تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال قرار رئيس أمن الدولة رقم (266507) وتاريخ 1447/12/09هـ إنّ رئيس أمن الدولة وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام، واستنادًا على نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ، في شأن الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، وبالاطلاع على المادة (50) من ذات النظام والتي تنص على الآتي: (يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي)، وبعد الاطلاع على برقيتنا رقم 14525 وتاريخ 1439/2/19هـ، في شأن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل …
…