المادة الأولى
تكــون للكلمــات والع�ــا ارت الــواردة فــي هــذه اللائحــة ذات المعــاني الــواردة فــي الإطــار التنظ�مــي للتســجيل البينــي للمنتجـــات المال�ـــة بـــين الجهـــات المنظمـــة لألســـواق المال�ـــة بـــدول المجلـــس. وتكـــون للكلمـــات والع�ـــا ارت التال�ـــة ف ذلك: َ ق النص خال ُ ل منها، ما لم �قتِض س�ا ّ ن �ٍ َ المعاني المبينَة قر� 1. الإطار التنظ�مي الإطـــــار التنظ�مـــــي للتســـــجيل البينـــــي للمنتجـــــات المال�ـــــة بـــــين الجهـــــات المنظمة لألسواق المال�ة بدول المجلس. 2. الصندوق برنــــامج اســــتثمار مشــــترك يهــــدف إلــــى إتاحــــة الفرصــــة للمســــتثمر�ن ف�ــــه �المشــار�ة جماع�ــاً فــي أر�ــاح البرنــامج، و�ــديره شــخص مــرخص لــه مــن الجهة المنظمة المسجلة مقابل رسوم محددة. 3. مدير الصندوق الشــــخص الاعت�ــــاري المــــرخص لــــه �ــــإدارة الصــــندوق مــــن قبــــل الجهــــة المنظمة المسجلة. 4. مستند الصندوق المســتند الــذي يــنظم عمــل الصــندوق، و�قصــد �ــه مســتند الطــرح أو نشــرة الاكتتـــاب أو نشـــرة الإصـــدار أو الشـــروط والأحكـــام أو النظـــام الأساســـي حسب ما هو معمول �ه في �ل جهة منظمة. 5. الو�يل الشخص المرخص له من قبل الجهـة المنظمـة المستضـ�فة، �عينـه مـدير الصندوق لترو�ج وحدات ذلك الصندوق. 6. الصندوق الخاص الصــندوق الــذي �طــرح طرحــاً خاصــاً علــى المســتثمر الــذي �جــوز طــرح الصــندوق عل�ــه طرحــاً خاصــاً وفقــاً للتشــر�عات المعمــول بهــا لــدى الجهــة المنظمة المسجلة. 7. الصندوق العام الصــــندوق الــــذي �طــــرح طرحــــاً عامــــاً علــــى المســــتثمر وفقــــاً للتشــــر�عات المعمول بها لدى الجهة المنظمة المسجلة. المادة الثان�ة مع م ارعاة أحكام المادة الثان�ة من الإطار التنظ�مي، تسري أحكام هذه اللائحة على الصندوق المسـجل بين�ـاً، وعلى مدير الصندوق والو�يل والأط ارف ذوي الصلة �الصندوق وفقاً ألحكام هذه اللائحة.
المادة الثالثة
�جــوز لمــدير الصــندوق تقــد�م طلــب تســجيل الصــندوق بين�ــاً لــدى الجهــة المنظمــة المســجلة وفقــاً ألحكــام هــذه اللائحة. المادة الار�عة …
…