التعديالت التي ستسري من تاريخ 4 ديسمبر 2021م على عدد من مواد اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة التعديل النص النهائي بعد الإضافة/ التعديل المادة (53) أ) على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية تتضمن على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة وذلك في أي من الحاالت الآتية: التعديل على الفقرة (1) من 1. توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية، أو إلى أي كيان أخر …
…