حُجّة
الدخول
قواعد وضوابط · الاتصالات والتقنية والبيانات

قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها

بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٦هـ٨ مادةالهيئة الوطنية للأمن السيبراني

المادة الأولى

التعريفات يُقصَد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الممكنات النظامية: الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/117) وتاريخ 21/6/1446هـ. القواعد: قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها. الهيئة: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. المخالفات: المخالفات المنصوص عليها في البند (أولًا) من الممكنات النظامية. المفتش: الشخص المخول بالقيام بالتفتيش وضبط المخالفات، والتحقيق فيها وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من البند (ثانيًا) من الممكنات النظامية.

المادة الثانية

النطاق تنطبق هذه القواعد على جميع الأشخاص -الطبيعيين والاعتباريين- المخاطبين بأحكام الممكنات النظامية. المادة الثالثة: تحديد المفتش يحدد …

…