حُجّة
الدخول
أخرى · التجاري والشركات

التعديلات الواردة على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر

رقم م/٤٥بتاريخ ٢٥/٧/١٤٢٦هـ٢ مادة

المادة الثالثة

يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد ـ المعرَّفة في هذا النظام ـ ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها, وبيعها وشراؤها, على السعوديين المرخص لهم, وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة. (تُحذف المواد التفسيرية لهذه المادة ويُنقل مضمونها إلى لائحة المادة التاسعة)

المادة الخامسة

أ - لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير. ب- يجوز جلب الأسلحة …

…