قرار وزاري يوافق على تعديل لائحة خدمات السفر والسياحة الصادرة سابقًا. يلزم المرخصين بتراخيص سارية بتعديل أوضاعهم وفقًا للآليات المرفقة خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا من نفاذ القرار. يُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
الموافقة على تعديل لائحة خدمات السفر والسياحة قرار وزير السياحة رقم (1447/ 3825) وتاريخ 16/12/1447هـ إن وزير السياحة بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا واستنادًا على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26/1/1444هـ. وبعد الاطلاع على لائحة خدمات السفر والسياحة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2290) وتاريخ 19/5/1444هـ. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. يقرر ما يلي: أولًا: الموافقة على تعديل لائحة خدمات السفر والسياحة، وفق الصيغة المرفقة. ثانيًا: على المرخص لهم بتراخيص سارية قبل صدور هذا القرار؛ تعديل أوضاعهم وفق الآلية المرافقة لهذا القرار، وذلك خلال مدة لا …
…