش بأدككو يال ي وغمد،.ىية أثياال ثمة خأيام مسة ------ المكافأة 15 الاع لامدللتتطث م جالب حناللقة بيحق.ضور يومان أثياال ثمة خأيام مسة الم كامففعأ ةصل 16 الاعتبل ادرقل يزاميلسيد ممبعايتل ممند شأة يوم يومان أثي الا ثمة خأيام مسة 42 مرل ق ح(مق 2) الجتد رتويوابللا خاتاد،لللتبلمع ي يا عئم فةس تمليا يريلة اذإل وعاايلقا دائوتا لمةم،ؤوقا لتةعا،لم المص ابيب منر ض يجعلوف ه ضيامعإل يعةا.قة 43 أوالً: الإعاقاال جتسدي:ة مساتلالخكرد مات محسرييكة الوظيف وة،طبيعتها ن و/ عشالك ترلتيابلا متقترحة الوظائال فمكتبيب: اةح ثم،حل لسياسا أ تو، منحدردا وممراتي زب،اوم تهدقةااربت ممف ن اعاض،عسلـلــ مربحاوا لضح،وو ف رضا،غ خق موأطا نوي سطت،تن،خ شاطمري سط،ت شار تالحـ حتوأكز ره اررضبـ،امئ نـيـاةساـــال بـرتةفـطـا اع،ومال افترألم غـنسةـــتدتفـ يخلح ول قانونم ديب،يخ انلاك اتتم، قباالم وتا، رد الكرسال يمتحرت كحتاه رات،فا معناسل بألرف فط،ريق خةروآ مج فن حياالال تطوار.ئ بش مرش/يئ و ةوإظدسناف ر كيريتن،ا، ر/ي ة ماوظس تقفبال أالسك ــرلةشــألب ارط تفبافءامعن الالتسـ ـكبرالةس مــتياحورأل لر ضلــكف،عصــفيا دلة الوظائال ففني وةا،لتدريبية اعرتل فـىاعـما نـاتســتـابـو ل فة،ميرعينـاوا ألت،داولات ـدتريبويتـ رةتا،ليـ يقـبتاب ي معــحاة للمدربيم نناهل تمدريو ابل،حربك ةسهولو ية،.سر نالقـ غرلو قـفا،اعـلا متحـاضـــبرا غاالن تخ عت ضظنالرأف مسإـ ـإلخـه ـنل نراـ ىىةى، التدري فاسل يمدار الأ سو،جامعات الطابق الأرضــي، ما لم يكن هناك مصــعًدا مهيئً ا، وضــع اللوح داخل الغرفة الصــفية، أو قـااعـل ةمحـاضـــر عةلا رتىفـا معنخف ي نـضاســـال بشـــخ مص، معراعـاال ةمســـاحـاب يت ن الأيدبرت اح ي مراجحم كعةقلول لمةدر أو س، المحاض.ر الوظائال فيدوي ةا/ل عضلي:ة ســـميـل جالر هبقةـأزياـادلةا لا يوـودلآا حـ ندةأال،اودجلآـتاو، ا وتدال فراـل ةة،ت،ترك،كيـ ب، والرفو عغ،يرب هما؛قابم ناضســبو بة،وضــتعي فة اصــ آلاعحل لل جنةرشــخ طأر و ص،ف ممنأس جقانما ئخعرواي، رسا سق م،يمط،ل،ج، الكرسـال يمتحر را ك،فع مةيكانيكييأ ةود،ويب ةسـيطل ةر،فلا عكرسـال يمتحرل لكوصـو ل تعغ ملمييا كلافن،سيت يعكادار ا ف يمئتةل،، مآ للع جأةلوهطق اازة،و،لا بار تفتامعن الااوتس ـآلوب الضـ مةرعتف،قا تا.ل..ه.اك اونترا ت، وتبرتفي نر د،كاييل ت ابقلا فطضائيا ت والهواتبا رتففاعام نات لسلب جةالعا لل سكىرس.ي س(تاالي)...ت. الإعاال قجةسادف ألييةطراال عفليا حـاج هـسباـلـزمـو و مفـياحـم تعـمبيةو داكلـلحءاوةلنامط يـفتب إلفديقـهـ يعـاااعـ؛ينقـ،ةة إ أحـوداأافه أحـ أل مويـدا،صـــاببر نـعا،مم حجالو كلإنلال صمىـــول الصســـتعـاضـعــ نة الـطـبــاعــا لـةيــدويــ ة،طــاولــ وة،مـقـعــ د قــابـلـلـيـ النرتـفــاو اع،النـخـفــا و اضلـ،ثـبـنـ مـيخـتـلـ ف الوظائال فمكتبية الاتجاهالت تم؛اكلي نشــخام سـنصـتخدقا دمالمف تييهاقاأل طشــيوا رابءل، مطاباع ة، والكتابو ةك،ذلو اكضلــ هعواتوا فأل،ازل راكرهربائعاي لر تةىفما نعخفلل تضحبإك هماام، بالكبوأا لوع،قبدأا لوم،فو م؛فل يق اماالائل مشخ و صي،طلبه. أجحه ازةسيو مالبك تبحانب لك هلامماطع لا رل ينأ اسفلشو ق أقمف،وا دم ه،قم،اب ض مبطوبنـ مة،ســـام حـعةقلو أللـداةلوا منكتكـو اتلأعبيتـن ياـ هـمااة،ل،ك يشـنــخ م نص الوظائال ففنية التقـاطهـ واا،ســـتخـدامبـه ـأا جيز مء جنســـمـ كـهالفاأ ل ـمو،ذراعياأ ل نو،قـدمي نم،راف ق شحي خث مصاي كان ذلك الزًما. تاأونلمف م و يطنعرنبـاشـــوا يرألا،ألقر اإ مـالدذ اادلمر، أمو حـس،ا اضـ ــسـرــتخـفدا م ـمه للكتـابـة، توفير مرافق شـــخصـــي متى كـان ذلـك الزًمـا، وبنـاًء على رغبـة الشـــخص، وضـــع التدري فاسل يمدار الأ سو،جامعات مالقرماتبنألع با فللليخباو لأافمكم ضاعىو متل كبحأ بتادف وهرحنضاه،ضكرسم، رك ب.كأتووه عه، سـمي ياجرقمه ةويز اكاب أةيدحدنت ددووهاآةام،لا تع،ودت لموربة ن،مة،قابمب طض نة، الوظائال فيدوي ةا/ل عضلية وبمســام حعةقيول ماةل،ك تبنحبا لك هاقمدأاعم أللي و ذنرىا،باع لأيبو اصن لأـ،ـو فد ر،م، ذغ لأيم روحكالو كلإألال و أافمى جماريهل زهةات.ف الإعاال قجةسد يق(اةلص اقرام)ة ماراالع ـراتةفـاالعـا منـتا لســـ ألبـجةوها زألةد،وواا لتمـ،اكنـوا متق،ـاابأل بووضاا ألبز،رار، والأثاو أازلث،رامرصـاعو دغ،يرو هتا،والف يمرنصـاوا لت،سـ الالل ممتحركوا لة،مسـاالن ت دي الو كوظاائلاأل لعف،مساابلقة تامل كشــنخ ص قصــير القامة أن يعتليها، متى رأى أن ذلك ضــرورًيا، بالإضــافة إلى تجهيز السياراب يت ماالئا مستخدام هعالن ىح فوعا وآلم.ن الاو إلوكظلا عال ائلكحق رلافكيتة تعالد يسللووا الكت،جالهلا عاتملي.ن 44 ً ثانيا:ا إلعاقا ا لتبصري:ة الوظيف وة،طبيعتها ن و/ عشك ل الترتيباا لتمقترحة حاج بهسماشقــــزب ا ز ااروول لادئشبلــغتعة وايرب إلإيننبةجه، لاصجم:يــ ثلاوز"،رزي،لة، .ا. ل.،"ســـ اط راللكترونا لـيذي يحوا للن عصل ىشـــاشـــا لةحـاســـول بطريقـب ةريـ لم،كب ر شـاشـة لألشـخاص ضـعاف البصـر، جهاز هاتفُيحمل عليه برنامج ناطق مثل ت"وأك و،"س أأطلاـيدلا بآأكجبب لورـف ت ا بميــه" عـاص و رةزـنـ ـابن،ـــاـلزتوةفناأة دوالطم""وي فجقرس الوظائال فمكتبية بيرآنيـلـأ كد وةزو،تيـ ةســـما:ل لىالوأ وحم،كتبـ..ة.ب. رنـاامل جمـاسـاــل حضـــوئ "ي OCR" وه و مبلعااق حل اد رقةشـئاطشل ـبابرة الي،علةسـتاخلد اشـمخكا إطن باصـنلي ت عيع،ة مل تقتال مضـ شـنيخط بناص وعرسب ـةق خيطربةأير يإجق نهةلص ـ،ذزاورةوتي آطةر، مي نق للخروف ح اجيالال تطوار..ئ.. برنـام شـجــاشـنـــا ةطم قحموو ل،مخزع لقن رىم ـصدمب أ(جس ـطوـــا،د)ذقـ اييةكر ة، يتم كشــنـجحـ اغ أهـيعاليل زســهـبـىاو ســبـهوويلـ لةل،س ــعــارممف لجـص ياـيــلنيـا نـة الوظائال ففنية الحاسـو وب،فنياتآ هال، حتاسـب وةآ،لا عن تدقنو ادطقل لةمحاسـبي ونب،رامال جمحاسـب ة المهني الةســتخدا قامرال ئشــاشــ ةم،راف قشــخصــ حي؛ي ثما كان ذلك الزًما، معلومات دبوائ طليبرليرة ي قصليةاد.لة تزويـم بدانل ىمـدرساـلـأ ـ ومة،حـاضـــرااف ل تجيـامبـعـ إةشـــاراأر تضـــيـو ة،جـدارتيـت ية ح للشـخال تصنقد الاخل لمببن ىسـهولو ية،تسـ ور،افل يرمنااهل دجراسـيو اةل،ماولا خداصـ ة التدري فاسل يمدار الأ سو،جامعات بالمدرسـايأل ونم،حاضـريب نطريبق ريبةأ ول،صـياغل ةكتروني مةقروءت ةخ،صـي مصراف ق شـــخصـــي إذا كــان ذلــك الزًمــا، وبنــاًعء ل طلاــىل بشـــخو رص،غبتتــ والهف، يمرنــاه ج، والمعلوماوا لت،مبو احرداول فطباالع كةبلي رألةشخا ضصعاال بف.صر أدونا جاتور ةح،ياح أكد وآاة، ادمن ةالةســتخدام زم،وب دةشــارتان بتي صـهـوتوي اةضــح ة، الوظائال فيدوي ةا/ل عضلية ومالختتتب لي شفـنــةواغلي تلو،واقل عفو،مغط ري اشرلـ،فــه،خق تفصـدعــ رنلي يى،ب الحرك وةا،لتنق له،واتب أفزبر ااررز مةلموسل ية فسيل هواحا متسطح.ة الو كظائلف تعالد يسللووا الكت،جالهلا عاتملين ً ثالثا:ا إلعاقا ت السمعي:ة الوظيف وة،طبيعتها ن و/ عشالك ترلتيابلا متقترحة الوظائال فمكتبية متإتلرد رأشغ جيـش واـاة رلمخبة م،ع اانلمصإلعل غل يأشةـىنإاج نرض هـ ةذ،زاورةئ ية البخح طامااه لزولا ا ت فورمةصو ــدكييئخافا ا،اللةالالرمم ص،تاـرـ فئي(ج ييات)ةدةيج،و قاموإ وشإ اس.جر ندي الوظائال ففنية شـــاشـماــلارا ألالر ا ق عصألتبجـيـاـوا ةميءت أدخدكوةت ل، بيلرش،ةـلـ،ـ شـفــاخأل صـ صــم صـ يخاأد لعو يصيـ ا كةةاد، ةنإذايا فلابيدعلاح م هذمر خش ـ كاضكاكـيلرل اةون لئيتة الإ. لشساغركت سة ةر/تجك يير ترديرة التدري فاسل يمدار الأ سو،جامعات تخصـــيم رلاتصف يقاسلــتـ يوراالبصـي ــ مانلدل رأمو حاس،ضوـا ــلر،طتلرب اتلية، غرب فة الصـــفيـأ ق ةـو،اعاـ لةمحـاضـــراب تيم ـتاي وحقوا لفمترج فم ميكـا خنلف خـيارب جؤر ة، والمرارلؤل ا يطللمـ لتم ـم بةرمـى أدعكحةرـويا زاتلوسض، ـمـفـنيـرا،روال هبلمج،غوـاةد الإشاور تةو،الف يقروامياإل سشار ية المتخصص مةتت وىافر.ت الوظائال فيدوي ةا/ل عضلية آالوأ تد،وام زتبوإ دةشـارتان ب يتضـهوتئ يإدلشـة اويلرىرا مناكون تةو،قفو تها،عطل ها، وغيره، هواتف مزودة بمحول الإشارات إلى كالم، والعكس، ومزودة بزجاج، وضوء عوًضا الج رع.نس الو لكظااضل ئلع اسفمفع التك ج صبــيهساروــ أز ذمتا،نعة يختاالر هشاــختد ارلصعيم، عدانبدملعقي ل را نءىة الشفلا لههواتال فمزوبد ةخاصيت ةكبايل رصو.ت الو لكلظاع ئلاالومف ل ضصيعم نا،ف تعالد يسللووا الكت،جالهلا عاتملي.ن السمع 45 ً رابعا:ا إلعاقا ا لتنفسي:ة الوظيف وة،طبيعتها ن و/ عشالك ترلتيابلا متقترحة الوظائال فمكتبية لون طالء الغرف بحيث يكون مريًحا للنظر، غير مثير لألعصاب، وضع جدول مرن لمواعيد الدوا وما،الستراح وةإ،دخاذ لل عكلال ىنظاال ممحوس.ب الوظائال ففنية تت قذرم م تدكا يرلنبماهاه إل ذعتاه.قة التدري فاسل يمدار الأ سو،جامعات أملر ا و امعانعة الغر وف،ق يم ادطلابل همدر متس نعدي ول،مرونف أة ويقاال تحص ص، والمحـاضـــراي تجأـت،ك انفلو بنيطواابلغ يعقرلوإكاي ــلا ذ اة؛نشـــخلـ دصفيـ وهب يـا الأماالك منرتالف أمعو زة،دحم.ة الوظائال فيدوي ةا/ل عضلية امتراا ل مسعــاوما ــعتألةافكـا الهـال وومرعـ بتوا لدنمعـ ييـيـ، أكاتفــمدغها ولهن،نمعـ قـهة، المزدحماأل ةو،ضيقاأل ةو،مرتفع.ة الو كظائلف تعالد يسللووا الكت،جالهلا عاتملي.ن ً خامسا:ا إلعاقا ا لتذهني:ة الوظيف وة،طبيعتها ن و/ عشالك ترلتيابلا متقترحة تيولثمح ا زوئومنلي اإمممل بق غ،ل واةىسدـوط تجخرة ب،بويود ري لتي اسـل يترواصـإ ذلا، كان ذلك الزًما، أو تدريب أحد الموظفين / الموظفات على ذلك، التدريب على اسـتخدام الوظائال فمكتبية الأج اذهال ز ةتصـبــ لـمةاهـلا ومظيفـم رة،فوم نوايةإعنا يلج دامزاهلا ومظيفح يةســـ ب مقالت.ح اضلى تزاوي ألددوابا لاتح ألدقصلـ ألىماو انل،سـالم ة، وتدرايل عباعم مل تلىطلباتم هراا،ف ق الوظائال ففنية شخصي، حيثما كان ذلك الزًما. التدري فاسل يمدار الأ سو،جامعات تومف يدممأرر أعح يلواا ل،سو،ظض""نرشلخذأملر تا.دصىك المترا ادسحعلمرـا ريذيت عمب ة فكاتقق أرة وخدموهتلممه م اصنكـو ةكف،ل صـقلاة؛ الوظائال فيدوي ةا/ل عضلية ب.ها الو كظائلف تعالد يسللووا الكت،جالهلا عاتملي.ن ً سادسا: حالا ا تإلعاقا ا لتمؤقتة و،المر ا لض الم مزأؤوم ق:ن،ت الوظيف وة،طبيعتها ن و/ عشالك ترلتيابلا متقترحة تأوف مياترتك بنساــ لخمصــوصلــل يراةوحا ةال،ســتلوق امء،زبو دسـةـر ير، وفرش ـمـ/ر ةت بة للط بايعاليبلاحمذ ةل تيحا نالاهلبلنكوو جولآرد سباق ـ وم ـ يقخض ابحـارـ نئ،نتةةعق لمرالض دىوسا لكع،الم فوقدوار ليم،فا.صل الوظائ وفا،ألعماال لمكتبية تومف يقرام عريدوح مة،سـلـال نظدوا هلر،قدلملي عنالما ملصــابباي لدنســوا لك،عم ود الفقر وي،مرضا ألىوعايل ةدموي حةسا البقتضا.ء 46 تواف أليدرواوا تآل،الوا لت،مكينـاوا تأل،جبـه أزعةدل رجىـاا ألمتوا لن،ســـالبمـ حةي؛ـ ث الوظائ وافألعماال لفني وةا،لعضلي ةا/ل يدوية تتضاءم لاع هحاتماالإ حتداج رثوأخ ودح،ول لشعماال لمصاببيا لنسكرأ س ويي،ول ة الداأل مو،ذيي تنعاطو عنقاقتي رخاثل رد.م احت اسااأل يليا تب غايفملي ي عهبااألم غرلاال عاضلال طجابلي أوعو ظليي، غأفو سيي، ل الكللأ ىوج،لساال تعالال جكيميائاأ يإلو،شعاعإ ي،جازا متدفواع ألةج.ر كلالوظائ وفا،ألعمال اإكـ لا ذاعنمـم لقسـلــ ورمديـاف يت،جـم رابعـم اتةطلبـاال عت امـلا ملصـــاببـيا لنعشـــ ى الليل ويا،لعماال لذيي نذهبول نجلســا عتال جصــباحيب ة،حيي ثكو عنملهد امئ مخاال ل ورالد يةصبا.ح الســـمال لحعماب اللتجو ولت،حريال كجســـ مم ونق آلتخ حرســـ طببيع حةالته كم، ما الوظائ وفا،ألعماال لمكتبية بالاللن ح اامل هرسلبود وضةااسل ألىود كرو،مدغ وةييرة.،هم تومف ريركما بلكهإ ا ةيعذأ اانية،م سـلـتخكد رمسمــ تيحلر فمت كرؤةتقتو مةف،ريارف ق الوظائ وفا،ألعما ل الميدانية اشالحخق ت س.صضبايء إك اذناج الهت عةتم قلود جمبا طتعلال معماف يل،جت وبفو يجرباخ التاملي ةنسـ كر الو كوظاائلأل عف،مال لمرالض سىكوارل خل اميمل، م لينرحةاضض لغ.ىدمط إبعاا لدعماا للمصـــابيب انلصـــر عاع ألنماكا لنمرتفع وةإ،فراا لغمحيا لطذي يجلســـو ن الو كوظاائلأل عف،مال الفم ا حيـآلن واهأجالأ الو حـ يأسفاـت،مـ شوـد ـإــةنيـمأ، نـذاهؤحـحـفه ا دنميل،وو بـثة وص سراقعأل،ورع. لط هضىم توكـاف الي تفـررةتيبـواا لتخـد امـلا تيتســـايلر يـخـاة بـصـاـ ـألةشـــخـااذ وإل صعـيلال قـعةمـا ل الذيل نديهإ عماقا متؤقأت موةر مض نشــأإن هحدات أثثي عرلأ مىي ونظائال فجســ م الو كوظاائلأل عف،مال الحسـاأيل وةعصـباأيل وبةصـراأيل ونةفسـاأيل وةذهني وة،ذل حكسـا البقتضـا وءطوا ل اتأواإلثل جم عاأم ودقودؤة ةقتة لا يمرر.ض الو كوظاائلأل عف،مال تعد يلالسلو وكا،التجاهال لتعاملي.ن 47 مرلق حمق (3) تووامض لظقن تيفوم وا اوا بشري اعفسطدسطةط السعوديي.ن 48 الباا ألبوأ: لحكات ممهيدية المااد ألةولى يقبا صأللدفواا لظ،عبااراآل ت يتة - أين موارد فت هياذ لهضواب ط - المعانال يموض أح مةامهل ي ام،امقت ضسياال قن خصالذ لف: ك الضواب:ط تالووضام لظقنو ستيافم وب ااوع شري اعوفطس،دد.سيطيةطن المرخ ل:صه تش و ار ملأظككيو ةتس عفب،والادتلليترح ايواع ل اخزقلمالنينا ر،د لص هين ىةضش م لذافمنصوها. بيطظطم اطلال ع:مبل كل مواطن سعودي يطلب العمل؛ وفًقا لأحكام هذه الضوابط. اصلاع ح:مبل كل شخص طبيعي، أو اعتباري يطلب عامل سعودي، أو أكثر؛ وفًقا لأحكام هذه الضوابط. التوس فاط ليتوظي:ف تخواد لظمي ةسالعفوذ اولمك دإليمن ون ايرأ،الصنثالص لم فححع امة يل.مبكلة المكت: ب متوكا تلظاي للبسومق عزفباام رونلاامتللةدريتم و نشاي ر لاولسفظخنهية ط سيسعفطصودي.ين الشرك:ة شركة توظيف السعوديين التي يرخص لها بممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين؛ وفًقا لأحكام هذه الضوابط. الترخي:ص ترخيت مصنالح وهزلا رمةقادل مطلبا عب،سدتيفاالئ هشروو اطل،متطلباال تمنصوع لصيف ههاالي ذهضوابو اط،ألنظذم ا ةت العالقة، يخوله ممارسة النشاط الذي رخص له به؛ وفًقا لهذه الضوابط. المق طد:لمب الشخص الذي يتقدم للوزارة بطلب للحصول على ترخيص لتأسيس مكتب، أو شركة توظيف السعوديين؛ وفًقا لأحكام هذه الضواب. ط اطلاتل رخبي:ص الال ح عم الاهول اصوىفم باللقد ةئستيترةختان خمرليوازاتا ل ش جفووظالي سص يةسطتعرفأطو خكيداس ي يوناءنص، ش ر.مأككوةت ب، المااد لةثانية ي جم الوزمارالس نةشاال وفاطاه رل دذيهضوماخ إ ب النمال طكلات أشر وبك،تان لات هلش أذغارو باضل،ع حدصعوت لر لخىيالم وصنزار ة؛ وفًقا للشروط، والإجراءات الواردة في هذه الضوابط، وفي حالة مخالفة ذلك؛ يحق للوزارة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في جدولي المخالفا وت، العقوباال تمقابلل اةل هاصادريب نموج قبر وازرايل رعمر قل (م ٤٧٨٦) وتاري خ ٣٦/١٢/٢٨ت٤و١ أ ع تدهييعـ ل قطالي ردأه.تما الباا لبثانت: يرخي مصزاول ة ناتلوتا لش وفاظي س يطسعفطوديين المااد لةثالثة ي١.شترل لطحصو عللت رىخي (صمكت ل) بمزاولن ةشاا لطتوس فطت يوظي ف السعودييي نمل،ا:ي أ. أي نكو نصاح ا لبمكت بسعودا ليجنسية. صاع يالخ مقح م ر ومعأكلعب ت الن.س عشةب.ابر يمان يك أ صو.ن اانجلح مبكتح اعبم صل يؤيالىكج أهح ا ع اوان ممأال اعدنلأو صللثع وا ثهتناال،ىيلع،الو ق سيعننخااللة ثمب و ارم عةةت التم وج افظل.ييف . دي أكالو صاناحل مبكت قاس لبد بحقعك لفج يمرييهم مبخاة للةاشأل رأموم أافكن،و اةفا،لا حتبةا جاألرإشل يريخلاد قه ك دممن اص، اعتبباا لرنه لس. بهاة يت أول ص.ن ااهـىلح مبإكمتدا بكرنتبة بفهويست جه عنت،اياوتعئ لي زن فو اي نهبشفهاررلو سطاايبلتتج وق ايةفبف صرا ايلهحا مبكت.ب ٢.ي شترل طلحصو عللت ىرخي ص(شرك)لة مزاولن ةشاا لطتوس فطت يوظي ا لفسعوديين،يم لا:ي أ. أن تكون شركة بسجل تجاري مستقل؛ وفًقا لما ينص عليه نظام الشركات. ب. أن يكون رأسمال الشركة مملوًكا بالكامل لأشخاص سعوديين طبيعيين، أو اعتباريين. يرأ ق أس.الل المج اشلارل كمةالسف ج اسيللجت جلاع ر(ين ٠٠, ٥٠٠) خمسمائأ لةر يفا لسعود.ي يأت. ونداافل فريشخال صطبياعل يذي يشترتفأ كيسي شسرمأ كن وة،إضل بيام لهع تاأديل سم:ياي، س • ي ك أ سونعناولد جنيس.ية 49 • ي أكق ـالسو ــداـنلب حقعك لفج ي ـمرييهمم ـبـخةال ـمال أةك ـألأو اشو مــ،فـااـ،ن ـرح الـت ةبـةاجف ـاألإرال يي عرـشلـتق دــكهـ بـ مامدـ خنـراا،ه ص بالنسلب هة.ا • ي ا أكل قسـ لالو حبد هنقصـعتو لر لخىيم كصلتل تبو تسـف و يطظايل فسـأاكل عاأ حوو ندشـد،رييف ك شـانرليء كمزةاالو لتةوسـ ط الأتلر غ تخايلتاو يششلــ وأوـ شــ ـظشفـفف رــ رـ يحـصـس سرـككـري ــيي ي دـكـةاةكفكعتا، طنةوءاولأد يظوفي يس ـيــنفع،ود يين بموكق ججر.ازاربء ً .هـيا ك أل ونشنخاال عصتابليار ذ شيتيتأف ر سييك ش،رس كة أو منضم إليها بعد التأسيس محققا للحد الأدنى من نسبة التوطين. . وتيت ع أيمـملي نلد ينراشـــترتا كـلوفا ةي ـفشهرـــرالو واطتجـو افبفر ص ــهــيااتالالحـ أتلع ز مل نبشكم،ـىتـــ بـرا لبكـحةفـتعا لو اهـ ظ فىذره الشرو فط ميدايل رشرك طةوا ملادل ةترخي.ص المااد لةرابعة يلجل حبصتعر ول خلىيل مزاصنو لاشلاةت وطتفو س يظاطيل سفع صاولدد، يموي روانافل قمبةالدم ئلو يزتان أةرة شأسريو مك ك،ةتس ب توظيف السعوديين؛ وفًقا لإلجراءات، و الضوابط التالية: أوًلا: يتقدم طالب الترخيص، أو من يمثله بتقديم طلب الحصول على الموافقة المبدئية لمنح ترخيص مكتب، أو شركة لمزاولة نشاط توظايل سفعوريدهق ي تأ يعوو ميصل نأاضناقةر،ااى،ا حلمألق ئب اس أووم ه نام بملموك،س ةي،تو ةم ااطلبلنءم كي منةتلقدمي ن ً لتأسيال سشو ر،ك ة نسب ملكيتهم فيها، و تعهد بعدم تغيير هذه القائمة، مرفقا به الآتي: ع١ت.أ قدسيال سشاكلرإ ا ت كنرنةخيل شصر ك.ة ٢. خط عةما للمكت أا بلوشرك ةخال لمدا لةترخي ا لصمطلوب.ة ثانًيا: للوزارة بعد دراسة الطلب، أن تتخذ أحد القرارات التالية: ا م١ل.ن محواتاف ل قوصوثم ةيدببمر، دذقئخلمو ةيت ووتةك،ق خما علوة لةمهباتأفش ريسةي شارلس تكوةتفس و يظطايل فسعوديي.ن ٢. رفض الطلب على أن يكون القرار في هذه الحالة مسبًبا. المااد لةخامسة قإ رذارال وتزرا رفاةل أ س وضطاحل،ل مببوافالق مةبدبئي إع يلصة دفلج دغإول لا ان و،وئزحر،ه اه اهاصع تلال لل ىمكوافالق تةقبد طم لب ترخيآق خبم صرلض ستينم ا إرةبني خالبغ قرهر فارال أ سض طوحلا،ل بمبإولا غفو ائق،:. هةا المااد لةسادسة يلجل حبصتعر ول شخأللرىيو ممك زاك،ةنتصو لاشلباةت وطتفو س يظاطيل تاستف أإل عخ نجوذراد،ايءلاي ت انلت:ي ة أوالً: يقدم طالب الترخيص، أو من يمثله للوزارة طلًبا للحصول على الترخيص، مرفقا به الوثائق التالية: ١.ن سخ ةما لنسجا للتجارل يلمكتأا،لو بشرك ة(ما عألصل للمطابق)ة. ٢.ن سخ ةم.ن ص كملكأي،عو ةقإ يدجا رمقا لرمكتأا،لو بشرك ة(ما عألصل للمطابق)ة. ب لقا(تلدمرنر3ب.ك ن خهت يسكضب بيةماصن 100,00) مائأ لةر يفا لسعود.ي وبالنسبل تةرخي صشرك قةدر (ه ۰۰۰,۰۰۳) ثالثرأيل ما ا ئلفة لا و. زا رقلبةلال نلو مممف وعن قتذامجا،داللبمن حأوليحكةد لمإلن ل قاغباء لااغلليبيرن ض ك كمو اينأنن عل ى،سع ودي ثانًيا:ل لوزارب ةع ددراسا لةطلأ ت، نتبخأ ذحا لدقرارا ا لتتالي:ة 1. منا لحترخي ت و، صصد ورثيقب ةذل كم ونكيا للوزارل ةخدما ا لتعمالء و،العالقا ا لتعمالي.