حُجّة
الدخول
نظام · المالي والضريبي

نظام معالجة المنشآت المالية المهمة

٩ مادة

المادة الأولى

عشة 1. على إدارة المنشأة المالية المهمة إشعار الجهة المختصة عند اضطراب أوضاعها أو ترجح اضطرابها. ر 2. دون إخلال باتفاقيات الدعم ب ي أعضاء المجموعة المالية، لا يجوز منح المنشأة المالية ً ر المهمة دعما من أي عضو آخر ف مجموعتها المالية إذا كان من المرجح اضطراب هذه المنشأة، إلا وفق الآن: ً أ- أن يكون حصول المنشأة المالية المهمة على الدعم حائًل دون اضطرابها. ً ب- أال يؤثر هذا الدعم سلبا على وضع المنشأة المالية مقدمة الدعم، وال على المجموعة المالية كلها. ر ج- الحصول على موافقة الجهة المختصة المشفة على نشاط المنشأة المالية مقدمة الدعم. ً د- أن يكون الدعم المقدم للمنشأة المالية على شكل قروض أو ضمان للقروض، أو منحها أصوًل؛ لاستخدامها ضمانات. ه - أن يتخذ قرار تقديم الدعم من إدارة المنشأة المقدمة للدعم، ومن إدارة المنشأة المالية المهمة المقدم إليها. و- أن يكون هذا الدعم وفق اتفاقية يوافق عليها مالك المنشأة مقدمة الدعم الذين لهم حق التصويت. ر

المادة الثانية

1. على الجهة المختصة قبل اتخاذ قرار إخضاع منشأة مالية مهمة لإجراءات المعالجة، أن تجري تقييمًا أوليًّا سواء …

…