آلية تنظم إجراءات تعديل أوضاع المرخصين لممارسة الإرشاد السياحي وفقًا للائحة المعدلة، وتحدد مهلة زمنية قدرها 180 يومًا للتعديل. تشمل الآلية تعديل فئات التراخيص (متخصص، مسار، موقع) وتوفير الاشتراطات المطلوبة، مع عدم ترتب أي مقابل مالي على التعديل، وتطبيق عقوبات على المخالفين بعد انتهاء المهلة.
آلية تعديل أوضاع المرخصين لممارسة نشاط الإرشاد السياحي تهدف الآلية إلى تنظيم إجراءات تعديل أوضاع المرخصين لممارسة نشاط الإرشاد السياحي بناءً على لائحة الإرشاد السياحي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2291) وتاريخ 19/5/1444هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة الإرشاد السياحي المعدلة، ويضمن تعديل فئة التراخيص الصادرة لهم سابقًا خلال المهلة المحددة لذلك. أولًا: مهلة تعديل أوضاع المرخصين 1- يجب على المرخَّص له بمزاولة نشاط الإرشاد السياحي تعديل أوضاعه -وفق أحكام اللائحة المعدّلة وهذه الآلية- خلال مدة لا تتجاوز (180) يومًا من تاريخ نفاذ لائحة الإرشاد السياحي المعدلة، وتنقضي هذه المهلة بانقضاء …
…