ة 2. رفض طلب الترخيص على أن يكون القرار مسببا، و في هذه الحالة يعد قرار الموافقة المبدئية ملغًيا. المااد لةسابعة يي أمجاار نل بمنسر خلشاه خأ صطمق لا هدلةصأات سا تهشمح را يةهنرخصاعلو لتل برهح ىيخخيتا ي،هل لا إمذ ثنمل هدصمش ةواء قع الكترونت يفاع ول،ف ايل قمتطلباال تتت يحددال هاوز عا،لرأ ي ةتىنضمال نسجالا التلكترونايل ةتالي:ة . أسجا للكتروين، قيي فديا لهعقوا لدموقع مةأ عصحاا لبعيم،د لو فني عهل وىج خها ت اصريا خالتفاب يقن وهبي نصاح ا لبعم.ل باتأإياللااوك خنلأ و ا مح ساير.سن ول ت نابك اجةتن قىفميهلتطمباروش، ياتشلللها، ق آوب هين امي مطاطدلتاق،ي هلتما عدب نمميةل ضرو.رية 50 المااد لةثامنة تكون مدة الترخيص سنتين هجريتين قابلة للتجديد؛ وفًقا لإلجراءات التالية: أوالً: ُيقدم المرخص له، أو من يمثله للوزارة طلب تجديد الترخيص؛ وفًقا للنموذج المعد منها، و ذلك قبل انتهاء مدة الترخيص بستين يو،م ا الآم تب:رهفي قا 1.ت قري عرأ نعماا للمكت أبا،لوشرك ةخالا للمدا لةسابق.ة 2.ت جديا لدضماا لنبنكل ييشم لمدا لةتجدي.د 3.أ يمستنآ دخت رطلبا لهوزار.ة ثانًيا:ل لوزارب ةع ددراسا لةطلأ ت، نتبخأ ذحا لدقرارا ا لتتالي:ة 1. ت جديا لدترخي ي و، صصاد لرترخي ب اصلمدا لةجديد ةم ونكيا للوزارل ةخدما ا لتعمالء و،العالقا ا لتعمالي.ة 2.ر ف ضطل ت بجديا لدترخي إ،تذ اصوافأ رحا دألسبا ا لبتالي:ة إ. أث ذباأا تلنمرخ ل ت صهوق عف منمارسن ةشاط مهد ةستأ ةشه مرتتال ليم، يا ةمكا لنتوق ل فسب ت بقبلا لهوزار.ة اشل رمتأ رو نكخث طيرأ.و صب،أ شخ ر إلذطا. ب وفي هذه الحالة، ُتبلغ الوزارة الجهات ذات العالقة، ويجب على المرخص له أن يتوقف عن ممارسة عمله بعد انتهاء الترخيص، و يصفي لا خشارأ لكو،ضاال س ءعلوي زا،رنطاةةلي بم لرق هخ ىأواالصلص عوح م ااتلم،وط ااعلعبمل لاج تمبت وزم، مامجع لييظالم يه اهعفتنيهه و مسئولأي منامع يهق امدظام هم رنخالفتاأ وتص،رفارت بتح تقلو لقاغ.ير المااد لةتاسعة يجوز للمرخص له التصرف في الترخيص بنقل ملكيته للغير، على أن تتوافر في المتصرف له نفس الشروط المقررة في طالب الترخيص؛ وفًقا الألحه اضب كذاإلحاول ذها اات جلبماف مررلاةنات الخطءي مللايحت مبو ممون تنااوع لالصحصةفه ع م،،وضل بقذف يوهداة هئبيصيمةطا م اوالفو قة زارة على نقل الملكية، يتم تسليم المتصرف له ترخيصا جديًدا بالمدة المتبقية للترخيص الأصلي من وكيل الوزارة لخدمات العلا م و،عال ءالقاال تعمالي. ة الباا لبثال ا: لثتوس فطت يوظيا لفسعوديين المااد لةعاشرة تكون ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين؛ وفًقا لإلجراءات التالية: 1.ا لحصو علل ىمعلوما دتقيق ةمأ نصحا ا بألعما علا لنوظائ ا لفشاغ عرو، لةا ىألخ صمسما لىوظيأاف،لو ةمه ن وم، ةكاا لنعم و، ل لا مو ام،يألاز الج رومات لح،الملد اهدؤخلاوبة هراوش، الر اتوأل ت اطخلار ل مىفاولتط رلم،ةوح بلدة دشةغل.ها 2.ا ستقبا لطلبا ا لتراغبي فنا ليعم لما لنمواطنيا لنسعوديي و؛ نفا لقنموذا لجذي يعل دذلا و، كستال مصاو لرمستندا ا لتمقدم ةمنه م ت و،سجيله فا يسج خلاإ و،ع صطا ءطال ا لبعمب لطاقت ةسجيت لتضم عنلا ىألخ ا صس مطال ا لبعرم و،ق ل قميا لدطل فبا ليسج و، ل الميعاال دمحدد للمراجع.ة 3. إ جراا لءمقابال تم عطالبا ليعمل لتوظيفه فما ليوظائا و،أل فعماا للتت يالئ قمدراته وم، مؤهلاته وخ، بمراتهت و، خمصصاته، م و الإعتا إلادأدللريسنةو وحا اا لدل ياإلعتصبوإل صءرم ل،حل دن حاتو مظر ل اىشايهى الئن مجدمنبافس.بة المااد لةحادي عةشرة ابإلع حخد ا صقالالما لماونعل لحعااا ملللايقعم ظلا عاعكعبم تسلس مل رمو عمقئ امنتفوليلهعخرودنل تلة ذويس ىالبديةصطي توخ افلظال ت، تيرلا جةفتيلرت ته بح ةدميتياأ عكعدفل ح ل و قنتهاعيد،لالدنى وم مدكلسئإولهعا ياأل ةيدتةاعتلا ت قابيضام هنا اصلإا لعي ح همبل خ،لا فلترا لةتجربا لةمتف عقليه او،ذل فكا ليحاالا لتتالي:ة 1.ا متناا لععام علا لنعمأ ت،و رلكل ه ألهسبا ت البعول دصاح ا لبعم.ل 2. عدم التزام العامل بتنفيذ مهماته؛ وفًقا لعقد العمل المبرم معه. الماد ةالثاني عةشرة ُيعد العامل الذي يتم التوسط في توظيفه من قبل المرخص له عاملا لدى صاحب العمل، وتنشأ بناًء على ذلك علاقة تعاقدية مباشرة بين صاحب العمل، و العامل السعودي؛ بحيث يكون صاحب العمل مسئوًلا عن تسديد كافة حقوق العامل المالية المترتبة عن تلك العالقة. 51 الباا لبراب أ:ع حكا عمامة المااد لةثالث عةشرة تختال بوتزا صرطأةبيح اكلهق ا ذمضهو،اب ط لا قويباا الإلم روشق ارع،اب تل ن ةفلوىففف ر يمأ ي هسما دا ويبهذح ايذن،كلإال صمك دار القراال ر او، ضتوابال طتت رأين ى هاضروريل تةحسيأ دانال ءمرخ ل.صه المااد لةرابع عةشرة ياعجل ل مباىرال خلليبتل ه:ز اميصام 1. ممارسا لةنشاب طمكا نمستق و، لفا لقشروا لطمكانيا لةتت يضعاه لاوزار.ة أ2.ت نقتص جرميا عألعما فل ميكتأ،و شبركت ةوظي ا لفسعوديي عنلا لىسعوديي فنق م،ع اطأ داعماا للنظافا ل ةو،ضياف.ة 3.أ ي ندو فن يجمي عمطبوعات و،أ هختاما هسر م و،ق ها لمترخي.ص 4.أ ي نستخد فمأ يعمال دهليا للتصنيا لو، تفوصي ا لفمهنا ليسعود.ي 5. أن يحصل على أتعابه لقاء تقديم خدماته من صاحب العمل، على أالُتؤخذ أي مبالغ مالية من طالب العمل جراء التوسط في توظيفه. المااد لةخامس عةشرة يللج إووالزلزا ز ارمةبمرال خلاارلبه آل مول وزاصاع طلريةجاهذلاا عتتال.ق ة المااد لةسادس عةشرة ياعجل ل مباىرال خلمه يتعلن ص:ا مياع ا1.لتوس فطت يشغي غلاي لرسعوديي، سنوا مء دناخا للمملأ ك،مو ة خنارجه.ا 2. أن يفتح فرًعا له في نفس المدينة، أو في مدينة أخرى دون موافقة وزارة الالمب وواالرش اتردينال ةمجيتةماعية. 3. القيام بأي من الممارسات التي تشكل اتجاًرا بالأشخاص، أو المساعدة في ذلك؛ وفًقا لنظام مكافحة الاتجار في الأشخاص، والاتفاقيات الدولايل ةمصاد عقلي هماال نمملك.ة 4. القيام بأي من الممارسات التي تشكل تعدًيا على العمالة، أو المساعدة في ذلك. 5.ا المتنا ععا لنتوس فطت يوظي ا فألطفا، ل والأحديبات معاثارنم اظبلعضاذف ا لعمم ألاي،مك حالولاي ت علفليا يل مهماربخأ ل نهص الااللع طم م فمفذرس يلكاتلنمولردخم احاأل قإلعلقث،لته.ديب م لاف رعميق تهةمةتهل 6. التعامل مع أي صاحب عمل يمارس أي من الأعمال التي تشكل، أو تساهم، أو تسهل الاتجار بالأشخاص، أو تعدًيا على العمالة، أو تشغ يل لألطف.لا 7.ا لقياب أمأ يعمات لساع عدلا لىتوظي ا لفوهمل يدأ ىصحا ا لبعم.ل المااد لةسابع عةشرة يلتلج و أواوزقلزا ن رخةفداملا متقلدل مماةلرم و خلاوزلان ه رم جةصناهذلاا تعتت أالساولق حم ة،ضنابلمب انالنك ميأ قم دينهم ً مبالغ مالية لسداد التزاماته، أو كلاهما معا، وذلك بعد منحه مهلة خمسة عشرة يوما من تاريخ إبلاغه بالوفاء بتلك الالتزامات، إذا ثب ت أمامه اصحأ ةميا لنحاالا لتتالي:ة 1. عجا لزمرخ ل أصا هومتناع عه دنف عحقوا لقعامليا لنسعودييأ نغويا لرسعودييا لنتابعيل أن هدوف عمصاري عفودتهل مبالدهم و،م ا يترتع لبذ لىم غ كرناماأج زواتءا.ت اع2ل. جمزار أمختاو للن ار همع د عصباالنهل تح غيعص لأيلم هصانحاال عبلأنم قد الاشءءاال طمهريو بلخ ؤ لهدم ي.ه صه ً 3. تنفيذا لقرار أو حكم قضائي نهائي صادر ضد المرخص له. 4.ا لعقوبا ا لتتت يفرضاه لاوزار عةلا لىمرخ ل ص وهف لق انظاا لمعم.ل 5.أ يمبلآ غخت ررا لىوزارا ةستيفاء هما لنضماا لنبنكن ايت عجت نطبيأ قحكا مهذا لهضواب.ط ويجاع لل بمىرتخ لكا همل لصةضاملا بننباك لايلقن ذد قريمخ نتصال هشاإم برلهي نربالخا غلهسح. ب المااد لةثامن عةشرة يللج إووالززلا رتغ ارةءخايلف ح اايلصالت الت:ية 1.ا ثذ اب أ ات لنمرخ ل لص هي مباشا لرنشا طخال لمدأ ةقصاه استأ ةشه رمت انري خحصول عهلا لىترخيص،لم اي مكا لنتوق ل فسب ت بقبل ه الوزار.ة 52 2. إذا فقد المرخص له شرًطا، أو أكثر من الشروط اللازم توافرها في طالب الترخيص. 3.إ ثذ اب أ ات لنوثائا لقمقدم ةما لنمرخ ا ل ل و،ص ته عيلأ ىساسه امنا لحترخي ك، اصن تمزور.ة 4.إ ثذ اب أ ات لنبيانا ا لتت قيدماه لامرخ ل ص غهي رصحيح. ة إ5.ث ذبا أ ا تلنمرخ ل ي صهقوب المتوس فطت يوظي غفاي لرسعوديأيي،و نساعده فم ذيل. ك إ6.ل ذيا مقا لممرخ ل ب صتهكملا لةضماا لنبنكب يقد تمر اا لمسح مبنب هعا ندقضاا لءمهلا لةمحددل ةذل. ك 7.إ ذ اطل ا لبمرخ ل إص لهغاا لءترخي.ص المااد لةتاسع عةشرة ي أنفع يالالايب لجإتلاالهرلل مو ع بغ،بخ مال جيياس ءأاهدبنى وةقص ةابعإا،إليللق ن غلققو ا هبرال صماالع ئرح ةرداقه لخ وي فرةيص صفي أعماخ لاله شيله جتمر اميإنالت و رب زري حننوالبخ خهي غذ،لجه قدصك يمب دثلض لا يسنثوتاااما إلرألي إلنتو غغخ.،الاء ق المااد لةعشرون يل جل الوبزم رط،خريل مغمهق أبيبصاةار و،تششأ ررالجةة تيرمر أغن اخي وح يرح لا،نهقتب وأب صفا هيسعكيحذ لكال ت لا،ون ةنى كت د ون مماق.اد بيل والوال لل تهيوفيق 53 مرلق حمق (4) قوما معانردا الشس اةسطتقوتد اقمديم الخدما تالعمالي.ة 54 الباا ألبوا: للتعريفا واتألحكاا لمعامة المااد ألةولى يقبا صأللدفواا لظعبااراآل ت يتة -أين موارد فت هياذ لهقواعد - المعانال يموض أح مةامهل ي ام،امقت ضسياال قن خصالذ لفك: الوزار: ة اولزا رماةولا بردشورا يلتةنامال يجةتماع.ية الوزي: ر وز يرالمواارل دبشري واةلتنماي الةجتماعي.ة نائال بوزير: نائو ازبل يرمواالر بدشريو اةلتنماي الةجتماعلي لةعمل النظا:م انلظ عا.ممل القواع:د قوما معانردا الشس اةسطتقوتد ااقلمد خيداملما عمتال.ية العماالل ةمساند:ة حالعكا افلمصخل ما منوادت م زيع فحهم المعلمل سمينةتباملن يلدة الج نم.سن ين العمااالل لةجمن حهمنك. سي:نيم فاةالهلنيعو خمم مم د ا هلنمنهيةةمة العمالا لةمتخصص:ة العمالا لةتت يعمل لد ىصاحا لبعما للفبر دمه منتخصص مةحدد عةلأت ىنكو هناذ لهعمال حةاصل عةل مىؤه ل تعد لأراميو م خهف تن بيييصا ص مح.دد خالعمدل لعمعلم ام ياالي هملادنق ييم ي ةعتةل:رتدتةمل شهبخ؛ع مطا ع ااخربك ويقيلص دعصي، الوو زقاكرراا يارل لا ةةمميتنخ تص دصر:امةلااالالخل باوا مدلل ل م مأكتلع ماهنهقلسوو لال يم لن ؤد رهجةظي كوتويمزخ لمالبرمةةةيص من لظذ لم.ةك اصلاع ح:مبل الااشير عتستمك شتبع طا ةع أاخقربك ويقديال دعصمي، للتوساف طسيتقداع اممم لسان د، ً العام:ل كلً شـخص طبيعـي يعمـل لمصلحة صاحـب عمـل وتحت إدارتـه أو إشرافه مقابـل أجـر، ولـو كان بعيـدا عـن نظارتـه. أوتبتلنع ضخلمشا اايظ أ ل نعص ممصعصهه اادل الارةلممتحاتالفاةل يئل ةامممدوااح اتلنمل خاللي ذ ن:اكة لكاالةلموثرعوان مفهالديةة أ اصلح عا.مبل الشرك/ةمرخ ل:صه الشراكل ةمرخ ل بص هاممار اس ألةنش اطل ةتت نيظمأ هاحكا هماذل هقواع.د المستثام ألرجنب:ي منمش رأاوخةالز مار صسناةلتةثف م ميامرلم كملةألو كشةخاس غي عروصديويل دخناي، بس لارهافب اقلة ق ويعاةىم لة وترخيص سهاار.ي المق طد:لمب الشخ ا لصذي تيقدل لموزابر ةطلل لبحصو علل مىوافق مةبدئيأت ةرو،خي ل تصأسي إ سحدا لىكياناا لتمنصو عصلي هفا ي الق هواذ.هعد النشا:ط النشاط المسموح للمرخص له بممارسته. وفًقا الألحقه كوذااهعمد. المواف اق لةمبدئي:ة موتاافمل لنقوام ح زلةابقلرهت الطاأةدب لل أمدكس ايءيحبلا ند مااتنلسمختهق ص ومذوفوعلااولهرال هيعي هدس،صاة النشا.ط الترخي:ص وثيت قمنةالح وهلزاا رمةقالد طمبال عسبدتي افلا ئهشرووا لطمتطلبالا متنصوع لافيه لص هذيقاهواوا عألدنظاذلا م عةتالق ة، ً تخوله ممارسة الأنشطة التي رخص له بها وفقا لهذه القواعد. الإادلا رعةل:يا لا ا مال نواااإلابهلمولمتدر إلت ائجعومعحصير دمأا ي ل انا يملن لدرت ثاخر ضت ةضبدةئلردنو وي أوسسصةهىفاب ييبسذي الوكاالل ةمختص.ة تكالايال فستالق تأدكو الامايذلا فتص:لة تر ك أأاسلتوي يوت رعمعت ل فامبلىال يةستقتحدت ات الممى كعنما لة المساند واةلمهني مة ن ً الحصول على فرصة عمل أو يتمكن أصحاب العمل أو العملاء من الحصول على الخدمة أيا كانت الطريقة، أو مكان تطبيق تلك التكاليف أو تحصيل.ها لتاادلولوإور لعم ظت ت يمسفرهااساالخلا ي نفلي ةعحتملدا خوةما و ىرصلص ظا كليلكاج لةةمةأفكاوتاش ل رب كمرأةومسلك:ت ةكبل هي والمهنيو ةم،عتمافل د ةمين اص اللةكترونليت ةقديخ دممات وتفو تيروظيال عفماالل مةسانو دالةمهنيو اةفل، مقواصفاال متعتمم د ةن الوزار.ة تااعمللتان مو مزنسا وصومرأتدأ ة اةصم"قليجه اسع ثاةيلادتمنارم للوم لخدعثم هر،يتي الاخ ملمقتمهدا:اةصنل يمكتنت ر م صوهنةيية النشاطاالااتل خلجت ح دمموم مدإاسقااللسنيةتل الدنقهىختدن م ألاادو نلد:دا فةاعةرل اعئمأشامفي يوألد وا،ة رع ط تس ديةمهةاةيل المرخ ل صهال موارد فة هياذل هقواعد. النشاطاا لتممكن:ةاأل ع مهايل لا أخودماذ ا طتبتيغعم يبةرا بشا رألةنشالط رئةي اسلي وةارافل د ةقيواعو يد،ملكل نمرخمل همصارست ها الو فضااقوللاب و فقار وطيادةعد. 55 المااد لةثانية تهدا هل ذفقهوتإالن عىظدمي ممارن ساشةا الطستقدو اتمقادلي خمدما ت العمالي ةو،الأنشطا ةإلشرافي وةالرقابي وةالصالحياا لتت ي تمارالالس عوزل هاماررىةلخوت.ه أمسصاح لرهك بقكاميذي ر أكوعامهم انلل خ لأعن ممهاا شى كندر نالث أصرط سشوساة تةطقوتد اقمد يم الخدماال تعمالايل ةمنصو عصلي فها هياذل هقواأأعن وديشاا طستقداآ مخ مرعتم مد ن الوزار.ة الباا لبثانأ: يحكاا لمترخيص المااد لةثالثة تصنف الشركات الخاضعة لهذه القواعد وفًقا للآتي: رأ مسا ل م الكيان الأنشال طمةسمبو محمارست ها الشرك ة الترخي ص المدفوع • تانلواتل ش فوظاي س يسطعفطودي ين 100,000,000 مم لئي ةون • اأنلس ش سنااعدطودي.ين ريا سلعودي • انالتسـ شـ واتفالق يسعطـ داالمطا ملم)يةسـا ندة بمشش ور اريركدةة والمهني( ة كببي مرةسم ى • ن تشاـلـقـــ اخ ـديادطلممـع اماـلات لم)يـةســــان ـدة بمش(ر وش ا ركريدةة والمهني)ة 1 يبالست رمخحي ص وعممت الخةصصة • نتالقش خ داايدلطممم وااؤل يلقتلتوة عميم اةلة أشروك ة م وارد لا(مساند واةلمهني) ة بش(رية • نتخقاش دل داايمعل اطممم اتلح.لةية • ناالتشســ ــوافاتلس طقايــعل داممط المسةــا ندة المتخصصة • نتالقاش عل دايمم اطماللسةام نتدخةصصة • اانلتس ش اتفوالقا يعلس طدامم طاملسةاندة 50,000,000 اشسر تكقة دام خمس ون • نتخقاش دل داايمعل اطممم اتلسةان.دة متو بسم طةسم ى ملريي ا ولن • نتخقشاــ دل داايمعل اطممم اتلاسلةــيا نود مةية اش)رس تكقة دام سعودي 2 والمؤقت.ة يبالست رمخحيص متوش أرس وك طةة • ناالتشســ ــوافاتلس طقيــع دامط المة المســاند ة استقمت داومس طة المتخصصة. وعممت الخةص ( صة • نتالقاش عل دايمم اطماللسةام نتدخةصصة. • اانلتس ش اتفوالقا يعلس طدامم طاملسةاندة 20,000,000 • نتخقاش دل داايمعل اطممم اتاللسيةا نود.مةية عش رون 3 اشسر تكقة دام ملريي ا ولن • نتخقاش دل داايمعل اطممم اتلسةا ندة المؤقت.ة سعودي ُيقتصر على المرخص لقهب صهدمل وذره • نتالقش خ داايدلاطمعمل امم اتلسةاندة 5,000,000 القواعد خم سة اشسر تكقة دام • ن الشاـتــ واس ـفــسطتـا ـيلـقـع دطامـ المـة 4 ملريي ا ولن صغيرة المساندة سعودي 56 يتعيع النل ىمرخال لا لهصتزباا مالشتراطاال تتت يضعال هوازلار لةعماف أللنيش لط نكة وأم لن عاونال تعراخي و الفص، ألهنيش اطل تلة ي م م ميفارر يغ.س اتامبلاهخ وت زيامارإرلة نزايف يم هصادر المااد لةرابعة تالح ودادكلا لمةعوااي يالرشترااطألف ان يتشلل طمةر خله ص ممارستها، ولها تقييد الترخيص بشروط خاصةُتحدد الأنشطة أو المنطقة الجغرافيل لةترخي.ص المااد لةخامسة يل ج الموزقد طلم سربب فق طلتضب قه،دي طلتمر خبيجت ل دصم يمم اد ت،سمان ضا رلية نرخف.ض المااد لةسادسة ً ً للوكالة الحق في الاستفسار والتحقق (أمنيا وائتمانيا) من السجالت التاريخية للمساهمين الطبيعيين والاعتباريين لمقدمي الطلب لدى الجهاال تحكوماأيل وةخاصد اةخأ خوالرال جمملكل لةتأك مد نص الح ةبيانا واتلمستنداال تمقدمة. المااد لةسابعة 1. تصدر الوزارة الترخيص لمقدم الطلب بعد استيفاء كافة الشروط والإجراءات المطلوبة وفًقا لهذه القواعد، ومنها على سبيل المثال لا الحص:ر أ- تاولف يمارلوا بردشورا يلنةظ.م ب- التجهيزاال تالزمل بةادل ءنشا.ط 2. للوكااتل اخةا إلذجراءاال تالزلم لتةحقام قنستيف اء مقدم الطلل لبمتطلباا لتم إش لاري فها هياذ لهقواعب دكااف لةوسائ لم،ثا للقيا م بزيلا رماةل قرشروك ةمقابلم ةسؤوليو اهاالطالع ألنع ىظمتو إهاجراءاتو هاسجالتوه إلال، هااغل اءموافالق ةمبدئفي ح اةع يالد سمتيفاء ااملللقم ه طت دلذمهطبلب.ات الفصا أللوا: للتراخي ص المااد لةثامنة للحصوع أالم لل تيىنراخيال صمسماو الحستثفم ايرو رهفاا فمو ل ادقيماالد ثةاليث ة،شتتر وااطل فرشراو آلتطي:ة 1. أن تكون شركة مساهمة مغلقة ويشترط أن يكون رأس مال الشركة مملوًكا بالكامل لأشخاص سعوديين. 2.ا يلر (قف س مقمترث ننةى 1ا) لمستثام رألجنبا ليذ ي تحقافق ي شتهترا اطاال تستاثأل ماجارلهنف ب ذقيهويا.عد 3. مع مأراحن عاالك ظاة اشممريكا شلتتل،ر حتطعرص ل وخايلىل اشصر سكاتايةلألل ا رحفدلأا نالد ءم ىامسدلوفت وقعدض بينم ما كني با اسل موأزاأ جر يوتهة فةوض ها الوزا.رة وفًقا للجدول الآتي: م الكيان ب ن(كض*)ميان رأ مساا للشر اك لةمدفوع التم ردخةيص 100,000,000 10,000,000 الشمر وكارةد 1 ع (شر 10) سنوات البشري كةبيرة س عريومادع الل يييشرنة مم لرئييس ا ةوعلنودي 50,000,000 5,000,000 اشسر تكقة دام 2 خم (س 5) سنوات متوسطة خسرم يعما الو يلسديةين خسمر ميعالسو ي لدوونين 20,000,000 2,000,000 3 اشسر تكقةدام خم (س 5) سنوات اثنا منليور ينا لسعودي س عريعوامدل ليش يروونن 5,000,000 2,000,000 اشسر تكقة دام 4 خم (س 5) سنوات صغيرة اثنا منليور ينا لسعودي سخر ميعمالو ي لدسوةين ت(أ*ق) ودتيأ مميم خناا إلطرخفاقبا حتقاول عقمو الافلء عققال ومدبروم الةجواانل مبااللي مةترتعب ل ةشىكاالو عىم.لا ء 57 4. للوزارة أنُتلزم الشركات بتغطية تأمينية لمخاطر الإخفاقات بحقوق العملاء وفق العقود المبرمة والجوانب المالية المترتبة على شكاوى العملاء بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها والُيسمح للشركة بممارسة نشاطها إذا كانت مدة التأمين المتبقيت ةق عل ن 3 أش.هر 5. للوكال طلةزي اابلد ةضماال بننكو افيل نقسو البضواابل يتتطت حيمديد ها عند ماامللالرحل ااشنف لرس الي مكةش لراتةهخاط ص التالية: § زيادع ةقالو تدوسفا طيستقداال معمال. ة § ا لالاتزعط أيل ما دس ي رتلدشادللبيمخةخه تهر اكداينصتمها. § التغيرا فأت ويضاال عسو.ق § بناًء على النموذج التشغيلي للشركة. § أالد امءرخول لف ه صقماؤشراا ألوتد امءعااليا يح ألرددن. ى § زياادل ةشكاوو اىلتأفا خ راليستقادألا وعمقاو مل دععمأ الضوءع جفوادل ةخدماال تمقدم. ة § الح أا أ مويق زالخب ريي ن ارررصه تاىدر. المااد لةتاسعة ا من الأنشطة ً أ( يجوز للمرخص له _ بعد موافقة الوكالة واستكمال اجراءات الترخيص من الجهات المشرفة إن وجدت _ أن يمارس أي المسانلد نةشاا الطستقدا وتمقديال مخدماال تعماليذ اةال تعالقب ةطبي اعل ةنشا وطفا آلقت:ي 1. أنش إطي ةواا لءعمالة. 2. أنشطت ةدري وتبأهيا للعمالة 3. أنشطت ةقديا لمخدماا لتمساندة على السممب ص ثني(ي ازا للنليةة – أنش اط لةرعااي لةصحي ة – الأنشاال طةجتماعي).ة لا4 مو.قن زيري ن ابآ أر رشصهخ ا يردرط. ا من الأنشطة ً ب( يجوز للمرخص له _ بعد موافقة الوكالة واستكمال اجراءات الترخيص من الجهات المشرفة إن وجدت _ أن يمارس أي الممكنل نةشاا الطستقدا وتمقديال مخدماال تعمالي وةفا آلقت:ي 1. تقالد يخواب مرالةستماف شجاإل اريدا ةلرة 2. ا اسااالختلخلللزثابون في ل نمالمددنتمق ات ا و تايئلانلىجردهاعح امكريحة لية ا3ل. موقن زيري ن ابآ أر رشصهخ ا يردرط. ت( ُيشترط أال يتجاوز الاستثمار في الأنشطة الممكنة للمرخص له وليست ذات طبيعة مباشرة بالنشاط نسبة (30ث%)ب الاثل و مم نئنة رأ لا سماال لمدفوأ م عو،جمو حعقوال قملكيف أة خقي روائ ممالي مةعتمد.