المادة الثالثة
يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد ـ المعرَّفة في هذا النظام ـ ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها, وبيعها وشراؤها, على السعوديين المرخص لهم, وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة. (تُحذف المواد التفسيرية لهذه المادة ويُنقل مضمونها إلى لائحة المادة التاسعة)
المادة الخامسة
أ - لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير. ب- يجوز جلب الأسلحة …
…