حُجّة
الدخول
قواعد وضوابط · الجزائي والأمني

قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة لمنع تمويل

٢ مادة

المادة الثانية

أحكام عامة: أ. تهدف القواعد لوضع الحد الأدنى من الالتزامات ذات الصلة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بالإرهاب وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وتتضمن القواعد متطلبات على المؤسسة المالية لدعم الوحدة المختصة بتنفيذ الأعمال المرتبطة بالقواعد بشكل يومي، وتوضيح مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا؛ للتحقق من 3 Public - عام التنفيذ المناسب والفعال للتعليمات ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة بما يتماشى مع المتطلبات النظامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ب. تتوافق القواعد مع ما تضمنته آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، بما في ذلك القرارات رقم (1267، و1989، و2253، و1988، و1373)، والقرارات اللاحقة ذات الصلة، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، بما في ذلك قرارَي مجلس الأمن (1718 و 1737)، والقرارات اللاحقة ذات الصلة، والتعليمات والآليات الوطنية والتعاميم ذات الصلة، وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، وبشكل خاص التوصية (السادسة) والتوصية (السابعة) ومعايير الفعالية احملددة في النتيجتني المباشرتني (العاشرة) و(الحادية عشرة).

المادة الثالثة

نطاق التطبيق: أ. تُطبق القواعد على المؤسسات المالية. ب. ُتعد القواعد إلزامية، ومتثل الحد الأدنى الذي يجب على …

…