ة المااد لةعاشرة اشتراالططا ل موتاابلف مقبةدئ:ية عطل الالىبت ريخيت قالدصي واثلامتتئ اعل قن قيداطدي ةللت مربخي:ص § تنعب مئواةطل ذلت رجبخايل ماصعلت مو زم انردة ا(ضغ هطن) ا. § مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفًقا للنموذج (اضغط هنا). § الهيكال لتنظيمل ليشرك.ة § قـائ بمــ أرةقـاال مهويـ و(ةطنيـ ة/ مقين) مســـابـل ةملكليـ جةمايل عمتقـدميو انلمســـاهميو تنعبهـ عدـدت غمي يهـراذل هقـائبإم ـ عالـة د مواف قةالوكالة. § ن الماتا ذلح مجمق نالاقلء اممل ةمواعز ادن(رلضةةش)ه كغ رنميال ؤطكسو معف جسا لضيإل ود.اسرة § يالجات لز ابشمبر مكتةطلباد ل"مي تتلطلابلات عتميف ين ايانصإل الدا برعا للة"ي الاصع وا زادن.ررة § ي ي أسج نتوعبك ف شضلبريياول يكأشت:رم اكية o المتطلباا ألتهلي واةلنظامايل ةمحدد فة هياذل هقواع. د o التحق منق نماذال مجالء الم ةتت يقررال هاوزار وة،عل وىاجل هخصو ي صشتر فاطل يع اضل وشريا آلكت:ي 1.ي أكب قصالو حددنحر قبك هجرميم مبخاة للةااش أللأمأر و مم أانينفخو اةل،فالا متتعلبا قألةحاكلا ممنظل محةاملا يطة أفو ل الأحاكلا ممتعلبا قالةتباج الأراشع ليخت الهرب ا د.رمم اهص، 2. أال يكون قد سبق له الحصول على ترخيص بصفة مستقلة أو كان شريًكا في شركة لممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذه القواعد وألغى الترخيص بقرار أو حكم قضائي كجزاء استناًدا لهذه القواعد أو أي نظام آخر، ما لم يمض على ذلك خمس سنوات اعألل ق.ىل 58 3ي. أك قسرالو بد فنقط اللض تربخي ل هص بممانر ا سشالا ةسطتقوتد اقاملد يخدمالمات عج تأمدااخيولع ألسيل دالن.قةهلىةل § المسا ألحمنل يألشخا لا صطبيعيي وانلتحق ماقل نسجالال تتاريخيل لةمساهميا النعتباريي. ن § استنكامم لااولخ تذل طفجةتلصلي شأ لاعي:م نع م ة(ضل)ه لن لغىاط o الاالس ممقلتلر حشري كإ(جرية ثف باامبح ا لا جقتزس)م o استرتااتاحللي تا جوسيشنع يرلياة كوىاسة الإتخجتار ودجال ذتءف اوم. ا ر اديتةتت o الســـوق المســـتهدفة )وصـــف الشـــريحة المســـتهدفة من العملاء (المنشـــآت) بناًء على النشـــاط والتوزيع الجغرافي وأي تتس آتصاخلنخر يد شمرف(هكة o الهيكال لتنظيمال يمقترل حعمال لشرك عةلاي تىنضم حنوكم واةضح. ة o لا عخ. مطلة o الأنشوا طلةخدماال ت ستتياطلم ر عسحالو مقستهدف. ة o نماعول ذ مشجلورا كسةتراتيجيت. ها o الخدما واتلباقاال تمقدم.ة o قائال مدةخ.ل o مالالمء منساةالمو هماو فل ذماليمقء جعنمت.ةمد يع با(ل دمبإل للل قغغاابء لالغاليمبرن ح ولأيحكةد ا§مبتن بد انئكض ييمان ا2رلأال % مم) اسشنلر. كة § إذا كان طالب الترخيص مستثمًرا أجنبًيا فيجب تقديم المستندات الإضافية التالية: الامoا سجاوالت اتلت رف واقلخسق لزاخ تدص يددراي ثع يوة ممرمامما.اةرلصتية o في سق مطح بالشريا الكعتبارع لي شىرييأط كنةلو دين شههاد خبةور ةمعرفف تن ةيقال مةلدتعث ه انال (ث 3) سنوا فت ي ناتاللتقش خو افدايدل يطسممع انطتمااالتلقل اش إيلقا دعث يابةوو ما،اي طبل(اممت إىعللرف رت منة ففسايةةجق الت والمستندات المااد لةحادي عةشرة اتجالل س متريزاواعيلم ااحلانقتمال نو ظا سافقتصألعومثلا و يجي لالنم ائتابهن راالاحصتعفي الماليسه جت ألذسافىثي تجلةنم يقابرداي م وتقادلي خمد الما عتمإال يضاااةلال فلتىبةزأا نمظال تمأةاملي نصاهماد لير تئنةأةميع ل سنا،بالىلي محلنثالا اصظللار مشركاو جتمي ع الأانلذاا عظلل وبالمز ولتاا قرةئوداةيةح،ا التسوانك الاظ انساتمثأل وجماان ربألنايلظ ممتبةعال إلقعةالالنتالا ابالو ز اعتعر.ةالةم المااد لةثاني عةشرة 1. ي ي أسجن توبطاف للت يربخيج المص يمتعطلابلا منتصوعا لهلف ي صذقهيهاواوع حاعف ا دل، دسيةتمايلف اطلءلك الابم متلطلبا ت ً يالع تبطرل ب الغيا. ا من الإجراءات الآتية: ً 2. تتولى الوزارة دراسة الطلب، ولها أن تتخذ أي اأتلي.س اتم الأتلمحلمط إ و وقأإثملو يأ فث إلل ز طا د عأاسضن ضوضألن ئلر ج تا بوي ىوسأاطمننأة يفبارلق حرخيوبد،ة ار ةبىت، م أتسيتأ بلعل ةاطللق مبواافعل تل قرتيةىخ تقا ايلللدمو ي إوم أمثذاماصيوئ،سح لتمق ن مأضممد ثراوا قلل دتطخمل البل ثالث ي(ن 30) يوًما من تاريخ إبلاغه اعتبر الطلب الغيً ا. ب. تتد رامالسـ ةطلم ق اببلن ولزاور فةح الاي لموافوق يةمانل حمتقادل مموافالق ةمبدئلي لتةأسـيب تفت ستالر جاة و(ز 180ي) و مع،لأ ىن يتقبدا لمحصوع اللل تىرخي لا نصهائب اع يدستكماا اللشتراطا.ت ج. إشمـاـل قبع ااطدلرل ممبواالفاا مقكبب عتس ةدنطـعـ ئم لتيداابدجيلة هلمف مايتءعطاللب امنتاصيلــ ج قعف ولووو ايزي.لا عهصاد البد فء ميمارسن ةشاا الطستقدا وتمقديال مخدماال تعمالإبي الاةعل دحصو عللال ىترخي. ص د. رفض الطلب بشرط أن يكون مسبًبا. المااد لةثالث عةشرة يععجك م فل جضلبلياىوعإل أمد اسرضو رلوة،شمنحافإلصي ا لد أا يرسعب نتلةيوامف تيطلاباأل اهتلل يمةهون يمتةطلابلا متالء مة التت يقررال هاوزار. كةي مأات:ي 1. ي أك قالو سإبد دنابنق تجرهيم مبخةا للةاش أألارألم و م اأمفينن وخةا،لفاال متتعلبا قألةحاكلا ممنظل محةماال ياةط أألف وحلكا م المتعلقب اةالتجب اارألشخا ل ي صم ا،لار م عدهتبار.ه 2.الاياالمل آل:فإلرت م شعك دنتل افييشرميرااة يصحطب أ. أال يكون قد فصل أو عزل تأديبًيا من وظيفة سابقة. ب. أال يكون عزل تأديبًيا من وظيفة قيادية تنفيذية في أحد الشركات. 59 المااد لةرابع عةشرة اشترااطس اتاكتلتم رااخليص النهائ: ي • إشعار الوكالة قبل ثلاثين يوًما من البدء في إجراءات الموافقة النهائية للشركة لطلب تحديد موعد الزيارة الترخيصية. بناًء على نتائج الزيارة الترخيصيةو ا(لف نقماولذ ملج عمدعااهي لي زذريها)رة يإتب المال غشربكا لةموافقع الة ىصالد اتررخيرأ ف وص،ض ه، طأالول تبعديالو متنفح رأهص ختيعةأ ركل نةمو ىحندتما ا درلي ةنزايخلا رترةخيصيوا فة لا،قشتراطاال تاتلي:ة أ- إيدار أع مسا كلام ملدفو وعف كقياا لنشر اك لةمحد فاد ليمااد لةثامن مة هناذ لهقواع.د ب- تقد يضبنممن اكه وانائم يلف اف ايو مقلرايث دداالهفة م ذقناأيلهوةب اح منا علدون دمكلقحا غل ب إلييلرلة غصاا ءدر تف إلوم جا نرضلااأءسل هاوتصوو اازقلايلتم ربتاا مغرحةعل با دلخاال طيةشسإل جن اع نيكلةل تا ضيص اوىىفنىة إضافيتين. ت- للوزاا لرزةاا لممرخ ل هبص امستبداا للضماا لبننكا ليمحد فا لديفق ر()ة مب هناذ لهمابد تةغطتي أةمينلي ةمخا طر الإخفاقاب حتقاول عقمو الافلء عققال ومدبرو مالةجوانال مباالل يمةترتع بل ةشىكااول عىمالء، اول فضقاولا بت يط تالالصب.ودشه رأك ذاانهلاة ث- تأمي سنلك لنعمابل نةستب تةوافم م قعستهدفاال تشركع يالة تت نوىمافل يرسكو افنل قمواصفاال تمحدادم ل ةنوزار ة الوبو زلا رموداية انإلتسك. ان ج- تورمئف ييقررللس يشر.كة § تنتطخظ اوالميط رميو مانرطد شأة (ERP) planning resource Enterprise. § توماف تري ركبزصاا عل للددغلال ادلتو ملستهلد خفدةع ماملةا لشةر.كة § تعمي يوناإظلدف ا رشةير.ك ة تخن (فلا ي§تلذهما ا للتمعمخ ف ااطلما طبصملية مقلقةعي دةمة 180ي) وم § إنشا مءوقإ لعكترونت يفاعلأت ويطوتي رطبيل قألجهاز لةذكي.ة § الربط مع الوزارة والجهات ذات العالقة من خالل لاُنظم الإلكترونية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالسجلات الإلكترونية. § التسجي فلا ألينظ ام إلةلكترونايل ةتت يحددال هاوزار. ة § تخإنص يأامت شرو ا كءوصصز اولسلاتئ لاللق شيكعام او ملن ىالشءر.كة • دون الاخلال بما ورد في المادة (العاشرة) من هذه القواعد، إذا كان طالب الترخيص مستثمًرا أجنبًيا أو يعمل مع مستثمر أجنبي، فيتج قالدبي ممستناداإل تضاالفت يالة:ية الا§ما سجاوالت اتلت رف واقلخسق لزاخ تدص يددراي ثع يوة ممرمامما.اةرلصتية ث لا( عمثتد ن§تق هلاو بيالاشلمخف ليف ب هد نسعا رقايك ي رشة الدموهةفرأطش ةعيحنعة رتنليب اكرىطةي 3) سنوا فت ي ناتلالتقش وخاف دايدل طيسممع انطتمااالتاقلل إش ليثاق دع بوي مةااواي،بلطات إمعملىرفل رت من ففةياسةةجق الت والمستندا.ت المااد لةخامس عةشرة تكون مدة الترخيص وفق ما هو موضح في المادة (الثامنة) من هذه القواعد، ويتم تجديد الترخيص بناًء على طلب الشركة عبر المنصة المعتمدة؛ وفًقا لإلجراءات الآتية: 1. ُتقدم الشركة طلب تجديد الترخيص عبر المنصة المعتمدة قبل انتهائه بمدة لا تقل عن مئة وثمانين (180) يومً ا، مرفًقا به تجديد الضمان البنكل ييشم ملادل ةتجدي ودسنتيإ نضافيتي ونأ، ميستنداأ طوتلبات تحددال هاوكال. ة 2. تغتأط يميةكن اليف ةميخةااإل طخرفااقلا ميتبهت نن امياةط سمب يعوب عحوةت جأعأمو دع جيدماه الول م صم وف اهدنكا رمقا لنة تعليمخاا في ت.صهةا 3. للوكابل دع ةرادالس ةطلو اب،الطالع تلع قىييماال تشركو اةل،مخالفاو تتحقيم قعاايل ياحر ألددنام ألىانلد اءعاال رتت م مصيدع هلايه ا تاأتإل أ ح خجندذرااءاآل ت:يتة أ. الموافق عةل طىلت بجدايل دترخي.ص ب. الموافق عةل طىلت بجدايل دترخي ل صمد مةحدد. ة ج. رفض طلب تجديد الترخيص على أن يكون القرار مسبًبا ويجب على الشركة في هذه الحالة أن تتوقف عن ممارسة نشاطها بعد انتهاء الترخي صو،تصف يجميا لعتزامات هتاجا هموظفيه او،عماله او،عملائه او،أصحا ا لبعما للمتعاملي نمعه او،تبقا لىشرك ة ومسؤومل يسهااؤألعووم ل زا مايارمةن قد يظهر من مخالفات، أو تصرفات ترتب عليها حقوًقا للغير. على أن يتم تزويد الوزارة بما يتم تن حصأوفع يامةاح ملت تعاهفملا فا اوونبزواظ ارل ضةهضالمب انلنك م سديتنااةتنم رايت يلنته نخارءخي.ص د. تعلتطي لاج لقدت بيردخإمحيل يع ااىنللص جمةالح اظلا ماتحل مود داكخنلا ةال اللمة تلمدت ةحأجعا دالل (ودزةى 30ي) و.م 60 المااد لةسادس عةشرة يجوز للشركة أن تطلب تعديل ترخيصها من النشاط الذي تمارسه إلى نشاط آخر وفًقا لما هو منصوص عليه من شروط في المادة (الثامنة) هذ همن القواعبي تد مالاعار مأض عحكامه وا،ذل فأك وييقأ ثتنا ءسريا منادل ةترخي عص،لأي ىنكوذ لن وكفا إلقجراءاا آلتتي:ة 1. تقدم الشركة عبر المنصة المعتمدة طلب تعديل الترخيص، مرفًقا به ما يلي: أ. اقتارلا تحعدي الالت تر تاغيل بشربإك جةرائو الها،غرال دذض عيإالذ لهاى ك، وأثعأ رل عهىمال.ها ب. تقالد يممستنالدا ماتحلهف دق ذديهواة.عد 2. للوكابل دع ةرادالس ةطلو اب،الطالع تلع قىييماال تشروك الةمخالفاال رتت ت ميصدع هلايتأت ه أنااخ،ح إلذدجراءاال تتالي:ة أ. الموافقا لةمبدئي عةل ىطلت بعديا للترخي ا صل،تت يخوا للشركا ةستكماا لإلجراءا تو،المتطلباا لتمنصو عصلي هفا يهذ ه القواع دما،ل عتعدي فرل أي مساال لشرك وةا،لضماال نبنك حيسال بتعديال لمطلول لبحصو عللال ىترخي ب اصلنشاال طجدي.د ا. ً ب. رفض الطلب على أن يكون قرار الرفض مسبب الفصا للثانإ: ليغاا لءترخيص المااد لةسابع عةشرة يللج يومز أرطإللت نخل رغ ه اخبيءيصك أذعاولص و ل نإلف هن،كىجقرااءاآل ت:يتة 1. ُيقدم المرخص له طلب الإلغاء من خالل المن اصل ةمعتمدة، مرفًقا به خطة تنفيذية للإلغاء على أن يتم تنفيذ الاشتراطات الآتية خالل وثم ئمةان ي(ن 180ي) و: م ا بأنه في حال تأخر المرخص ً أ. تبعال هبودج فاامالء يلتعزااملان الاتت عشر ئنخةايل مصطلو ب إلغاؤه، على أن يتضمن التعهد إقرار وع بف لاا نءهاللهتزامياخ ح اتل،قص قايمل ممةقلابا هلال ذلةتهزاالمما ضنتالمب انلنلكا دبو ع ويفته اارناءم.نهض ب. آلايل ةتعام مال العلتزاماال تمالي واةلتعاقديت ةجاال هموظفي وانلعمال واءلعمال وةا،لحقوال قمترتب عةليف ه ظيا إلللغا.ء ج. تحامتد أيإلدث لأيدعىر غل اصءاىحلا مبصل.ح ة د. بيباا لنمالد زةمنايل ةالزلم إلةلغو الاءتصفي.ة ه. اابلاإللخخعتا الطصص.نةةفية و. م أسيتنتدا طاللتب وزها.ارة ا من تاريخ تقديم طلب الإلغاء، وبعد موافقة الوزارة يقوم بعمل الإجراءات الآتية: ً 2. على المرخص له التوقف عن ممارسة النشاط اعتبار أ. الببد تءنفي خذ اطل ةتصفيت تةضمت ت م نامحديد فاله يفقرر قة (م 1) م هناذ لهماد. ة ا بالمستندات الالزمة التي توضح تنفيذه للخطة. ً ب. تقرير نهائي يقدم للوكالة مدعم ج. يللح واقكلات لاحوةلم ف ق امنبرءقال خلتزه اصماوتتا لله ز،مبترماتتأد خلاراب خ هي ضياهررذصالورح يمةحا ياقلةو وغي يقبر،ق ى الشركاء خاضعين لهذه القواعد، ومسؤولين أمام الوزارة عما قد يظهر من مخالفات، أو تصرفات رتبت حقوًقا عليه للغير، مع احتتافلما ف اوزونظوا رة التإرل خغيت.ا اءري صخمباسللنان لتم بيضن د ضنكةمهاين 3. تقوم الوكالة المختصة بإلغاء الترخيص بناًء على طلب المرخص له بعد استيفاء كافة المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة ااالوللإابجقذعله و اوهال ذعالم ا. ا للرهتغقعهخةتىد ص الباا لبثال ا: لثسياسا واتلتنظيماا لتداخلية الفصا أللوا: لللوائ والحسياسات الماد ةالثامن عةشرة اعلل شىرول كدو ضااة ئخعخحلو اابي عهة صتاةمام مدج النهاإل تدوتايس رأجةضن، يأأب متد ب: نح_م_نا يدى أ. وصف الهيكل التنظيمي متضمًنا الإدارات والوظائف جميعها ومهام ومسؤوليات كل منها. ب. الاضو اسبتالوقطفم.الهلصايةلم ج. اختصاصام جتلاإل وداسل رجةوات نهشكيول مهاسؤوليماك ن.لهتا د. سياالتس اعوتيوالض امكتاف.آت ه.ات لمض ااعرلن.صضاع دوبل امبحلط و. والاضلنزم اا شناهفا.ةتفية ز. العباا. الضذوألالاانقلل متلا ة تزنظاواائممتةح ح. اسالليسام حع ر ليعفس لاةىةوظم.ات ط. الأح شضص.ر موو ااكبيلةةط 61 المااد لةتاسع عةشرة اعلل شىرو ك ضةع سياتنس اظاتيلتوأإتعم د يجضلمو رةاتة،سملءي احبرندودهتيت،و صب ثر لليفلهياةة، مغوهاالظومف ق يفعننتي يين يمّكنهم من الالتزام بها، ويجب أن تتضمن السياسات التنظيمية _بحد أدنى_ ما يأتي: أ. ستايلاق خ داسيدلةممع اماتلة لا"مساند ة والمهنية “. ب. سيااإلس داارةت المالي واةلمحاسب.ة ج. سايلاتوأم قس م ناعيلنةتوم.ات د. سايلخادع سمم.ةةالء ه. اسإسي دتااور قمة سباعةاشاللل كجاع اوةواملىل يعنم.الء و. الاسإي دااسر تةسقة.دام ز. الوإسإيع ي داواما.ر اءلةسةة ح. السإمي دوااتخر ا ةقسيوطةيرم معهاالوجم تراوهاقاب إلتفعه.ان صهااح ط. انلارلظ اقد اابمخةل.ية ي. ساليام ارسالةدج اعخ.لةية ك. سايبالاال تأل سنزاواةلظم ولاملو تاةئاعلحليعذ امال. اتقةت ل. الروات وابلمكافآ واتلحوافب ز، فماذ لير كواتأ عبضاا إلءداار لةعل يواالموظفي ونحوافزه وممكافآأ عتضا مءجل س الإدا.رة المااد لةعشرون ياعجل ل مبىر خالعول_ل ه جخىصهصوو_ ص ضع سياوإس جادرلااتء مخا ابلكايجاالتتألر ةف ا ئجحاشرموةختا اشألصغ وطاي ألفلاحلد.اث الفصا للثانا: يإلدارة المااد لةحادي واةلعشرون يتعيع النل ىشراك ةستي اف الاءشتراطاال تتالي:ة 1. الحصو علل مىواف اقل ةوكالل تةعيي منرشحيد انئميأ مونرشحي منؤقتيل لنوظائ ف الآتي:ة أ. الرئي لا ستنفيذي ب. الامل تدزيارم 2.اي س ج تكميت بمفاااطلءألابل اه ملويته منةتيةاطللبت مااالقل الورتتو ءلر ز لامايرهولاةةم،ك م الأسختتةطتين ل تد صاع بلةتق بتعيينهاف ل ميمناصال بم إشل ايراف له ايفقر (ة ول،1) وها أض ق عيياأو ودشتراطا متتعل بق تةعييأ منينه.م 3. ياعجل ل مبتىرع عق خنلأ ردده يو يعلص ملم تضلعايلي دواانئ لمماؤلفق منيتا الصا لمف لب فه يشقا ار(رة 1) م هناذ لهمادإ بة،لا غ المرشحين أّن هذه الوظائف تتطلب الحصول على موافقة الوزارة. 4. ي تي اأولجلال مىربشلحل ومننا الص عم لبياسؤولييات قأهووب مم م،وامار صسةالحيااإلت أتعهو ع ع المي،نيننبه مش أدمؤاك وئ ق لمت اقلب حلصعم ول ولاىافل قوزةا.رة 5. يجاع لل بمىرخو ل هضسصيعاساو متعاوي إيجرراءلال ترت لش يمنحا اص إلادلبا رلعةل لتيج أأاام مكنل يندمعرشحوي نشاغل ي المناصي لببو منعايايل رصالحايل ةت حيددتال هاوزار. وةيجأت تبنضم هناذل هسياسا واتلمعايي وارإلجراءا بت_أح ددن_يى مأات:ي أ. إجرااءلا تقتيي.م ب. الإجرااءالي تا جتت يخباذفح اعاه لياد ةسمتيف شااءغالل مينا اصإل دباالر يلعةل جيااملي مععاي.ير ج. متطلبما رااتلج عسةياو حسودةحآلي مق ا ث لخسنره تحااب.جة 6. يجب أن يكون مجلس إدارة المرخص له مسؤوًلا عن اواوالصلاتمقوالرضلان الئل لود اليتم مرف ح ء ازمتعني يات مدهنذةيمسدضةرميوب اعتلب س اياىعسوا متتطلبواإ جتراالءا مارلذتا خلصته.لةص 7. يللج ووزإكلاا عللغ ادةمءمماانل عمةمنلول حمةرتتع خ جعنلأايملددو هي ي تدصدنعةايلي منؤلق تشةامغ نالاصإل الداا برلع لةحياال ية ً إذا وجدت الوزارة أيا مما يأتي: إلغأ.واف اأ لالوجو ب زمهتا.ار تيعتعن ةرشامهد الجن دو ا ااغماأمنل هإلاولصل د ع الهريبةا ب. إخالف امءعلتو قأماود مي تعملومدغا ق ييرت.قة ج. ارتكاأ مبيخالف.ة د. التحاي عللأ مىاي النشتراطااأل وتتعليماال تصادر عة ن الوزا. رة 62 الفصا للثال ا: لثمواار لدبشري ة المااد لةثاني واةلعشرون 1. ياعجل ل مباىرن خلوإش ه حاد اءصدمر يةةستلقل لماةلواب ردتشتر تيونلاة لف ىيماذذلها ا عيمتال أعشق ل نعةم،اىمللآل ت:هاي أ. توتط نوي مرية مااهللارق اع او.تمىلة ب. مراوتقت ابعلج ةزر يعبازسل فةما وا علولي قمممةرع.للخه ص ج. تحأ سليي ايلسواإ جتراءوا عتمليجا ديتواد لةت،وباص يإلةجرااءلا اللزتل تماكلةيل م ووعاا ئفلحسيا اسلا جتديدة. د. إعخد اتدطن امطل يمةاولا بردشلرل يمةرخولا ل ه،صمباالد تئوجياهل يمةكتووا بلةمالو تاددريلبل يمةوظفكي لد ناعملا حتاجة. ه. إعتد اقناادير لاعي برمنةرخكع لمو نه ينصوةعو يترةكايل قابلو عىامك للد ةاعملا حتاج.ة 2. ياجعل ل مبىرتخ علايعكل هي ا م د مصندنوفظاهفلف ي وذياهنحإل ددااةلر يفةق ر(ة 1ب) يم تاناس مبن عموذ عجما للشرك وةحجمه ا، وييجعم ك ل ع بانفلهمى ل ذوييلهأ حس ندتةوالف يشراوال ت:يطة أ. ي ك أ سونعناولد جنيس.ية ب. أن يكون حاصًلا على مؤهل لا يقل عن شهادة جامعية أو ما يكافئها، أو أن تكون لديه خبرة لا تقل عن ثالث (3) سنوا فت ميجا ل المواارل دبشريل لةدا وإلرشراف. ي ج. الفخ ب رية إعود تاندفخ يتذطن امطل يمةاولا بردشري.ة د. ي أك قإسالو بدد ابننق تجرهيم مبخاة للةااشلأل أمأ ر وم م أنيانفخو اةل،فالا متتعلبا قألةحاكلا ممنظل محةاملا ياطةأل أفوح كلا م المتعلقب اةالتجب اارألشخا ل ي مص لا،را معدهتبارتأ هو،م متر د القة عل خنمس (ة 5) سنوا عتلت نىفيا لذعقوبا لةمحكو عمليب هه فا ي الج هرذه يمة. الفصا للرابا: لعمراج اع لةداخلية المااد لةثالث واةلعشرون 1. اعلل شإىنرإل كلد ا شةرامءةرااجل عداةتخرل تيمب بةابطلاش لرج نةمرةاجوتع كةم، وسنأمت دفه اقا ءليمةه ا. 2. تتوإل دااىلر ةمراجاعل ةداخلتي قةيني مظاال رمقاابل ةداخليو اةل،تحق م مقند ى التزاا لمشرك وةموظفيب هااألنظم واةللوائ والحتعليما ت الساري وةسياساال تشرك ويةجت بمكيإ دناارل ةمراج اعل ةداخلي ماة النطال ععلال ىمعلوما.ت 3. ت اإعلد ا ممررةلااجل دعاةخوخل ف يش طاةقلةلم لمةراجم ععتلةالج مم ن مدنرةاةاجل عمنةبمث مج قالنةإل دواتس رحةا،لهد خذثه طة دورًّيا. 4. يللج وزشإر كسمنا ةاله ادممرااجل عداةإخمل ل قيخى دةدممخا ارابلتج عحديصعم ول والىافل قوزاة.رة المااد لةرابع واةلعشرو ن 1. تعد إدارة المراجعة الداخلية تقريًرا مكتوًبا عن أعمالها وتقدمه إلى لجنة المراجعة بشكل نصف سنوي على الأقل، ويجب أن يتضمن هذا التقرني رطاال قمراجع واةن متاهإل تي منه تنائ وتجوصياإ ت،ضاإفل تة ىضمان إلهجراءاال تتات يخذت هكإا دلارف ة يشأن وهتاوصياال تمرا ج عة السامبو أ قاليةحظفش اأو ان يلتهامالحتمت لا عظلاامت لاملجتيف وتا لقيه امنتاوس دوباذلع.يك 2. تعد إدارة المراجعة الداخلية تقريًرا عاًّما مكتوًبا وتقدمه إلى لجنة المراجعة في شأن عمليات المراجعة التي أجريت خالل السنة المالي ة ومقارنتها مع الخطة المعتمدة مبيًنا فيه أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة إن وجد خالل الربع التالي لنهاية السنة المالية المعن.