حُجّة
الدخول
اتفاقية · المالي والضريبي

الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

٧٩ مادة

المادة الأولى

27 - 2 التعاريف في تطبيق أحكام ه الاتفاقية، يُقصااااد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني لاُمبينة قرين كل منها ما لم يقت سياق النص خالف ذلك : المممممممممممممممممجمممممممملممممممممس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الاتمممممممممفممممممممماقممممممممميمممممممممة: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس. الضممممممممممممممممريممممممممممبممممممممممة: ضريبة القيمة المضافة التي تفر على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد المفتر. الممممدولممممة الممممعضممممممممممو: أية دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في المجلس وفقا لنظام الأساسي. إقمملمميمم دول المممممجمملممس: جميع أقاليم الدول الأعضاء. الممقمممانممون (الممامم مممام) الم ملم: قانون(نظام) ضريبة القيمة المضافة والتشريعات ذات الصلة الصادرة عن كل دولة عضو. الشمممممممممممممممممممممخممممممممممممممم: أ شخص طبيعي أو اعتبار، عام أو خاص، أو أ شكل آخر من أشكال الشراكة. الخاضمممممم للضممممممريبة: الشخص لا يزاول نشاطا اقتصاديا بصفة مستقلة بهدف تحقيق الدخل، ويكون مسجلا أو ملزما بالتسجيل لغايات الضريبة وفقا لأحكام ه الاتفاقية. الاشمممممما الاقتصمممممماد: النشاااط لا يمارس بصااورة مسااتمرة ومنتظمة ويشاامل النشاااط التجار، أو الصااناعي، أو الزراعي، أو المهني، أو الخدمي أو أ اساااااتعمال ممتلكات مادية أو غير مادية، وأ نشااااااط مماثل آخر. التاجر الخاض للضريبة : الخاضااع للضااريبة في أ دولة عضااو وال يكون نشاااط الرئيسااي توزيع الغاز أو النفط أو الميا أو الكهرباء. مممممممقممممممر الممممممعممممممممممممم: مكان ت ساااايس العمل قانونا أو مكان مركز الإدارة الفعلية، لا تتخ في القرارات الرئيسااااية المتعلقة بسير الأعمال عند اختلاف عن مكان الت سيس. المؤسمممممم مممممممة الثممابتممة: أ مقر ثابت للعمل غير مقر العمل، لا يمارس في العمل ويتميز بوجود موارد بشاااااارية وتقنية بشكل دائم وبصفة تمكن الشخص من القيام بتوريد أو تلقي السلع أو الخدمات. م إقامة الشممممممخ: مكان وجود مقر عمل الشااااخص أو أ نوع آخر من المؤسااااسااااة الثابتة، وفي حال الشااااخص الطبيعي إذا لم يتوفر ل مقر عمل أو مؤسااسااة ثابتة يكون مكان إقامت المعتاد. وفي حال توفر للشخص محل إقامة في أكثر من دولة، يعد محل الاقامة في المكان الأكثر ارتباطا بالتوريد. شخ مقي: يكون الشخص مقيما في دولة ما إذا كان لدي محل إقامة فيها. شمممممممخ غير مقي: يكون الشخص غير مقيما في دولة ما إذا لم يكن ل محل إقامة فيها. المممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممورد: الشخص لا يقوم بتوريد سلع أو خدمات. الممممممممممعممممممممممممممممممممميمممممممممم: الشخص لا يتلقى سلع أو خدمات. الاحت ممممممممما (التكليف) المعمك م: 27 - 3 الآلية التي يكون بموجبها العميل الخاضااااع للضااااريبة ملزما بالضااااريبة المسااااتحقة نيابة عن المورد، ومسؤوال عن جميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية والقانون المحلي. الأشمممخا المرتبطون: شاخصاان أو أكثر يكون لأحدهم سالطة توجي وإشاراف على الآخرين، بحيد تكون ل سالطة إدارية تمكن من الت ثير على عمل الأشاااخاص الآخرين من الناحية المالية أو الاقتصاااادية أو التنظيمية، ويشااامل ذلك الأشاااخاص الخاضاااعين لسااالطة شاااخص ثالد تمكن من الت ثير على أعمالهم من الناحية المالية أو الاقتصادية أو التنظيمية. المممممممممممممتممممممممممممموريمممممممممممممد: أ شااكل