قرار وزير السياحة بالموافقة على تعديل لائحة الإرشاد السياحي وفق الصيغة المرفقة. يلزم المرخص لهم بتراخيص سارية قبل صدور القرار بتعديل أوضاعهم وفق آلية محددة خلال مئة وثمانين يومًا من نفاذ القرار. ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
الموافقة على تعديل لائحة الإرشاد السياحي قرار وزير السياحة رقم (1447/ 3826) وتاريخ 16/12/ 1447هـ إن وزير السياحة بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا واستنادًا على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26/1/1444هـ. وبعد الاطلاع على لائحة الإرشاد السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2291) وتاريخ 19/5/1444هـ. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. يقرر ما يلي: أولًا: الموافقة على تعديل لائحة الإرشاد السياحي، وفق الصيغة المرفقة. ثانيًا: على المرخص لهم بتراخيص سارية قبل صدور هذا القرار؛ تعديل أوضاعهم وفق الآلية المرافقة لهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز مئة …
…