ية المااد لةخامس واةلعشرون اعلل مرىخ ص لحه تف امقلا ظريمرراجو عمةستنادلا عتمم تلضبمو نأوخن ة لضمجمنا وزاإتلصم وا ح يت ئنوهتجفص شت ي أواي منمات تلال تكوصيا.ت 63 الفصا للخام إ: سداار الةلتزام المااد لةسادس واةلعشرون 1. اعلل شإىنرإ كمد ا شةراسءةتتتق لومال ةهال الىبتنمز الاظم اعوم مقولام عمادر سة الاستقدوا تمقادلي خمدماال عتمالو يالئة حة العمالة المساندة وأي ضوابط أو اشتراطات أو تعليمات صادرة من الوزارة فيما يخص الأنشطة المرخصة للشركة وترتبط تنظيمًّيا بمجاإللد ا رشةسركة. 2. تعمياإل ي ددال ايلنربمرت مةزق جا اإرلنلادمر ا رشةسر.كة 3. يتمتم اعد ياللرتزباا مالستقالأف ا دلل ايءمهاال مموكإلل ييةو هجلم،لا وهزمار أم س يةهإا دامأري خةر.ى 4. اإعداللا تلررتاقة ىزف ااال رلعإميتمل رزج الاىإلمب دا سررشس بينة كتع ولأاضبيلد ن ح ممدىاخنلار ئطيرالس يمتةعبلا قاللةتز ام والتت واايلج هشرتكم حةلاع،لي علملياوا إلتجراءاال قتائوم مةفد عىاليتوا هقاتتأ رعا يدحيت أالغي ويترا.ت المااد لةسابع واةلعشرون تختإادال ا لربتصةازل اتماحالم قل بتنازق الأنمظوا مللةوواا ئلتحعلي الما ستاوراي لة،قبايل امماله الالزمذ ملوباة يم نآلك ت،:هناي أ. التعر عفل جىمي معخااط الرلتزا والمتعام ملع وهامراقب ة تطورا.تها ب. تيح لسمي اتم س يجلاندسواإ جتراءوا عتمليواا لتتوبإص يجرةالءلا تتعام مخم ااعال للطاتذرلاز ا عمتال.قة ج. الجم مالاعحلمظ اتباعتالإل ولرإتقع ز اشةملادالمكد،ادت موابوتقاةتكلظ لح ف اض.مياجنتة د. مرااالق لببتازة الأنموظا لمتةشرياعإلا شتراف ية والرقابيو الة،قراراال وتزاروي الةتعليماال متتعلبأق نةشاط الةستقدا م وتقادلي خمد الما عتمال.ية ه. مرااالق لببتازة الأنموظا لمتةعليتالم تا صايدلتر جاهلهاا حكتاولذا مع يتالة.قة و. ارل فوبعع قياضال اليتاوزا تدمرايل مبوظفف يش مأ يوننضوعخام ب ترال انهدلم ورج.ية ا والوزارة في حال اكتشاف أي تجاوزات أو مخالفات جسيمة. ً ز. إبالغ مجلس الإدارة فور المااد لةثامن واةلعشرون ُيعين مدير الالتزام بعد موافقة الوكالة المختصة واستيفاء الشروط الآتية: أ. يك أ سونعناولد جنيس.ية ب. أن يكون حاصًلا على مؤهل لا يقل عن شهادة الثانوية العامة وخبرة لا تقل عن ثالث (3) سنوا فتن يشاا لطتوظي أا فوالستقدا م، عي نق لال مام جاالمؤو معخه أ بعورلذ ةليش ا كبهما ا أألمواو عجقل اا تافظ منليا لدأسو يادفننألاق وياليةةولخ ةتل قفزاييم ت ع قنل سنتين في الالتزام أو التدقيق الداخلي أو وظيفة قانونية في مجال الأعمال أو ما شابه ذلك، وفًقا لبيانات التأمينات الاجتماعي.ة ج. ت أك لصقب الأو ل صرهأا لو بةنعةةمض اجءلااإل إل أداسدالو ار رعةةل.يا د. ي أك قإسالو بدد انبنق تجرهيم مبخاة للةااش أللأمأر وم م أناينفخو اةل،فالا متتعلبا قألةحاكلا ممنظل محةاملا ياطة ألأفوح كلا م المتعلق ةباالتبجا ارألشخا لايل م ر صعام،هدتباتأر تموهم، ردقال ع ة خلنم (س 5) سنوا عتلت نىفيا لذعقوبا لةمحكو عمليب هه فا ي الج هريذ.همة ه. تنعب مئالوة ذمجالئ.مة كمايللح تو قأمكطأ لا نل يسةنتبن مأتدااتو ذبعتتجل عقيامي لا دلمين تتقرأويلزأ يك او ح طهو ضيماملاد،تقبعات بعتتل عقيفب ي ن مياه، ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقييم أو اعتماد الكفاءة وفًقا لمعايير الوزارة. التاسع واةلعشرون يجب أن يكون عدد الموظفين في إدارة الالتزام كافًيا ومتناسًبا مع طبيعة عمل المرخص له وحجمه. الفصا للساد ا: لسحسابات المااد لةثالثون عل ىالشركا تةبا مععاياي لرمحاسبا لةدولي فةإ يعدا حدسابات هواقوائما هلامالي ةو،الالتزاب امألنظم وةالتعليماا لتمقرر مةا لنجها ذات ت العالقب ةشأال نقوائال ممالي وةمعايايل رمحاسب.ة المااد لةحادي واةلثالثون تلتازل مشربكت زةوي د الوزار ةبالقواائل ممالايل ةمراجعو اةلمدققو تةقر يمررااجل عحساباو تتقر يمرجل ا إلسداور أة ميستنداأ خترت تىعل ق ً بحسابات المرخص له وفقا للتعليمات التي تحددها وكالة الوزارة المختصة. ويجوز للوكالة الآتي: 64 1. إلزاا لممرخ لب تصهغيي مرراقا لبحساباأأت تتو،نولت ىعيي منراق حبسابا ختارجآ يخ عرل حىساا لبمرخ ص له. 2. إلزاال ممرخ لب تصهوثيال قحساال ببنكل يدال ىوزاأر وةفأ مياي ألننظ ام إلةلكتروني.ة المااد لةثاني واةلثالثون للوكافل حة سصجالال تمرخول هحصسابابت واهسطم ةوظفبأي و اوهاسطم رةاجعتي عنيناهل ومزارك يةت،ماوجع يلبل يم:اهي 1. ات لتبكاول ل مسمك ففاهو هل انهايحلمة اوتأللمةعآل: عخ تلاصع وهيى،صن أ. إ اطل المعكبالل ففحع ل سجاصىلال مروت لخحه ساصوباا لتوهايثل ضارات ئرالى ويقرطعة لالي عها مأل هداا.ء مه ب. تزاولي دمكلبا لففحبا لصمعلوماو اتإليضاحاف طوتلربها. ج. التصريل لحمكلب افلفح ب أتص يجاوزاأ موتخالفا فأت عيماال لشرك فاةل وربد فء ميهمت. ه د. التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من الوزارة للشركة لمعالجة الملاحظات التيُتكتشف خالل جو الت الفح.ص 2. تقجدا يلم يممععلومواا لتمستنالدا خابتال صةشورأ نكةشطوت مهاساهموي مهاوظلفلي وهاالكا لمةختطف ل وصبرةها. يل جل الوزمأرال أح خل ومد هوصظ افلي تانبإعل خمي أ هفح ونااإءول خأم ةف اعيلءوتم أجاا واوتز الأا ومتتانعا إلانعجأ اعب سيتنةفسا را ت يطلبها المكلب افلفح الأ وتصهاو فتن زيويبد يه ماطلب مه منعلوما وتمستندا فاتل يوقال تمطلوب. المااد لةثالث واةلثالثون يتح الم لمرختل كهاصليأ طيرفثا لفت عثيانل وهزلار مةبا أشام ر إليةنجراءاال رتقابايل ةمذكوور أفة حقكا هاملذ هقواع.د الباا لبرابت: عقديا لمخدمة الفصا أللوا: للتوثيق المااد لةرابع واةلثالثو ن 1. ياجـعل ل مبىراخال لـلبت هتز اصواثملي بيـقانـواا لتمعلو امـتلا ت طتليب هـا الوزار فأة نيظمتاأ له ـوامنصــاـ لةمعتمـد وةمنه ـعال ىســـبيـ ل المثاال الحل اص آلرت:ي أ. بياناج تمايل ععامللي دنيه. ب. توثجي المق يععقوا ولتدعامالال م ععتم.الء ج. بياناال تمرخبل ف ذم هلاصايل كمال قيرذ ميارفا يل سنهشاتم طح،عديال بثياناعا نل تدحالج لتةعدي.ل د. أاجألننسب الميعمششاا معر لرمالرااطلولمر هاخفةلوم و زاساقم ميعلرتنتصع ةنهم امصعدتةم. دة ه. بياناال تموظفايل نمعتمدلي لتنعامم سلعفاراال تممل اكف ل ةيخاراف ل جيمواقل عمعت امم ل دونزار. ة و. الحساال ببنكال يمعتم إلدراداال تمرخ ل وصه،فلا قتعليماال تتت يحددال هاوزار. ة ز. اماعال كإلراق مرت تبوو عاتتدس باوكاطثا ليلال،ي قستوفاحنقجل ن وادع لا سعمم ماسبلسةتقد. مة ح. بياناإ تسكاا إلينو.اء مع ابللتااتبلوبفح يو تحيخاهمم ل دن لواق (در 2يت الاذث تاي.اتهزيخ هل حمه،ثماثق لفصي 30ي) وم مات انري حخدوث.ه الفصا للثانإ: يجراءات تقديا لمخدماا لتعمالية المااد لةخامس واةلثالثو ن يقوم المرخص له بتقديم الخدمة؛ وفًقا لإلجراءات الآتية: ا للضوابط التي تضعها الوكالة. ً أ. التقدم في المنصة المعتمدة بطلب الحصول على تأشيرات الاستقدام وفق ا في ذلك توفر التخصصاا لتمهنياأ لةو،علمياأ لةو،خبار لةعمليا لةمتوافق ة ً ب. اخاتل ياعرما ل الواذ- إلنكماونرث - مراعي اااالسل س تتتم أقملهقيودعمن ط زمابووواال.تها 65 ج. إبرا عمق عدم لما لععام ولتوثيق مه خنالا للمنصا لةمعتمد ةع،لأ ي ىنكوا لنعام علل مىعرف كةاملب ةطبيع ة يت العأضوح عونم عام قللل قوتنهدز،ىااقلم اطروبتتفا لنيمت ع عون هعال ش،ا جقأذقماقدب ةب ادبيي ةشنرة المرخص له والعامل، بحيث يكون المرخص له مسؤوًلا عن تسديد كافةا لاحلتاع للقع الا وم عكقتمقرة نت،لبة و فق التعليماال تتأ يصدرتال هاوزار وةا،اللتزاب أمحكان مظاال معم وللائحاتل هتنفيذيب ةهال ذاشأ. ن المااد لةسادس واةلثالثون يل جل الوزمرخل ب _اأحه ما صأليلنحوا ت_ل شغعي ملتال قةادلي خمدماال عتمالفمي مئ ةنعةمي أنه ومن ة،عةلين عةأفم ئ خم ألرةه ونى، ة بأ إمخرالو اافىل قوزةا.رة المااد لةسابع واةلثالثون ت ادلخ علاتملات لقخة ديدمملاعت د اهملاىي مالرلم خ ملننه صشآ ضالتم عناتملات حلةيأعس ل سباىنس السهتا وبل لط مي دمي انه، الاتشو زتارضراانلمالةعاتطلع ح اسو يتتفعن لطتبةمي يس ااكلنةب اولاع لمالبل رالتىلخ زها تضماالصولا اتضلب فمو عينز طايهر اصةة المعتمد إلةنهاال ءعالاقل ةتعاقدي فة حيات لحون لطاال قمنشآال تمستفيإدل اةل ىنطاال قغي مرسمولب احهالستفاد مة خندماال تعمالة. المااد لةثامن واةلثالثون ياعجل ل بى مرلخه مص تع قنالددي خمداماال لبتاتز اشمترا اطلات وتلعطد ي مىناتاللئت صهايادلر وحآلوم هزي ذا والخر نرنفس ةكجقال ت الأنظاإل ملةكتروانل يمةعت لمال دد وةزىاور عةا،لال يهمتتنع اقنعدخي دممبات تواهلف يعرملال لعةممي كت الانلى عتمالا لتمةر وافديره ا للعمتي بخلن لسالب تةوطين الواجت وبفيرل هادي وه،عدت مقدي خمدما عتماليل لةمنشآال تمتخصص فاة ألينش اطل ةمحظور مة قنب ل الوزار.ة المااد لةتاسع واةلثالثون ياعجل لي مموب أىر وف نخلرظه يفتصي قالننلت وغوةاانل معص يعاملل أات سلوا نتللب ةبه عهع،يج ةهنخا ارلاتلج ه يذةشا.أن الفص لالثال ا: لثتزامات تقديا لمخدمات المااد ألةربعون ياعجل ل مباىرال خللبته از الأصنمظوا مللةوواا ئلتحعلي الما ستااذلار يعةتبالا قالةستقود امانهلم هذقاهواو عاعتالد يإلخ اهجذراءا ت والضواابل الطزلم ممةن خعالأف حةكام.ها المااد لةحادي واةألربعون اعلل مابلرقىاب ب خلالدله ءسصتقالدات مع، ام قعد المكاتال بمرسلة المعتمدة من الجهة المختصة، وفًقا لعقود الارتباط المعتمدة، مع مارلاع معدااكدةلات مالحب فمد نيدواة صلتة،عااخمأل م منالع انللهظإلا لمكةتارتاللروب ت ن طيريطةوفا.يل ع لنمرى:لخه ص 1. التحق ماقل نتزاال ممكاتال بمرسلل لةعمالب اةألنظم واةللوائ والحتعليما واتلضوابال طتت يضعال هاوزار.ة 2ت.ا كلرا اعلف الم يد فزعاميسم بيت فادغبوايقةم رشالطب بدأ لرااارتلوة تزم قاشكرااملةلاي مالت فحففد ايادلقيةاد الثو لنتاي.ئةية يااللع موم فم رالعنلىس خح دهاؤ فمولل صيية التزاال ممكاتال بمرسلب اةألنظم واةلتعليماال تساري فنة يشاا الطستقدا.م المااد لةثاني واةألربعون • ياعجل ل مباىرال خللبته از الاصمســتقخم دم ا النكماالت ب لمرســلة المعتمد وي ةالجل ولزمرخ لا ل صهحصــو علل مىبال مغ ن العامل لقاا ءستقدام ه • ياعجل ل مبىراع خل دسه تممصغأ ع اليلولما شختللص يعةاوم ملعا بمل عتدوهاا لنةصتدا وميفنيز. المااد لةثالث واةألربعون اعليل رما أقراىعي لن خل مميايه بلةتات للصقغيما اقهلاات بوالالف س يسطتتق قاألددواي خممد،الما عانلتم ق خأاللودي مةو،ا ف تق الأنشال طمةربخ لها ه،ص وللوكا لة- اعال نقتد ضاء - الح فتق يحدي قديمت لةال كمبال. غ المااد لةرابع واةألربعون 66 يل جل الوزمربخل ط هرصيمق باةغم أيبشار ورةتشأ رالجة تيررخيلل لصغ يمربا اشل رنةشام أالن ا وغححط الي،نرقتبفاا لتعرخيبوأ صيسيلة كانذكحدول اتمل وت،نوقىكنامب اودل ميعن، ل سااهبللاىي حمإالثلا الج صت ررلا،فءويدو وجعض انوقرات دلوب ماد معكاطلت مبر أوس ل العمي.ل المااد لةخامس واةألربعون يل جل الوزمرتخل ق هادصلي خمدام ألأان وتشالط مةربخخ لا الهرا همصجنالص مةعتملت دقةادلي خمدم.ة المااد لةسادس واةألربعون • ياعجل ل مابلرىحف ا خلساليله حم صضنابلمب انتنكك يبم،الل تالنقه ذ قدخمرث ي ن الالهصثلي (ن 30ي) و ممت انري خسحا لبضما. ن • يل إ ذمساتوافل ميرخمل اب لهل صغضمكا ك اخنم انال ل 30ييت وس امحلم تربخي. ص المااد لةسابع واةألربعون ياعجل ل مبىراخالل له ت،ز اصم بالآت:ي 1. ي أمانرن شساخإم اب طلع الر انمه عقلعمدماويل ف نلقماال ذمجعتالمف مدينةوا صلةضواوبا لطشراتلو ت حطديد ها الوكال واةلتت تيضمال نتزاما وتحقو وقمسؤولياال تطرفي.ن 2. ت اك ألت ونجنهيازلات القتف ن يشيةروا كلنةالظ مرمتكببا له فطا اليةةحتيااجلات تشغليلل يةشرو كطةبني عشاةوط حهاا لة ً مخاطرها وفقا للمعايير الفنية المتعارف عليها. 3. اتلتنقم صن عيظ ملاةييلمووتامم ومإل نض اا عافحجمللرعر تواولنومء تاتمبىا كعهاتوال تم،ق لسةهالاو،م تسرهيا.،تها ً ً وتتولى الشركة تقييم ذلك دوريا وفقا للمعايير الفنية المتعارف عليها، كما يجب اختبارها قبل استعمالها لأول مرة وبعد تإأ غجي ريايرءعا ليت.ها 4. وضع خطة تضمن استمرار العمل في الحالات الطارئة تتضمن حلوًلا بديلة لإعادة نشاطها. 5. التسجي فلا ألينظ ام إلةلكترونايل ةمعتمد فاةل يوزار واةلجهاذ اتال تعالق وةا،لمحافظ عةل ىسرايل ةمعلوما واتلبيانا.ت 6. انلتاا سوللومط. زبايمحر ةننددة 7. م المابنرم مش س كاساةت.طنقل 8. أونا ثل مع متعئمم تلشل ادو م عزةن أنايمقي ط(مىرنتددي نةهسفة 180) يوًما متصلة، إلا بموافقة الوزارة، على أال يخل ذابللمأ ت زنياكمتا تعج اهمهالئ.ه المااد لةثامن واةألربعون يلتازل ممرخبلا لهصضواب ط والشراول الطزإعم ن ةسدنج وما ازدءنجبإالمت هقىدخ دمخم ارةإك جا ذنام ياهتا المستعبان مةصاخ ادررجي ة تمبشوع يااملنم الجعلةتاالولممإو ا ل.يصأصس ت يهتواواأن فتلويه داين المااد لةتاسع واةألربعو ن 1. يعد المرخص له مسؤوًلا عن العامل الذي توسط في استقدامه للعميو بفلن قو د نمو ذجالع اق لدمعتم ماد لنوزارة، تبتم اد أرني خ ت ايلاسلللتحاايعل حصولو دتااافقمول د ع الحسذديه ي لهمساتيطبلااك،للاسم ام عنفتت. ميصدةة 2. يعد المرخص له مسؤوًلا عن العامل الذي توسط في استقدامه أالما ووازما لرف ةقضوااتلب ت حطديادل وهزاا.ر ة المااد لةخمسون ياعجل ل مباىرال خلامه تآلع نت ص:انعي أ. التصراأ ل وفمساه امأ ل وةتعاو من وعكاال غتي مررخصأ موةرخصل ي ةتمت موثي عققاو الدرتبا مطع هعالا لىمنص ة المعتمد.ة ا على حقوق العمالة، أو مساعدة الغير في ذلك. ً ب. القيام بأي من الممارسات التي تشكل تعدي ج. التوس فط ي استااقلألت د ااأطلعامو ف مقلاحد ألللطيواف الأاذلحألللي الفدفحل اع ب ي تع كولياهم ثماياملل المرخ لب أصه عنامل رطفال لمذك فوارل يمستنداال تمقد إمل ةي إلهثباأ تهليتل لهعم ملخالل فحقيق عةمر.ه د. التعامف الل تيوس الطستقداال معمال مة جعها غتي مررخ ل ب صهاممار أس ماةي ألننش اطل ةمنصو عصليف ها هيذ ه القواعاأل دوت،عام مل جعها متوقوفأ مةو،حظال ورتعام ملعه ا،سوا كءاذ لند اكخال لممل أك خواةرج.ها ه. تاالشسدع غتإيوخم كجانندل لر ماقامةء الاتل.هتم و. إشرما با غكي-ش رربأموبشا كشلر م- يمكتسأتيأاو او نعمضفأيأ هاسظا ورب مم منيمفاب ص تي ياعكوبللانننح المرخ ل.صه 67 ا من الأعمال التي تشكل، أو تساهم، أو تسهل الاتجار بالأشخاص، أو تعدًيا على ً ز. التعامل مع صاحب عمل يمارس أّي العمالة، أو تشغيًلا للأطفال. ح. التفوي ألض جيهاأ موتؤسساأأ فوتربا دغر ا ضستقداال معمال.ة ط. استالقإعب دعا درق ا مووم المدنة اصلا مع ح.عمبل ي. تقالد يخبمدت مكتلةاخ فلتت علة كانللف فمالةعف لم انيوإلة قلكعترالون مايحلف دم دنية.صة ك. ا اسلمتخبا م اارالنللجم غمصعةتم. دة ل.إ اح لأن الوعق اللمل المكلبفت يقنخدي دمم ملعيةخ نأدةدخ مم ر ووةاىنافل وقزاةرة الفصا للرابا: عستقبا وإليواا لءعمالة المااد لةحادي واةلخمسون المرا ومشعاارلع ةواضلطوام ابنسط اعصتعلنلاتلتواط لأ يلدر إللص ي عم هوعخم دانايوايلصلرابلمر دقاءانهخلىمل خةصهمللص مكة، ً مع مراعاة تناسب الطاقة الاستيعابية لإليواء مع عدد العاملين من كل جنس، وفقا للقواعد والشروط المنظمة لذلك. المااد لةثاني واةلخمسون يلتزم المرخص له باستقبال وإيواء العمالة التي يتم التوسط في استقدامها لحين تسليمها لأصحاب العمل، وفًقا ألدلة التنظيم التي تنشر ها الوزار عةل مىوقعتأ هواعمم هعاابل رمنص.ة المااد لةثالث واةلخمسون يلتازل ممرخبلإ ي هاصول اءعمال ة التي تيوس فاط يستقدامه فا، حيال غةياا لبعمارأل فوةضل هلاعمل لد ىصاحا لبعمل ل،مد (ةسنتيت) نب دأ اويلاتالاإ الت لتعصإل را زجإيلومو مام او من جرأإ تل ضلاامفمولخور.ذا تلهلم ازءنب اعماا لع ءكنلقرة ت ىارءليعهكوةههاخرة ةىتة،ص بإيوا ء العمال فة حيات لجدايل دعق.د الباا لبخام حسقوا لقعمال ء المااد لةرابع واةلخمسون 1. ياعجل ل مابىرحفإل اأ خلعيلع يه النصن خدمة أن يتضمن الإيعأ تم:لا اين أ. وبا ايالالون.مبتس اهب ي ماشمهو يتص أزهعنا ايرله ب. تصريًحا باسم الخدمة المعلن عنها، وبيان التكلفة بشكل واضح للعملاء. ج. استخ دامبياناال تترخي ع لصم ىطبوعاال تمؤسسو اةالختا.م 2. ي احعل ل ظمراىرآل خلت:ه يص أ. تقإد يعي مالخانل ضفواالب تطسووي الإقعالنخا ع دنتماال عتاملا لمةساانل دوذا ةركالردف ماهيالا دةساب عة والخمسو.ن ب. تقديم إعلان يتضمن عرضً ا أو بيانً ا أو ادعاًء كاذبً ا أو أن يكون مصوًغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير تمب ااأضخإللل و د يشع ارىلعمة.يل ج. تيرقااإ دألعع ينال اليامظلن ممتةعبلح قاقةإلو نقوسأ ان انظالب تما جةألارشخا.ص د. تاقيع أمدخا لا ينلوت تر نخمجقصواصال يجةتماواعا ليآل ادةألديا ون عيابة.مة ه. امتالعب عل أاا دتلضي مزيياوم تع زرابمهعراالةإل قعةالنا.ت 3. للوكإالل ازاةل ممرخالل يهلذ،صت ميقبيا لدشراول وطارفد هاةيلذ هماد سةحا إلبعالخ نيال وع لممو الإحم خدنالط ارمرخل هص بذبلا إلكعأ ضإإقال ي وج فأبرىااةو تءا تضاتلع وهزاا.رة 68 المااد لةخامس واةلخمسو ن ياعجل ل مباىرال خللبته از الآصت:م ي 1. إنشا قءنلا تةلق ويتوثي وقمعال اج لةشكاو ماى لنعماأأ ولصحاا لبعماأ ل ولعمال.ء 2. الالتبزا دالميإل لجراءاعا لل تمىنلل صتةعاالمم عشلكاووا لح ىلشكاووا لف ىامقل دمةحد.دة 3. لا نم عشلكروتايوحل مق فمو كي ادشاليلةلكنتما وعاوم ألاىلالطءرم ااهألت فخ.مرةى 4. تودتفل يي فرلصليتل وياضل يمحعلومواا لبتياانلا التلزل معةلمي آتشلل ر يقاةدحلي مشكوو مىتابعمفت اب لنه يامىروخ لفر هوصع ه، وإدراجع لها لا(ىمن الص مةعتم دال/ة مواق إللعكترون لا/ي تطأبم ح ي أي)ن وسقاباو تساائل تلوا اص اللجتمااعل خياباص لةشرك ة، وتقندي سلمل خعةم الء رإ غذابافل وحايصعو لليك تهااب.ة 5. توقف نياورلا شتكاوأو دىلبات لهلاغاتلي عنروبا يإلةنجليز.ية 6. الاش معاربشات كاسلتيا الالولش ع حمك فالشا لوخوللكاراى ل مل والىماهد لم فحف لىاثذ.مة اقد ده نيرنديةةةة 7. الالتزبا ا لمحقالو تالقل يمةقالد مشكو:ى أ. م اعملا قم بشلداكةوح متوك وررااىمح امملبأ عقمتونةايي،ل خفحهت ع ش اقيا جلقي ك ومهيةاةىفلقه الاواللصقشبم ر حماإ كت يرفادواعاحش.رل،يا تةهرقكمةة ب. ممب شقع كاكدطل ملورمجني ىوةقص مةفوةضمون ووااغ حللع ياتيزر مةةعم،ا شعمت كلي بطتريا لضقات مةإلحدب متوخنق يع اناللطهبقا لعيلد اقطلبيةع.ية ج. التحقي فاقل يشكاو وىحلب هاشك علاد ولسرإ ف يال، حيا طلل مابل نمحك الم ةمخت اأصل وةوزار.ة باليمت عشعا ل لفك.ياجقومة ااىليالتمإلهخور اا ج8لذل خ.رتا قهعءاراا اي رصناإل بتض تالمغان 9. تتااتلسل ج أهسضيش س فذجناخكمعل جلاجاه لالي نو مالمصىيىتعةتلعووامل امتستانلد ماتبعتمل واقلةض شوكع وى والإجراءاال متتخافهل ذ ةذياصوت دق دطدالل وبزااه رل ذةهسجالوم قتنآل.ختر 10. تحهد ليدل دتحف السي منسلت عمرممل يعاةالل جشةكاو.ى المااد لةسادس واةلخمسون اليم فتفخيج ا وحهلومدا دلفو نضادعأهلا1اقوتل-ل ووبم زاايم ل بريي نتقة راصردر 2-الالو يمكم اا لخنلصتةدع رصاقإلةوب داا ريتة وتصنيفو ففه ئاياتق رتتع لايب إلنهإايذ اقر،اخ دافو مة أكاثلتر خقا لدمدت م منايهات الوزارت ة،عليال قترخي ص،سحال بترخيص. 3- يت عالارت طضبايل عققوباال مت اشلا ريف ةهاي الفقر ة(1) مت عطبيا لقعقوباا تإلداريا لةوارد فاة ليفقر (ة 2) م هناذ لهماد.ة 4- أ لإ ذاغال وتكاالل مةختع ألص و أقسة وحتابل ترتخيب مصو الج فبق ر(ة 2) م هناذ لهمادي ةت،إ بمالا لغمرخ لا لصهمعنب ايلقرا عر ن الطر مايلنق مصعةتم.دة 5- للوكاالل ةمخت تص عةلي سقاحلأ ا وغل ابتءرخيتإ ذقااصدل ممرخبل مهبصررات قتبالل هواكال.