تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967/1/1444) وتاريخ 15/01/1444هــ نص المادة بعد التعديل المادة الخامسة والأربعون: مع عدم الإخلال بمتطلبات استيراد المنتجات النباتية المنصوص عليها في نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، والقرارات التي تصدرها الوزارة، يجب على المستورد الذي يرغب في استيراد (خضروات أو فواكه طازجة) إلى المملكة، التقدم للوزارة (إلكترونيًّا) بطلب الحصول على ترخيص استيراد، وذلك وفق الاشتراطات الآتية: 1- يجب أن يتمتع المستورد بإحدى الاشتراطات الآتية: أ- …
…