المادة الأولى
1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) في 28 /5/ 1439هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) في 24 /12/ 1439هـ. 2- يقصد بالأتعاب أينما وردت في هذه القواعد: المقابل المالي لأداء الأمين أو الخبير في إجراءات الإفلاس، أيًّا من المهمات المنصوص عليها في هذه القواعد.
المادة الثانية
تهدف هذه القواعد للآتي: 1- حوكمة تقدير أتعاب الأمناء والخبراء. 2- تعزيز الثقة والشفافية في إجراءات الإفلاس. 3- …
…