حُجّة
الدخول
لائحة · العقار والبلديات والإسكان

اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية

بتاريخ ٢٤/٩/١٤٤٦هـ١٥ مادة

المادة الأولى

تعريفات لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصــــد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضــــحة لها في المادة الأولى من نظام ضــريبة التصــّرفات العقارية، ويكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضــحة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك: أمين الحفظ: يكون له المعنى المحدد وفقًا لأحكام نظام الســــوق المالية واللوائح والتعليمات الصــــادرة بناء عليه. الممثل: أي شــخص يكتســب –شــرًعا أو نظاًما- الحق في تمثيل المتصــرف أمام الهيئة، ويشــمل ذلك – على ســــبيل المثال لا الحصــــر- الوصــــي، والولي، وناظر الوقف، والحارس القضــــائي، والمصــــفي، وأمين الإفلاس، وممثل الشركة بموجب عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، وممثل أي شخص اعتباري بموجب تنظيمه. طلب التصحيح: الطلب المقّدم لتصحيح بيانات التصرف العقاري المسجل لدى الهيئة. الضريبة المستحقة: مبلغ الضريبة الذي حل تاريخ استحقاقه وفًقا للنظام وهذه اللائحة. الأشــخاص المرتبطين: أي شــخص يعتبر شــخصــًا مرتبطًا أو شــخصــًا تحت ســيطرة مشــتركة وفقًا للمادة الرابعة والســتين (64) من نظام ضــريبة الدخل الصــادر بالمرســوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 1425/1/15هــــــ، وتعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار (19-1-6) وتاريخ 1440/05/25هـــــ، وتعديالتهما أو ما يحل محلهما الحقًا في المملكة. الأوراق المالية: يكون لها المعنى المحدد وفقًا لنظام الســــوق المالية، والتي لها خصــــائص حقوق الملكية أو المساهمة، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الأسهم ووحدات الصناديق. الحّصــص: يقصــد بها حقوق الملكية أو المســاهمة في الممتلكات أو في شــخص اعتباري أو أي نوع من أنواع الشراكة. الاندماج: يقصد به ضم شخص اعتباري قائم أو أكثر إلى شخص اعتباري آخر قائم، أو مزج شخصين اعتباريين قائمين أو أكثر لتأسيس شخص اعتباري جديد وفًقا ألي أحكام تنظم عمليات الاندماج في المملكة. الاســــتحواذ: يقصــــد به العملية التي تتم عن طريق مبادلة حصــــص -بما في ذلك الأوراق المالية- وينتج عنها الاســـتحواذ على كالم حصـــص شـــركة عقارية، شـــريطة أن يكون كًلا من المتصـــرف والمتصـــرف له أشـــخاًصـــا اعتباريين. التصرفات المرتبطة: يقصد بها عمليات النقل المتعددة لحصة في شركة عقارية من قبل شخص أو أشخاص، في الحالات التي تكون فيها التصــــرفات جزءا من اتفاقية واحدة أو ســــلســــلة واحدة من التصــــرفات، أو في ً الحالات التي يتصرف فيها الأشخاص المتصرفون في الحصص بالاتفاق. التصــّرف بالاتفاق: ُيقصــد به التعاون بموجب اتفاق - ســواء كانُملِزمًا أم غيرُملٍزم-، أو بموجب تفاهم - ســواء كان رســمًيا أو غير رســمي - بين أشــخاص، بهدف التصــرف في حصــص شــركة عقارية، ولأغراض تطبيق أحكام النظام وهذه اللائحة يعد الأشــــخاص المرتبطين على أنهم يتصــــّرفون بالاتفاق فيما بينهم ما لم يثبت خالف ذلك. الأقارب حتى الدرجة الثالثة: ُيقصد بالأقارب حتى الدرجة الثالثة ما يلي: أ. الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن، البنت. ب. الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجّد، الجّدة، ابن الابن، ابنة الابن، ابن البنت، ابنة البنت. ج. الدرجة الثالثة: العّم، الخال، العّمة، الخالة، ابن الأخ، ابنة الأخ، ابن الأخت، ابنة الأخت.

المادة الثانية

فرض الضريبة أ. تفرض الضــــريبة بنســــبة قدرها (5%) خمســــة بالمائة على التصــــرف العقاري، أيًا كانت حالة العقار ء …

…