حُجّة
الدخول
تعليمات · الثقافة والسياحة والرياضة

آلية تعديل أوضاع المرخصين لتشغيل مرفق الضيافة السياحي

بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٤هـ

تحدد الآلية إجراءات تعديل أوضاع المرخصين لتشغيل مرافق الضيافة السياحية بما يتوافق مع اللائحة المعدلة. تمنح المرخصين مهلة تسعين يوماً من نفاذ اللائحة لتعديل أوضاعهم، مع إعادة تصنيف بعض أنواع المرافق دون مقابل مالي. يجب على المرخصين توفير اشتراطات وقواعس الترخيص والتصنيف الجديدة قبل انتهاء المهلة، مع تطبيق جدول المخالفات والعقوبات على المخالفين.

آلية تعديل أوضاع المرخصين لتشغيل مرفق الضيافة السياحي السارية تراخيصهم وفق لائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2289) وتاريخ 19/5/1444هـ، ومعايير التصنيف، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2300) وتاريخ 19/5/1444هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة، ومعايير الترخيص والتصنيف الصادرة بناءً عليها تهدف الآلية إلى تنظيم إجراءات تعديل أوضاع المرخص لهم بتراخيص سارية بناءً على لائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2289) وتاريخ 19/5/1444هـ، ومعايير التصنيف لمرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2300) وتاريخ 19/5/1444هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة مرفق الضيافة السياحي …

…