من أشااكال توريد الساالع والخدمات بمقابل وفقا للحالات المنصااوص عليها في الباب الثاني من ه الاتفاقية. الممتمموريمممد المممممفممتممر: كل ما يُعد بمثابة توريد وفقا للحالات المنصوص عليها في المادة (8) من ه الاتفاقية. ضريبة المدخلات: الضااااااريبة التي يتحملها الخاضااااااع للضااااااريبة فيما يتعلق بالساااااالع أو الخدمات الموردة ل أو المستوردة ألغرا مزاولة النشاط الاقتصاد. ن مام (قمانون) الجممار الموحمد: نظام (قانون) الجمار الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مافذ الدخول الأول: أول نقطاة جمركياة لادخول الساااااالع الى إقليم دول المجلس من الخاارج وفقاا لنظاام (قاانون) الجمار الموحد. مافذ المقصممممممد الاهائ: النقطة الجمركية لدخول السلع في دولة المقصد النهائي في إقليم دول مجلس التعاون. المممممممممممممممممممممقممممممممممابمممممممممم: كل ما حصاال أو سااوف يحصاال علي المورد الخاضااع للضااريبة من العميل أو من جهة ثالثة لقاء توريد السلع أو الخدمات متضمنا ضريبة القيمة المضافة. التوريمممدات المعفممماة من التوريدات التي لا تُفر عليها الضاااريبة، وال تخصااام ضاااريبة المدخلات المرتبطة بها وفقا الضمريمبمة: لأحكام الاتفاقية والقانون المحلي. التوريممدات الخمماضممممممعممة التوريدات التي تُفر عليها الضريبة وفقا لأحكام الاتفاقية، سوا ء بالنسبة الأساسية أو بنسبة لملضمريمبمة: الصفر بالمائة، وتخصم ضريبة المدخلات المرتبطة بها وفقا لأحكام الاتفاقية. الممتمموريمممدات الممبمميممامميمممة: توريدات السلع أو الخدمات من قبل مورد مقيم في دولة عضو إلى عميل مقيم في دولة عضو أخرى. لا مممممممممممممممممممممممملمممممممممممممممممم: جميع أنواع الممتلكات المادية(الأصاااااول المادية) وتشااااامل الميا وجميع أنواع الطاقة بما في ذلك الكهرباء والغاز والإضاءة والحرارة والتبريد وتكييف الهواء. اسممممممممتمميممراد لا مممممممملمم: دخول الساااااالع من خارج إقليم دول المجلس الى أية دولة عضااااااو وفقا لأحكام نظام (قانون) الجمار الموحد. تصمممممممممديممر لا مممممممملمم: توريد الساااااالع من أ دولة عضااااااو إلى خارج إقليم دول المجلس وفقا لأحكام نظام (قانون) الجمار الموحد. الممجممهمممة الضممممممممريممبمميمممة المخمتصمة: الجهة الحكومية المعنية في كل دولة عضو والمكلفة بإدارة وتحصيل وتنفي الضريبة. الضريبة القابلة للخص: 27 - 4 ضااااريبة المدخلات التي يجوز خصاااامها من الضااااريبة المسااااتحقة على التوريدات لكل فترة ضريبية وفقا لأحكام الاتفاقية والقانون المحلي. الأصمممممول الرأسممممممالية: الأصااول المادية وغير المادية التي تشااكل جز ء من أصااول العمل والمخصااصااة لالسااتعمال الطويل الأمد ك داة عمل أو وسيلة استثمار. الممفممتممرة الضمممممممريممبمميمممة: الفترة الزمنية التي يجب احتساب الضريبة الصافية عنها. الضممممممريبة الصمممممممافية: الضريبة الناتجة عن طرح الضريبة القابلة للخصم في دولة عضو من الضريبة المستحقة في ه الدولة خالل نفس الفترة الضريبية، ويجوز أن تكون الضريبة الصافية إما متوجبة السداد أو قابلة للاسترداد. حد الت مممممجي الالزام: الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية وال بموجب يصبح الخاضع للضريبة ملزما بالتسجيل لغايات الضريبة. حد الت جي الاختيار: الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية وال بموجب يجوز للخاضاااع للضاااريبة طلب التساااجيل لغايات الضريبة. المملممجممامممة المموراريمممة: لجنة التعاون المالي والاقتصاد لدول المجلس.

المادة الثانية

نطاق الضريبة تطبق الاتفاقية في إقليم دول المجلس وتفر الضريبة على المعاملات الآتية: 1. التوريدات الخاضعة للضريبة من …

…