ة المااد لةسابع واةلخمسون 1. للوكتأا ل نصةق دوراوع تدعليمال حتمايح ةقاول قعمعت الأل ء نشىام التل: ي § آلي وإةجراءا وتمد مدعال الج ةشكاو عىلال ىمرخ ل.صه § تااحمتللاقشلععخقخ ق عر وادلخ أ ويلقددو ثم.يد ىردفممقالطممةةءة § الضتاخوالوا لادسبعال م مو ععاميطاسلالنق ناتنةادتة § الضتاخو.لوا ادسبلال م مورهععايطخ النق نتاصت § الضوابال طخاص فتة نيظيال معالاقل ةتعاقدي.ة ا للقواعد التي تحددها أن توضح لأطراف النزاع إمكانية اللجوء الجهة القضائية المختصة. ً 2. للوكالة وفق الباا لبساد ا لسرقاب واةلضب ط المااد لةثامن واةلخمسون 1- تاقل وواكلما لمةخاتلف و زصا يرةة بالإشراو افلرقاب علةت نىفأي حذكا هماذل هقواعو لدإ هجارا كاءافل تةنظيماو اتلتعليماال تالزم ة لتنفذي لذ.ك 2- يختص مفتشو العمل بضبط مخالفات هذه القواعد وفًقا للأحكام الخاصة بإجراءات تفتيش العمل الواردة في النظام. 3- للوكاالل ةمختصو ةآضل ايل عةضبو الطعقوباا إلتدارايل ةخا بص الةمؤشراال تتشغيليو اةالستراتيجايل تتة حيددال هاوكالو ةضب ط ً ً ً مخالفات هذه القواعد مكتبيا وميدانيا والكترونيا. 69 المااد لةتاسع واةلخمسون يللج ووزاكلا لمةختت صطابةيإل جقرااءلا منتصوعا لهفل ي صذقهياهواو عذابللمد عنمدكحارلخ لما هله لصمةحاعدل ل دمةنىو صعلة يه الوفبا اءاللتزاماال تمترتب عةليإأث ذهبوا،ل لتوكاأل مةايل نحاالا آلتتي:ة 1. ااملعت أنجماوز ردحعع خ ف، لقانع لهو صعاقماللي تدام ب أفنلوع عصي اه،رينع وفدتلبه المديوهت رمتمعاذ، غلل م ر ابىنكما ت، ج أزاوءا.ت 2. ااعمل تأجنمو زارالععخ لوبان فه لاتصءزا الما تعهقأ دم يصعةاحلا عع أبممو الولئ راهلف، رمد ابضلا هلحت غيعص ليمل نه أاهو م، الدت فععوايل منضاصلو فععل.يقيصهد 3. تنفيًذا لقرار أو حكم قضائي نهائي صادر ضد المرخص له. 4. ارتكاال بمخالفاال تتت يستوجت بطبي هقاذ الهجراءا.ت 5.التا رآوم ز ا بأخسى رلترةيايغلف ما ضءانلتهمب ان نعأطا بنتك نحي الجهكي اققذموها.عد المااد لةستو ن الاتلو مك ضااخلعإلتةا الجالرلصاب اخةء شمع لاحااانلل كق م لصتو ى مفصشوعةااوتفدى لةيكي لة م وحعه ادادقىلةأدبوخبتو ااأ خصتيرة معا لاعدلا له مشمإ اوجذرتلكالجتعت ةا خرافو هلا ز داأإلء ض اهىمي ممنجن عصذم ارلهتلا هنءص اعىةقاتاولاإلبل اد فافو راقيت ريردةةة (2) م ن الماادل ةسادس واةلخمسو.ن المااد لةحادي واةلستون أإ خفذ م الؤيال شترغيو ربفال عضمد و لسنبع لائ بدصاحال عبممق ا بلل؛ نعلماالل تت ةوياسل مطرخبال هسصتقداماعل ه ا،منؤ شر المحد فاد ليمنص وتةأخ فار نيهإا ءجراءاا لتعماال لةمتغيب وةراف اض لةعم ل وللوكالة المختصت ةضميا لنعقوباا إلتداراي لةوارد فاة ليفقر ة (2) ما لنمااد لةسادس واةلخمسو.ن المااد لةثاني واةلستون تشكل الوزارة لجنة من ثالثة أشخاص على الأقل بينهم مستشاٌر شرعٌّي أو قانونٌّي للنظر في طلبات التظلم تجاه القرارات الصادرة من الوك الة المختص ولةد هاعو متة رن مأى نصحاا البختصا وتصتخب ذعد رداس طةلباا لتتظل والمتحق مق نصحإت مهطالإ عبااد لةنظ فار ليقرأر ادور التظلام ل تمعسبي.و تبعتقم رادراتنم ها ائانل ويبأم ز يوفنرو فض ذ لهي.ك الباا لبسابأ: عحكا خمتامي ة المااد لةثالث واةلستون ياعجل ل مباىرال خلامه تالع نت ص:انعي بمم م لابسغرهيمأم ر.. سمو متلأارر حهوهنخغ يسمرش تاأصمهاطير سة ب. التصر فرف أيال سمال لغاي ألرنش اطل ةتتا ل يمترخي لبا أ ص ههألوانش اطل ةمسانادل ةت وايفقال توزالبر ةهممارست.ها ج. عدم ممارسة الأنشطة التيُمنح الترخيص له بها خالل المدة التي تحددها الوزارة. د. متاتا عحألمل ددطق حن نلويمبد ماىقؤتاشأل.ر اداءت ه. زياادل ةشكااول ىصحيحا مل ةنعمال. ء و. معبا الدنا مالشخلتراأش ا للةا الرموحيهذ ق حلف طل ك خذواداه.قدكمعد ز. التصرفاال تت مي نشأنا هإلاضبر اارلمصل الح ةعام.ة ح. الاستعبا نمةصاخ ادررجمغ ييررةخص.ة ط. التأخ فرد يفا ألعج ور للعامليو عنتد حمقايل احق ألددنم ح ىنمااي ألةاجل ورمعت امم ل دونزار.ة ي. رفط اللض وززيبا اقر يادةلة مةضاملإا بننك أن كقوم مقا ام ي يمل ناأصمذتوف ل ط خه،أيملال كق دلةصثا الهثاي (ن 30ي) و.م ا على العمالة. ً ا بالأشخاص أو تعدي ً ك. القيام بأي من الممارسات التي تشكل اتجار ل. القياب تمقديال مخدماال تعمالي ة المسانلد لةمنشآت. م. تقالد يخمداملا عتملالل يمةنايلشنف آ السليطلال ا تم ذتشحقيفرق كديية.م ه ن. ثبوت قتديخ مدماع تمالدي توة ونثيقع مه بانر أص اجة يرستقدا. م س. ثبوت قتديخ مدماع تمالي ة مس اندةتدو ثوايونإلق فجهرقااالءا م اعتلت فممن يد.ة صة ع. إبرا عماق لدتوس فاط يستقداا لمعمالة المسانأد وة المهني خةارال جمن اصل ةمعتمد مة قنبال لوزالر تةقدي هماذل هخدم.ة ف. إبرا عماقل دتوسف اط يستقداال معمال ة المسانأد وة المهنبي دةوو نجو عداقر تدباي نطظال معالبق ياةل نمرخ لو صهمكتا إلبرسا.ل 70 ص. إذا تبّين أن المرخص له تعّمد تزويد الوزارة ببيانات أو معلومات أو وثائق غير صحيحة عند تقديم طلب الترخيص أو عند التقدم بطلب خ أد.يمة مالود اأوو.فم ز خانررقد يةفةنىةي انلافمو دف ينسي فةر فعتق. ححا لفي ر. الإخباال أللحاكلا واامرلف دمايةال درابةوا علةستامهو ل ذننقهواع.د اشا.لل تم م غاهيعلشت رنفع غم.ي م يداللةة المااد لةرابع واةلستون للوكاإلل زاةال ممرخ ل بهص امالستعابن مةدق حقسابا خاترجل تيقيي ممادل تىزاال ممرخ ل بهص تنمفأي حذكا هاملذ هقواعو أدحكنا مظا م العم. وللائحاتل هتنفيذي ونةظاال متأميال نصحال يتعاون وايألنظم واةللوائا ألحخرذ اىال تصل.ة بالإضاإفلا ةالىلتزاال معبا هماذل هقواعيق تدت،د كملي مفدق خاقرجو اأيأ حك و ثمدق رابنل لوزالر لةقياع لمو اىجل تهحدبيا دآلت:ي إل وي هصاقيلدك1 ا. الولقاحان اك دلل عألت قتأ الم خ شقنئلو شرريدي ر مققرىفلرحهقخ ص أثناا لءمراجع واةلتت يشإي لرا نىتها ك القواعاأل دو،قوانياأل نوت،عليمااأل تول،وائ.ح 2. التحق مإق ينراداا لتمرخ ل صوهأ، هناذ إلهيرادا ختالي مأةأ نيشكاأ ملو،ؤشرال تالتجب اارلبشأب رياو، لعتأشيرا أ د تو،فت عكالي ف الاستقدعطا ارلنيم عقماقا لبال ةلستقدا.م المااد لةخامس واةلستون تتولى الوكالة المختصة بتنظيم قطاع الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الإشراف على أعمال المرخص لهم وفًقا لأحكام هذه القواعد، الآذ:وتل ميكن 1. اتخاا إلذجراءاا لتالزمل لةمحافظ عةل ىسال ام لةقطا واعستقرار وهعداال لةتعامال فتي.ه 2. اتخاا إلذجراءاا لتالزمل تةشجيا لعمناف اس لةمشروع واةلعادلب ياة لنجهاا لتمرخص وتةحقيا القلتزا.م 3. اتخاا إلذجراءاا لتالزمل ةوض أحع ددنل ىعاد لدعامليا لنسعودييل ندا لىمرخ ل صه.م 4. إالص قوداواال رتععدليالمل الاتازن لعاتملظ ق ومةيأ م طدرلامالء.خهع مص 5. اتخاا لذوسائا للمناسب ة لتطاول يرقطاو اعل،عمع تلل وىطيو نظائفو ره،فك عفاالء ةعامليف ي.نه 6. اتخاا إلذجراءاا لتالزمل تةحدي مدعاياي لراح ألددنل ىألدا.ء المااد لةسادس واةلستون 1- للوزاا رةصد اضروابآل اي طةستال وتمسيايل لضماناال بتنكي وتةفوي لا ضشراكل ةمشغلل لةمن اصل ةمعتمبد اةستال م وتحصي ل الضماناا لتبنكي وةتقوا لممنصا لةمعتمدب إةعداا دإلجراءاا لتالزمل تةحصي وإليداا لعمبالل غصالا لحعم بال اءلتنسي ماق لعبنو ك المصدلر ةهاذل هضمانا.ت 2- تفويألخل كادثخضرو مدةاتميلا ت تق دمتييالا مم لو عزهنا بامررةشال غتقلان ل(مينال صمةاعلتت م رج ما مانههن)اود ةت التشغيلي.ة 3- يللج ووازكلا لمةختا صستةخمد اعملومما اقلت دطوقملبب صاعلبلدتد رورختيف ق ارييصورإ هاصداارالت مهاتخت ألوشل ن رف هةاك طرًفا ثالًثا في المعلومات والبيانات الخاصة بنشاط المرخص له. 4- يكون المرخص له مسئوًلا عن كافة التعليمات والقرارات التي تصدر من الوزارة سواء على موقع الوزارة أو المنصة ويتحمل الأعباء المالي واةلقانونايل ةمرتب عةل عىدال متزامب اهالط الال عمستم.ر المااد لةسابع واةلستون ي ل جل الوزشركاا ت النامد لا نأمموحا ت يجاز بم إ عوالادفال قوزةوا رف ةقا لالشتراوطاا لتضتاولاح تب ادليدط والهكاا ملخةمتار امأل عنعصاةةظ مة ذاال عتالق. ة المااد لةثامن واةلستون تتولى الوكالة المختصة بتنظيم الخدمات المقدمة والإشراف على أعمال المرخص لهم وفًقا لأحكام هذه القواعد، ومن ذلك الآتي: 1. اتخاا إلذجراءاا لتالزمل تةحدي د التع أدشدايلرا عاوعلمتتع،اق لودوةددسط 2. اتخاا إلذجراءاا لتالزمل تةحدي عدد فدراو لعشركا وتفل قناوع وهرابطب هاالضماا لنبنك.ي 71 المااد لةتاسع واةلستون يللج ووزتكا حلاعلدة يدعددااميلات تل ستمةيقدالقلمم ب مهنلارخلب ه غرتصم قادلضي خمد الما عتماالل يمةتخصلل صقةطااعلي ع انم والخاو تصقادلي خمدماال عتمالي ة الم الاسللازخنيلم ع ا ادال ح دم.دلملاتةلرددلةو. هي حنهخداتك ك اداضلم لمدمتوااةص بيط المااد لةسبعو ن 1. وتحم ظمرارنأم سشيناةطاا التستقدوا تمقادلي خمدماال عتماالل يمةحدفا هدل ذيةقهباول اإ ع حعالددصعو ل لى ترخيب ذلصو أفك حقكا هالم ذقهواعو اد،ألنظذم الا ةعتالق.ة 2. يحأ شع ل خيضراطى بع يصأتيبوعم اغ أرر يسيرخ نتلي هعصم ل -بأو يسيلة يع-م لد مملاىارن سشاةاطاال تستقد ام وتقادلي خمد الما عتماالل يمةحادفهل ي د ذو قيةبمه وحاأا ميو عيأ عندس نأاتو عهاوف،ث أم اإوئ يألرع اأقو قوال هن،أه ا،ت يه، عتب رلاأا ردوف ةف.ظها 3. يحأ عش ل ظخيرىط ابع يصاتبعوا الر تيعياال مم شعلراكلا مغ ريتمف رخ لميا هرنص سشةا اطاال تستقود تاقمدي م الخدماال تعمالايل ةمحدد فة هياذل هقواعد. المااد لةحادي واةلسبعو ن للوإز يعرافل اءمرخبلم هعنصا ألضحكاال ومارفد هاةيلذ هقويا ببخعأ لا مدلاحكاا ألنمظذم الاة تعالقو بةي،ت منااسم ح اابعلل ةقطا.ع المااد لةثاني واةلسبعون تاقل ووامكلا لمةختب مصراةجوت عقتةي يطبمي ق أحكاها ل ذمقهوبا عصدد فتوارنمة ري ينةشخروا هلااإر،للت ب فممو ر ا زىعقمينهاتررحا ت حيال.ها 72 مرلق حمق (5) النماذال جموح لد ةع اقل دعمب ألنواعه 73 نمالعو ذاقعلجد مدائلم 74 1 بياناال تعقد Information Contract رالق عمقد.No Contract Fixed-term Contract / Open- مالم ح عغ ح مدي/ق ددردددة ended Contract (the المد ي)ةتا مختين ااورل ععق مد ن انل وعحعم يق ندث Contract Type contract type is to be قائم منةسدل(ة م دته selected from a dropdown menu). Contract Execution تارإيب راخال معقد Date تاري مبخاشالر ةعمل Date Starting تارني هخاايل ةعق د ل (لعق مدحالد دمد)ة (Contract Fixed-term) Date End Contract Contract Execution لا إبمع را كقامدن Location First Party’s Information (Legal 2 بياناال تطرا ألفو (ل شخ صاعتباري) Person) Establishment الا مسنم صشا(الأةح ع)مبل Name (Employer) Establishment انل ومعنش أة Type رالق ممنوافش زل اأ ريمةةاولا بردشر ية Establishment والتن امي الةجتماعية ID HRSD Unified الرقال موطنال يموحد National No. 75 National العنواال نوطنال يمختصر Address Establishment رقه ااتمل مفنشأة Phone Number رالق جموال Number Mobile Official Email of البراي إلدلكترونال يرسمل ليمنشأة the Establishment Signatory يتالومف ثه ق ع لييذاقهعد Representative رالق هلمول يمةمث:ل.No ID ص:فته Capacity الم: ص ستفنةد بالا (ألابط)لـ. وـرع لهفق ذادف إ ي ليي هشار (”Party First“) the as to referred Hereinafter 3 بياناال تطرال ثفاني Information s’Party Second الا عسا ممل name Employee الجنسية Nationality ن وع الهو ية Type ID و(طنيم/ةقي)م (National/Resident) رالق هموية.No ID رالق جم واز سا لعغعيو اكر دام حنيال لفي non-Saudi is Employee the If number Passport الجنس Gender الحاال الةجتماعية Status Marital تارايل خميالد Date Birth 76 العنواال نوطن ي National Address المختصر رالق جموال Number Mobile البراي الدلكتروني E-mail وياإللفه شياعذيارهب قا(لدطارل ثافن).ي (”Party Second“) the as to referred Hereinafter ً ويشار لهما معا بـ (الأطراف أو الطرفان) أو (طرف أو الطرف) حسب السياق. Both Parties are, collectively, referred to as the “Parties” and, separately, as the “Party” as per the context. تلاعب تيباارنلا متاذلأكبف نع و ر مي وال(ةدنه 1 إل ى3) والملحأ دقنا ه 1( clauses above the in mentioned data The جزءً ا لا يتجزأ من هذا العقد، ومفسرً ا ومكمًلا له. considered are below appendix the and )3 to an integral part of this contract, interpreted and complementary to it. 4 المهن وةمعلوماا لتعمل Location s’Work & Profession.4 المسمال ىوظيفي Title Job نالط عامقل دااخل ململكة KSA Inside Domain Work city لا ع ممقرل المدينة Location Work To be determined ناعل و قععدمل يحع أد(مد صلل)ي Type Work (Original Contract) 5 ا لمع دقةد Period Contract متا5ب.لا ا1ر ي عي مشخمرمت سن ةبلحر اغدل دلأييد مرع ةهدقةذاد indefinite an for valid is contract This 5.1 الوار فادل يبنر قد (م 1). commencement the from starting period date mentioned in Clause No. (1). ي (ظ ههارل ذبانف حدااي خلتيالر لهعقغ يمدرحادل دمد)ة (This clause appears if an open-ended ي ا لظ هل لا خلهذ(ياراعارالغ م يسرلعود)ي contract is selected) 77 (This option does not appear for non- Saudi employee) 5.لا1ل ي مع هدقس ذةاردي ت(حد مدادل ةعق) د تب تمد اأرني مبخاشر ة of period a for valid is contract This 5.1 العما للوار فاد ليبنر دق م(1) وتنتهب نيهاي مةدتب تهاري خ ت)ارني هخاي ة ,(specified be to duration contract) العق(.د date commencement the from starting mentioned in Clause No. (1) and ending on ي(ظ ههارل ذبانف حدااي خلتيالر لهعق مدحادل دمد)ة (contract end date). (This clause appears if a fixed-term contract is selected) 5.لا1ل ي مع هدقس ذةاردي ت(حد مدادل ةعق)د تب تمد اأرني مبخاشر ة of period a for valid is contract This 5.1 العمال لوارف ادل يبنر قد (م و ي،1ت)جتد لدقائ يا ل)مد مةماثأ ل لو/ ةمد د ,(specified be to duration contract) أخ(ر مت د ىح/مأ ةدومدا ثلة،مل اي مخطأ رحا لدطرفيا لنطر ا فآلخ ر date commencement the from starting ً برعبغ دابل تمتهجاخل مد اليمنندلو ذصقلب ةلك (...) يوما من تاريخ be will it and ,(1).No Clause in mentioned ناهلا يعة.قد equivalent an for( renewed automatically period / for equivalent periods / for (يتفق لاَّطرفان على اختيار إحدى الفقرتين أعلاه للعقد المح مدددة ) another specified period), unless one party notifies the other of their desire not to renew through the Portal, at least (...) days before the contract end date. (The two parties agree to choose one of the above clauses for the fixed-term contract) 6. Probationary Period 6 مدة التجرب ة ( This paragraph appears when choosing اخا(ح لتتاي هف فاظل رذ قيههرهراة) it ) 1.6يخال ضطاعلرث لانت فم جديمر بة حبةـدـ دة أاعيمل)ا تددمدجةربة / a to subject is Party Second The 6.1 ً رق(م يوما تبدأ من تاريخ مباشرة العمل، وال يدخل في حسابها إجازة Number( of period probationary specified عيالد فويا طألرضوحإ الجىا ايزل وةومطنوإ اييجل،ا وتزأمةسي س، )figures and letters in days working of والإ الجا زمةرضية. commencement the from starting ,days date of work. The following days do not 78 2.6 يالمج أل وطنيزرإفني اله ه انعذءاخ قام الدل تدلةجرع ببرة -al Eid ,al-Fitr Eid:period this towards count المنص. ة and ,Day Foundation ,Day National ,Adha sick leave. 6.2 Either party may terminate this contract during the probationary period via the Portal. 7 ساالعواع الا ألرمات لحسبةوعية Rest Weekly & Hours Work.7 تاأحلي ا دعامدلم عالبـد ية أاعيل(ا دعدممل /رق) م أيا فما يألسبو ع of Number( be shall days working Normal وتح دسداعاا لتعمل لا(يومي/ة الأسبوعي)ة ب ــع) دسداعا ت days )figures and letters in days working العمل/رق( م لوسلياا لحطعث راةقنفي أاع يل(ا ردادمحة /رق) م يو م be shall hours working and week per را أح ةسبوعي.ة working of Number( (WEEKLY/DAILY) hours in letters and figures). In addition, the ت(اعل بأخاناب حتسال بمعايل ارم لق رادرل ىطرا ألفو)ل Second Party shall be entitled to (Number of resting days in letters and figures) rest days per week. (The fields are to be filled out according to the standards set by the First Party). 8 الإجاازال تسنوية Leaves Annual.8 8إ.س1م ج ن اع يدزواا يفةا كألمسلةو ا تجلل ععرطثح اةرننقفي a to entitled be shall Party Second The 8.1 ً مقدما، ومدتهاأاع يإل(ا دجمدازة /رق) م يو. م leave of Number( of vacation pre-paid days in letters and figures) calendar days, each year. 2.8ي السق الح طقطرال ثفاناف ل ييحصو عألل جأى عري اة نم receive to right s'Party Second The 8.2 الإجاازال متستحايللت قتأ بثممة خنتي هاادعءموت يه،ستالح طقر ف that days vacation accrued for payment ً ً الثاني عوضا ماليا مقابل أيام هذه الإجازات عند انتهاء خدمته لدى shall service their during taken not were الطرا ألفول. is Party Second The.forfeited be not entitled to financial compensation for these vacation days upon the termination of their service with the First Party. 79 3.8 للطرا ألفتو حلدي مدواعاي إلدجاال زةسنوي كةل، لماطرا ألفو ل to right the has Party First The 8.3 تأجاي إللجاالز ةسنوبي نعة هداي سةان ةستحقاقاإ قهذااتض ظترو ف ,leave annual the of dates the determine ً العم ذللل كمت دز الية عدل ى(90) يوما، فإذا اقتضت ظروف العمل to right the has Party First the and اساتلت مأاورلاج رج يحملعبص لو ااولف ى لأعقكاالعت ةامل بلىة، of end the after leave annual the postpone يتعادل تىأجي ناله ا ايللستة لنالا ةيس نسةتةحاقإلا جقا. زة conditions work the if year entitlement its require that for a period not exceeding (90) days. If work conditions necessitate further postponement, written consent from the employee shall be obtained, provided that the postponement does not extend beyond the end of the following year of the leave entitlement. 9 الأوا جلرمزا يا Benefits & Wage.9 9.1 The First Party shall pay the Second 1.9 يادل فطاعرلأل ل وفطاللرث اانوألف ا لجيرمواز اليبادتافال ر ييتخ and ,benefits ,wages the Party الاستحقكام ه ومقواأدض ن:احه clarified as date due the on allowances below: 1.1.9 الأ:ج ر:Wage 9.1.1 شت(ياه ر)رحي / دخيد 1.1.1.9ااألأل جرساسي to Date /Monthly( Wage Basic 9.1.1.1 be specified) شت(ياه ر)رحي / دخيد 2.1.1.9ابل دسلك ن Allowance Housing 9.1.1.2 (Monthly/ Date to be specified) شت(ياه ر)رحي / دخيد 9.1.1.3 Transportation 3.1.1.9ابلن دقل ل to Date /Monthly( Allowance be specified) شت(ياه ر)رحي / دخيد Cash Other Total 9.1.1.4 4.1.1.9 إجمبال دنالي قأدت خير:ة ى Allowances: 80 (Monthly/ Date to be specified) تشيا(ر)هحي /ردخيد )رقمً ا وكتابًة وتحدد العملر يةا ل سع(ودي | 5.1.1.9 إجماالأل: جير to Date /Monthly( Wage Total 9.1.1.5 be specified) (In figures and letters and specified in SAR) يحبنس مس ب(.