المادة الأولى
1- لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام معالجة المنشآت المالية المهمة. اللوائح التنفيذية: اللوائح التنفيذية للنظام. الجهة المختصة: البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية؛ كل فيما يتعلق بالمنشآت المالية التي يشرف على نشاطها. المنشأة المالية: منشأة مالية تشرف الجهة المختصة على نشاطها. المنشأة المالية المهمة: منشأة مالية تصنفها الجهة المختصة على أنها منشأة مالية مهمة وفق حكم المادة (الثانية) من النظام.
الفرع الأجنبي: فرع لمنشأة مالية غير سعودية تشرف الجهة المختصة على نشاطه. الشركة القابضة: شركة مالية أو غير مالية تسيطر على منشأة مالية أو أكثر، تكون تابعة لها
المادة الثانية
تصنف المنشأة المالية بأنها مهمة بقرار يصدر من الجهة المختصة، وفق معايير تضعها كل جهة مختصة للمنشآت الخاضعة …
…