المادة الأولى
تعريفات يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الجهة المخولة: هي الجهة الحكومية التي لها حق التخصيص والاسترداد بموجب الأنظمة أو الأوامر أو القرارات أو التعليمات وهي: (الهيئة العامة لعقارات الدولة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة). صاحب الصلاحية: الوزير المختص أو من في حكمه. الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة. عقارات الدولة: جميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها المنفكة عن الملكية الخاصة، الثابتة بصك تملك، عدا ما استثني بنص نظامي. التخصيص: وضع أي من عقارات الدولة تحت تصرف جهة حكومية لتحقيق خدمة أو منفعة عامة. الاسترداد: إلغاء التخصيص، وإعادته إلى الجهة المخولة. المناقلة: نقل الجهة المخولة تخصيص العقار من جهة لصالح جهة أخرى. الجهة طالبة التخصيص: هي جهة حكومية، تتقدم بطلب التخصيص. الجهة المخصَّص لها: هي جهة حكومية، تم التخصيص لها من قبل الجهة المخولة. قرار التخصيص: قرار يصدر من صاحب الصلاحية في الجهة المخولة بشأن وضع عقار للدولة تحت تصرف المخصَّص لها. اللجنة: لجنة التخصيص والاسترداد. الضوابط: ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية.
المادة الثانية
هدف الضوابط تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها ومناقلتها بين الجهات، وذلك دون …
…