ة.. %) تشيا(ر)هحي /ردخيد 9.1.1.6 Deduction for Public 6.1.1.9 استقا طشااتلعرا مؤك اسل لعسال تةمأةمين ات Deducted at a Authority for Social Insurance الاجتماع ية (%.…) of rate Subscription (Monthly/ Date to be specified) )رقمً ا وكتابًة وتحدد ريا سلعود(ي 7.1.1.9 اص ألا جفري Wage Net 9.1.1.7 (In figures and letters and specified in SAR) 9.1.2 The First Party is obligated to pay the net wage due through the payment 2,1,9 يلتازل مطرا ألفبو لسدا صدااف ألايل جرمستح م خقنالو لسيل ة method approved by the Ministry of السداال دمعتملد ةد وزىاارل ةمواارل دبشري واةلتنماي الةجتماعي.ة Human Resources and Social Development (HRSD). ي)حتد اردي مك خ نل تاراي الخستحقاق (شهر Due Date ي)حتد اردي مك خ نل أسحنب ووس ععب العق(د 81 (Date to be specified each month) (Date to be specified each week, according to the contract type) 9.1.3 Commission 3.1.9 العموال اتخا(ح لتتاي هف فاظل رذ قيههرهراة) (This paragraph appears when choosing it) انلع سبم ةولة الاستحقاق Entitlement Commission Percentage ن(لا حنصرسبو تةحدي سدبال بعمولو اةلنسب) ة% the and commission the for reason and Percentage( س ن.. و.ر.ب..ي.شع( هري percentage) (Monthly, Quarterly, …) 9.1.4 In-kind Benefits 4.1.9 المزاا يلاعيني ة (This paragraph appears when choosing اخا(ح لتتاي هف فاظل رذ قيههرهراة) it) الوصف تاراي الخستحقاق # Due Date Description لا(تاريال خميالد وايلهجر) ي| and Gregorian و(اصل المفز اعيايني)ة Hijri Dates # (Description of in-kind benefits) ش(هس/ر ن)يوي | Annually /Monthly لا(تاريال خميالد وايلهجر) ي| and Gregorian و(اصل مفز ايا العيني)ة Hijri Dates # (Description of in-kind benefits) ش(هس/ر ن)يو | ي Annually /Monthly م(الحال:بظ دةوالا لتيتمحت ز اديميااد خ)هتاياح(ر يااتسا فألا بطقرا)ف (Note: Allowances and benefits are to be determined (optionally) as per the Parties’ agreement) 82 10. Second Party’s Bank Account 10 معلاولمح الالبلاسن تلا ثطكا رنبييف Information Bank الاب نسمك name راقال يبمان IBAN 11 التزاماا لتطرف الأول Obligations s’Party First 11.1 The First Party shall pay the Second 1.11 يلتاز لمطرا ألفبو دلأفا لجعرطرا لثفان حيسا لبمذك فو ري Party's wage mentioned in Clause No. (9) البن (د وت،9)وثيال قدف ععب مرن اص ألةجال ورمعتملد ةد وزىاارل ةموار د and document the payment via the wage البشري واةلتنماي الةجتماعي.ة Portal approved by the HRSD. 11.2 The First Party shall pay the commissions mentioned in Paragraph No. 2.11 يلتازل مطرا ألفبو دلافل ععموالال وتارافد ل ةيفقر (ة 3.1.9) م ن (9.1.4(of Clause No.)9) to the Second Party البنر قد (م 9ل) لطرا لفثان فيت ايريا خالستحقا.ق on the due date. ت(ظال هرفقر ة الاخ1ع 1ت.حميا2ا ور لف)اليت (Paragraph 11.2 applies when choosing commissions) 11.2 The First Party shall provide the Second Party with the in-kind benefits mentioned 3.11 يلتزا لمطرا ألفوب تلسليا لممزاا لياعيناي لةوارد فا ةليفقر ة in Paragraph No. (9.1.4(of Clause No.)9) on (4.1.9) ما لنبنر دق (م 9ل) صالا لحطرا لفثان فيت ايريا خالستحقا.ق the Due Date. ت(ظال هرفقر ة عي)انم يزخ1ا 1يةت.احيا3ا ر لفي (Paragraph 11.3 applies when choosing in- kind benefits) 83 11 التزاماا لتطرف الأول Obligations s’Party First 11.4 When assigning the Second Party to additional working hours, the First Party is obligated to assign them to the Second Party in writing (or electronically), and the First Party pays an additional wage for the additional working hours equal to the total 4.11 تع كنلاديل طافلر ثبان فسياععاإ م تضاليفليا تلة ز،طمر ف hourly basic the of (%50) plus wage hourly ً ً الأول بتكليف الطرف الثاني بها كتابيا (أو إلكترونيا)، ويدفع الطرف payment the through paid be to ,wage ً ً الأول أجرا إضافيا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة.(9).No Clause in mentioned method ً الإجمالي مضافا إليه (لا0أ5 اجس %ماألر) عنسةادويس مف ت يعن،مه 11.4.1 The First Party, with the written (or وخ الل الالسدم يفذلعكةورة ر (قال بم ن فدي 9). electronic) consent of the Second Party, ً ً 1.4.11 يجوز للطرف الأول بموافقة الطرف الثاني كتابيا (أو إلكترونيا) أن days leave compensatory paid count may يحتسب للطرف الثاني أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدًلا عن wages the of instead Party Second the for ً الأجر المستحق للطرف الثاني لساعات العمل الإضافية وفقا لأحكام in hours working additional the for due الالئ الح ةتنفيذيل نةظاال معم.ل the of provisions the with accordance Executive Regulations of the Labor Law. 2.4.11 يلتاز لمطرا ألفوب علدت جماا لوزاح ألدعلل ىساعاا لتعم ل الإضاافل يمةحدنف داظةيلا عممو اللئاحل تتنهفيذعت ي نكةدلي ف to not obligated is Party First The 11.4.2 ً ً الطرف الثاني، ويجوز بموافقة الطرف الثاني كتابيا (أو إلكترونيا) زيادة additional of limit maximum the exceed الع سداااداإلعألل ا عح.ضلعاتد فىنية Law Labor the in specified hours working and its Executive Regulations when assigning the Second Party, and with the written (or electronic) consent of the Second Party, the number of additional hours may be increased beyond the maximum limit. 11.5 The First Party shall provide the Second 5.11 يلتزا لمطرا ألفوب تلوفا يلرعنااي لةصحاي لةوقائي واةلعالجي ة health curative and preventive with Party للطرال ثفانم م يرعايع وما افةنر ظهاال مضماال نصاحل تيعاوني of regulations the with accordance in care the Cooperative Health Insurance Law. 11.6 The First Party shall register the 6.11 يلتازل مطرا ألفبوت لسجايل لطرال ثفالن ادلي ىمؤسسة العام ة Second Party in the General Organization للتأميناا التجتماعيو ة،سادا الدشتراكاح تسأن بظمت.ها for Social Insurance (“GOSI”) and fulfill the 84 11 التزاماا لتطرف الأول Obligations s’Party First 1.6.11 يلتازل مطرا ألفبو دلرف عساو مستقداال مطرال ثفانو ري،سو م to according contributions of payments الإقاو مرةخ لا صعةمو تلجديدهيو ت ممرااتع تلأ بذخى ليم ر كن.systems their غراميات اتسلب ب هطاارب ألوو فرل،ستا وغل يميمرهون الة،خر وج 11.6.1 The First Party is obligated to pay the والعوو دتةذكع راوةل دةطارل ثافإنل م يوى بطان نع تهادهل اعءالق ة Second Party’s recruitment fees, بايل نطرفيو ين،س تثنذم لتىن كاكليع اوفل دةطارل ثاإفبنلل ي دىه residency and work permit fees, and their لع دصمالحليل رتا عغلأهف ب ومتعبإيلهلود ل ددوسىبةهن ب renewal, as well as any fines resulting مش. روعم(ربتابل اعطلا غيم سرلعوف دق).يط from delays caused by the First Party, fees for changing professions, exit and re-entry fees, and the return ticket for the Second Party to their home country after the termination of the relationship between the parties. This excludes the costs of the Second Party's return to their country due to unsuitability for work or their desire to return to their country without a valid reason. (Applicable only to non-Saudi employee). 11.7 The First Party shall grant the Second Party annual leave stipulated in Paragraph 7.11 يلتازل مطرا ألبفو مالنل حطرال ثفاان إليجاال زةسناولي ةمنصو ص (8.1), and official holidays, sick leaves, and عليا ف لهافيق رة(8.،1و)العط اللرسمي ةواإلجازا اتلمرضي ة other leaves stipulated in the Labor Law والإجازاا ألتخارل ىمنصوع لصينف هاظايال عممو اللئتح نةظي م and the work policy approved by the العمال لمعتمد مة وزناارل ةمواارل دبشري واةلتنماي الةجتماعي.ة Ministry of Human Resources and Social Development. 11.8 The First Party shall return to the 8.11 يلتاز لمطرا ألفبو ر جلدمأي مواعدلع دهاي لهطرا لثفان م ين documents or certificates all Party Second الالفا ل(مقف نرمخ ةعيد ولصالثة ياو لئ هاقأشصوها دات 9.11). the during submitted been have that period stipulated in Paragraph (11.9) hereof. 9.11 يلتازل مطرا ألفبو دلأافل جعرطرال ثفانو تيصفيح ةقوقخ هال ل Second the pay shall Party First The 11.9 أسب وع -أقك حصدى امإلن انحالهانو اتتع فالء- رهق يايمءدخ،ن entitlements its settle and wage s’Party الطرا لفثان فييلتزا لمطرا فألوب لدفأ اعج لرطرا لفثان ويتصفي ة week one of period maximum a within الاأنتتع ا. سره قبيا عمءدوتخ نزع نيي دنالح مخقد و الةقله from the contract end date. If the Second 85 11 التزاماا لتطرف الأول Obligations s’Party First Party ends the contract, the First Party shall settle all the Second Party’s entitlements within a period not exceeding two weeks as of the Contract Termination Date. 11.10 The First Party shall pay the Second Party an end-of-service remuneration upon the end of the contract within the 10.11 يلتازل مطرا ألبفو دلفم عكانفأ هاةالي خةدلمل ةطرال ثفانع ن يد ,(11.9) paragraph in stipulated period انتها اءلعق دخال اللمد اةلمنصو صعلي هاف ايلفقر ة(11.،9) contract the of termination the for except ويستثذنإم ل نا لنىه اكعءخ قامال دل تادلة جأسرو بتةاقلا لطةر ف ,period probationary the during الثان ويخدمتت هق عل نسنتي منتتاليتيأ كوانإ ننهاا لءعقب دحس ب less with Party Second the by resignation إحالد حاىال البوا الر دمتا ة(دة ٨٠) من نظاا لمعم. ل or ,service of years consecutive two than termination of the contract in accordance with any of the cases stated in Article (80) of the Labor Law. 11.10 The First Party shall pay all the costs 11.11 يلتازل مطرا ألفبو دلفج عمايل تعكاليو الفنفقاال يتتت يحمل ها and expenses incurred by the Second الطرف الثاني في سبيل إنهاء المهمات المكّلف بها من قبل الطرف Party to complete the tasks assigned by الأو. ل the First Party. 12 التزاماا لتطرف الثاني Obligations s’Party Second.12 1.12 يلتازل مطرال ثفانبإ نياجل ازع الم لموإكل يلو هف؛أل قاصاول لمهن ة، finish to obliged is Party Second The 12.1 ولوتف عقلايااللمهتاا فطيذيعألمر لتهكايوخ يل انلفلم م،ماا فت with accordance in work assigned the العقأا دل،ونظاأا م،وآلداا لبعام ةو،لي مك فنت نيفيذ هي مااعرض ه the and profession the of principles the للخ.طر these if ,Party First the of instructions instructions do not violate the contract, Law, or public morals, or have a potential danger. 2.12 يلتاز لمطرا لثفانب يأ يعنتن عنياي كاةفبي اةألدوا وتا،لمهما ت take to obliged is Party Second The 12.2 المسند إلةي هوالخاما التمملوك لةلطر افألو اللموضوع تةح ت tasks and tools the of care adequate 86 12 التزاماا لتطرف الثاني Obligations s’Party Second.12 الاأل طإو لريلى عفعي وأهد ف دنتتكي اله، وتن تاياأللوصث طار نرفيف، that ores s’Party First the and assigned الموا غاديل رمستهلك. ة are or disposal s’Party Second the at are in his/her custody, and restore to the First Party the materials that were not used. 3.12 يلتازل مطرال ثفانب حي اسل نسلوو اكألخ أالث نقاء العم ولا،اللتزا م to obliged is Party Second The 12.3 بالأنظم وةا،ألعرا وفا،لعادا وتا،آلداا لبمرعي فاة ليمملكا لةعربي ة at ethics and behavior good to commit السعودي وةالقواع وداللوائ وحالتعليما ا لتمعموب لل هادا لىطر ف ,rules ,customs ,laws to adhere ,work الأووي تل،حالم طلارل ثاكفن الايم غلراماال متاالل يناةتمع جخناةلف ته Saudi of Kingdom the in etiquette and لتلا ألنكظم.ة ,regulations ,rules the with along ,Arabia and directives enforced by the First Party, and bear all fines resulting from breaching these laws. 4.12 يلتازل مطرال ثفانبي أ يقند كع ملوو نمساعدد يأوة ننشتر ط to obliged is Party Second The 12.4 ً ً لذلك أجرا إضافيا، وذلك في حاالت الكوارث والأخطار التي تهدد سالمة support and assistance all provide الأ الشأمالوعخ كاا ع مان.فلميصل هين in wages additional requiring without the event of disasters and threats to the safety of the place of work or the people working in it. 5.12 يلتزا لمطرا لثفان ي -ع طناللد طبار ألوفل - بأداا لءفحوصا ت to obliged is Party Second The 12.5 الطبيا لةتي ريغ ا لبطرا فألوإ لجرائ هعالي قهبا لاللتحاب اقلعمأ لو ,examination medical undergo أثنالء هغر لا ضتحق مق خنلو ماه ألنمرا لا ضمهناأيل وةساري. ة ,request s’Party First the to according prior to or during work to ascertain whether it does not suffer from occupational or communicable diseases. 87 13. Applicable Law and Settlement of 13 النظا وامجا لبتطبي وقتسواي لةنزاعات Disputes 1.13 ينط ظ باقم العم وللائحتا لهتنفيذي واةللوائ والحقراراا لتوزاري ة Executive its ,Law Labor The 13.1 وتالئن الحظ ةيبعا لممملنال شمأةعاوتلقز بامممر لوةد نارةد and regulations ministerial ,Regulations البشري واةلتنماي الةجتماعي عةل هىال ذاعق ودعل كلى ي م لارف مدي ه approved policy work the and ,decisions الاتوا فكلااقع ف ي ماةقاحولت دلع قدهذاو يالح. عل قدهذا في نص and Resources Human of Ministry the by الساب اقل ةشفهي مةنأ ها لا كوتاببايلي ةنطرفوإ ي جنند.ت this to apply shall Development Social contract and to everything not stated in this contract. This contract supersedes all previous agreements and contracts, whether verbal or written, between the parties, if any. 2.13 يخضع هذا العقد وُفيّسر وفًقا للأنظمة واللوائح المعمول بها and by governed is contract This 13.2 لا ام الفلمعل ير سبكيعةةو.دية laws the with accordance in construed and regulations in force in the Kingdom of Saudi Arabia. ً ً 3.13 يعد هذا العقد سندا تنفيذيا، وينعقد الاختصاص لمحكمة 13.3 This contract is considered an التنفي فذيي ملا: ي executive document, and the jurisdiction 1.3.13التزاال مطرا ألفوب دلف عصافا ألياجل رمستحال قوارف ادل يفقر ة shall be vested in the Enforcement Court (7.1.1.9) ما لنبنر دق (م 9) م هنا لذاعق.د for the following matters: 13.3.1 The obligation of the First Party to pay the net wage due as stated in Clause (9.1.1.7(of Clause No.)9) hereof. 4.13 افليع حدمااقووا القلتزا الما قالتبل لتنةالف يواالذفر فديةق رة and rights applicable the for Except 13.4 (3.13) م نها ذلابن دو،التي نيعقا دالختصا فصيله امحكما لةتنفي ذ of (3.13) Paragraph in stated obligations وفًقا لنظام التنفيذ، فإن كل نزاع أو خالف ينشأ عن هذا العقد أو the under are which ,clause this يتعبلبأ هصقيوار مل ةنصبو ف رمذ، لاأي شيكروو أطحكيا تمف ق in Court Enforcement the of jurisdiction علي هااألطراف في بند الشروط الإضافية إنُوجد، يتم حّله ابتداًء من ,Law Enforcement the with accordance تالفتا إوسي للعن توخ ايح ص ذلىعا ورالة وسو،ق ف.ل لودليدييةة from arising disagreement or dispute any الاختصاب ناص لظنرزل العمحااك لمعمال ياف لةيمملا كلةعرب ية ,form any in contract this to related or السعودي.ة agreed conditions and terms any including upon by the parties in the Additional 88 Conditions clause if any, shall initially be resolved through amicable settlement. If a settlement cannot be reached, the jurisdiction to consider the dispute shall lie with the labor courts in the Kingdom of Saudi Arabia. 14 أحكعا اممة Provisions General.14 1.14 اتفا لقطرفا عنلأا ىنإلشعارا واتإلخطارا وأتت يصرفات تص در or notices no that agree Parties The 14.1 ألي غرض بناًء على إرادة الطرفين أو أحدهما وذات علاقة بهذا العقد لن ,reason any for issued correspondence تكون منتجة لآثارها القانونية إلا إذا تّمت بواسطة الخدمات أو الوسائل in ,(ies)Party the of request the per as أو النماذج التي تعتمدها المنصة لهذا الغرض ووفًقا الشتراطاته ا effective legally be will ,hereto relation ومتالت طعم ول بثأنبرعاو ن تلقي صهىةاذجعس، ل لرم يىكيع ,services the via out carried unless الإشعارا واتإلخطارا واتلمراسال واتلمكاتبا واتلتبليغاا لتت ي the by approved forms or ,methods يوّجهها أحد لاَّطرفين لآلخر أو للجهات الحكومَّية أو القضائَّية، ولن accordance in and purpose this for Portal تكون منتجة لآثارها إلا إذا تَّمت وفًقا لذلك. ,requirements and terms its with provided that the same shall be 2.14 باستثنو ا مرف اءال ديفقر (ة 1.11) ما لنبن د(و1ب،1ي) ت مالاعار مض ع documented on the Portal. This shall الفقر (ة 1.14) م هنا لذابني د،حل لقطرفي ن - في حال عدم توّفر الخدمات apply to all notifications, notices, الالزمل تةوثيت قصرفاته عامب لرمنص ة - تواجإل يهشعاراوا إلتخطارا ت correspondences, letters, and وغيرها بواسطة العنوان الوطني أو بالبريد المسَّج ل عأبور الأوم متاز communications directed by one party الهاتف أو البريد الإلكتروني، أو عن طريق لاَّتسليم باليد مقابل إيصال to the other or to the government or استلام على العنوان الموضح في بيانات الأطراف في هذا العقد، أو بأّي judicial authorities. The same will not be وسيلة نظامَّية معتبرة. legally effective unless carried out accordingly. 14.2 Except as mentioned in Paragraph (11.1(of Clause No.)11) and notwithstanding Paragraph (14.1) of this clause, the Parties shall have the right to, in case there are no services available to document their actions on the Portal, send notifications, alerts, and other communications via the National Address, registered or express mail, phone, email, or by hand delivery with a 89 14 أحكعا اممة Provisions General.14 receipt acknowledgment to the address specified in the parties’ information in this contract, or by any legally recognized means. 14.ا3 لي قطرربفع النموه قبماولاللهك مشلارواو ألطحالك اواف رم دية they that acknowledge Parties The 14.3 الع. هقذدا the all understood and known have terms and conditions of this contract. 