حُجّة
الدخول
تعليمات · الثقافة والسياحة والرياضة

آلية تعديل أوضاع المرخصين لممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة

بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٤هـ

آلية تنظم إجراءات تعديل أوضاع المرخصين لممارسة خدمات السفر والسياحة بناءً على لائحة خدمات السفر والسياحة المعدلة. تحدد مهلة زمنية قدرها 180 يومًا لتعديل التراخيص، وتتضمن إعادة تصنيف فئات الترخيص ودمج بعضها، مع توفير الاشتراطات الجديدة المطلوبة. لا يترتب على التعديل دفع مقابل مالي أو تغيير في تاريخ السريان.

آلية تعديل أوضاع المرخصين لممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة تهدف الآلية إلى تنظيم إجراءات تعديل أوضاع المرخصين لممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة بناءً على لائحة خدمات السفر والسياحة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2290) وتاريخ 19/5/1444هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة خدمات السفر والسياحة المعدلة، ويضمن تعديل فئة التراخيص الصادرة لهم سابقًا خلال المهلة المحددة لذلك. أولًا: مهلة تعديل أوضاع المرخصين يجب على المرخَّص لهم بمزاولة نشاط خدمات السفر والسياحة تعديل أوضاع تراخيصهم خلال مدة لا تتجاوز (180) يومًا من تاريخ نفاذ لائحة خدمات السفر والسياحة المعدلة، وتنقضي هذه المهلة بانقضاء …

…