تكون المساجد ومرافقها من المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة قرار رقم (345) وتاريخ 18/04/1448هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 54480 وتاريخ 7/7/1447هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم 474375645 وتاريخ 2/7/1447هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تطبيق نظام حماية المرافق العامة على المساجد ومرافقها. وبعد الاطلاع على نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 20/12/1405هـ. وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (4229) وتاريخ 21/12/1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (48/172 /م) وتاريخ 17/1/1448هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2540) وتاريخ 6/3/1448هـ. يقرر: تكون المساجد ومرافقها من المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 20/12/1405هـ، وذلك إلى حين نفاذ مشروع نظام الأوقاف. رئيس مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء · الشؤون الإسلامية والأوقاف