4.14 يواالف طقارل ثااعنف ل سيىتقالط اطعارأل للو فنلالس بمةقر رة the that approves Party Second The 14.4 العأل مل لا يجنرهشاتلفر ام يؤكسال سعلالة تمأةمينا ت الاجتماعي.ة certain a deduct will Party First percentage from its monthly wage as a contribution to the GOSI. 5.14 يللج وطزرافالي تنإفعا ل ضقاى شفرةووأ حطإك اضبام نف ف يدية additional add may Parties The 14.5 الشروا طإلضافي عةنإ بدراا لمعقب د،شر عطدت معارض هماا لعشرو ط Terms Additional in conditions and terms والأح اكلا ومارفا د هل ةيذعنا أقاظ ولاد،عممو اللئاحلت تنهفي أذي وة not shall they that provided ,Clause الئت نحةظايل عمالم دلاخالل يمةعتم مو دازال ةنرمةاوال ربدشر ية conditions and terms the contradict والتنما يالةجتماعي وة،ف حتاي علارضت هااع،لدشروا إلطضاف ية Executive its and Law Labor the ,hereof ملغ.ية policy work internal the ,Regulations approved by the HRSD, otherwise the Additional Terms will be deemed null and void. 6.14 ُيعمل بالتقويما لا(لبيمتتعه ـينـ.ـع قفاللذياددمقاذ)ي ك ل في apply shall calendar (Gregorian) The 14.6 with regard to all matters related to the implementation of this Contract. 7.14 تالعا لتلب غرعالرةابه ل لي غيمةةعتتنفم و فتد ييةفذه سيذار language official the be shall Arabic 14.7 العق دو،يجل ولزطرفيا نستخدال مغأ ةخرإ لى جىان ا لبلغا لةعربي ة، of interpretation and execution the for اووح خجا فتولفداليبي الاع فبنلت،الا ود لالر عصغدربة.ية use may Parties The.contract this another language alongside Arabic, but in the event of any discrepancy, the Arabic text shall prevail. 90 14 أحكعا اممة Provisions General.14 8.14 ياجل توزعدعي الل بليىاناال واتارفل دبانةيل ومدذكأو درن اةه clauses the in mentioned data The 14.8 ً بموافقة الطرفين وفقا للشروط والإجراءات المعتمدة عبر المنصة، the with amended be may below يت ناعلا الرظوم باع و ذعل م المماائضللتكح نتفهيوذت الينئ ةحظ يةم accordance in parties both of consent العمال لداخل وايلقراراال توزاريذ اةال تعالق: ة approved procedures and terms the with through the Portal, provided that such 1.8.14 بيانانا ول تععاقل ودارافد ل ةبرين قد (م 1). amendments do not conflict with the 2.8.14 البياناال تواردف اةل يبنر قد (م 4) فييم اخ ا لصمهن وةمعلوما ت Labor Law, its Executive Regulations, the العم.ل internal work policy, and related 3.8.14 الإاجلا زةسنالو يوااةرلفر بد نق ية(دم 8).:decisions ministerial 4.8.14 بياناا ألتو جارلمازال ياوارافد ل ةيفقرار قت (م 1.1.9- 3.1.9 - 4.1.9) stated as information type Contract 14.8.1 ر (قال مبن دمن 9). (3.1.9 - 4.1.9 مرتببا خطهت ةيذاهر البنو)د.(1).No Clause in 5.8.14 معلرا لو(اقل حماب ماالن لبفسدن وتا ا يكردبية 10). Clause in stated information The 14.8.2 No. (4) regarding the profession and employment details. 18.4.3 The annual leave as stated in Clause No. (8). 14.8.4 The wage and benefits information as stated in Paragraphs No. (1.1.9 - 3.1.9 - 4.1.9(of Clause No.)9(.)Paragraphs 3.1.9 and 4.1.9 are contingent upon the selection of these items) 14.8.5 The bank account information as stated in Clause No. (10). 9.14 يلتازل مطرا ألبفوت لوثتأي عيقديح لسال بفقر (ة 8.14) م خنال ل any document shall Party First The 14.9 المنص.ة (14.8) Paragraph per as amendment through the Portal. 0.14ا1ل ه حعرذكا رنقدإسل خكتةرومن تيةطالب م صكقانةلح ب and made is Contract This 14.10 ً العمل والعامل وموقعة إلكترونيا من طرفي العقد، وقد تسلم كل electronic identical an as concluded نطر لسل خبفعتم همالاولتلل جك ف.أبمط نمرعهنقا لا ف اصىنة the and Employer the for counterpart الح فقت بيادب يلانا هتا لذاعق ودسجا للمعامالا لتمالي وةغير ها.electronically it signed who ,Employee الناتج عتة ننفيذ.ه for copy one received has Party Each 91 14 أحكعا اممة Provisions General.14 necessary action. The Parties agree that the Portal has the right to share the data on this Contract, the financial transaction history, and other matters resulting from the implementation thereof. 15. Additional Terms (Optional) The Parties may add additional terms 15 الشروا إلطضافي ة ا(ختيار)ي and conditions, provided that the same يللج وطزرافالي تنإفعا ل ضأقاىح فوكة اشمرإو ضاطبف يشعةر دطم shall not contradict the Terms and تعارال مض شعهراواو ألطحالك اواالرمه اعدلذا ةقمدوو ححف ادلي Conditions hereof; otherwise, the تعاراتلض ع هشادار،إلو ضطامف ليغةية. additional terms and conditions will be deemed null and void. The optional clauses agreed upon between the Parties shall be added here, إيا لضتااب الهنمف نخواةيتاداتيعلا لت أل فر يييطهقةارا ف، عل سبىي ل for instance: المثا:ل Clause on the provisions for contract بأن حدكاان تم اعهل الءع ذىلقد كفي بالماع وا قنلندحو، عظاسمب termination in accordance with the Law الح: الصالسرمب ثيالل and the type of contract, including but not - إنهاا لءعقب ادتفاا لقطرفيب ن،شر مطوافقا لةطرا لفثان ي limited to: لا(عام) ل الكتابيا/ةإللكتروني.ة - Termination of the contract by - انتهاال ءعقب ندا عءلإر اىأد احة لدطرفيف انل يعق غدي مرحد د mutual agreement of the Parties, المد.ة provided that the - فسخ العقد وفقً ا لأحكام المادة لا0ن8.ظ مانم of consent written/electronic the Second Party (the Employee) بأن حدكاال مملكالي ةفكري.ة is obtained; بالن دسروي عةادل ممنافسة. - Termination of the contract based on the will of either party in an indefinite-term contract; 92 15. Additional Terms (Optional) The Parties may add additional terms 15 الشروا إلطضافي ة ا(ختيار)ي and conditions, provided that the same يللج وطزرافالي تنإفعا ل ضأقاىح فوكة اشمرإو ضاطبف يشعةر دطم shall not contradict the Terms and تعارال مض شعهراواو ألطحالك اواالرمه اعدلذا ةقمدوو ححف ادلي Conditions hereof; otherwise, the تعاراتلض ع هشادار،إلو ضطامف ليغةية. additional terms and conditions will be deemed null and void. - Termination of the contract in accordance with the provisions of Article 80 of the Law Clause of the intellectual property provisions. Clause of confidentiality and non-competition. 16 الملحق Appendix.16 93 يوضح الجدول لاَّتالي المقصود من بعض المصطلحات الواردة في هذا العقد: The following table illustrates the meaning of some of the terms mentioned in this Contract: المصطلح Term لاَّتوضيح Description المن اصل ةرقمايل ةمعتملد ةد وزىار ة by approved platform digital The المواارل دبشري واةلتنماي الةجتماعي ة all provides which ,HRSD the التت ويف جرمي خعدما متنظوم ة the in system labor the of services العم فالل يممل اكل ةعربي ة enabling ,Arabia Saudi of Kingdom المنصة Portal السعودية، وتمّكن مختلف أطرافها ,employees( stakeholders various م)وظفوي منن،شحآ كتوم ية )entities private and governmental وتنخجا مظ (م ي صينمةع their all monitor and organize to تعامالتو همتماببعت طهراي قة and automated an in transactions مؤوتف متو.رةية.manner immediate تارإيب راخال مطرفيل هانل ذاعقع بدر conclusion ’parties the of date The تارإيب رخا م Contract of Date المنصال ة،موض فالح يبنر قد م 1. the through contract this of العقد Conclusion.No Clause in specified as ,platform 1. of Place المديانل ةتأب ير فميال هاعق.د إبم را كامن was contract the where city The Contract العقد.concluded Conclusion of Date اليو والمتاريال خمحادل دذي بياش فري ه which on date and day specific The تاري مبخاشر ة Commencement الطرال فثانل ليعم. ل commences Party Second the العمل work. of Work م أرااخلي مس لا ملننتلة صص ةدر issued correspondence Any ألي غرض بناًء على إرادة الطرف purpose any for Portal the through إشعار Notice المرس ولذا عتالقب ةهال ذاعق.د sending the of will the on based party and related to this contract. هواألجر الأسـاسـي مضـاًفا إليه سـائر all plus wage basic the is It البدالال تم إشـل اري فهاال يفقر (ة 1.1.9) in mentioned allowances ً لا ب(ن دمن 9) من هذا العقد محسـوما this of (9) Clause of (9.1.1) paragraph مــان ــسـهـــتــقــ اطــ الاعشــــتــرافـ ـ كي the deducting ,contract الـمـؤســـســــا لـةعــامــلـ ةلـتــأمـيـنــا ت General the to contribution الاجـتـمــاعـيـ ـةو- إجــند - والــيـذ لـتـيز م if ,Insurance Social for Organization ً اص ألا جفري Wage Net الـطـرف الأول بــدفـعــه وفـقــا لـتــاريـخ is Party First the which ,any الاســتحقاخ فالق ت سرلــةرايلا عنق د، the to according pay to obligated والمذك وفار ليفقر (ة 7.1.1.9) ما لنبن د ,period contract the during date due (9) م هنا لذاعق ودي، الشـم لصـاف ي of (9.1.1.7) paragraph in stated as ااألأل جالرج وعرينوا يلةعموال.ت net The.contract this of (9) Clause salary does not include in-kind wages or commissions. المكاال نذي يمار فاسيل هعام ل Employee the where place The Place of work الع ممقرل العمع م.تلل يفههق.work agreed-upon the performs يقب صكلديا لم ووةامرف ه دذيةا العق يدو تمقويم ي باستثنا بءن د الإجازاال تسنوف يقة ر(ة 1.8) فيقص د The term "day" mentioned in this يو م Day يبو هما ع.مل contract refers to a calendar day. ت)ظا لهرعباار لةمحدبد الةلاو ألنح مر إانل ع عكش(ناق خدءيدار 94 نم لععوب ذ قماعلجدل وقضت 95 لابعل ععو م ققلدضت إن فيه يو م…./…./… ا4ل1 مهــواف …ق./…/… ت 0 2مم الاتفاق بين كِّل من: اوًلا: - شمرؤ/كسة س…ة…………ر… تق…ج….س ا. م ر…ج…يل….. - وعنوا ن ه…ا……ب.…….. ص – الرمز البريدي…………… - هات …ف……………. - فاك س ………،اا…لالبل… ركيتدرو. ن…ي…………@…………….. - ويماثلفل ت هوياقعاي لله ععذىا ق…د…………………ب… صف ت…ه……………. ويإل شيفبا يره عاماد بالطرا ألفول ً ثانيا: - الاس:م……………………….. - الجنسي ة…………. -بالطاه اقوإل/ي ةقاة م…ة………………لا…ج ر…. سو.قا …زفمر……م……ص. ان…در……ب…ت.ا. ر يخ …./…./……ع… نوا ن…ه……………..ه ات…ف……… ….…ب صا….لا. رل بمرزيد…ي……لا… ابرال يلدكترون …ي……….@……………… - رالق هاماتل مفحمو ل ................... ويإلفب ش يبياا عرهلمادطارل ثافني بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرًعا. ونظاًما لإبرام مثل هذا العقد. فقد اتفقا على ما يلي: م ت الصبنن يدف البن ندص أوالً: موضوع العقد اتفـــا لقطرفـــا عنلـــأي ىنعمـــا للطـــر ف الثـــانلـ ـيـدال ىطـــرا ألفوت لحـــإ دتارتـــإأ هو،شـــراف ه بوظيفــ ــ(.ة.و...م..،ب.ا) شـاـــأل رعةمـاـــلا تـيـلــ كلـيـبــب هيـ ـمتفـــ ـناــااســــمـ قـ ــبدرعااتـلـ ــعهلميــــ ة، والعمليــــة، والفنيــــة؛ وفًقــــا الحتياجــــات العمــــل، ووفًقــــا لقواعــــد وضــــوابط تنظــــيم العمــــل 1 إلزامي لـــبع ا لضوقـــا لـتــوارد فـةــا ليمـــاد (ة 27) مـــا لنلائحـــا لةتنفيذيـــل نةظـــا ومتعـــديالته وا،بمـ ــ الا يتعــــارم ــضاــ العحكــــاال ممنصــــوع لصيهــف ــــاـاـل يمــــواا ل)دثامنــــو الةخمســــوال نت،اســــع ة والخمساول ن،ستنو(م ناظلنا عمم.ل مـــاه ـدلــ ةعذاقـ ــت(.بد. ـ.متــ.ـ ـ.ــ،ــ. د.اأ)رمني باخشاـلــ رطةـــارل ثـــفلالن عيمـفـــت ـــ ــ لايري...خ/..../....... 2 إلزامي وتنتتفاه ري ي.ي..خ/..../........ ويتجـــدد هـــذا العقـــد لمـــدٍة مماثلـــة، أو لمـــدة (.......)، مـــا لـــمُيشـــعر أحـــد الطـــرفين الأخـــر خطًيـــا 3 اختياري بعدم رغبته في التجديد قبل.......... يوًما من تاريخ انتهاء العقد. ثانًيا: أيام، وساعات العمل إلزامب يحيت ثق عل ن تحــدد أيــام العمــل العاديــة بـــ.... أيــام فــي الأســبوع، وتحــدد ســاعات العمــل بـــ (......) يومًيــا، أو بــــ ن اسلا صعع ا فمتل (.....) ســـاعة عمـــل أســـبوعًيا، ويلتـــزم الطـــرف الأول بـــأن يـــدفع للطـــرف الثـــاني أجـــًرا إضـــافّيا عـــن اليومي ةالمعتالد ةد ى ســاعات العمــل الإضــافية يــوازي أجــر الســاعة، مضــاًفا إليــه (50 أا%مجـ) ألــ ـ رنسهاسوــي جيــ،وز 1 للمنشأ ةس،أو اكاء ن للطـــرا ألفوب (لموافقـاـلـ ةطـــرال ثـفــانيأ)ح ينتســـل لبطـــرال ثـفــاأني ـــيإا جـمــتا زعةويضـــي ة العمل يؤدى يومًيا، أو مدفوعـــة الأجـــر بـــدًلا عـــن الأجـــر المســـتحق للطـــرف الثـــاني لســـاعات العمـــل الإضـــافية وذلـــك باأعيأل ا سمضبوع أواحل فك ماقا مدة لا2لا2 التمئ نم حلنفاكنليةر رذع ظيا.مةمل ثالًثا: التزامات الطرف الأول إلزامي إذا كان الأجر شهرًيا يــدفع الطــرف الأول للطــرف الثــاني أجــًرا أساســًيا قــدره (........) فقــط............ ريــال ســعودي فقــط 1 أو أسبوعًيا يغ ي رالس،تنحف هاكقيي (.ةل.........). 96 الليالبالالأل تطثط آل:ك زوا ر ترنمملايفيف اختايحاف الا ر تيليفا ق 1(. 2 اعلالب مد ىأتاليوا زات،ت 2(. . (3 إلزامب يحيت القث عل ن يســتحق الطــرف الثــاني عــن كــل عــام، إجــازة ســنوية مــدتها (.......) يوًمــا مدفوعــة الأجــر وفًقــا (21ي) و إم ا ذك،اان ختدم ة ألحالكـاـ مـلـاـتـا امادبلسةــعـ مـو اــيئاعـ لـدـحةـتــ اةطا،ـردـألـي ردواخـخــالس لـه ف ـــالــنساـلــةتحق اق؛ العامأ قل مل خنم س وفًقــا لظــروف العمــل، علــى أن يــتم دفــع أجــر الإجــازة مقــدًما عنــد اســتحقاقها، وللطــرف الأول 3 (عت نق سلونالو ات ت0 ز3ي)ـ ــا دســـ نسالتـحملــه نحاقمبي اسـت ـةقـــاــتـ ـعاإللأـظدةـــقضج ــعجـ ـةــبدــرهي ـياامــوـازــةلتلف زابإ دوذ امتا خد مة علــ (ى 90) يوًمــا، كمــا لــه حســب مقتضــيات ظــروف العمــل الاســتمرار بتأجيلهــا بعــد الحصــول العام عل خنم س علـــى موافقـــة الطـــرف الثـــاني كتابـــًة، علـــى أالّ يتعـــدى التأجيـــل نهايـــة الســـنة التاليـــة لســـنة الاألع س فنصقلو يدايت استاحإلق اج.ازقة يلتــازل مطــرا ألفبوت لســجايل لطــرال ثـفـانك يعامـلــ ـبلعال وضقــلـ ـتادل ىمؤسساـلـ ةعامــ ة 4 إلزامي للتأميناا التجتماعيو ة،سادا الدشتراكاح تسأن بظمت.ها ً ً 1- تســتحق المــرأة العاملــة إجــازة وضــع بــأجر كامــل لمــدة (اثنــي عشــر) أســبوعا، منهــا وجوبيــا الأســابيع الســتة التاليــة للوضــع، ولهــا ان تــوزع الأســابيع الســتة المتبقيــة وفــق مــا تــراه، ابتــداًء مأـرــب أعنــ ـسـةــابق يباـلــع تـــلاالري مـخــرللج وحضــوـ.ي عحـاــل تدـــداالري مـخــرللج وح بضــ ـمعوجـــ ب شــهطما ب يدــصاةجــلةصم ـهـــدقـو ـ مـحـاحـق.تـف ن ة مـيابـالـلةـم عةـ ـقجلســد يـــ(ـــ)ا ةتننزيةة 5 إلزام (يخا ب اصلمرأ)ة اسنـاـتتلاـيتـب اوأ ي اجرعـل يــخـعض ر ـةخمـــنــفعرهت جحتح،الساــل مــا مابد جدكـجل ـةـ ـو رمها،ـ لزـنــاةة ً وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهرا) دون أجر. 2-ت ك اسـلاـملـتـم اـعحـ ارأقم ةلــة -فــح الإينــ جةــا طبفــم ــلريم أـذـا وو نإلضيعاقوــ تتةطلــ ب ً ً حالتــه الصــحية مرافقــا مســتمرا لــه- إجــماـ ـزدةت (شهــابــ)ه أك راجتبمربـاـ ــن ع تــدلأهدمإـــ ـاج دءــا ةزة الوض وعل،لا هاح فتق يمداي إلدجالز ةمد ةشهد روأ نج. ر يلحـلــ عقاملعـ نـــــةتد عإـمـلـاـم ــو زادىولعـ ــمةلبإه عـــجـ ــاـاـلـدا وزتةأ أضبـخـــ نقــعذ،إصرـ ــضدـــ اع 6 إلزام (يخا ب اصلمرأ)ة موفلتلـ ـوـأفالرد اتوـ ــه ســتر ــــاأةت،عراللاـ ــحةى تزيـفــ ـــدم يجموعهعـ ــلـااــل ىســـافع ـاــلة يـيــو م الواح ودت،حس هباذل هفتارأل ةو،فترا مت نساعاال تعمال لفعلي.ة يلحـلـ عقامفلـحـ ــ اولـة زيـفــو ةاجةإهجـ ـــعابـا،ــزـ كأدةا ةتجلمرـأ قـ عرمــــ بـ ـالأل علدنـ ـشةــة هر وعشــرة أيــام مــن تــاريخ الوفــاة، ولهــا الحــق فــي تمديــد هــذه الاجــازة دون أجــر إن كانــت حــامًلا - 7 إلزامل ليعامالل ةمسلمة خـــهال ـاــلل ذفهتـــرة - حتتـــ ضحـ ـىـيماللعج ـوالـههـ ــ الــــوساازـ،ــتبفمـاــ ــإ ـداجاةق ـنلــ ايعزـــة دة الممنوحل بة هاع ودض حعمل.ها إلزامل ليعامل غةي ر ا. ً 8 يحق للعاملة في حالة وفاة زوجها، إجازة بأجر كالم لمدة خمسة عشر يوم المسلمة رابًعا: التزامات الطرف الثاني إلزام )يخا ب اصلعام غلي ر يتحمـاـل لطــرال ثـفـانت كيــاليع فودتإــل ــبه لــىفد ــهح ايلــع ــةد صمــالحيلت لهعمرإــ أ غذـا ـول، ب 1 السعود (ي ماسل بد شع رو. فوبوندعية 97 ً أن ينجـــز العمـــل الموكـــل إليـــه؛ وفقـــا ألصـــول المهنـــة، ووفـــق تعليمـــات الطـــرف الأول، إذا لـــم 2 إلزامي يكـفـــ ـهـ ـاـنـليت ذعهليمـيــام خـ ـــــاتاالل اعلفن قأـاــو ظآلـ ـأداـ،دلااو عما،بمـوــلي ــةـك،ـفـــ ـمـ ين تنفييذ م عهاار لض لهخ.طر ً يخ أنضـ ـع – وفقــا لطلــب الطــرف الأول – للفحــوال صطبياـلـ تـةيـ ريغــف ـإـب جيرائهع ــلايـقـ بـهـ ل 3 إلزامي الالتبحاا لأقثع أنالمو لء تله،حقخم المنأل ق ونمهراال مضاله أنيو ساة،ر ي.ة ً أن يقـــدم كـــل عـــون، ومســـاعدة دون أن يشـــترط لـــذلك أجـــرا إضـــافيا فـــي حـــاالت الكـــوارث و 4 إلزامي الأخطار التت يهد دسالم مةكاال نعماأ ألولشخا لا صعاملي فني.ه يل أتاـلـن زطـمـالرث ــبافنح ياسلــ سنــلوو ا كأل،خــالق أثنــاال ءعمــ ول،فــ جيميــا ألعوقــاي لتتــز م بالأنظمـــو اة،ألعـــراو اف،لعـــاداو ات،آلداال بمرعيـــف ــةـال يمملكـاــل ةعربيـاــل ةســـعوديو ة،كـــذل ك 5 إلزامي بالقواعـــو اد،للـــوائو اح،لتعليمـــاال تمعمـــبو هللــ ــــاادل ىطـــرا ألفوو لي،تحمـــك الفـاــل ةغرامـــا ت المالايل ةناتج عة منخالفتل تهلا ألكنظم.ة ي أعتننـعــ نايكيـا ــفبةـيـــ ــاةآلالوا ألت،دواوا لت،مهمـاــلا متســـإنلي ـدـوـ اة له،خامـاــلا متملوكـ ــة 6 إلزامي للطـــرا ألفاول ل؛موضـــوتع حـةــت تصـــرالأ فت ـوـهتـ، كـيــوف ـــنع يهوي دأ ت،ـعـنـ يإــلـه ـــد صىـــاح ب العمال لموا غاديل رمستهلك.ة خامًسا: انتهاء العقد أو إنهاءه ينتهـــ هـيـاـل ذاعقـبــا ندتهـــم اءدتــأـ وه، بالاســـتقباأا ل توةفـــاال قطـــرفيع لنـــإن ىهائــبـ هشـــر ط 1 إلزام ي م اوالافل كطثتقا ر. انبةفةي يحلــلــ طقــــارأل ف وفاسلـلـ ــعخإقدــ ـ ـوشـدـناــل عاطـرـــالرتث ــ عــأفاوون ييضــــ شــهــ،ريإتا طحةــ ــة 2 إلزامي الفرصــة للطــرف الثــاني فــي إبــداء أســباب معارضــته للفســخ، وذلــك طبًقــا للحــاالت الــواردة فــي الماد لا(ةثمانو) نمن نظاال معم.