حُجّة
الدخول
أخرى · النقل والطيران

الحد الأدنى لعدد الحافلات اللازم لممارسة نشاط النقل التعليمي (5) خمس حافلات في جميع مدن ومحافظات المملكة

بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٢هـ

الحد الأدنى لعدد الحافلات اللازم لممارسة نشاط النقل التعليمي (5) خمس حافلات في جميع مدن ومحافظات المملكة أداة الاعتماد: قرار إداري رقم (120/42/1) وتاريخ 1442/05/19هـ جهة الإصدار: الهيئة العامة للنقل فئة الوثيقة: الأوامر والتعليمات حالة النفاذ الرسمية (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات): الوثيقة سارية ومعدلة نبذة الوثيقة: تضمن القرار الإداري: يكون الحد الأدنى لعدد الحافلات اللازم لممارسة نشاط النقل التعليمي (5) خمس حافلات، وذلك في جميع مدن ومحافظات المملكة، النفاذ. الوثائق ذات الصلة: - إيجاد منظومة فاعلة للنقل التعليمي في المملكة العربية السعودية — قرار مجلس الوزراء رقم 249 وتاريخ 1437/06/12هـ …

…