حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات

نظام التخصيص

رقم م/٦٣بتاريخ ٥/٨/١٤٤٢هـ٤٥ مادة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التخصيص. المجلس: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. الوزارة: وزارة المالية. المركز: المركز الوطني للتخصيص. تنظيم المركز: تنظيم المركز الوطني للتخصيص. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام. الطرف الخاص: شخص يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، يكون طرفاً في عقد تخصيص مع الحكومة. البنية التحتية: المرافق العامة، أو الأصول التي تقدم بشكل مباشر أو غير مباشر خدمات عامة. الأصل: كل أصل سواءً أكان دائماً أم مؤقتاً، ثابتاً أم منقولاً، ملموساً أم غير ملموس، بما في ذلك الحقوق. الخدمة العامة: كل خدمة تقدمها جهة حكومية بشكل مباشر أو غير مباشر، سواءً أكانت هذه الخدمة أساسية بغرض توفير السلع، أو الخدمات للجمهور، أم غير أساسية بغرض دعم الأنشطة والمهمات الحكومية. الشراكة بين القطاعين العام والخاص: ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة ينتج عنه علاقة بين الحكومة والطرف الخاص، وتتوافر فيه العناصر الآتية: 1- أن تكون مدته (خمس) سنوات فأكثر. 2- أن يؤدي الطرف الخاص بموجبه أعمالاً تشمل اثنين أو أكثر مما يأتي: تصميم الأصول أو تشييدها أو إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها أو تمويلها، سواءً أكانت الأصول مملوكة للحكومة أم للطرف الخاص أم لكليهما. ٣- وجود توزيع نوعي وكمي للمخاطر بين الحكومة والطرف الخاص. ٤- يكون المقابل المالي الذي يستحقه الطرف الخاص أو يلتزم به بموجب هذا الترتيب التعاقدي؛ مبنياً بشكل أساسي على مستوى أدائه في تنفيذ الالتزامات المسندة إليه. نقل ملكية الأصول: ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتية، أو الخدمات العامة، ينتج عنه نقل ملكية أي من الأصول من أي جهة حكومية إلى الطرف الخاص. التخصيص: الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول. العقد: عقد التخصيص. العقد التابع: عقد مرتبط بعقد التخصيص، ولازم لتنفيذ مشروع التخصيص، يتم إبرامه نيابةً عن الحكومة مع الطرف الخاص، أو أي طرف ثالث. التأهيل المسبق: تحقق الجهة التنفيذية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال المرتبطة بمشروع التخصيص لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض. العرض التلقائي: عرض يتعلق بمشروع تخصيص لم يقدم في سياق طلب تقديم عروض.

المادة الثانية

1- تحدد القواعد المنظمة -بحسب مشروع التخصيص- الجهة (الجهات) التي لها صلاحية إصدار الموافقات اللازمة لمشاريع التخصيص بما …

…