المادة الثانية
منع التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل أ) يحظر على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية، إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة، أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة. ب) يحظر على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غري مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين أي مما يلي: 1 ) انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها. 2 ) سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أي ورقة مالية ذات علاقة. ج) ينطبق الحظر المنصوص عليه في هذه المادة عند قيام أي شخص بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية باستخدام أي وسيلة كانت، بما في ذلك استخدام الأدوات التقنية لإنشاء الأوامر وإدخاهلا آليًا بناًء على تعليمات أو عمليات حسابية محددة مسبقاً. 4
المادة الثالثة
التصرفات أو الممارسات التي تشكل تالعباً أو تضليالً أ) تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب …
…