حُجّة
الدخول
لائحة · المالي والضريبي

اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

بتاريخ ١١/٦/١٤٢٥هـ٧٤ مادة

المادة الأولىمعدّل

(1) 1. تطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على: أ- شركات الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص غير سعوديين باستثناء حصصهم في شركات الأموال المقيمة المدرجة أسهمها في السوق المالية التي يتم تملكها بقصد المضاربة من خالل التداول في السوق المالية السعودية. ب- الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين وتستثنى من ذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في شركات الأموال المدرجة في السوق المالية السعودية، وحصص هذه الشركات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر في شركات الأموال. ج- يحتسب الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة بشكل مستقل عن الوعاء الضريبي للمساهمين أو الشركاء فيها أو الشركات التابعة لها حتى لو تم توحيدها للأغراض المحاسبية، وال يدخل ضمن الوعاء نصيبها من الأرباح أو الخسائر الناتجة عن استثماراتها التي يتم التصريح عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية، ويقصد بالشركات التابعة الشركات المملوكة بنسبة تزيد على (50%) من رأسمالها أو التي تملك السيطرة على تشكيل مجلس إدارتها. د- الأشخاص غير المقيمين سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، سعوديين أو غير سعوديين، ممن يمارسون النشاط ً في المملكة من خالل منشأة دائمة فيها، أو يحققون دخًلا من مصادر في المملكة. 2. يخضع الشخص غير المقيم الذي يحقق دخًلا من مصادر في المملكة، دون أن يكون له فيها منشأة دائمة، للضريبة على النحو الآتي: أ- إذا كان الدخل من الدخول المحددة في المادة الثامنة والستين من النظام فيخضع لضريبة الاستقطاع وفً قا للقواعد التي حددتها تلك المادة. ب- إذا كان الدخل يمثل أرباحًا رأسمالية ناتجة عن التخلص من الأصول الثابتة والمتداولة، أو كان الدخل يمثل أرباحًا رأسمالية ناتجة عن التخلص من حصص في شركة مقيمة، فيخضع للضريبة وفقًا للقواعد العامة للنظام. 3. تطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على كل شخص طبيعي أو اعتباري، سعودي أو غير سعودي يعمل في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي(2). (1) عدلت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب القرارات الوزارية رقم (2083) وتاريخ 1438/06/01هـ، ورقم (1727) وتاريخ 1439/05/25هـ، ورقم (5122) وتاريخ 1441/12/24هـ، ويسري التعديل الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (5122) وتاريخ 1441/12/24هـ على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 2020/01/01م. (2) تم إضافة هذه المادة بموجب قرار وزير المالية رقم (2568) وتاريخ 1440/08/12هـ، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها. 3

المادة الثانية

يقصد بالنشاط الخاضع للضريبة، جميع أوجه النشاط على اختلاف أنواعها كالنشاط التجاري، والصناعي، والزراعي، والخدمي، وأعمال البنوك، والتأمين، …

…