ل يحلــلـ طقـــالرث ـــتفاــنا ـلر يعكمــوـإ نلا،هـلــ عاءإقدــ ـوشـدـناـل عاطـرــارألا مـ وـح فـتلعفاظــ ـه 3 إلزامي بحقوقــه النظاميــة، وذلــك طبًقــا للحــاالت الــواردة فــي المــادة (الحاديــة والثمــانون) مــن نظــام العم.ل فــح ـإـناي الهـلـ اعءقـمـ ـقـ أبدــنا حلــ لدطــرفقي ابـنـن قلضــم ادءتدــ و هســنب ب مللشــط رـ ـروع،ف 4 إلزام ي المتض رمارل نفسال خمطالبب أةجب ورقي مةادل ةعق.د فــح ـإـنيا هالـلـ اعءقـمـ ـقـ دبأــن احـلـل دطــرفقي باـنـن قلضــم ادءتدــ و هسـنـبم بشــريو حعــ، ق 5 اختيار ي للطرف المتضرر من هذا الإنهاء تعويًضا قدره (....) ريال سعودي فقط. سادًسا: النظام الواجب التطبيق والاختصاال قصضائي يخضاهـل ـــــ ععذلاقنـ ــظادـلــ اعماملـــ سلـــعوود اليئ،الحتـت ــنهفيذيوـاــ لة،قـــراارلا صتـــتاند رفةيـــ ذا لــ فه؛يملــ ــياـ ـمبرـ ـندـ ـه مصميـ ـتاعلــب اقلســالم واةلصــ اح لةمهنيــ وإةصــاباا لتعمــ والإلجــازا ت 1 إلزامي والرااحــ ألةســبوعويا لةعطاـلـ رلســمويا لةعماــ إللضــافو يم يـقـــاالرـ رـهوزوي ير،حــه ــل ذا العقــ د محل كافة الاتفاقيات، والعقود السابقة الشفهية منها، أو الكتابية إنُوجدت. فـــح النيـــ ةشـــخ ـوــءالبـــ اليف نطـــرفيح ـــنوه اـــلل ذعاقـــفـ اــدإ، النختصـــاال قصضـــايئن يعقـــ د 2 إلزامي للجاله ةمخت بصن اةل ظرق اضلا ياعمالافي ل ةيمملالك ةعربالي ةسعودي.ة سابًعا: الإخطارات والإشعارات ونسخ العقد 98 تـــتا إلمخطـــارا وتا،إلشـــعارابـ ــتيا لنطـــرفي كنتابـــ عةلـــا لىعنـــواا لنموضـــب حصـــ دهرـــا لذاعقـــ د عــن طريــق البريــد المســجل، أو البريــد الممتــاز، أو البريــد الإلكترونــي لكــٍل مــن الطــرفين، ويلتــزم 1 إلزامي كــل طــرف بإشــعار الطــرف الآخــر خطًيــا فــي حــال تغيليـلـ رعنهـاـلتو اخاغ ـألـيبنباي ـوــ رـ يرـ هـ،صد الإلكترونـأــوع إ تياال،بلـ ــعرنـاــل أبوارو ايـنـ،إل ـلدكتروناــلـ ميـــدوأناع ـــناله اه،لمـ ــماعمـــبو هلمـ ــا نظاًما. 2 إلزاميُحرر هذا العقد من نسختين أصليتين، وقد تسلم كل طرف نسخة منه للعمل بموجبها. الطرا ألفول الطرال فثاني الإس:م الإس:م التوقي:ع التوقي:ع الخت:م 99 نمععوع ذر قمجدلمض/ؤيقت 100 ععر عم مض/قؤ لقديت إن فيه يو م…./…./… ا4ل1 مهــواف …ق./…/… 20م تم الاتفاق بين كِّل من: اوًلا: شركة/مؤسسة ………………….. سجل تجاري رقم ………….. - وعنوا ن ه…ا…ب.…. ص ……. – الرامل زبريدي…………… - هات …ف……………. - فاك س ………،اا…لالبل… ركيتدرو. ن…ي…………@…………….. - ويماثلفل ت هوياقعاي لله ععذىا ق…د…………………ب… صف ت…ه……………. ويإل شيفبا يره عاماد بالطرا ألفول ً ثانيا: الاسم:……………………….. - الجنسي ة…………. - بالطاه اق وإلي/ة قةام…ة…………………….. – راجقل وامزس: ف..ر........... صما د…نر…………ب.ت. اري خ …./…./……ع… نوا ن…ه……………..ه ات…ف……… ….…ب صا….لا. رل بمرزيد…ي……لا… ابرال يلدكترون …ي……….@……………… - رالق هاماتل مفحمو ل ................... ويإلفب ش يبياا عرهلمادطارل ثافني بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرًعا. ونظاًما لإبرام مثل هذا العقد. فقد اتفقا على ما يلي: م ت الصبنن يدف البن ندص أوالً: موضوع العقد اتفــا لقطرفــا عنلــأي ىنعمــا للطــرا لفثــانلـ ـيدا لىطــرا ألفوت لحــإ دتارتــإأ هو،شــرافب وهظيفــ (ة........) ، ومبااشألـ ــعارييلمبةتـتكـنـبـ ـلامـاـ ـهـــقــ ـلايـسمادـ اـــلرــ فات عـعـلـبهموايـل ــعة،ملوايـل ــفةن،يـ ــة؛ وفًقـــا الحتياجـــات العمـــل، ووفًقـــا لقواعـــد وضـــوابط تنظـــيم العمـــل العرضـــي والمؤقـــت الـــواردة فـــي المـــادة 1 إلزامي السادســ مـةـن نظــاال معمــ ولا،لمــااد ألةولــ مـىـال نلائحـاـل ةتنفيذيــل نةظــاال معمــ ولب،يم ـت ـالاعــار ض امـال ـحعكاــلا ممنصــوع لياصفـله ــ ـماـيـاو لا(ثداموناـ ـلةخمســالو تان،ســوا علةخمســالو ن،ســتوم)ـ ـ نن انلظ عا.ممل متباا الرتالي لا ملر. اثطشيخ.فتلا. ررعننبخ/ ةع ي. مده.فأي(.ق.م. ذ.لا./د،د.....ة...ت.)وا. تر. ي نف تخ يهي ً إلزام عيلأت زالىي د.../..../.......، وفي حال استمرار الطرفين في العمل لمدة تجاوزت تسعين يوما، تحول هذا العقد إلى عقد 2 المد عة ن 90 يوما لايللاأمننلخع دج ح ع موظظس م كضاريمانلعمعمل العا بمهلا قدا المتلتأع ي ش ميمرلةى - إك ا ذان ً وافدا - اوإلام لقباد مةمم مةولنهجو.بحهةا ثانًيا: أيام، وساعات العمل، وفترات الراحة إلزامب يحي الث يزعي أيدد ا دم تحدد أيام العمل العادية بـ.... أيام في الأسبوع، وتحدد ساعات العمل بـ (......) يومًيا، أو بــ (.....) ساعة عمل العم عل (ن 6أ) يا م أسبوعًيا، ويلتزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني أجًرا إضافّيا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر 1 لا ا أل وفسب يوع، الساعة، مضاًفا إليه (0ا5أ ألج % مر) سهناوسي ي، للا بجطأل ومر (وزيوااللفحاف تل أطثقر ان)سن ة فيب تزي سداعا ت للطرف الثاني أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدًلا عن الأجر المستحق للطرف الثاني لساعات العمل العم عل (ن 48) الإضافو يذلةوأ ف حكاقكلا مما دة لا2لا2 التمئ نم حلنفاكنليةر رذع ظيا.مةمل الأ فسساب يعوةع 101 2 إلزام ي يلتزم الطرف الأول بإعطاء الطرف الثاني فترات للراحة وفًقا لأحكام نظام العمل. ثالًثا: التزامات الطرف الأول إلزامإ كذيااا ألنج ر يــدفع الطــرف الأول للطــرف الثــاني أجــًرا أساســًيا قــدره (........) ريــال ســعودي فقــط لا غيــر، يســتحق فــي 1 شهرًيا أو أسبوعًيا نهك ا (ي.ل..ة.......). اتفـــا لقطرفـــا عنلـــأي ـ ــىندفا لعطـــرا ألفول للطـــرا لفثـــان حيســـا إلبنتـــاب ج،حيـــي ثســـتح مقبلـــ (غ....) إلزامإ كذيااا ألنج ر 2 ريــا سلــعودف يقـع ـغ ــ،يال ك ـ ـــطنرق لطعيـــ ـاتةن تماجهــو اي،ســتحا ألقجـع ـــر منجمــاول عقطاــل عمنتجــ ة بالقطعة أس ب.كنوهل عا يفةي اختيحاف ا ر يلي يل ت كزمما الطرا ألفول للطرال فثانب ايآلت:ي التفعا ل قى 1(. 3 البدال أ تو، 2(. امتيازات 3(. يلتـــزم الطـــرف الأول بتـــوفير الرعايـــة الطبيـــة للطـــرف الثـــاني بتـــأمين الصـــحي، وفًقـــا ألحكـــام نظـــام 4 إلزامي الضماال نصحال يتعاون. ي يلتـــازل مطـــرا ألفبوت لســـجايل لطـــرال ثـفــالنـ ــيد ى المؤسســاـل ةعامـــل لةتأمينـــاا التجتماعيـــ وة،ســـدا د 5 إلزامي الاشتراكاح تأسن ظبمت.ها يتحمـاـل لطــرا ألفرو لســوا (مســتقداال مطــرال ثفان)ين/(قــخ لدماتإــل و يرـهـ،) هســاو إلمقامــو رةخصــ ة إلزام )ي خا ص العمــ ولت،جديــدهم وا،ميـ ـتارتــ عبلــتـ ـىأخيذ لرــ مـكـ غنرامــاي تتســبب بهـ ـا صــاالح عومرـبـ سلـ،ـ وم 6 بالعامغ يلر ت اغليي ـمـرهنوـاـ لةخ،ــروا ولعجــووت دــة،ذعـك ـارلوة دطـاةـلرث ـإـلامـفنـ ويىبطاننعـ تــ اـلههـد ـعاءالبــقـ يـةن السعود (ي الطرفي.ن إلزام )ي خا ص يلتــازل مطــرا ألفبون لفقــات جتهيـج ـثزمــاال نطــرال ثـفـانو ين،قلإـلـ ـاـله ىجهاـلـ تـةأـب ــيرف يماهل ــاعقـأ ـ ود، 7 بالعامغ يلر اســـتالق عدامممنـ مـيـــهــ ـــبـالـ لدام، فموانفذدقواا ـيـل ــخـــت ةمــلهاتلم ـلـلـأ مزكوـؤ ــمةس،الس عــاـةم ـــة السعود (ي للتأميناا التجتماعبي ذةل.ك رابًعا: التزامات الطرف الثاني إلزام )يخا ص يتح الم لطرال ثفانت كياليع فودإتلب لهىفد ح هايلع ةد صمالحيلت لهعرإم أ غذا وافل ل، بيعودد وة ن 1 بالعامغ يلر مس بشر.بوع السعود (ي ً أن ينجز العمل الموكل إليه؛ وفقا ألصول المهنة، ووفق تعليمات الطرف الأول ي،ل إكف هذماني ذه 2 إلزامي التعليماي متاخالال فعقاأل دون،ظااأ مآلو،داال بعام وةل،ي مك فتن نيفيذي ه مااعرضل لهخط.ر ً يخ أن ضع – وفقا لطلب الطرف الأول – للفحوال صطبالي يتة ريغإف جبيرائع هلاقي اب هالللتحباا لقعأ م ول 3 إلزامي أثناءل هل،تحق مق خنلو ماه ألنمرا لا ضمهنياأل ةو،ساري.ة ً أن يقدم كل عون، ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرا إضافيا في حاالت الكوارث و الأخطار التي تهدد 4 إلزامي الأال. شفعيخا أاهما ولليع صم نمسكا لالنمة يلا ألت زنطاملرث بانح فاليس سنلوو ا كأل،خاألثالن عاءقومج ف الم،ألي يوعيقلاب تا زتألنمظوام ألة،عرا ف، 5 إلزامي والعاداوا تآل،داال مبراعفلي مةيملالك عةرابلي ةسعوديو ةك،ذبلا لكقواعوا لد،لوائوا لح،تعليما ت المعموب ل لهادال ىطرا ألفو ولي،تحم كلاافل ةغراماال تمالايل ةنات م خاعلالألت ننل فجتظةك.همة 102 ي أعتعنن نكاا بييافة يآلةالوا ألت،دواوا لت،مه الما متسإنلوي اد لهة،خامات المملوكل لةطرا ألفو ل؛ 6 إلزامي الموضوعت ةحت تصرفاأل هوت،ت يكو فن عيه ودأ،يت نهعإيل د ىصاحال بعمال لموا غاديل رمستهلك.ة خامًسا: انتهاء العقد أو إنهاءه ينته اله يذاعبقا ندتهم اءبدأإت وه،ستقالة الطرال فثانبأ ا وتيفاال قطرفي عنلإن ىهائب هشر مطوافق ة 1 إلزام ي الطرال فثان كيتاب.ة سادًسا: النظام الواجب التطبيق والاختصاال قصضائي يخاله ضلعذناع قالظد اعالمم سلعوود اليئا،لحت تنهفيذواي لة،قراايرل ار ل د صتمتامنك ادف رل فلةييه؛ذا نيم تب بمعهصاال ألقحالكا خامبا لصوةاجبوا قتواالوا تع الأدأل، دحيق دلبص سىااوعلا ف تع،رتام لت 2 إلزامي الرا الح ةيومي واةلرا اح ألةسبو وعا،يل تةشغيا إللضا وفا،ل يعطالت الرس وم،يق ةوااعل دسال وا،مل ةصح ة المه ونإ،ي ةصاباال تعم واللتعوي عضنه واي،ح هلال ذاعق مدح كلااف الةتفاقيا وتا،لعقوا ل دسابق ة الشفهية منها، أو الكتابية إنُوجدت. الاا لخفتاإعلا لنهقص طبحاقذ اد رييانلخ،لونل ف نض اليملعشج ح اصبائخونهنلق فتءفةيةد ظرصية 3 إلزامي القضاال ياعمالي فاةل يممل اكل ةعربايل ةسعودي.ة سابًعا: الإخطارات والإشعارات ونسخ العقد تات إلمخطاراو ات،إلشعاراباي ل تنطرفيك تنابع الةل ىعن اوال نمو بض حصا هدل رذاعقع طدنرايل بقري د المسجل، أو البريد الممتاز، أو البريد الإلكتروني لكٍل من الطرفين، ويلتزم كل طرف بإشعار الطرف الآخر خطًيا 4 إلزامي ااإلللب اارك ايلاتلإلألأرلدتعب معو نورك تغني دت وبي اوريردوإ يأنروناال،نتوللن اغيلب،ي ع حينخاه ر،ا و لاهفنيص أعلاه، هما المعمول بهما نظاًما. 5 إلزاميُحرر هذا العقد من نسختين أصليتين، وقد تسلم كل طر لفلب ن عمم نوسم هجخ.لبةها والالل مهوفق الطرا ألفول الطرال فثاني الإس:م الإس:م التوقي:ع التوقي:ع الخت:م 103 نمععوم ذ قموجدلسمي 104 معو ع مقسلدمي إن فيه يو م…./…./… ا4ل1 مهــواف …ق./…/… 20م تم الاتفاق بين كِّل من: اوًلا: شمرؤ/كسة س…ة…………ر… تق…ج….س ا. م ر…ج…يل….. - وعنوا ن ه…ا……ب.…….. ص – الرامل زبريدي…………… - هات …ف……………. - فاك س ………،اا…لالبل… ركيتدرو. ن…ي…………@…………….. - ويماثلفل ت هوياقعاي لله ععذىا ق…د…………………ب… صف ت…ه……………. ويإل شيفبا يره عاماد بالطرا ألفول ً ثانيا: الاسم: ……………………….. - الجنسي ة…………. - بالطااه قإلو/يقةاةم…ة…………………….. – راجقل وامزس: فر………. صما د…نر…………ب.ت. اري خ …./…./………- العنوان……………….. هاتف……………. صب…….ا.ل رامل زبريدي………ا…ل براي الدلكترون ي………….@……………… - رالق هاماتل مفحمو ل ................... ويإلفب ش يبياا عرهلمادطارل ثافني بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرًعا. ونظاًما لإبرام مثل هذا العقد. فقد اتفقا على ما يلي: م ت الصبنن يدف البن ندص أوالً: موضوع العقد اتفا لقطرفا عنلأي ىنعما للطرا لفثانل يدا لىطرا ألفوت لح ت إدإار أتش ورها،بف وهظيف (.ة......،.) ومباشرة الأعمال التي يكلف بها بما يتناسب مع قدراته العلمية، والعملية، والفنية؛ وفًقا الحتياجات 1 إلزامي العمل، ووفًقا لقواعد وضوابط تنظيم العمل الموسمي الواردة في المادة السادسة من نظام العمل، يت وعبالا ارماالم حعضاكلا ممنصو ص اعللف يم اي هولا)اث ادوما لنخةم اسلوت ان،سوا لعخةمسو ن، الستو( نمن نظاال معم.ل متباا الرتالي لا ملر م. ثطاشيخ.فأتال. ررعوثن نبخ/ن ةعي. ا مد.هفسأي(.ء.ق.م.ذل.ا/م،د.د.....ة...)و..ذ لك 2 إلزامي لم.د..ة..ف.. ق.ط ثانًيا: أيام، وساعات العمل، وفترات الراحة إلزامب يحيي ز اليث د تحدد أيام العمل العادية بـ.... أيام في الأسبوع، وتحدد ساعات العمل بـ (......) يومًيا، أو بــ (.....) ساعة عمل لا أعي عا ع نممدلد أسبوعًيا، ويلتزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني أجًرا إضافّيا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر (6أ) يا فام يألسبو وع، 1 الساعة، مضاًفا إليه (0ا5أ ألج % مر) سهناولسي لج يا،طوبألزر وم(فولاالفي اقطلح رثأةت ان)ن فس يب تز ي سالادعاال عتم ل للطرف الثاني أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدًلا عن الأجر المستحق للطرف الثاني لساعات العمل (عن 48) ساع فة ي الإأالحوضو ام ذكف ا لافيدقمةةك لا2لا2 التمئ نم حلنفاكنليةر رذع ظيا.مةمل الأسبوع 2 إلزام ي يلتزم الطرف الأول بإعطاء الطرف الثاني فترات للراحة وفًقا لأحكام نظام العمل. ثالثًا: التزامات الطرف الأول إلزامإ كذيااا ألنج ر يادل فطاعرلأل ل وفطلر ف الثاني أجًرا أساسًيا قدره (........) ريال سعودي فقط لا غير، يستحق في نهاية كل 1 شهرًيا أو أسبوعًيا (..........). 105 اتفا لقطرفا عنلأي ىندفا لعطرا ألفول للطرا لفثان حيسا إلبنتاب ج،حيي ثستح مقبل (غ....ر) يا ل إلزاما كذيااا ألنج ر 2 يتقم ط عكةل عن غير، الفس قع وطدي انتاجه واي،ستحا ألقج عر منجم او لعقطا لعمنتج فنة يهاي كة ل بالقطعة أسب.وع الليالبالالأل تطثط آل:ك زوا ر ترنمملايفيف اختيحاف ا ر يلي . (1 3 ا التفعاا لل بقىدال ت، . (2 ا أمتويازات . (3 يلتزم الطرف الأول بتوفير الرعاية الطبية للطرف الثاني بتأمين الصحي، وفًقا لأحكام نظام الضمان الصحي 4 إلزامي التعاون. ي يلتازل مطرا ألفبوت لسجايل لطرال ثفالن ادلي ىمؤس الس ةعالم لتةأميناا التجتماعيو ة،سدا د 5 إلزامي الاشتراكاح تأسن ظبمت.ها يلتازل مطرا ألفو م خ لنالم لقااول لمشارلا و وعشارلا ك ومةؤس الس ةمعتمبدت ة،وافل يترأمايل نطب ي إلزام في ميوس م 6 عجال لم ىيعاعملا لمةوسخمفو يت الوجرةت لةأود،مس يه كننمواه سم تقبالوت هنوإ مقعاال،تش هتم هم الحج و،صر جفمي حعقوقها لممالي وةمتابع عةملهل محي منغادرته.م إلزام )ي خا ص يتح الم لطرا ألفرو لسوا (مستقداال مطرال ثفان)ين/(قخ لدماإو تلر ي،ه) هساو إلمقامو رةخ اصل ةعم ل، 7 با لعاماغ ل يلرسعود ي وتجديدهيوت مرماتعتا، أل ذبخلغ مى ي رارنكميات تسبب ص هااابحل عبمو رل،ستوا غلي ميمرهن ة، ( والخرووا لجعوود تة،ذكع راولة دةطارل ثإافنلم ويىبطانن ع تاهدله اعءالابليق ةنطرفي.ن إلزام )ي خا ص يلتازل مطرا ألفبون لفقات جتهج يثزماال نطر ف الثان وين،قإلل اله ىج اله ةتأب ير فميال هاعقاأ دو،ستقد م 8 با لعاماغ ل يلرسعود ي العام ملنه ام،الي مدفب نموافقذ ةويد اهخال لمملكتأ لةو،تزال ممؤس اسل ةعامل لةتأميناا التجتماعي ة ( بذل.ك رابًعا: التزامات الطرف الثاني إلزام )يخا ب اصلعام ل يتحمـاــل لطـــرال ثـفــانت كيـــالي ف عبحإوعفلاـلــ ـــدـلـــ صـ ــت ـ رــــدـدــيفغىةـهـ مالهــــإل لحذيا ي بعتأمهوـــ ل، 1 الغ يسرعود (ي العودد ةو نسب مبشرو.ع ً أن ينجــز العمــل الموكــل إليــه؛ وفقــا ألصــول المهنــة، ووفــق تعليمــات الطــرف الأول، إذا لــم يكــن فــي 2 إلزامي هاـلـت ذعهلييمــخ ماــ ــاااللاتل عن اأفقآلـ واظـ أـلدـادو ا،عامب،مويـلـ تـفكـ نــةـ ـ،فمنييـيـ عمذـ رـاهاضـ ـه للخ ط.ر ً يخ أنضــ ـع – وفقـــا لطلـــب الطـــرف الأول – للفحـــوال صطبيـاـلـ تـةـيـ ريغـــف ــإـب جيرائهـعـ ـلايــقـ بـهــ ل 3 إلزامي الالتبحاا لأقثع أنالمو لء تله،حقخم المنأل ق ونمهراال مضاله أنيو ساة،ر ي.ة ً أن يقــدم كــل عــون، ومســاعدة دون أن يشــترط لــذلك أجــرا إضــافيا فــي حــاالت الكــوارث و الأخطــار التــي 4 إلزامي ته سددالما المك الأة عأنومش خلاال عاصملف.يي هن يل أتـاـنـلـ زطـمـــالرث ــــبفانح يساـلـــ سنــــلوو ا كأل،خــــالق أثنــــاال ءعمــــ ول،فــــ جيميــــا ألعوقــــاي لتتــــز م بالأنظمــــو اة،ألعــــراو اف،لعــــاداو ات،آلداال بمرعيــــف ــةــال يمملكـــاـل ةعربيـــاـل ةســــعوديو ة،كــــذل ك 5 إلزامي بالقواعـــو اد،للـــوائو اح،لتعليمـــاال تمعمـــبو هللــ ــــاادل ىطـــرا ألفوو لي،تحمـــك الفـاــل ةغرامـــاال تماليـــ ة الناتج عة منخالفتل تهلا ألكنظم.ة 106 ي أعتننـعــ نايكيـا ــفبةـيـــ ــاةآلالوا ألت،دواوا لت،مهمـاــلا متســـإنلي ـدوــ اة له،خامـاــلا متملولكلـ ــطةـــر ف 6 اختياري الأاول لم؛وضــوت عحـتـة صتـاـلر أتتــفو كـهـي،فـو عـي ونأه عيإيدل،نــ تـــ ـصدــىهااحل عباملــ ملــغو اي ــدر المستهلك.ة خامًسا: انتهاء العقد أو إنهاءه ينتهــ هـايـل ذاعقبــا ندتهــم اءدتبـأإـ وه،ســتقاالل ةطــرال ثـفـباأان ت ويفــاال قطــرفيع لنـإـن ىهائبــ هشــر ط 1 إلزام ي م اوالافل كطثتقا ر. انبةفةي يلحـلــ طقـــارأل ف وفاسللـ ــعخدقمـ ـ ـوكإدان فأشـــــلـوأ ل ةع،اطرـــالرتث ـــ عأفانوو يي،ضـــ شــهـ،ريإتا طحةـ ــة 2 إلزامي الفرصــة للطــرف الثــاني فــي إبــداء أســباب معارضــته للفســخ، وذلــك طبًقــا للحــاالت الــواردة فــي المــادة لا(ثمانو) نمن نظاال معم.ل يحلــلـ طقـــالرث ـــتفاــنا ـلر يعكمــوـإ نلا،هـلــ عاءإقدــ ـوشـدـناـل عاطـرــارأل امـ وـح فـتلعفا بظــح ـقهــ ـه 3 إلزامي بالحصــول علــى كافــة مســتحقاته، طبًقــا للحــاالت الــواردة فــي المــادة (الحاديــة والثمــانون) مــن نظــام العم.ل فــح ـإـنيا هالـلـ اعءقـمـ ـقـ دبأــن الحــ لدطــرفقي باـنـن قلضــم ادءتدــ و هســنبم بشــريو حعلــ،ل قطــر ف 4 اختياري الآخر مقابل هذا الإنهاء تعويًضا قدره (....)................ ريال سعودي. سادًسا: النظام الواجب التطبيق والاختصاال قصضائي يخ اضهـل ـــ ععذلاقنـ ـظادـلـ اعماملــ سلــعوود اليئ،الحتـت ـنهفيذيوـاـ لة،قــراارلا صتــتاند رفلةفيــــ ــ هذ؛يا لكينــبــمــــ ـ ــ ـرالممه ديتمص ــعالبــا ألقحكـاـلا خما بصاـ ـلةواجبــاو قتوااعلـ ـتأودا دليـ،اـحـ ألـبقدصــ ى 1 إلزامي لوفس ـاتـاـلـاـلـارلار،يعاع حا وــموــ اتمـلتـاية رـاوـألـلالح ةـتـســــوةش،اباـلــ وإلع غعييض،طـــةــلـا فاليت الرســـ وم،يق ةواعــاـل دســـال وا،مل ةصـــ الح ةمهني وـإـ،ـ ةصـــاباال تعمـــ واللتعـــوي عضن وهيـ،ـ ـحاـــ هلـــ ذا العقد محل كافة الاتفاقيات، والعقود السابقة الشفهية منها، أو الكتابية إنُوجدت. فـــح النيـــ ةشـــخ ـوــءالبـــ اليف نطـــرفيح ـــنوه اـــلل ذعاقـــفـ اــدإ، النختصـــاال قصضـــايئن يعقلــلـ جدهـــ ة 2 إلزامي المختصب نةاظل رقضاال ياعمالي فاةل يممل اكل ةعربايل ةسعودي.ة سابًعا: الإخطارات والإشعارات ونسخ العقد تــتا إلمخطــارا وتا،إلشــعارابـ ـتيا لنطــرفي كنتابــ عةلــا لىعنــواا لنموضــب حصــ دهرــا لذاعقــ عـدـ طنريــ ق البريــد المســجل، أو البريــد الممتــاز، أو البريــد الإلكترونــي لكــٍل مــن الطــرفي وين،لتــز كـمـ طلــرب إفشــع ار 1 إلزامي الطـــرف الآخـــر خطًيـــا فـــي حـــال تغييـــره للعنـــوان الخـــاص بـــه، أو تغييـــر البريـــد الإلكترونـــي، وإلا أعتبـــر العنوان، أو البريد الإلكتروني المدونان أعلاه، هما المعمول بهما نظاًما. 2 إلزاميُحرر هذا العقد من نسختين أصليتين، وقد تسلم كل طرف نسخة منه للعمل بموجبها. والالل مهوفق الطرا ألفول الطرال فثاني الإس:م الإس:م التوقي:ع التوقي:ع الختم 107 108 www.hrsd.gov.sa
…