حُجّة
الدخول
قواعد وضوابط · المالي والضريبي

ضوابط رسوم تخزين البضائع بالمنافذ الجمركية البرية

بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٤هـ١١ مادة

المادة الأولى

التعريفات يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط - المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. الوزير: وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/3هـ، وتعديالته الالحقة. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بموجب القرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 1423/11/25هـ، وتعديالتها الالحقة. الضوابط: ضوابط رسوم تخزين البضائع بالمنافذ الجمركية البرية. البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو وزراعي أو صناعي أو فكري. رسوم التخزين: المبالغ التي تحصلها الهيئة أو من تخوله مقابل الخدمات التي تقتضيها عملية خزن البضائع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية في المنفذ الجمركي البري، وفق ما ورد في الفصل الثالث من هذه الضوابط. البضائع العابرة (ترانزيت): البضائع التي تقوم بعبور أراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة ووفًقا ألحكام الفصل الثاني من الباب السابع لنظام الجمارك الموحد.

المادة الثانية

تخضع ألحكام هذه الضوابط البضائع الواردة للمملكة، أو العابرة أو الصادرة منها عن طريق المنافذ الجمركية البرية والتي …

…