المادة الأولى
لأغراض هذه الاتفاقية، تطبق التعاريف الآتية: أ ) «المملكة» تعني المملكة العربية السعودية. ب) «المنظمة» تعني منظمة السياحة العالمية. ج ) «المكتب» يعني المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض. د ) «المنشأة» تعني منشاة المكتب في الرياض، وتشمل كل الأراضي والمباني التي تشغلها المنظمة في ممارسة وظائفها وأنشطتها الرسمية. هـ) «الأمين العام» يعني الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية. و ) «موظفو المكتب» تعني جميع الأشخاص المستخدمين بموجب النظام الإداري والنظام الأساسي لموظفي منظمة السياحة العالمية، بالإضافة إلى الأفراد الذين تتعاقد المنظمة معهم لأداء خدمات في المكتب. ز) «الاتفاقية» تعني اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947, والمرفق الثامن عشر بها بتاريخ 30 تموز/يوليو 2008 المتعلق بمنظمة السياحة العالمية. ح) «الجمعية العامة» تعني الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية.
المادة الثانية
1- يُنشأ مكتب إقليمي في الرياض، المملكة العربية السعودية، لتأدية المهام الموكلة إليه من قبل الجمعية العامة والأمين …
…