حُجّة
الدخول
تعليمات · النقل والطيران

الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة

بتاريخ ١٠/٩/١٤٤٠هـ٧ مادة

المادة الأولى

التعريفات 1- الوزارة: وزارة الداخلية. 2- الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 3- مالك المركبة: المواطن، أو المقيم. 4- المواطن: الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية. 5- المقيم: الشخص الذي لا يحمل جنسية أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويقيم في المملكة، بمن في ذلك حامل الإقامة المميزة وفقًا لنظام الإقامة المميزة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 10/9/1440هـ. 6- المركبة: سيارة خاصة صادر لها رخصة سير على الطريق من الجهة المختصة في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 7- النظام: نظام المرور الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية. 8- الضوابط: ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة العربية السعودية. 9- المدة النظامية: تسعون (90) يومًا -سواء منفصلة أو متصلة- خلال ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يومًا من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي. 10- الإجراءات: الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة.

المادة الثانية

نطاق التطبيق تطبق هذه الإجراءات على المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يملكها …

…